عرض مشاركة واحدة
كتبت : مـاسه
-

مادة الفقه الإسلامي ( الدرس الخامس )




1-متى يجوز لنا التيمم؟

يجوز التيمم إذا :
1 - إذا عدم الماء.

2 - إذا عجز عن إستعمال الماء لمرض يمنعه من الحركة وخاف خروج الوقت .

3 - إذا خاف برداً باستعمال الماء ولا يوجد معه مايسخنه به .

4 - إذا كان معه ماء يحتاجه للشرب أو الطبخ وباستعماله خاف على نفسه أو غيره أو على بهيمة من الهلاك.

5 - إذا كان به مرض وخاف باستعماله للماء زيادته او تأخر شفاؤه .


2-اذا كانت النجاسة على غير الارض فكيف يمكن تطهيرها؟

1 - إذا كانت من كلب أو خنزير فتطهيرها بسبغ غسلات إحداهن بالتراب .

2 - وإن كانت غير ذلك كالبول والغائط والدم فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تزول ولا يبقى لها أثر .

3 - إن خفي موضع النجاسة وجب غسل ما حتمل وجود النجاسة فيه وإن لم يتأكد بغسله كله .

4 - بول الغلام الذي لا يأكل الطعام يرش بالماء فقط .



3-إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر وحده ام الظهر والعصر؟

لزمها أن تصلي الظهر والعصر.

4-إذا لم يكن للمستحاضة عادة معروفة ، لكن دمها متميز فماذا تفعل؟

إذا كان الدم صفته صفة دم الحيض (أسود أو ثخين أو له رائحة ) تترك الصوم والصلاة وبعد خلوصه تغتسل ، ولو بقي دم الإستحاضة ( أحمر غير ثخين ليس له رائحة ) الذي تعرفه بصفته تصلي وتصوم .