مـا هــ؟؟؟ــو تــــــعريف الطــــــ؟؟؟ـــــلاق ؟؟؟

مجتمع رجيم / قسم الأرامل و المطلقات و المتأخرات عن الزواج
كتبت : بنتـي دنيتـي
-
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين




ماهو تعريف الطلاق ..؟؟



الطلاق هو: فراق الزوجة سواء منه أو منها، وذكر الفقهاء أنه تتعلق به الأحكام الخمسة، فقال في زاد المستقنع: يباح للحاجة، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة.
* فيباح للحاجة، إذا تضررت المرأة؛ بحيث أنها تكاد أن تفتدي نفسها، فإذا عرف زوجها أنها متضررة، فإنه يباح له أن يطلقها إذا أراد ذلك، يعني: إذا كان محتاجًا للطلاق ولو لم يكن هناك ضرر.
* ويكره لعدمها، إذا كانت الحالة مستمرة والزوجة صالحة وقائمة بالحقوق وليس عليها نقص، فطلاقها والحال هذه مكروه لعدم الحاجة إليه.
* ويستحب للضرر إذا تضررت الزوجة وبقيت حالة يخشى أنها تفتدي نفسها، فيستحب له أن يطلقها حتى تتخلص من الضرر ومن المشقة.
* ويجب للإيلاء، كما سيأتينا في باب الإيلاء أنه إذا آلى منها ثم انتهت المدة، فإنه يجب أن يفيء أو يطلق.
* ويحرم للبدعة، مجرم عليه أن يطلقها زمن البدعة، وسيأتينا أمثلة له.
* ولا شك أن الطلاق يحصل فيه ضرر، ولذلك ورد في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق يعني: أنه حلال ولكن يبغضه الله، وذلك لما فيه من

التفريق بين الأولاد ومن التفريق بين الزوجين اللذين يجب أن تحسن العشرة بينهما.
ويكره أن يكون الإنسان مذواقًا مطلاقا، يتزوج هذه كأنه يذوقها ثم يطلقها، ولكن لا مانع من ذلك إذا كان ذا قدرة وسمحت له بطلاقها.
وقد ذكروا أن الحسن بن علي-رضي الله عنه- تزوج عددا كثيرًا من النساء وكان يجمع عنده أربع زوجات ثم يطلق واحدة ويتزوج بدلا منها حتى طلق عددًا كثيرًا.

قوله: (والأصل فيه: قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وغيرها من نصوص الكتاب والسنة):
هذه السورة تسمى سورة الطلاق ؛ لأن الله ذكر في أكثرها أحكام الطلاق ، ففي أولها ذكر طلاق السنة، ثم ذكر العدة، ثم ذكر الإسكان؛ فقال: أسكنوهن - يعني: المطلقات- مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ الطلاق 6 ثم قال: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ إلخ الطلاق : 6 .
وذكر الطلاق أيضًا في سورة البقرة في قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ البقرة: 228 وفي قوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ البقرة: 241 وقوله:
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ البقرة: 229 وقوله: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ البقرة: 231، 232 في موضعين.
وذكر الطلاق في عدة آيات وعدة أحاديث.

وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر، حيث طلق زوجته وهي حائض: فسأل عمر-رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساءمتفق عليه . وفي رواية: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً . وهذا دليل على أنها لا يحل له أن يطلقها وهي حائض، أو في طهر وطئ فيه، إلا إن تبين حملها.

align="right"> أقسام الطلاق الصحيح



الاول: الطلاق البائن
وهو مالا يحق للزوج الرجوع فيه إلى زوجته بعد إيقاع الطلاق، وهو:

أ - الطلاق قبل الدخول.

ب - طلاق الصغيرة التي لم تصل حد البلوغ الشرعي.

ج - طلاق اليائسة.

د - طلاق الخلع والمبارأة

هـ - الطلاق الثالث الواقع بعد طلاقين ورجوعين


الثاني: الطلاق الرجعي،

وهو ما جعل الشرع فيه حق الرجوع للزوج إلى زوجته
خلال فترة العدة، وهو كل طلاق غير ما ذُكِر في الطلاق البائن.
وإليك بعض الإحكام المتعلقة بالطلاق الرجعي:


أ: لا تنفصل المطلَّقة رجعياً عن زوجها بشكل كامل مادامت في العدة،
بل هي بحكم الزوجة وتستمر آثار الزوجية خلال هذه الفترة، فهي تستحق النفقة
بمعناها الشامل للسكنى والكسوة، كما يقع التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدّة،
ولا يجوز للزوج نكاح أختها، ولا الخامسة قبل انتهاء العدة.


ب: لا يجوز للمطلِّق رجعياً أن يُخرِج زوجته من بيت الزوجية قبل انقضاء العدة الإ إذا صدرت منها فاحشة ،
وأعلى مراتب الفاحشة هو أن ترتكب عملاً يوجب حداً شرعياً، وأقلّها أن تؤذي أهل البيت بالشتم وبذاءة اللسان.


ج: كما لا يجوز لها الخروج من البيت - خلال فترة العدة - بدون إذن الزوج، إلاّ لضرورة
أو لأداء واجب مضيَّق، تماماً كما كان حكمها قبل الطلاق.




أما الطلاق البائن بينونة صغرى فيظهر أثره في الأمور الآتية:

1- أنه يزيل ملك الاستمتاع. فلا يحل له منها شيء إلا إذا أعادها بعقد جديد، ومن هنا لا يزيل حل المرأة حيث لم يوجد سبب يحرمها عليه، فيجوز له العقد عليها في أي وقت في العدة أو بعدها، وهذا معنى قول الفقهاء : إن الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل الملك لا الحل.

2- يحل به مؤخر الصداق المؤجل.

3- يمنع التوارث إذا مات أحدهما في أثناء العدة لانتهاء سبب الإرث وهو الزوجية إلا إذا كان الطلاق في مرض موت الزوج بقصد الفرار من ميراثها فإنها ترثه إذا مات قبل انقضائها.

4- ينقص به عدد الطلقات.

أما البائن بينونة كبرى فإنه يقطع الزوجية ولا يبقى لها أثر بعده إلا العدة وأحكامها، فيحل مؤخر الصداق ويمنع التوارث إلا إذا كان الطلاق بقصد الفرار من الميراث، وتحرم على المطلق تحريماً مؤقتاً فلا يحل له أن يعقد عليها إلا بعد أن تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها ثم تنتهي هذه الزوجية بالموت أو الطلاق، وهذا معنى قولهم: إن البائن بينونة كبرى يزيل الأمرين الملك والحل معاً بمجرد وقوعه لكنه زوال مؤقت.


كتبت : زهره الاسلام
-
جزاكِ الله خيرا اختى
بارك الله فيكِ

كتبت : ~helwa~
-
وفقك الله لما يحب ويرضى

شكرا اختى
كتبت : بنتـي دنيتـي
-
class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة زهره الاسلام:
جزاكِ الله خيرا اختى
بارك الله فيكِ

class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة ماما نونه:
وفقك الله لما يحب ويرضى

شكرا اختى


كتبت : فارسة التحدي
-
كتبت : بنتـي دنيتـي
-
الصفحات 1 2  3 

التالي

عمرك فوق 28 .... ولم تتزوجي بعد حياك الله

السابق

فهــــــــــرس القســـــــــــم

كلمات ذات علاقة
مـا , الطــــــ؟؟؟ـــــلاق , تــــــعريف , هــ؟؟؟ــو , ؟؟؟