احكام الصداق

مجتمع رجيم / منبر الفتاوى الاسرية
كتبت : حبوبة ماما
-
hut0zsp3nspepx067z2.


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخواتي الغاليات هذا بحث يجمل احكام الصداق"المهر"من اعدادي احببت ان ارفعه للمنتدى للفائده

غير منقول

بسم الله الرحمن الرحيم


أحكام الصداق

أعداد الطالبة :
أفراح سعيد عمر باشملول

أشراف الدكتور :
الشيخ / فارس طالب العزّاوي

2011 – 2012م
استفتـــــــــــاح

قال تعالى "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً"


إهــــــــــــــداء


أهدي بحثي إلى من تعودت اهدي لهما كل غالي إلي من تعبا كثيرا واستراحا قليلا في سبيل راحتي إلي والديَّ العزيزان,أبي الرحيم, وأمي الحنونة وأسأل ربي أن يرزقني وإخوتي برهما في كل وقت وحين,
واشارك معهما اهدائي لاخواتي مشرفات واداريات وعضوات منتدانا الغالي منتدى رجيم.


شكــــر وتقدير

تعجز الكلمات وتتوارى الحروف ويخجل القلم أن يقف هذا الموقف
فقد تخونه العبارات وتتشتت الجمل ويضيع المعنى ولا يصل الهدف
حروفي لا تليق بمقامكم ولا بحجز وقتكم ولكن قد أجد في نفسي بعض الأمل
بأنكم قد تمنحوني بكرمكم فترة وجيزة لقراءة حروفي التي تعترف لكم ببعض إنجازكم هنا
وقد تروه إنجاز بسيط بطموحكم وأنا وغيري نراه انجاز عظيم
كل الشكر والعرفان.. والفضل والامتنان..لكل معلميني ومعلماتي , اسأل الله العظيم أن يجزيهم عني خير الجزاء , والشكر أولاً وأخرا لله رب العالمين.

المقـــــــــدمة
الحمد لله رب الأولين و الآخرين , مالك يوم الدين , باعث المرسلين مبشرين ومنذرين , وداعين إلى توحيد الله في كل وقت وحين , فبلَّغوا رسالته إلى جميع العالمين , والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين , الداعي إلى رضوان الله في كل وقت وحين , وعلى المبَشَرين برضوان الله وجنة النَّعيم , وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ثم أما بعد............................................... ..............
فإنَّ من حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه لها ، أن أعطاها حقها في التملك , إذ كانت في الجاهلية مهضومة الحق مهيضة الجناح , حتى أنَّ وليها كان يتصرف في خالص مالها , لا يدع لها فرصة التملك , ولا يمكنها من التصرف.
فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر , وفرض لها الصداق , وجهله حقاً لها يقوم الزوج بدفعه إليها فلا يتصرف فيه اقرب الناس إليها قال تعالى : "وآتوا النساء صدُقاتِهِنَّ نِحلَةً , فإن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نِفساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مِرِيئاً" {النساء:4} , لأجل ذلك اخترت أن يكون بحثي عن (أحكام الصداق) لتعرف جميع النساء أنَّ الله تبارك وتعالى شرع لها ما يصلحها ونهى عنها ما يعود عليها بالفساد , ولكن من أهم أسباب اختياري ذلك الموضوع هي:-
1- ما تطلبه بعض الأخوات اليوم من مبالغ طائلة في الصداق مما أدى ذلك إلى تأخر كثير من الشباب من أن يؤسسوا لهم بيتا ويحصنوا أنفسهم من الفساد.
2- أردت أن أصل إلى خلاصة في أحكام الصداق تقرب المعنى بإيجاز لتفهمه العوام.
3- جهل الكثير من النساء عن حالة استقرار الصدق أو سقوطه.
الأهداف من البحث:-
1- بيان معنى الصداق.
2- بيان حكم والحِكمة من تشريعه.
3- بيان حالات استقراره كاملا أو جزء منه أو سقوطه.
ولا شك أن موضوع الصداق له أهمية عظيمة إذ أنه شرع مقابل الاستمتاع ومن أهميته أيضا :-
1- أن سُنة الزواج عموما يقوم عليها حماية النسل من الضياع , وصيانة المرأة عن أن تكون كَلاءً مباحاً لكل راتع.
2- أن الصداق يطيِّب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها.
3- أن الصداق يظهر صدق رغبةَ الزوج بالاقتران بتلك المرأة.
وقد قسمت بحثي إلى مبحثان تحت كل مبحث أربعة مطالب , وهي:-
1- المبحث ألأول :- في معنى الصداق وأحكامه .
- المطلب ألأول :- معنى الصداق.
- المطلب الثاني :- أسماء الصداق.
- المطلب الثالث :- حكم الصداق.
- المطلب الرابع :- مقدار الصداق.
2- المبحث الثاني :- في أقسام الصداق والحكمة من تشريعه
- المطلب الأول :- أقسام الصداق.
- المطلب الثاني :- الحكمة من تشريع الصداق.
- المطلب الثالث :- ملكية الصداق.
- المطلب الرابع:- حالات استقرار الصداق.
وقد اتبعت في بحثي منهجية الاستقراء و التحليل , ثم ختمت بذكر النصائح المستخلصة من هذا البحث , والله ولي التوفيق.

