شروط الاعتكاف

مجتمع رجيم / الموضوعات الاسلامية المميزة .. لا للمنقول
كتبت : دكتورة سامية
-
الاعتكاف 240129.gif

[frame="7 95"]
align="right">
شروط الاعتكاف :



الاعتكاف hut0zsp3nspepx067z2.





align="right"> تنقسم إلى قسمين :

align="right"> الأول : شروط في المعتكِف . الثاني : شروط في المعتكَف .

align="right"> شروط المتعكِف :


align="right"> **أن يكون مسلما , فلا يصح الاعتكاف من كافر , قال تعالى :" و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا " , فلا يقبل عمل مع الكفر , و إن طرأت الردة بطل كذلك , قال تعالى :" ولقد أوحينا إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك و لتكونن في الآخرة من الخاسرين " , و الخطاب موجه لإمام الموحدين نبينا محمد صلى الله عليه و سلم , و هو خطاب لأمته , فالنبي صلى الله عليه و سلم محال عليه الشرك , و هذا الخطاب من باب تقدير المحال و هو كثير في اللغة العربية .
** أن يكون مميزا عاقلا فلا يصح من صبي غير مميز , أو مجنون أو مغمى عليه , أو سكران و يصح من المميز لأنه من أهل العبادة كما يصح منه صوم التطوع .


align="right"> ** أن يكون ناويا الاعتكاف , لحديث :" إنما الأعمال بالنيات " , و العبادة لا تصح بدون النية , فلابد من نية فقد يعتكف المرء للعبادة , و قد يعتكف لغير ذلك كتجارة و نحو ذلك , ثم إن الاعتكاف قد يجب و يلزم نذرا كما تقدم , فلابد من نية تميز بها بين الفرض و النفل . الاعتكاف 240130.gif align="right"> ** الطهارة من الجنابة و الحيض و النفاس , و هو قول جمهور أهل العلم , و خالف الظاهرية , ويصح اعتكاف المستحاضة لحديث عائشة رضي الله عنهما قالت :" اعتكفَت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة و الصفرة , فربما وضعنا الطست تحتها و هي تصلي " , و الحديث عند البخاري برقم 2037 , و أبي داود برقم 2473 و غيرهما قال الشوكاني رحمه الله تعالى :" و الحديث يدل على جواز مكث المستحاضة في المسجد و صحة اعتكافها و صلاتها و جواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث , و يلحق بها دائم الحدث و من به جرح يسيل .. " ( نيل الأوطار 4 / 696 ) .
align="right"> ** الصوم : ذهب أبو حنيفة و مالك و أحمد في رواية عنه إلى اشتراطه , و يشترط عند الحنفية في الاعتكاف الواجب بلا خلاف عندهم , و المشهور في مذهب أحمد و هو مذهب الشافعي إلى عدم اشتراطه , و قال به بعض المالكية , قال ابن قدامة :" المشهور في المذهب أن الاعتكاف يصح بغير صوم , رويَ ذلك عن علي و ابن مسعود و سعيد بن المسيب , وعمر بن عبد العزيز والحسن و عطاء و طاوس و الشافعي و إسحاق , و عن أحمد رواية أخرى أن الصوم شرط في الاعتكاف , قال : إذا اعتكف يجب عليه الصوم , و رويَ ذلك عن ابن عمر و ابن عباس و عائشة و به قال الزهري و مالك و أبو حنيفة و الليث و الثوري و الحسن بن حيي " ( المغني 3 / 120 ـ 121 , رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 1 / 361 ـ 362 ) . الاعتكاف 240130.gif align="right"> و روي عن علي رضي الله عنه أيضا مثل مذهب مالك و من قال بقوله , و رجحه ( اشتراطه ) شيخ الإسلام ابن تيمية و تلميذه العلامة ابن القيم . ( انظر زاد المعاد 1 / 354 ) , وقال بقول الشافعي أيضا بعض المالكية .( انظر جامع أحكام القرآن للقرطبي 2 / 223 ) .
align="right"> و استدل الشافعي و من قال بقوله بما جاء عن ابن عمر عمر رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم قال : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام , قال :فأوف بنذرك " , و الحديث في الصحيحين برقم 2032 عند البخاري , و مسلم برقم 27 و 28 :1656 ,
قالوا : لو كان الصوم شرطا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به , و لأن الليل ليس ظرفا للصوم , و لو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل لأنه لا صيام فيه , و لأنه عبادة تصح في الليل فأشبه بسائر العبادات , و لأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع و لم يصح فيه نص و لا إجماع , ( انظر المغني 3 / 121 , فتح الباري 4 / 391 , و غيرهما ) ,

