بجد يا عرايس ده بيحصل عندكم

مجتمع رجيم / العروسة
كتبت : ام رؤى وجنى
-
والله يا اختى رقة زمان لو دة بيحصل فعلا فى بعض الدول دى تبقى مصيبة بجميع المقاييس لان البنت المسلمة بجد ربنا حفظها وعفها منجيش بعد اخر الزمان نرخصها علىشان الفلوس ربنا يحفظ بناتنا وبنات المسلمين اجمعين اللهم امين
كتبت : || (أفنان) l|
-
class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة رقة زمان:

حبيباتى البنات و العرايس مش عاوزة الكلام اللى هقولة يزعلكم منى انا و الله سمعت كدة من ناس عايشين عندكم فى بعض دول الخليج وعايزه اتاكد منكم واعرف المعلومه الصحيحه
انا سمعت ان العريس عندكم لما بيحب يخطب عروسة اهل العروسة يروح زيارة لبيت اهلها و تكون معاة هدية غالية جدا مش متزكرة القيمة المادية و بعد شوية والد العروسة ينادى عليها تدخل علشان يشوفها العريس و بتكون لابسة قصير جدا و ذراعها باين و شعرها مكشوف
انا و الله بسال بس علشان انا مش مصدقة
و بيقول كمان اللى قالى كدة ان دى فتوة جديدة
و الله اعلم
اسفة الله خايفة اكون هزعلكم بالسوال دى
و لكم خالص الشكر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أختي الغالية
هههههههههههههههههههههههه

ماهذا كلام غريب وعجيب
معلومة هذه غلط بغلط

مستحيل هي لست بضاعة تعرض ؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!!!!!

من قال هذا جاهل بالمرأة الخليجيه والمجتمع الخليجى المحافظ

أختي الغالية المرأة السعودية مكرمة سواء أم بنت أو أخت وووووووووووووووو

الطريقة عندنا تختلف من منطقة إلي منطقة
لكن جميعها بعيد عن هذه الطريقة " بيع ....."

وليس شرط المتقدم يجيب هدية غالية أو رخيصة
إن شاء الله فاضى مهم رجل صالح يخاف الله في البنت

رؤية الشرعية عندنا وفق منهج السنة

وليس لبس القصيرواليدين ظاهرة؟؟؟ غريب هذا الكلام أختي ؟؟؟

نعم تظهر له بدون غطأ رأس وفي حضور محارمها لفترة يتمكن كلاً من الطرفين من رؤية الاخر
حتى ترتاح النفس وله إن يكرر مرة ثانية فقط
وكذلك على كل من الطرفين أظهار العيوب والصراحة بينهم

وربما تكون حالة من شاذة ولكن لا تقاس ولا توضع في الحكم على جميع البنات يالغالية



حكم رؤية شعر المخطوبة
هل يجوز للرجل رؤية شعر العروس عندما يريد أن يطلب يدها للزواج (وهي متحجبة)؟
هل يجوز له رؤية خصله من شعرها أو صوره لها من غير حجاب؟

الفتوى :
الحمد لله
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بغض البصر وتحريم النّظر إلى المرأة الأجنبية طهارة للنّفوس

وصيانة لأعراض العباد
واستثنت الشّريعة حالات أباحت فيها النّظر إلى المرأة الأجنبية للضرورة وللحاجة العظيمة ومن ذلك نظر الخاطب إلى المخطوبة
إذ إنّه سينبني على ذلك اتّخاذ قرار خطير ذي شأن في حياة كل من المرأة والرجل ،

ومن النصًوص الدالة على جواز النظر إلى المخطوبة ما يلي :

1- عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )
قال : " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها "
وفي رواية :
" وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب ،حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ،فتزوجتها "
صحيح أبو داود رقم 1832 و 1834

2- عن أبي هريرة قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قال : لا ،
قال : ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً )
رواه مسلم رقم 1424 والدار قطني 3/253(34)

3- عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ )
قلت : لا ، قال : ( فانظر إليها فأنه أحرى أن يؤدم بينكما ) .

وفي رواية : قال : ففعل ذلك . قال : فتزوجها فذكر من موافقتها .
رواه الدارقطني 3/252 (31،32) ، وابن ماجه 1/574 .

4- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : " إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عيله وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه
فقال : أي رسول الله ، لإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. )
الحديث أخرجه البخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ، والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي 7/84 .

