موضووووع خطييير جدا ولازم تشوفوه

مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
كتبت : ام اريج 1
-
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اخواتي الاعزاء هدا موضوع في ناس ما يعرفو عنو مثلي انا قبل شي 7 اشهر الان احمد الله و اشكره....
و في ناس يعرفوه بس يحبو يقنعو حالهم بي زوجي ادا طلع و ماكان لابس الدبلة البنات رح تبسبسلو . لا انا لابستها لانو في مجتمعنا الوحدا او الواحد لازم يلبس الدبله مشان يعرفوه متزوج او خاطب او من وين طلعتو بهادا الموضوع كل شي حرام او شرك انا رح جاوبك اقولك هدا من عند حبيبنا قرة اعيوننا ....محمد صلى الله عليه وسلم لا هو كان يلبسها و لا زوجاته الفاضلات رضى الله عنهم ... و مشان زوجك او خطيبك طمني حتى لو لابسها البنات رح يبسبسولو طبعا مو كلهن.
بس ادا تمشيتو على طريق
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تاكدو انو الله رح يحميكم انتم و ازاجكم و اولادكم...

فلا تقنعو انفسكم بتفهات الواحد مايعرف اليوم الي رح يموت فيه كفانا معصيات اتقو ربكم الدي خلقكم....

تفضلو


hwaml.com_1344893052

حكم لبس الدبلة للخاطب والمخطوبة

| ما هو حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال ؟ إذا كان جائز فهل يجوز أن يكون من أي معدن غير الذهب ؟ ما هي المعادن التي لا يجوز للرجال استعمالها غير الذهب ؟.


الحمد لله

" أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ، وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ، رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897 ) ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة .

وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي , وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال

أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين .

وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله . مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان .

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال : دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد .
كتبت : دكتورة سامية
-
بارك الله بكِ أختي الكريمة على هذا التنبيه
جزاكِ الله خيرًا


حكم لبس دبلة الزفاف
دبلة الزفاف هى عادة إغريقية ثم مسيحية، فما حكم ارتدائها للمسلمين ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لبس ما يسمى ( دبلة الزفاف) لما فيه من التشبه بالكفار،
رقم الفتوى: 33893
التصنيف: أحكام اللباس
مركز الفتوى
إسلام ويب
كتبت : دكتورة سامية
-
لبس الخاتم عند الزواج من عادات المشركين


ما حكم لبس الدبلة في الإسلام؟ وهل يجوز للرجل لبسها بنية الخاتم أو تغيير مكانها في الإصبع
أي مثلاً في الخطبة أضعها في اليسار والزواج في اليمين؟
مع العلم بأن الدبلة ستكون من الفضة.أجيبوني جزاكم الله عني كل خير.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن خاتم الفضة للرجال يجوز،
وسواء كان له فص أو لم يكن له فص، وسواء لبسه في اليمين أو اليسار،
أما لبس الخاتم عند الزواج تحديداً ولأجله،
وما يتبع ذلك عادة من جعله في اليمين عند الخطبة وفي اليسار عند الزواج،
كل ذلك لا أصل له في الشرع، بل هو من عادات المشركين،
لذا فالأولى اجتنابه.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 31984
التصنيف : الخطبة وما يتعلق بها
مركز الفتوى
إسلام ويب
كتبت : دكتورة سامية
-
لبس الخاتم عند إرادة الخطبة لا أصل له في الشرع.




ماحكم لبس الخاتم الفضة( الدبلة) في الأصبع؟ وهل إذا لبسته المخطوبة فقط
ولم يكتب عليه شيء يعد مخالفة لغير المسلمين؟


الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدبلة، وهي الحلقة التي تلبس في الإصبع عند الخطبة أو الزواج عادة ما تكون من الذهب أو الفضة، فإذا كانت من الذهب فإنها تحرم على الرجال لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حلّ لإناثهم" أخرجه أحمد وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي بسند جيد، وأما النساء فقد أبيح لهن لبس الذهب، وقد أباح الشرع الذهب والفضة للنساء، وأباح للرجال لبس الخاتم من الفضة أو الحديد أو غيرهما، إلا الذهب.
أما الدبلة فليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تعرف من فعل المسلمين، والأولى بالرجال والنساء عدم لبسها بهذه المناسبة؛ لمظنة التشبه بعادات الكفار، لكون منشأ هذه العادة منهم، وقد أمرنا بمخالفتهم، ولبسها من المرأة مع عدم كتابة شيء عليها لا يعد من باب المخالفة لهم، لوجود أصل الفعل، وهو اللبس بهذه المناسبة. فالأولى اجتنابها بالكلية.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 5080
التصنيف : من أحكام الزينة
مركز الفتوى
إسلام ويب
كتبت : دكتورة سامية
-
من أحكام التختم

ما حكم لبس الخاتم بالشاهد الأيسر؟


الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى.
ففي هذا الحديث دلالة صريحة على جواز التختم في اليد اليسرى، وقد ثبت عنه أيضاً صلى الله عليه وسلم التختم في اليمين، كما في المسند والسنن.
وقد اختلف أهل العلم في أي الأمرين أولى فأخذ بمضمون دلالة كل من الحديثين طائفة، وسوَّت طائفة أخرى بين الأمرين، ولعل هذا هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى ـ لثبوت الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ كما تقدم ـ من غير ما يقتضي ترجيح أحدهما.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم في السبابة والوسطى، كما في صحيح مسلم عن أبي بردة قال: قال علي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
قال النووي روي الحديث في غير مسلم: "السبابة والوسطى" ثم قال: وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر. وأما المرأة فإنها تتخذ خواتم في أصابع.. ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه.
والله أعلم.