و أجيب عن هذا الاستدلال أن المراد بالليلة هو اليوم , فإن الليلة تغلب في لسان العرب على اليوم . حكي عنهم أنهم قالوا : صمنا خمسا . و الخمس يطلق على الليالي , فإنه لو أطلق على الأيام لقيل خمسة, و أطلقت الليالي و أريدت الأيام أو يقال المراد ليلة بيومها , و يدل على ذلك : أنه ورد بعض الروايات بلفظ :" اليوم " , ( انظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 2/ 367 ) .
الاعتكاف 240130.gif align="right"> و قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث عمر و الاختلاف في ألفاظه , و الحديث في الصحيحين , وإنما الاختلاف في الألفاظ , قال :" و إذا كان عمر إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة , فإن كان يوما فلا دلالة فيه , و إن كان ليلة فالليالي قد تطلق و يراد بها الأيام, استعمالا فاشيا في اللغة لا ينكر ... " ( انظر عون المعبود 4 / 551 ) .
align="right"> و استدلوا بما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ليس على المعتكف صيام , إلا أن يجعله على نفسه " , وقال : صحيح الإسناد ,
و يجاب عن هذا الاستدلال :

align="right"> أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا و إنما الصواب وقفه على ابن عباس , وفيه عبد الله الرملي , و ليس بالحافظ حتى يقبل تفرده بمثل هذا , و قال الدارقطني :" رفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه " , ( انظر عون المعبود 5 / 551 , و نيل الأوطار 4 / 694 ) . الاعتكاف 240130.gif align="right"> و استدلوا بما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها و أرضاها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر , ثم دخل معتكفه , و إنه أمر بخباء فضرب , و إنه أراد مرة الاعتكاف في العشر الأواخر , فأمرت زينب بخبائها فضرب , و أمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب... " إلى قولها رضي الله عنها :" و ترك الاعتكاف في شهر رمضان , حتى اعتكف العشر الأول من شوال " , و الحديث في الصحيحين برقم 2033 عند البخاري , و 6 :1173 عند مسلم ,
قال الإسماعيلي : " فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم , لأن أول شوال هو يوم الفطر و صومه حرام " ( انظر فتح الباري 4 /394 ) , و في رواية :" في العشر الأواخر من شوال " .

align="right"> و الجواب عن هذا الاستدلال :
align="right"> أنه غير كاف و صريح في الدلالة على ما أردتموه , لأنه يصح أن يكون أن يقال : " اعتكف العشر الأول " و إن كان قد أخل بيوم منه , كما يقال : قام ليلة القدر مع عدم قيامه في بعضها . ( انظر العون 4 / 551 ) , و هذا المعنى أظهر في هذا الجواب , و استعماله فاش لا ينكر ,
الاعتكاف 240130.gif align="right"> و استدل المشترطون الصومَ بقوله تعالى :" و كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط من الخيط الأسود من الفجر , ثم أتموا الصيام إلى الليل و أنتم عاكفون في المساجد " , و وجه الدلالة أن الله تعالى ذكر الاعتكاف إثر الصوم , فعن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد و نافعا مولى عبد الله بن عمر قالا :" لا اعتكاف إلا بصيام , يقول الله تبارك و تعالى في كتابه :" و كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط من الخيط الأسود من الفجر , ثم أتموا الصيام إلى الليل و أنتم عاكفون في المساجد " . قال مالك : و على ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام " ( الموطأ 4 / 691 ) .
align="right"> و الجواب عن هذا الاستدلال :
align="right"> أنه ليس في الآية ما يدل على تلازمهما و إلا لكان لا صوم إلا باعتكاف ,و هذا لا قائل به " ( الفتح 4 / 392 ) , ثم قوله تعالى :" و أنت عاكفون في المساجد " , أي حال عكوفكم في المساجد , فهي حال واقعة لا مشترطة , و هذا ظاهر في الآية , و انظر ( أحكام القرآن لابن العربي 1 / 128 ) .
align="right"> و استدلوا أيضا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :" السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا , و لا يشهد جنازة , و لا يمس امرأة , و لا يباشرها , و لا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه , و لا اعتكاف إلا بصوم , و لا اعتكاف إلا في مسجد جامع " .
align="right"> قال أبو داود :" غير عبد الرحمن لا يقول فيه : قالت : السنة .
align="right"> قال أبو داود جعله قولَ عائشة " . و هو عند أبي داود برقم 2470 .
الاعتكاف 240130.gif

align="right"> و وجه الدلالة من قولها :" و لا اعتكاف إلا بصوم " , و قولها في بدايته :" السنة على المعتكف", و قد تقرر في علم المصطلح و علم الأصول أيضا أن قول الصحابي :" السنة " أو " من السنة ", فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم , ثم إنه قد تقرر في الأصول أيضا أن الأصل في النفي أنه نفي للصحة لا للكمال إلا بدليل , فعلم بهذا اشتراط الصوم .