من أقوال العلماء في حدود النّظر إلى المخطوبة :
قال الشافعي - رحمه الله - : " وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها ، قال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )
قال : الوجه والكفين " ( الحاوي الكبير 9/34 )
وقال الإمام النووي في ( روضة الطالبين وعمدة المفتين 7/19-20 :
" إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ، وفي وجه : لا يستحب هذا النظر بل هو مباح ، والصحيح الأول للأحاديث ، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها ، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له .
والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها .
ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناً ، ولا ينظر إلى غير ذلك .

وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين .

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/10 .
قال ابن عابدين في حاشيته ( 5/325 ) :


" يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين لا يتجاوز ذلك " أ.هـ ونقله ابن رشد كما سبق .

ومن الروايات في مذهب الإمام مالك :
- : ينظر إلى الوجه والكفين فقط .
- : ينظر إلى الوجه والكفين واليدين فقط .

وعن الإمام أحمد - رحمه الله - روايات :
إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها .

والثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما .

ونقل ذلك ابن قدامة في المغني ( 7/454 ) والإمام ابن القيم الجوزية في ( تهذيب السنن 3/25-26 ) ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 11/78 ) .. والرواية المعتمدة في كتب الحنابلة هي الرواية الثانية .

ومما تقدّم يتبيّن أن قول جمهور أهل العلم إباحة نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفّيها لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته .

قال أبو الفرج المقدسي : " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن ، وموضع النظر .. "

حكم مس المخطوبة والخلوة بها

قال الزيلعي رحمه الله :
( ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة أ.هـ ،
وفي درر البحار : لا يحل المسّ للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. أ.هـ )
رد المحتار على الدر المختار 5/237 .

وقال ابن قدامة :
( ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بإمراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة .

قال أحمد في رواية صالح : ينظر إلى الوجه ، ولا يكون عن طريق لذة .

وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك " أ.هـ

إذن المخطوبة في الرؤية :
يجوز النظر إلى من أراد خطبتها ولو بغير إذنها ولا علمها ، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة .

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 9/157 ) :
" وقال الجمهور : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها " أ.هـ

قال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في السلسة الصحيحة (1/156)

مؤيدا ذلك : ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( وإن كانت لا تعلم ) وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله ،
فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها . … " أ.هـ

فائدة :
قال الشيخ حفظه الله في المرجع السابق ص 156 :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة ، فبعث امرأة تنظر إليها فقال : شُمِّي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها "

الحديث أخرجه الحاكم (2/166 ) وقال : " صحيح على شرط مسلم ،
ووافقه الذهبي وعن البيهقي ( 7/87 ) وقال في مجمع الزوائد ( 4/507 ) :
" رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد ثقات "

قال في مغني المحتاج ( 3/128 ) :
" ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائداً على ما ينظره ، فيستفيد من البعث ما لا يستفيد بنظره " أ.هـ
والله تعالى أعلم

كتبت : || (أفنان) l|
-

فتاوى في حدود رؤية المخطوبة :

1- سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا تقدّم شاب لخطبة فتاة هل يجب أن يراها ؟ وأيضاً هل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبيّن جمالها أكثر لخاطبها ؟ أفيدونا أفادكم الله .

فأجاب :
لا بأس، ولكن لا يجب، بل يستحب أن يراها وتراه، لأن النبي أمر من يخطب أن ينظر إليها،
لأن ذلك أقرب إلى الوئام بينهما، فإذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح،
وقال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها للحديث المذكور، ولا يجوز ذلك مع خلوة بها، بل لا بد أن يكون معها أبوها أو أخوها أو غيرهما،
لأن النبي قال : "لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ ومعها ذو محرم" (متفق عليه)،

وقال أيضاً : "لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما" (رواه الترمذي وأحمد) . اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته مثل الوجه والقدمين والرأس والرقبة بشرط ألاّ يخلو بها...

المصدر : فتاوى علماء البلد الحرام (النكاح / ص 500-501) .

