بيان للدكتور الأطرم في الأحداث
مجتمع رجيم / أرشيف رجيم
وفي الباب السادس في سلطات الدولة تبين مواده السلطات الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، ومصدر الإفتاء في المملكة،
وتقرر استقلال سلطة القضاء (ولا سلطان للقضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية)
المادة 46،
و(تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة)
المادة 48،
وينص النظام على أن الملك (يقوم بسياسة العامة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها)
المادة 55،
ويجعل النظامُ الوزراءَ مسؤولين بالتضامن عن تطبيق الشريعة الإسلامية، ففي الفقرة (ب)
من المادة 57:
(يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة)، وسنّ الأنظمة من قبل السلطة التنظيمية منوط بأن يكون وفق قواعد الشريعة الإسلامية
ففي المادة 67:
(تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية).