عرض مشاركة واحدة
كتبت : مامت ناهد
-
مادة الفقه الاسلامي مستوى اول




الدرس الخامس
الواجب
1-متى يجوز لنا التيمم؟
حالات يكون الماء فيها معدوما، أو في حكم المعدوم، أو موجودا، لكن يتعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية،
2-اذا كانت النجاسة على غير الارض فكيف يمكن تطهيرها؟

فتطهيرها بسبع غسلات، إحداهن بالتراب; بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات
3-إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر وحده ام الظهر والعصر؟

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر; لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة; لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر
4-إذا لم يكن للمستحاضة عادة معروفة، لكن دمها متميز فماذا تفعل؟

ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر ما عداه استحاضة، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض، وتصلي وتصوم، وتعتبر طاهرا; لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ( إذا كان دم الحيض، فإنه أسود يعرف; فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر; فتوضئي وصلي) رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم; ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم، فتميز بها بين الحيض وغيره.