2- سئل سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن رؤية المخطوبة ،
فأجاب – رحمه الله - :
( لا شك أن عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح قد يكون من أسباب الطلاق ، إذا وجدها خلاف ما وصفت له ولهذا شرع الله سبحانه للزوج أن يرى المرأة قبل الزواج حيث أمكن ذلك
فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ، فإن ذلك أحرى إلى أن يؤدم بينهما )
( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، وأبو داود في سننه – كتاب النكاح ، والحاكم في المستدرك بإسناد حسن )
وصححه الحاكم من حديث جابر – رضي الله عنه –وروى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ – رضي الله عنه –

أنه خطب امرأة فقال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا فَفَعَلَ ) ( حديث صحيح ) وروى مسلم في صحيحه

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه - قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ، قَالَ : لَا قَالَ ، فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا )

( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب النكاح – برقم 1424 )

وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية النظر للمخطوبة قبل عقد النكاح ،
لأن ذلك أقرب إلى التوفيق وحسن العاقبة

وهذا من محاسن الشريعة التي جاءت بكل ما فيه صلاح للعباد وسعادة المجتمع في العاجل والآجل ، فسبحان الذي شرعها وأحكمها ، وجعلها كسفينة نوح ، من ثبت عليها نجا ، ومن خرج عنها هلك )

( الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية ص 497 ، 498 أنظر مجلة الدعوة – تاريخ 4 / 4 / 1410 هـ )

أما بخصوص الحدود التي يجوز أن يراها الرجل في مخطوبته ، فقد اختلف في ذلك أهل العلم ،
فمنهم من قال : تكشف وجهها ويديها ورأسها ومكان قلادتها ،
وقال البعض الآخر يكفي الوجه والكفان ،

والقول الراجح في تلك المسألة أنه يجوز لها أن تكشف له ما تكشفه على محارمها وهو
:
1)- رؤية الوجه والشعر

2)- رؤية مكان قلادتها

3)- رؤية يديها حتى الدبلج ( أعلى المرفق بقليل )

4)- قدميها ،
والله تعالى أعلم
كتبت : || (أفنان) l|
-
الدكتور وهبة الزحيلي :
الحكمة من الخطبة والنظر إلى المخطوبة :

الخطبة كغيرها من مقدمات الزواج طريق لتعرف كل من الخاطبين على الأخر , إذ أنها السبيل إلى دراسة أخلاق وطبائع وميول الطرفين , ولكن بالقدر المسموح به شرعاً وهو كاف جداً , فإذا وجد التلاقي والتجاوب أمكن الإقدام على الزواج الذي هو رابطة دائمة في الحياة , واطمأن الطرفان إلى أنه يمكن التعايش بينهما بسلام وأمان , وسعادة ووئام , وطمأنينة وحب, وهي غايات يحرص عليها كل الشبان والشابات
والأهل من ورائهم .

سأوضح الأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليعيش كلا الزوجين حياة فيها مودة وسعادة دائمتين وحتى يجتنب كل من الزوجين العيوب التي يكرهها من الآخر وليتم الزواج على بينة وعدم لوم الآخر والاهم من هذا كله متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .

فالحكمة إذن من النظر إلى المخطوبة :
1. النظر إلى المخطوبة يحصل الكثير من المنافع , فقد يرى الجمال الذي يشدُّه إلى الاقتران بها , أو القبح الذي يصرفه عنها , فلو تزوج بغير نظر فوجدها على غير ما وصفت له , فيحل الخصام محل الوئام , والكراهية محل الرضا والقبول , فحصول النظر قبل الخطبة يعني أن يكون الزواج على هدى وبصيرة .

2. بالنظر تحصل المودة والمحبة بين الخاطبين , وهما ضروريان لاستمرار الحياة الزوجية واستقرارها , حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم :" فانه أحرى أن يؤدم بينكما " وبهذا تقوم الحياة الزوجية من بدايتها على أساس من المحبة التي هي أساس الاستقرار والديمومة .

3. في الرؤية يجد الخاطب في المخطوبة ما يدفعه إلى الزواج , ويحفزه إليه , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل " .

4. في منع النظر ضرر كبير للخاطب و المخطوبة , فلو تزوج الرجل دون أن يرى ثم لم تعجبه الزوجة فإما أن يمسكها على كره , وفي ذلك ضرر له ولها وإما أن يطلقها , فيلحقها الضرر والأذى , ويخسر هو المهر ,
فلا بدَّ إذن من النظر .


حدود النظر :
والمقصود بذلك الجزء الذي يحل للخاطب ان يراه من خطيبته مكشوفا ,
وهذا الأمر اختلفت فيه كلمة الفقهاء على اقوال :
القول الأول :
النظر إلى الوجه فقط , وهو قول لاحمد والغزالي .
أدلتهم :
استدل الذين قالوا بالنظر إالى الوجه فقط :
لأن النظر إنما شرع للحاجة وتندفع الحاجة بالنظر إلى الوجه , ويبقى غيره على التحريم , لان الوجه هو مجمع المحاسن , فيكتفي به عن غيره .