المبحث الأول :- في معنى الصداق وأحكامه – وتحته ثلاثة مطالب- وهي :-
المطلب الأول :- معنى الصداق.
المطلب الثاني :- أسماء الصداق.
المطلب الثالث :- حكم الصداق.
المطلب الرابع :- مقدار الصداق.

المبحث الأول

 المطلب الأول :- تعريف الصداق.

الصداق لغة : الصداق مأخوذ من الصدق ، لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة .
تعريفه في الاصطلاح هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح , وسمي الصداق بهذا الاسم لأنه يدل علي صدق رغبة الزوج في الزوجة.

 المطلب الثاني :- أسماء الصداق.
له تسعة أسماء ورد أربعة منها في التنزيل , واثنين في السُنّة , وبعضها في الأثر وهي" : الصَّداق ، والصَدُقة" بضم الدال المهملة ، و"المهْر ، والنِّحلة ، والفَريضة ، والحِباء ، والأجْرُ ، والعُقْر" بضم العين وسكون القاف ، و"العَلائِق" وقد نظم الإمام العلامة البعلي في المطلع أسماء الصداق , فقال :-
"صداقٌ , ومهرٌ , ونِحْلةٌ وفريضة *** طول حبَاءٌ وأَجْرٌ ثم عَقْرٌ علائقُ " .

 المطلب الثالث :- حكم الصداق.
حكم الصداق واجب على الزوج بدليل الكتاب والسُنَّة والإجماع والقياس.

أولا :- الأدلَّة من الكتاب : -
1: فقوله تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نِحلة ( النساء : 4 .(
2: وقال تعالى : فما استمتعتم بِه منهن فآتوهن أجورهن فريضة ( النساء24) الاستمتاع التلذذ والأجور المهور" وفي هذه الآية دليل على تسمية المهر اجر.
والآيتان كلاهما تدلان على وجوب الصداق لا علي ماذهب إليه الشيعة من تحليل نكاح المتعة فقد وردت الأحاديث الصريحة على تحريمه لايتسع المقام لذكرها لأنها ليست موضوع البحث.

ثانياً :- الأدلة من السُنّه :-
1- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ ؟ " فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ ، جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا " ، فَقَالَ : مَا أَجِدُ شَيْئًا . قَالَ : " الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ " ، فَالْتَمَسَ ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ " فَقَالَ : نَعَمْ ، مَعِي سُورَةُ كَذَا ، وَسُورَةُ كَذَا ، لِسُوَرٍ سَمَّاهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ "
2- عَن أبِي سَلَمة , قال : سألت عائشة كم كان صِداق نساء النبي صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلّم , قالت :"كان صِدَاقه في أزواجهِ اثنتي عشرة أوقية ونشا , هل تدري ما النش ؟ هُوَ نِصفُ أوقية , وذلك خمس مائة درهم .
3- عن انس بن مالك رضي الله عنه , أنَّ رسولَ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم :"رأى عبدالرحمن بن عوف ، وعليه رِدعُ زعفرانٍ , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "مَهيَم" فقال : يارسول الله تزوجت امرأة , فقال : "وما أصدقتُها؟ " قال : وزن نواة من ذَهَبٍ , قال : "فبارك الله لَك , أولم ولو بِشاةِ .
وغيرها من الأحاديث الواردة في وجوب الصِداق كثيرة وقد اقتصرت على ذكر هذه الأحاديث مراعاةً للاختصار.

ثالثاً :- الإجماع:-
وقد اجمع المسلمون على مشروعيته.
ويجوز للمرأة التنازل عنه لأنه حقاً لها فتتصرف فيه كيفما شاءت بحدود الشريعة.


