عرض مشاركة واحدة
كتبت : || (أفنان) l|
-



وإسمحي لي أختي الغالية بهذه الإضافة عن فتوي أخرى
بارك الله فيك

السؤال : هل يجوز للفتاة لبس الكوفية الفلسطينية كشال حول رقبتها؟
ليس بنية التشبه بالرجال بل بنية نشر الثقافة الفلسطينية بين أقرانها ،، لأن الكوفية تعتبر رمز للكفاح والنضال و الثورة ،، علماً بأن الكوفية هي تلك القطعة البيضاء و السوداء و التي يلبسها كبار السن في فلسطين تشبه الغترة السعودية ،،
أفيدوني جزآكم الله خير


الجواب :
الحمد لله
الكوفية الفلسطينة والغترة السعودية كلاهما من اللباس الخاص بالرجال ، فلا يجوز لبسه للفتاة ، أو وضعه حول رقبتها ،
ولو كان القصد نشر الثقافة كما ذكرت ؛ لأن لبسها للكوفية تشبه بالرجال .
ولا يشترط في تحريم التشبه أن يقصد الإنسان التشبه ، فما كان من خصائص الرجال حرم لبسه للنساء ، وكذلك العكس .

ومعلوم أن الرجال يلبسون هذه الكوفية على رؤوسهم ، أو يضعونها حول رقابهم ، وكذلك الغترة والشماغ .

وقد روى البخاري (5453)
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
(لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) .

ومن كلام أهل العلم في أن ما حصل به التشبه لا يشترط فيه قصد التشبه : قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"مع أن قوله صلى الله عليه وسلم : (غيروا الشيب ، ولا تشبهوا باليهود)

دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ، ولا فعل ، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا "
انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 83 تحقيق محمد حامد الفقي .

وقال أيضا : "وكذلك ما نهى عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد ، فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها ، وفيها مالا يتصور قصد المشابهة فيه ، كبياض الشعر ، وطول الشارب ، ونحو ذلك"
انتهى ، ص 178.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وليُعلم أن التشبه لا يكون بالقصد ، وإنما يكون بالصورة، بمعنى : أن الإنسان إذا فعل فعلاً يختص بالكفار وهو من ميزاتهم وخصائصهم فإنه يكون متشبهاً بهم ، سواء قصد بذلك التشبه أم لم يقصده ، وكثير من الناس يظن أن التشبه لا يكون تشبهاً إلا بالنية ، وهذا غلط ، لأن المقصود هو الظاهر".

وقال : "فإذا قصت المرأة رأسها حتى يكون كرأس الرجل صارت متشبهة بالرجل سواء قصدت التشبه أو لم تقصد ؛ لأن ما حصل به التشبه لا يشترط فيه نية التشبه ، إذ التشبه تحصل صورته ولو بلا قصد ، فإذا حصلت صورة التشبه كانت ممنوعة ، ولا فرق في هذا بين التشبه بالكفار ، أو تشبه المرأة بالرجل ، أو الرجل بالمرأة ، فإنه لا يشترط فيه نية التشبه ما دام وقع على الوجه المشبه ".

وقال : " وقول السائل : إنها لا تريد التشبه ، ينبغي أن يعلم أنه إذا حصلت المشابهة حيث لا تحل فإنه لا يشترط فيها القصد ، لأن المشابهة صورة شيءٍ على شئ ، فلا يشترط فيها القصد ، فإذا وقعت المشابهة على وجهٍ محرم فإنها ممنوعة ، سواءٌ قصد ذلك الفاعل أم لم يقصده ، وكثيرٌ من الناس يظنون أن المشابهة المحرمة لا تكون محرمةً إلا بالنية والقصد وهذا خطأ ، بل متى حصلت صورة المشابهة المحرمة كانت محرمة سواءٌ قصد الفاعل هذه المشابهة أم لم يقصدها "

انتهى جميعه من "فتاوى نور على الدرب".
وينظر أيضا : "الشرح الممتع" (5/29).

والحاصل : أنه لا يجوز للفتيات لبس "الكوفية الفلسطينية" ولا "الشماغ" مهما كان لونه ؛ لما فيه من التشبه بالرجال ،
سواء قصدن التشبه أو قصدن غيره .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب