ما الحكم ؟؟؟؟؟؟

مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
كتبت : اسيرة الاحزان2002
-
السلام عليكم ما حكم الجمع في الزواج بين الخالة وابنت اختها ؟؟؟؟؟؟؟

واذا تزوج الرجل من ابنت اخت زوجته وكانت زوجته معه ما حكمها شرعا ؟؟؟؟
كتبت : سنبلة الخير .
-
بارك الله فيكِ على طرح هذه الاسئلة

اليك الاجابة

لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ لقوله تعالى :

( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا )

لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته , كما لا يجوز له أيضاً أن يتزوج بنت أخت زوجته , إذا كانت خالتها في عصمته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ((نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها , وبين المرأة وخالتها)).
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح . أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة , فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها؛ لعدم وجود الجمع حينئذ.


الشيخ عبد العزيز بن باز





align="left">


align="right">
align="right"> السؤال : أرشدني بفضلك في ضوء سورة النساء من الآيتين 23-24 بشأن زوج يريد الزواج من ابنة أخت زوجته ، فهل يجوز له الزواج منها ، وهو ما زال باقيا على خالتها في حجره؟


الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين ، ولا بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ لقوله تعالى :
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ) .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في "تفسيره" (1/ 173) : " هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب ، والمحرمات بالرضاع ، والمحرمات بالصهر ، والمحرمات بالجمع ، وعلى المحللات من النساء ....
وأما المحرمات بالجمع ، فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرَّمه ، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، فكل امرأتين بينهما رحم محرم ، لو قدر إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى ، حرمت عليه ، فإنه يحرم الجمع بينهما ؛ وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام " انتهى .
وقد روى البخاري (5109) ومسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) .

قال ابن قدامة رحمه الله في بيان محرمات النكاح : " ( والجمع بين المرأة وعمتها , وبينها وبين خالتها ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به ، وليس فيه - بحمد الله - اختلاف , إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا , وهم الرافضة والخوارج , لم يحرموا ذلك , ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث أبي هريرة (السابق ذكره) ...
ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب , وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم ، وهذا موجود فيما ذكرنا .
فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) خصصناه بما رويناه " انتهى بتصرف يسير واختصار من "المغني" (7/89) .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (22302) .

والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب








كتبت : صفاء العمر
-
الحمد لله اخت ابنة الحدباء افادتك
جزاها الله وجزاك كل خير

التالي

فتوى الرد على المشاركات بدون قراءة المواضيع

السابق

العقيقة‏ ..‏ شروطها وأحكامها ومواصفاتها

كلمات ذات علاقة
اليكم , ؟؟؟؟؟؟