تكفوون ريحوووني

مجتمع رجيم / قانون المرآة " للاستشارات الزوجية والنسائية والقانونية"
كتبت : عهود الخالدي
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة\


انا بجد تعبت تعبت واتمني تساعدوني تكفوون

انا مطلقة طلقة وحدة في المحكمة ومكتوب في ورقة الطلاق الطلقة الاولي

ومطلقة لي 3 سنين ونص وعندي ولد حاليا نبي نرجع ان وزوجي لبعض

بس حدددي خاااايفة افيدوني


لانة كثير قالوا لي فيها محلل لانة خلصت العدة 3 شهور تعتبرين طالق ب// 3

والله ورقة الطلاق مكتووب الطلقة الاولي


تكفوون ارجع بمحلل والا لا
كتبت : || (أفنان) l|
-

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين كأن يقول الرجل لزوجته : أنت طالق لمدة شهر هل يقع هذا الطلاق وهل عليه إثم إن هو عاشرها قبل انقضاء الشهر مع العلم أنها لم تخرج من بيت زوجها في تلك الفترة .

الجواب :
نعم يقع الطلاق ويكون طلقة واحدة رجعية يعني له أن يراجعها ما دامت في العدة والطلاق لا يتحدد بوقت كأن يقول مثلاً : أنت طالق لشهر أو إلى سنة الطلاق إذا صدر فإنه لا يتحدد لوقت ينتهي بانتهائه ولكنه إذا كان دون الثلاث ولم يكن بعوض فإنه يجوز له أن يراجعها ما دامت في العدة


فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .



أحكام الطلاق بالإسلام
http://www.rjeem.com/forum/t96511.html#post1601463
كتبت : || (أفنان) l|
-

الطلاق الرجعي:
هو الطلاق الذي لايحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الإشهاد ولا ترفع أحكام النكاح، وحالته ما قدمت،

ومن أحكامه:
1ـ الزوجية قائمة مادامت المرأة في العدة.
2ـ ينفق الزوج على زوجته طوال فترة العدة .
3ـ اذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو مرضه.
4ـ تراجع بدون عقد جديد.
5ـ تراجع بدون مهر جديد مادامت في العدة.
6ـ تصح الرجعة قولا راجعتك ونحوه خطابا للمرأة، وحتى لو لم يقل وجاء من فعله أنه أرجعها.
7ـ يلزم أن تكون المراجعة منجزة في الحال غير معلقة على شرط، يعني إن قال أرجعتك غداً، أو إذا فعلت كذا، فلا ترجع حتى يقع الشرط.
8ـ تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها (يكون لها الحق في رفض الرجوع إليه) ويصير بائن بينونة صغرى إذا انقضت العدة
9ـ مدة العدة ثلاث حيضات، وللحامل وضع الحمل، ولمن بلغت اليأس والصغيرة ثلاثة شهور.
10ـ الطلاق الرجعي أذا انقضت العدة فيه صار ما كان مؤجلا في المهر في ذمة الزوج حالا فتطالب به الزوجة


الطلاق البائن بينونة صغرى
أذا انتهت العدة ولم يراجع الزوج زوجته انقلب إلى طلاق بائن بينونة صغرى وهو ماكان دون ثلاث طلقات ، أو من طلق زوجته قبل أن يدخل بها.

أحكامه
1ـ يحل عقد النكاح ويرفع أحكامه
2ـ لايبقى للزوجية أثر سوى العدة
3ـ تستتر المرأة في بيتها وتجعل بينها وبينه حجاب
4ـ إن مات أحدهما فلا يرثه الآخر
5ـ إن أراد إرجاعها فلا تحرم عليه اذا كان عدد الطلقات دون الثلاث فيراجعها برضاها بعقد جديد وصحيح وكامل الأركان كما يسمى لها مهر جديد
6ـ المرأة البائنة بينونة صغرى يمنع زواجها من غيره.


الطلاق البائن بينونة كبرى
1ـ هو الطلاق الذي يزيل في الحال الملك والحل معا فلا يملكها ولاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً نافذا غير مبرر للطلاق، ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها
2ـ موت الزوج الثاني قبل الوطء لايحلها للأول.