 المطلب الرابع :- مِقدار الصداق.
قدَّر الأحناف أقل الصِداق بعشرة دراهم , كما قدَّره المالكية بثلاثة , وهذا التقدير لايستند إلى دليل يعول عليه , ولا حجه يعتد بها , والصحيح أنه لأحد لأقله ولا حد لأكثره ويستحب التخفيف فيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :( أعظم النساء بركة أيسرهن مَؤونة ) رواه أحمد , ويجوز أن يكون كثيراً , قال تعالى :" وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا"النساء(20), "والقنطار" المال الكثير .
ولذاك انصح جميع المسلمين بِأن يقتدوا بنبينا وحبينا صلوات ربي وسلامه عليه فيخففوا في الصداق مما أدى زيادته إلى مفاسد عمت بالمسلمين فنسال ربنا أن يرزقنا إتباع نبينا.


المبحث الثاني :- في أقسام الصداق والحكمة من تشريعه , وتحته أربعة مطالب :- وهي :-
المطلب الأول :- أقسام الصداق.
المطلب الثاني :- الحكمة من تشريع الصداق.
المطلب الثالث :- ملكية الصداق.
المطلب الرابع :- حالات استقرار الصداق.


المبحث الثاني

 المطلب الأول :- أقسام الصداق.
ينقسم الصداق إلى قسمين هما:
1- صداق معجل .
2- صداق مؤجل.
أما المعجل : فهو ما يدفه الزوج قبل الدخول بالزوجة.
والمؤجل : هو ما يتم دفعه عند حدوث احد الأجلين الطلاق أو الموت ما لم يحدد تأجيله بزمن معين كأن يؤجله إلى سنتين أو ما شابه ذلك.
"ويجوز تعجيله كاملا أو تأجيله , أو تعجيل البعض , وتأجيل البعض الأخر ويستحب تعجيل جزء منه" , "لما روى ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم منع علياً أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئاً , فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها درعك , فأعطاها درعه ثم دخل بها" .

 المطلب الثاني :- الحكمة من تشريع الصداق.
لم يشرع الشارع شي إلَّا وهو خالص المصلحة أو راجحها سواء أدركناها بعقولنا القاصرة أو لم ندركها فلا يلزمنا إلَّا الإتباع ولم ينه ينهى عن شي إلَّا وهو خالص المفسدة أو راجحها إذاً فتشريع الصداق لَهُ حِكمٌ كثيرةً منها :-
1- يطيِّب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها , وإن كان رضاها بالقوامة واجب عليها , قال تعالى : "الرجالُ قوامونَ على النساءِ بما فضّل اللهُ بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم" ( النساء آية : 34 ) .
2- إظهار صِدق رغبة الزوج في معاشرة زوجته معاشرة شريفه وبناء حياة زوجية كريمه.
3- تمكين المرأة من أن تتهيأ للزواج بما تحتاجه من لباس ونفقات حسب عادتها وعرفها لاسيما في وقتنا الحاضر .
وهذه الحِكم من تشريعه ليست علي سبيل الحصر وإنما غيرها الكثير واقتصرت على ذكرها لمراعاة الاختصار.



 المطلب الثالث :- ملكية الصداق.
"الصداق ملك للمرأة جعله الله تبارك وتعالى حقاً على الرجل لها , وليس لأبيها , ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئاً منه إلَّا في حال الرضا والاختيار" , قال تعالى : "وآتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء ٍمنه نفسا فكلوه هنيئا مريئا" (النساء آية :4) , دلت الآية على إن المهر ملك للزوجة لا يشاركها فيه أحدا فإن أعطت منه من غير حياء أو خوفا ً أو خديعة فهو حلالا وإن كان عطاها إياه حياءً أو خوفاً أو خديعة أو إكراهاً فلا يحل أخذه.

 المطلب الرابع :- حالات استقرار الصداق:-
"للصداق ثلاث حالات باستقراره أو سقوطه وهي :-

الحالة الأولى :- استقرار الصداق كاملاً.
أي إن الصداق يكون للزوجة كاملاً ولا يأخذ الزوج منه شيئاً ويكون كذلك في الحالات التالية :-
الأولى :- إذا مات احد الزوجين , سواءً حصل الموت قبل الدخول , أو بعده.
ودليل ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم.
الثانية :- حالة دخول الزوج بزوجته , سواء كان ذلك الدخول في حال حلٍّ كأن يدخل بها وهي طاهرة من الحيض , أو كان في حال حُرمة كأن يدخل بها وهي حائضاً , فإذا دخل بها لزمه المهر كله , لأنه استوفى المعقود عليه وهو الاستمتاع , فلزمه العوض.
دل على ذلك قوله تعالى : (فما استمتعتم به منهُنَّ فآتوهُنَّ أُجورهُنَّ فريضةً) {النساء آية :24}.
والمراد "بالاستمتاع" أي الجماع , والمراد" بالأجور" المهور.
كما دل على ذلك قول عمر بن الخطاب" أيما رجل تزوج امرأة و بها جنون أو جذام أو برص فمسَّها فلها صداقها كاملا" "فمسها" أي دخل بها ووطئها.
وهنا من اثبت الصداق كاملاً للزوجة بالخلوة الصحيحة دون الوطء وإذا لمسها أو قبلها بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام : " من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل أو لم يدخل" .