align="right"> هذا وقد تُكُلِّم في هذا الحديث بأنه موقوف , و أن قولها :" السنة " ليس من كلام أمنا رضي الله عنها , بل هو مدرج من كلام الزهري , و الجواب عن هذا أن الحديث ثابت , و قد صححه العلامة الألباني في إرواء الغليل , وقال :" و إسناده صحيح " , و رد دعوى الإدراج , انظر الكتاب المذكور ( 4 / 139 ـ 140 , برقم 966 ) , و قال أيضا :" حسن صحيح " , ( انظر صحيح أبي داود 2 / 593 , برقم 2473 ) .
align="right"> و لو كان من كلام الزهري فهو يدل على أن السنة المعروفة و التي استمر عليها العمل أنه لا اعتكاف إلا بصوم , فهل عارض هذه السنة سنة غيرها حتى تقابل به ؟ و أما المراد بالسنة هنا فهو طريقة الاعتكاف في الصوم , وسنة النبي صلى الله عليه و سلم المستمرة فيه , و ليس المراد هو الاستحباب . ( انظر عون المعبود 4 / 552 ) . الاعتكاف 240130.gif align="right"> و من الأدلة أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف إلا على صوم , قال الإمام ابن القيم :" .. أنه لم يعرف مشروعية الاعتكاف إلا بصوم , و لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم و لا أحد من أصحابه , أنهم اعتكفوا بغير صوم , و لو كان هذا معروفا عندهم , لكانت شهرته تغني عن تكلفكم الاستدلال باعتكافه العشر الأول من شوال ... " ( عوم المعبود 4 / 551 ) .
align="right"> و قال أيضا :" و لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه اعتكف مفطرا قط , بل قد قالت عائشة ( رضي الله عنها ) :" لا اعتكاف إلا بصوم " , و لم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم و لا فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا مع الصوم ,
فالقول الراجح في الدليل الذي هو عليه جمهور السلف أن السلف شرط في الاعتكاف و هو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية " ( زاد المعاد في هدي خير العباد 1 / 354 ) .

