عرض مشاركة واحدة
كتبت : ام طاهر
-

واجب الفقة

1-متى يجوز لنا التيمم؟

أولا : إذا عدم الماء

ثانيا : إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ، فلو تطهر منه; لأضر حاجته

ثالثا: اذا كان مريض ويوجد خطر علية اذا استعمل الماء

رابعا : إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة

خامسا : إذا خاف بردا باستعمال الماء، ولم يجد ما يسخنه به



2-اذا كانت النجاسة على غير الارض فكيف يمكن تطهيرها؟

فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما; فتطهيرها بسبع غسلات، إحداهن بالتراب; بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات; لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم; فليغسله سبعا أولاهن بالتراب ) رواه مسلم وغيره، وهذا الحكم عام في الإناء وغيره; كالثياب والفرش.

وإن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير; كالبول والغائط والدم ونحوها; فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر، حتى تزول; فلا يبقى
لها عين ولا لون.



3-إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر وحده ام الظهر والعصر؟

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم



4-إذا لم يكن للمستحاضة عادة معروفة، لكن دمها متميز فماذا تفعل؟

ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر ما عداه استحاضة، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض، وتصلي وتصوم، وتعتبر طاهرا; لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ( إذا كان دم الحيض، فإنه أسود يعرف; فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر; فتوضئي وصلي) رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم; ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم، فتميز بها بين الحيض وغيره
.