القول الثاني :
النظر إلى الوجه والكفين ظهرا وبطنا من رؤوس الاصابع إلى مفصل الكف , وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية قول لاحمد , وهو منقول عن سفيان الثوري .
أدلتهم :
استدل القائلون بالنظر إلى الوجه والكفين بما يلي :
1. من القرآن بقول الله تعالى : " ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها "
ووجه الاستدلال بهذه الاية : هو ان المرأة لا يجوز لها ان تبدي من زينتها الا ما ظهر منها
وهو ماليس بعورة وهو الوجه والكفان والذي يدل على ان المراد بالزينة الظاهرة هو الوجه والكفان مايلي :
أ – حديث اسماء بنت ابي بكر فعن عائشة ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق فاعرض عنها ثم قال ما هذا يا اسماء ؟ ان المرأة اذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا واشار إلى وجهه وكفيه .
ب – هذا القول منقول عن عائشة وابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير والأوزاعي وسفيان الثوري .
2. لان الوجه والكفين هو ما يظهر من المرأة في الاحرام بالحج , وهو ما يظهر منها في الصلاة , وهو ما يظهر منها غالبا .

واستدلوا بالمعقول :
ان الوجه يستدل به على الجمال واما اليدان فيستدل بهما على خصوبة البدن وطراوته ونعومته أو عدم ذلك فوجب الإقتصار عليهما .

القول الثالث :
النظر إلى ما يظهر منها غالبا كالوجه والكفين والرقبة والقدم وهو قول للامام احمد ورجحه الالباني اذ قال : ينظر إلى الوجه والكفين والساق والعنق والشعر ودافع عن هذا القول بقوة .
ادلتهم :
استدل الذين قالوا بالنظر إلى العنق والقدمين بما يلي :
1. عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اذا خطب احدكم امراة فقدر ان يرى منها بعض ما يدعوه اليها فليفعل , قال فخطبت جارية فكنت اتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها , فتزوجتها " " وفي رواية البهيقي " " فكنت اتخبأ في أصول النخل , حتى رأيت منها بعض ما أعجبني , فتزوجتها ".
وجه الاستدلال بهذا الحديث : ان الخاطب يجتهد في رؤية ما يدعوه إلى نكاحها , وأن يبذل مقدرته في ذلك , ولا يتوقف ذلك على الوجه والكفين , لانه يستطيع أن يرى الوجه والكفين دون جهد .
2. انه صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها , علم انه اذن في النظر إلى ما يظهر منها غالبا , ولا يكمن إفراد الوجه والكفين بالنظر مع مشاركة غيره له بالظهور .

رجح الالباني هذا الرأي مستندا إلى فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم جابر , ومحمد بن مسلمة , وعمر الذي كشف عن ساق ام كلثوم .

القول الرابع :
ينظر اليها جميعها وهو قول ابن حزم . وهناك قول للأوزاعي قريب من ذلك وهو النظر إلى مواضع اللحم .
ادلتهم :
واستدل القائلون بالنظر إلى جميع بدن المخطوبة بما يلي :
استدل ابن حزم على ما ذهب اليه بظاهر النص في قوله " انظر اليها " فالشارع لما امر بالنظر اليها لم يستثن شيئا منها



4- سؤال موجه للمفتي: حامد بن عبد الله العلي
1- هل يجوز للخاطب أن يري مخطوبته؟
وهل تكون متحجبة الوجه فقط (طرحة فقط على الشعر)؟
2- هل تضع بعض من المكياج؟ والعطر؟
3- هل يستطيع الخاطب أن يتحدث مع المخطوبة؟
4- كم المدة التي تستطيع المخطوبة الجلوس عند الخاطب بوجود المحرم؟

الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
اختلف العلماء في القدر الذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من المخطوبة فذهب المالكية والحنفية والشافعية
إلى أنه ينظر إلى الوجه والكفين فقط وذهب الإمام أحمد في رواية عنه أنه ينظر إلى الوجه فقط،

وروى أصحابه رواية أخرى انه يجوز النظر إلى ما يظهر غالبًا عند المهنة، سوى الوجه والكفين
كالقدمين والرقبة والرأس والساقين،
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، يُنظر المغني 6/554،
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر رضي الله عنه:
"إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"،