طلقها ثم انقضت عدتها ولم يراجعها
المجيب هتلان بن علي الهتلان
القاضي بالمحكمة المستعجلة بالخبر

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /الطلاق الرجعي والبائن
التاريخ 07/09/1426هـ
السؤال
رجل تزوج زواج مسيار ثم طلق زوجته شفوياً، ولم يجتمعا في بيت واحد منذ ذلك اليوم، ومرت شهور العدة، ولم يسترجعها، فهل تعتبر محرمة عليه؟ وماذا يجب عليه أن يفعل؟ هل يذهب للمحكمة لاستخراج ورقة طلاق؟.


الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن طلاق هذا الرجل قد وقع، وما دام أنه لم يراجع زوجته حتى خرجت من العدة فقد بانت منه زوجته، فإن كان الطلاق رجعياً بأن كانت تلك الطلقة


الأولى أو الثانية فإن البينونة هنا بينونة صغرى، له أن ينكح هذه المرأة بعقد نكاح جديد بوليها والشاهدين..إلخ.

وأما إن كان طلاقه هذا آخر ثلاث تطليقات فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويجامعها، ثم يطلقها الثاني وتبين منه بأن تخرج من العدة، ثم له بعد ذلك نكاحها.

وأما استخراج صك الطلاق من المحكمة فليس باللازم، لكن إذا احتاجت الزوجة له وطلبته من الزوج لزم الزوج استخراجه من المحكمة؛ لتوقف بعض مصالح الزوجة عليه
. والله تعالى أعلم.
align="left">(


أسأل الله أن أكون قد أفدتى واستفدتى، وبورك فيكِ.
كتبت : عهود الخالدي
-
يعطيكم العافية يعني العدة 3 شهوور ماتطلق المراءة ابدا

واذا خلصت العدة يعني ارجع بس بعقد بنكاح جديد


مكتوب الطلقة الاولي وفيها العدة 3 شهور وهل مادما زوجي بعيد عني مدة 3 سنين هل انحسب طالق ب/ 3
كتبت : || (أفنان) l|
-
class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة عهود الخالدي:
يعطيكم العافية يعني العدة 3 شهوور ماتطلق المراءة ابدا

واذا خلصت العدة يعني ارجع بس بعقد بنكاح جديد


مكتوب الطلقة الاولي وفيها العدة 3 شهور وهل مادما زوجي بعيد عني مدة 3 سنين هل انحسب طالق ب/ 3

نعم ترجعي له بعقد جديد ومهر جديد
بدون اعتبار المدة بعد انتهاء العدة طالت او قصرت
مادام المكتوب طلقة واحدة والعدة ثلاثة 3 شهور


وتحسب لك طلقة واحدة فقط
على شرط أن يكون هذه اول طلاق بينكم


الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن طلاق هذا الرجل قد وقع، وما دام أنه لم يراجع زوجته حتى خرجت من العدة فقد بانت منه زوجته، فإن كان الطلاق رجعياً بأن كانت تلك الطلقة


الأولى أو الثانية فإن البينونة هنا بينونة صغرى، له أن ينكح هذه المرأة بعقد نكاح جديد بوليها والشاهدين..إلخ.


الطلاق البائن بينونة صغرى
أذا انتهت العدة ولم يراجع الزوج زوجته انقلب إلى طلاق بائن بينونة صغرى وهو ماكان دون ثلاث طلقات ، أو من طلق زوجته قبل أن يدخل بها.

كتبت : ام البنات المؤدبات
-
السلام عليكم
اختي الغالية الله يكمل لك انت وزوجك على خير وترجعوا لبعض بسعادة
واختني طموحي داعية كفت ووفت واظن الامر واضح بارك الله فيها
مشكورة اختي طموحي
مبروك عليك الرجعة لزوجك غاليتي
الصفحات 1 2  3  4 

التالي

-

السابق

مساحة خاصة للإستشارات الزوجية

كلمات ذات علاقة
تكفوون , ريحوووني