الحالة الثانية :- استقرار نصف الصداق .
ويستقر على الزوج نصف مهر زوجته في حالة واحدة , وهي :
إذا طلقها بعد عقد صحيح , وسمى المهر فيه تسمية صحيحة , وكان هذا الطلاق قبل أن يدخل بها.
ودليل هذا الحكم قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ){ البقرة : 237 }.
المراد "بالمس" المذكور في الآية : الجماع" .
¬¬
الحالة الثالثة :- سقوط الصداق كاملاً.
ويسقط الصداق كله عن الزوج لزوجته إذا فارقت الزوجة زوجها فبل الدخول بها, وكان هذا الفراق ناشئا ًلإحدى الأسباب التالية :-
1- إذا أسلمت , أو ارتدت والعياذ بالله , فا أفسخ النكاح.
2- إذا فسخت الزوجة النكاح لِعيب في الزوج , كأن يكون عِنينَاً , أو مجبوباً , أو لأي سبب أخر لايستطيع بسببه الوطء والمعاشرة.
3- إذا فسخ الزوج النكاح لعيبٍ في زوجته , كأن تكون رتقى , أو قرنا , أو لوجود عيباً أخر يمنع الوطء والمعاشرة" .










الخـــاتمة


وختاماً وبعد أن وفقني وأعانني ربي لإتمام هذا البحث المتواضع الذي أسأل الله جلَّ وعلا أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم كما أسأله تبارك وتعالى أن ينفع به كل من قرأه , وبعد عرض الأحكام التي تتعلق بأحكام الصداق بإيجاز فقد توصّلت إلى الآتي :-
1- بيان معني الصداق لغةً وشرعاً.
2- أن الصداق واجب دفعه على الزوج لزوجته بدليل الكتاب والسنة والإجماع.
3- بيان أن الصداق ليس له مقدار معين .
4- بيان أن الصداق ملك للزوجة ولا يحق لأحد أن يتصرف به ولو كان أقرب الناس إليها.
5- بيان انه يجوز تأجيل الصداق إلى أقرب الأجلين الموت أو الطلاق.
6- بيان أن الصداق يستقر كاملا للزوجة في حالة الطلاق بعد الوطء , ولها النصف في حالة الطلاق قبل الدخول بها .
أسأل ربي الكريم ذو المن العظيم أن يجعل هذا البحث حافزا لي إلي الأمام وسأله جلَّ في علاه أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه , وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه , اللهم آمين .


المراجــــــــــــع
1-الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي/ مصطفى الخن, مصطفى البغا, علي الشربجي/ الطبعة العاشرة1431هـ - 2009م/ دار القلم – دمشق.
2- تفسير القرطبي/ محمد بن احمد الأنصاري القرطبي/ دار الفكر.
3- المعتمد في الفقه الشافعي/ للأستاذ الدكتور: محمد الزحيلي/ الطبعة الأولى1428هـ - 2007م/ دار القلم- دمشق.
4- الإنصاف/ علي بن سليمان بن أحمد المرداوي/ الطبعة د,ط:د,ي/دار إحياء التراث العربي.
5- سنن ابن ماجه/ محمد بن يزيد القزويني/ المكتبة العلمية.
6- موطأ مالك/ مالك بن انس بن مالك/ سنة النشر1414هـ - 1994م, دار إحياء العلوم العربية.
7- تفسير الطبري/ محمد بن جرير الطبري, دار المعارف.
8-سنن أبي داوود/ سليمان بن الأشعت السجستاني الأزدي, المكتبة المصرية.
9- فقه السُنَّة/ السيد سابق, الطبعة الثامنة1407هـ - 1987م, دار الكتاب العربي-بيروت.
10- تفسير البغوي/ الحسن بن مسعود البغوي, دار طيبة.
11- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام/ للإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد: تقي الدين ابن دقيق العيد/ حققه وراجع نصوصه: حسن احمد إسبر, سنة النشر1430هـ - 2009م, دار ابن حزم - بيروت- لبنان.
12- السنن الكبير/ أبو بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي/ دار المعرفة.