قال جابر: فخطبت جارية من الأنصار فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعانــــي إلى نكاحها فتزوجتها
[رواه أحمد وأبو داود]
كما استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
"انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" ( أي تدوم صحبتكما )
[رواه الترمذي]

كما استدلوا بأن عمر رضي الله عنه نظر إلى ساق بنت علي رضي الله عنه لما خطبها منه.
ووجه الدلالة من الحديث الأول في قوله "فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها
"وهو يدل على جواز النظر إلى ما يظهر غالبا، لأنه هو الذي يدعو إلى النكاح، ولو كان غيره محرما لبينه صلى الله عليه وسلم، وأيضا فإن النظر إليها بغير علمها يستدعي وقوع النظر على ما يظهر غالبا عند المهنة، وليس فقط الوجه والكفين.

ووجه الدلالة من الحديث الثاني في قوله "فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"،
فإنه يدل على أن علة إباحة النظر (أي الحكمة منه) هو دوام النكاح،

وذلك إنما يحصل إذا تأكد الخاطب بالنظر إلى ما يظهر من المخطوبة غالبًا من أنه يرضاها زوجة،
وليس فقط الوجه والكفين.
كما استدلوا أيضًا بأن النكاح عقد يقتضي التمليك، فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه.

وبهذا يعلم أن ما أفتى به الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله، قول جماعة من العلماء
، فهو الأظهر في مذهب الحنابلة، بناء على رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، مؤيدة بالنصوص
، فلا وجه للجزم بأن فتواه خطأ، أو إنكارها،

وهي مسألة اجتهادية على أية حال، ودعوى أن ذلك يوقع الناس في المهالك تهويل ومبالغة
فالناس يكثر في نساءهم التبرج والسفور أصلا في هذا الزمن المليء بالفساد
فالقول بأن إباحة نظر الخاطب إلى ما يظهر غالبا من المخطوبة عند مهنتها
لأنه يريد دوام حسن العشرة بينهما بالنكاح الشرعي،

أنه سبيل إلى المهالك تشدد في غير محله وتضييق لما وسع الله تعالى في شريعته السمحة

لكن يجب التنبيه إلى أن إباحة نظر الخاطب إلى المخطوبة مشروط بأن يغلب على الظن إجابته،
فإن غلب على ظنه أنه يرد، لعدم الكفاءة أو لسبب أخر لم يحل له النظر إليها،
كما اشترطوا أن لا يكون ذلك في خلوة.
ولا ريب أن هذا الرأي الذي دلت عليه الأحاديث، يتوافق مع مقاصد الشريعة التي تتشوف
إلى كل ما يؤدي إلى دوام استقرار الأسرة، واستمرار المحبة بين الزوجين،
وقطع وسائل التنافر بينهما بعد الزواج.
وأما وضع العطر فلا يجوز وضعها لعموم الأحاديث التي نهت عن ذلك،
ولها أن تجلس وتتحدث على قدر الحاجة بغير خلوة.


هذا هو منهجنا في رؤية الشريعة يالغالية
ولعل الإمر وضح لكِ باركِ الله فيكِ
كتبت : انا اصوله
-
لا هذا كلام غير صحيح بالمره احنا بنات مانلبس البنطلوووووووووووووون والقصير امااااااااااااااام الوالده والوالد فما بالك ولد النااااس احنا الوجده اذا طلب خطيبها يشوفها تدخل تبكي من الخجل والحيااااااااااااااااااااااااء مو تزغرط اول ما تطلع من عنده بعدين حنا بنات مانحب قبل الزواج اونعرف خطيبنا قبل الزواااااج لانه علاقة ماقبل الزواج محررررررررررررررررررررررررررررمه واذا طلعت الوحده عند خطيبها تلبس حجاب وبعظهم تكشف شعرها حنااااااااااااااااا بناااااااااااات جدااااا خجولات ولي يدل على ذالك الحمدلله قلة الزناااااااااااااااااااااا في بلادنا و هذا يدل على حبنا لله ورسوله
تلبس البنت عندنا قميص كمه طويل وتنووووره طويله بس يرى قدمها وكفيها وشعرها من جد ضحكتيني يوم تقولي تلبس قصير عند خطيبهاههههههههه
الصفحات 1 2  3 

التالي

نصيحه لكل عروسه فى المنتدى

السابق

شهر العسل انواع اختاررررررررررررررررررى

كلمات ذات علاقة
السعودية , بدي , بيحصل , يا , حد , ده , عرايس , عندكم