align="right"> هذا و ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن الصوم خروجا من خلاف من أوجبه , قال الشربيني في الإقناع ( 1 / 247 ـ 248 ) , و انظر جامع القرطبي ( 2 / 223 ) .
align="right"> و هو قول قوي عملا بقاعدة الخروج من الخلاف , و ليتنبه هنا إلى أنه ليس كل خلاف يعمل فيه بهذه القاعدة , و هذا أمر مهم يجب التنبه له و التنبيه عليه , فيعمل بهذه القاعدة إذا كان بين المختلفين قاعدة مشتركة , يتفقان عليها , كما هنا في هذه المسألة فإنه لا يختلف في كون الصوم مطلوبا حسنا , لكن زاد فريق فرفعوه إلى الشرطية , و قال الفريق الآخر بعدم الشرطية , و كل له دليله , فيوجد بينهما قاعدة مشتركة , فيعمل بهذه القاعدة و يتوسط بين القولين توفيقا بينهما , وخروجا من الخلاف , و الله أعلى وأعلم . الاعتكاف 240130.gif align="right"> و هذا قول قوي , و لولا أن الدليل ثبت عندي و هو حديث عائشة رضي الله عنها لرجحت هذا القول , و الله المستعان , و هو ربي أعلى و أجل و أعلم , فهذا الراجح في المسألة باختصار شديد و هو اشتراط الصوم في الاعتكاف , و الله أعلم .
align="right"> ** اللبث في المسجد : و خلافهم في هذا مبني على خلافهم في اشتراط الصوم في الاعتكاف من عدمه , فمن رأى اشتراطه فإنه ( الاعتكاف ) عنده لا يقل عن يوم و ليلة , و من لم ير اشتراطه فيجزئه اعتكاف ليلة فقط , بل عند الشافعي و لو لحظة , و لا حد لأكثره , و منتهى المندوب عند المالكية شهر .
align="right"> فعند أبي حنيفة روايتان إحداهما يجوز بعض يوم , و الثانية لا يجوز أقل من يوم , و عند مالك أن أقله يوم و ليلة و هذا منقول عنه , و ينقل عنه أيضا قول آخر في أقله , و هو عشرة أيام و هو المعتمد ( انظر الفواكه الدواني 1 / 320 ) , و أما عند الشافعي فلا حد لأقله , و لو لحظة , فليس عنده زمان مقدر , و هو المشهور من مذهب أحمد . ( انظر رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 1/ 362 ) .
align="right"> قال في كفاية الأخيار :" أما اللبث في المسجد فلابد منه , على الصحيح , و لا يكفي قدر الطمأنينة في الصلاة , بل لابد من زيادة عليه بما يسمى عكوفا و إقامة , و لا يشترط السكون ... و استحب الشافعي أن يعتكف يوما للخروج من الخلاف , فإن أبا حنيفة و مالكا لا يجوزان الاعتكاف أقل من يوم , و هو وجه في مذهبنا , و لو كان كلما دخل و خرج , نوى الاعتكاف صح على المذهب , و لنا وجه انه لا يشترط اللبث و يكفي الحضور كما يكفي مجرد الحضور في عرفة .. " ( 1 / 308 ) .
الاعتكاف 240130.gif
و قال البهوتي :" ( و أقله ) أي الاعتكاف ( ساعة ) ... قال في الفروع : ظاهره و لو لحظة , و في كلام جماعة من الأصحاب أقله ساعة لا لحظة , و هو ظاهر كلامه في المذهب و غيره " ( كشاف القناع 2 / 1012 ) .
align="right"> و على قولنا باشتراط الصوم فإن أقله يوم و ليلة , و لا يجزئ أقل من ذلك , لأن الصوم ينعقد من الليل . الاعتكاف 240130.gif align="right"> و أما شروط المعتكَف :
align="right"> ** المسجد : قال الله تعالى :" و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد " , قال القرطبي :"أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لقول الله تعالى :" في المساجد " ( جامع أحكام القرآن 2 / 222 ) .
align="right"> و اختلفوا في المراد بالمساجد : فعند أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا في مسجد تصلى فيه الصلوات كلها, و قال الطحاوي يصح في كل مسجد , و قال الكرخي لا يصح إلا في مساجد الجماعات .
align="right"> و عند المالكية يصح في كل مسجد , إلا إن كان الاعتكاف يستلزم الجمعة فيجب الجامع الذي تؤدى فيه الصلاة ,و إلا فلا .
align="right"> و عند الشافعية فيشترط الجامع و الجامع أولى وأفضل , لئلا يحتاج الخروج إلى الجمعة , و لأن الجماعة فيه أكثر .
align="right"> و عند أحمد لا يجوز إلا في مسجد تقام فيه الجماعة .
align="right"> و روي عن حذيفة و سعيد بن المسيب لا يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة , المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و سلم ,و المسجد الأقصى . الاعتكاف 240130.gif

align="right"> و لعل الأظهر و الله أعلم أن الاعتكاف يصح في كل مسجد , عملا بعموم الآية , فقوله تعالى :" و أنتم عاكفون في المساجد " , والمساجد عام , فهو جمع معرف باللام , يفيد العموم , و لكن يستحب مراعاة الجماعة و الله أعلم , و هو أفضل خروجا من خلاف من أوجبه .




و الله أعلم .
--------------
انظر : ( المغني 3 / 123 ـ 124 , بدائع الصنائع 2 / 136 , الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 1 / 320 , المذهب في ضبط مسائل المذهب 2 / 225 , كفاية الأخيار 1 /308 , بداية المجتهد 1 / 391 , جامع أحكام القرآن 2 / 222 , رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 1 / 360 , أحكام القرآن لابن العربي 1 / 128 ,... ) .



[/frame] align="right">
كتبت : المتفائله1995
-



كتبت : || (أفنان) l|
-

عزيزتي

موضوع مفيد ومهم حقاً ... استفدتُ من قراءته كثيرا
الشكر لكِ موصول علي الإنتقاء الراقي
عطر الله إيامكِ بـ رياحين الجنة .. وظللكِ بـ أغصان بساتينها ..
وسقاكِ من زلال كوثرها ..
سلمت أناملك وطابت روحك على طرحك المميز
يعطيك العافية
دمتي بحفظ الله ورعايته ,,}}

كتبت : سنبلة الخير .
-
جزاك الله خيرا

وادخلك الله جنتة

وجعل مجهودك فى ميزان حسناتك
كتبت : حنين للجنان
-

جزاك الله خيرا وبارك فيك
احسنتِ الانتقاء
اسال الله ان يجعل كل ما تطرحي في ميزان حسناتك وصحائف اعمالك
لا عدمناكِ

كتبت : روميساء22
-



التالي

بطاقة رمضان الدعوية ولكنه صيام القلب

السابق

الاعتكاف

كلمات ذات علاقة
الاعتكاف , شروط