الفهـــــــرس
الموضوع رقم الصفحة
الاستفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــاح......................................... 1
الإهـــــــــــــــــــــــــــــــــداء.......... ............................................ 2
كلمة الشكر والتقدير.......................................... ........................3
المقدمــــــــــــــــــة......................... ..........................................4
أسباب اختيار البحث............................................. ....................4
الأهـداف من البحث............................................. .....................4
ملخــــص البحـــث.......................................... .........................5
منهجية البحث............................................. ............................5
المبحث الأول :- في معنى الصداق وأحكامه.
معنى الصـداق........................................... .............................7
أسماء الصداق............................................ ............................7
حكم الصـــداق......................................... ..............................7
مقدار الصـداق........................................... .............................8
المبحث الثاني :- في أقسام الصداق والحكمة من تشريعه.
أقسام الصــــــــداق.................................... .............................11
الحكمة من تشريعه............................................ .....................11
ملكية الصـــــــداق..................................... ............................12
حالات استقرار الصداق............................................ ..............12
الخاتمــــــة..................................... .....................................14
المراجـــع........................................ ...................................15
الفهــــــرس...................................... ....................................16




الحواشي:-

سورة النساء , آية (4).
وانظر/ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي/ مصطفى الخِن , مصطفى البغا , علي الشريحي , ج2,ص71.
وانظر/ الإنصاف/ علي بن سليمان بن أحمد المرداوي , ج8 , ص 227 / المعتمد في الفقه الشافعي / للأستاذ الدكتور: محمد الزحيلي , ج4 , ص109.
وانظر/ تفسير القرطبي / محمد بن احمد الأنصاري القرطبي.


موطأ مالك (كتاب النكاح / باب ماجاء في الصِداق والحِباء) رقم الحديث (1078).
سنن ابن ماجه (كتاب النكاح / باب صداق النساء)ج1, ص607.
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام / للإمام العلامة : تقي الدين ابن دقيق العيد , ص788.

فقه السنة / السيد سابق , ج2 , ص144.
وانظر تفسير الطبري , ج8 , ص124.

فقه السنة / السيد سابق , ج2 , ص146 , بتصرف.
سنن أبي داوود ( كتاب النكاح - باب في الرجل يدخل بامرأته قيل أن بنقدها شيئا ً) ج2 , رقم الحديث (2126) .

فقه السنة / السيد سابق , ج2 , ص142 – 143 , بتصرف.
موطأ مالك ( كتاب النكاح – باب : ماجاء في الصداق والحباء ) رقم الحديث 1119.

السنن الكبرى / أبو بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي ( كتاب الصداق / باب من قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق وما روي في معناه ) , رقم الحديث ( 14031 ) .
تفسير البغوي / ج1.
وهو الذي لا ينتصب ذكره فليس لدية القدرة على الوطء.
وهو مقطوع الذكر.
وهي التي في فرجها لحمه تسد مدخل الذكر.
وهي التي في فرجها عظم يسد دخول الذكر.
وأنظر / كتاب المعتمد في الفقه الشافعي / مصطفى الخَن , مصطفى البغا , علي الشربجي , ج2, ص75 – 76 , للأستاذ الدكتور : محمد الزحيلي / وكتاب فقه السُنَّة / السيد سابق , بتصرف.
كتبت : ツ♥ليمونةالحلوة♥ツ
-
كتبت : سنبلة الخير .
-
جزاكِ الله خير الجزاء
سلمت يمنياك على طرح هذا الامر في بحثك الموسوم
اسال الله ان يوفقك في الدارين ويسدد خطاك
مشاركة قيمة
لاحرمت الاجر
تقبلي اعجابي وتقييمي
كتبت : حنين للجنان
-
بارك الله في موضوعك هذا ونفع به غيركـ
جزاك الله الفردوس الاعلى بغير حساب



ولا حرمنـا من روعت جـديدك


بارك الله فيك

تقديري وتقييمي واعجااابي لكِ
كتبت : * أم أحمد *
-



تسلم الأيادي أختي الغاليه
موضوع غايه في الروعه والأهميه
وتقديم طيب وفيه فوائد جمه
شكراً لكِ أختي الغاليه وتقبلي ودي ومروري وتقييمي

كتبت : حبوبة ماما
-
جزاكنَّ الله خير الجزا
بمروركن تزداد مواضيعي تالقاً
بارك الله فيكن ولاحرمنا جميعا الاجر
الصفحات 1 2  3 

التالي

** حكم النفقه على الزوجه والوالدين والأقارب **

السابق

حكم قراءة الفاتحة عند الاتفاق على الزواج

كلمات ذات علاقة
الصداق , احكام