رقم الفتوى: 5775
التصنيف : أحكام الزينة

مركز الفتوى
إسلام ويب
كتبت : دكتورة سامية
-
حكم لبس دبلة الخطوبة لا للتشبه ولكن لتوقي القيل والقال

ما حكم لبس الدبلة ليس بغرض التشبه بالكفار بل للحماية من الشبهات و أقاويل الناس، لأن السكان في بلدي مع أنها دولة إسلامية إذا شاهدوا فتاة تمشي مع شاب ولم يروا الدبلة فسيظنون السوء بهما بدلا من حسن الظن ويبدأ بعضهم بالغيبة عليهم واتهام عرضهم,وسب وشتم أهل الفتاة ويقولون بأنهم لم يربوها جيدا. وهذا الظن ناتج بسبب كثرة العلاقات المحرمة بين الشباب والشابات الظاهرة فكل علاقة محرمة ظاهرة للجميع ويتباهون بها فوق ذلك وهذا الواقع المؤلم هنا، ولا أستطيع المشي بين الناس وهم ينظرون إلينا ويتهمونا بفعل الحرام أو يتحدثون عن أهلي بسوء؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدبلة وهي الحلقة التي تلبس في الإصبع عادة ما تكون من الذهب أو الفضة فإذا كانت من الذهب فإنها تحرم على الرجال لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي بسند جيد.

ولكن يباح لهم لبس الخاتم من الفضة. وأما النساء فقد أبيح لهن لبس الذهب والفضة وعلى ذلك فإن الأصل فيها الإباحة إلا الذهب في حق الرجال للحديث السابق، لكن يبقى أمر ارتباطها بالزواج والخطوبة ونحو ذلك وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف من فعل المسلمين بل هي من عادات الكافرين قيل إنها عادة فرعونية قديمة وقيل إنها عادة نصرانية، فالأولى بالرجال والنساء عدم لبسها بهذه المناسبة لمظنة التشبه بعادات الكفار لكون منشأ هذه العادة منهم وقد أمرنا بمخالفتهم، وهذا كله إذا سلمت من الاعتقادات الفاسدة ككونها تؤلف بين الزوجين وتمنع افتراقهما ونحو ذلك فإن شابها شيء من ذلك فإنها تكون محرمة بلا خلاف.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الدبلة: هي عبارة عن خاتم يهديه الرجل إلى الزوجة ، ومن الناس من يلبس الزوجة إذا أراد أن يتزوج أو إذا تزوج، هذه العادة غير معروفة عندنا من قبل ، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله : أنها مأخوذة من النصارى، وأن القسيس يحضر إليه الزوجان في الكنيسة ويلبس المرأة خاتما في الخنصر وفي البنصر وفي الوسطى، لا أعرف الكيفية لكن يقول : إنها مأخوذة من النصارى فتركها لا شك أولى ؛ لئلا نتشبه بغيرنا. أضف إلى ذلك : أن بعض الناس يعتقد فيها اعتقاداً ، يكتب اسمه على الخاتم الذي يريد أن يعطيها، وهي تكتب اسمها على الخاتم الذي يلبسه الزوج، ويعتقدون أنه ما دامت الدبلة في يد الزوج وعليها اسم زوجته، وفي يد الزوجة وعليها اسم زوجها أنه لا فراق بينهما، وهذه العقيدة نوع من الشرك، وهي من التِّوَلَة التي كانوا يزعمون أنها تحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، فهي بهذه العقيدة حرام، فصارت الدبلة الآن يكتنفها شيئان : الشيء الأول : أنها مأخوذة عن النصارى . والشيء الثاني : أنه إذا اعتقد الزوج أنها هي السبب الرابط بينه وبين زوجته صارت نوعاً من الشرك .. لهذا نرى أن تركها أحسن. انتهى من اللقاء الشهري.


فعليك أيتها السائلة بتقوى الله سبحانه وتحري موافقة شرعه، ولن يضرك إن شاء الله أحاديث الناس وأقاويلهم خصوصا إذا التزمت اللباس الشرعي الكامل الذي يستر جميع بدن المرأة، فإن هذا دليل على عفة المرأة وصيانتا ووقاية لها من القيل والقال،

ومن هنا يعلم أن ما تريدين لبس هذه الدبلة لأجله من تبين الناس أنك متزوجة لن يؤدي هذا الغرض لمناقضته لما أمر الله به من ستر اليدين والمسلم يحرص على رضا الله دون الناس.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 135058
التصنيف : أحكام اللباس

مركز الفتوى
إسلام ويب
الصفحات 1 2  3  4 

التالي

هل تجوز الأضحية عن الميت ؟

السابق

أحكام المرأة

كلمات ذات علاقة
موضووووع , تشوفوه , جدا , خطييير , ولازم