عرض مشاركة واحدة
كتبت : || (أفنان) l|
-
بل اخطاء يقعنا فيها بعض الاخوات و الله المستعان

رزقنا الله وإياهن حسن العمل وقبوله و هذه بعض الاضافات

وهذه بعض أقوال العلماء في حكم كشف المرأة قدميها في الصلاة:


ومع اني ادين الله بفتوى العلامة الالباني رحمه الله احتياطا
الا انه من باب التحصيل العلمي فالمسالة اختلف فيهااهل العلم فمن قال بوجوب ستر القدمين اقتصر على الجوارب او ان يكون الثوب سابغاكالشيخ ابن باز رحمه الله اما الشيخ العثيمين رحمه الله فقد رجح عدم وجوب ستر القدمين وافتى بالاحوط اما العلامة الالباني رحمه الله

فقد حقق رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
وهي رسالة صغيرة بعنوان حجاب المراة في الصلاة حيث مر الشيخ على كلام ابن تيمية ولم يعقب وبقي الامر مبهما

ولمزيد من التوضيح

قال شيخ الإسلام في فتاواه (22|114):
«القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة، وهو الأقوى. فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة، قالت: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}
قالت: "الْفَتْخُ" حَلَقٌ من فِضةٍ تكون في أصابع الرجْلين. رواه ابن أبي حاتم.
فهذا دليلٌ على أن النساء كُنّ يُظهرن أقدامهن.
أوّلاً: كما يُظهِرن الوجه واليدين، كنّ يُرخين ذُيولَـهُـن. فهي إذا مشت، قد يظهر قدمها.
ولم يكنّ يمشين في خِفافٍ وأحذية.
وتغطية هذا في الصلاة فيه حرجٌ عظيم.
وأم سلمة قالت: "تصلي المرأة في ثوبٍ سابِغٍ يغطي ظهر قدميها". فهي إذا سجدت، قد يبدو باطن القدم...».
وقال رحمه الله في الفتاوى (22/118 و119):
(وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيدٌ جدا واليدان تسجدان كما يسجد الوجه والنساء على عهد النبي إنما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدى المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القدمان وإنما أمر بالخمار فقط مع القميص فكن يصلين بقمصهن وخمرهن وأما الثوب الذي كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال شبرا فقلن إذن تبدو سوقهن فقال ذراع لا يزدن عليه وقول عمر بن أبى ربيعة
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول فهذا كان إذا خرجن من البيوت.)




وقال في الفتاوى أيضا (22/119) :
(لم يؤمرن مع القمص إلا بالخمر لم تؤمر بسراويل لأن القميص يغنى عنه ولم تؤمر بما يغطى رجليها لا خفٍّ ولا جوربٍ ولا بما يغطى يديها لا بقفازين فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك إذا لم يكن عندها رجال أجانب)

ـ وقال (22/115):
(الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها وإنما ذلك إذا خرجت وحينئذ فتصلى في بيتها وإن رؤي وجهها ويداها وقدماها كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا.)


وقال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع الجزء الثاني عند قول المصنف وصلاتها في دِرْعٍ وخِمَارٍ ومِلْحَفَة
(لو اقتصرت على الدِّرع والخِمَار أجزأ، لكن لا بُدَّ من ستر اليدين بالقُفَّازين، وستر القدمين إمَّا بالجوارب، وإمَّا بأن يُجعل الدِّرعُ سابغاً بناءً على القول بأنه لا بُدَّ من ستر الكفَّين والقدمين.
أمَّا على القول الرَّاجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب «الإنصاف» فإنه لا يجب ستر الكفَّين والقدمين،
وبناءً على ذلك: يكفي إذا كان الدِّرْعُ إلى القدمين وأكمامُه إلى الرُّسغ.
قوله: «ويجزئ سَتْر عورتها» ،
أي: يجزئ المرأة ستر عورتها، ولو بثوبٍ واحدٍ، فلو تَلَفْلَفَت المرأةُ بثوب يستر رأسها وكفَّيها وقدميها وبقية بدنها، ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ، ولو لفّت نفسها بثوب يخرج منه الكفَّان والقدمان مع الوجه أجزأ على القول الرَّاجحِ.)


وسئل رحمه الله
هل يجوز للمرأة أن تكشف يديها وقدميها في الصلاة في بيتها في حالة عدم وجود أجانب؟
فاجاب ...
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم هل كف المرأة وقدماها عورةٌ في الصلاة أو لا وليس هناك شئٌ صريحٌ صحيح من السنة يبين ذلك ولكن الاحتياط أن تستر المرأة كفيها وقدميها إلا أنها لو لم تفعل وصلت فصلاتها صحيحة لأنه ليس هناك دليل على أن الكفين والقدمين عورةٌ في الصلاة نعم