الموضوع
:
** أهم المسائل والفتاوى التي تسأل المرأه عنها من غسل وطهاره وغيرها **
عرض مشاركة واحدة
كتبت : * أم أحمد *
-
المــرأة والرطـوبة والســوائـل
الصـُّـفـْرة :
هو ماء أصــفر يخــرج من المرأة .
الكـُـدْرة :
سـائل يخـرج من المـرأة مــتغيراً بكـدرة , يعـني حُـمرة لــكن لــيست حمـرتها بيــنة .
[الشيخ ابن عثيمين]
القـَـصـَّة البيضــاء :
مـاء أبيــض يدفعــه الرحـم عــند انقطــاع الحــيض .
[الشيخ ابن عثيمين]
من النــساء من لا يكــون عــندها قصــة بيضــاء , ولـكن تــلازمهـا الكــدرة من الحيضــة إلى الحيضــة , فهــذه المرأة علامـة طهـرها أن يتــوقف الدم ولو بقــيت الصفــرة .
[الشيخ ابن عثيمين]
الكــدرة والسـائل الأصــفر الذي ينــزل قـبل الحــيض :
إن كـان من مقــدمات الحــيض فهـو حــيض : " ويعــرف ذلك بالأوجــاع والمغــص الذي يأتي الحـائض عـادة " , وإن لم تظهــر هــذه العلامــات فهو طهـر .
[الشيخ ابن عثيمين]
الكــدرة والسـائل الأصــفر بعــد الحــيض :
تنتــظر حتى تــزول , لأن الكــدرة المتــصلة بالحــيض حــيض .
[الشيخ ابن عثيمين]
الإفرازات
التي تأتي في "غــير أوقــات الحــيض " لــيس لها حكــم الحــيض .
[الشيخ ابن عثيمين]
الأشيــاء التي تخــرج من فرج المرأة لغــير شهــوة لا تــوجب الغــسل .
[الشيخ ابن عثيمين]
المــرأة لهــا مســلكــان تخرج منهمـا الإفرازات
كلهــا ناقضــة للوضــوء :
مــسلك يخــرج منـه البــول :
فهــذه الإفرازات
" نجــسة "
وناقضــة للوضــوء لأنهـا تخــرج من المثـانة في الغــالب .
[الشيخ ابن عثيمين]
مــسلك يخـرج منه الولـد :
فهــذه الإفرازات والرطــوبة
" طاهــرة "
لا تـُـنَجِّس الثيــاب والبــدن ولـكنهــا ناقضــة للوضــوء .
[الشيخ ابن عثيمين]
لا يلـزم إذا قلـنا : إنه ناقـض أنه نجـس , فها هي الريح تخـرج من الإنــسان وهي طاهــرة , لأن الشـارع لم يوجـب منهــا الإستنجــاء ومع ذلك تنــقض الوضــوء .
[الشيخ ابن عثيمين]
" الســائل المــستمر "
الذي
يخرج من رحم المرأة طاهر
فلا تتــوضـأ إلا بعـد دخــول وقت الصــلاة , وتــصلي في هــذا الوقت ما شــاءت من الفروض والنــوافل وتــقرأ القرآن .. ولا فــرق في ذلك بين القــليل والكــثير , وعلــيها أن تتــحفظ حتى يدخل وقت الآخرى .
[الشيخ ابن عثيمين]
الســائل المــتقطع :
تنتــظر حتى يدخـل وقت الصــلاة وتتــوضأ وتــصلي , ولا شيء علــيها , ولو خرج حــين الصــلاة , هــذا إذا كـان لــيس له حــال بيــنة حــيناً ينــزل وحــيناً لا .
[الشيخ ابن عثيمين]
أما إذا كان الســائل متقطــعاً فلـتنتــظر حتى يأتي الوقت الذي ينقــطع فيـه .
فإن خــشيت خــروج الوقت فإنهــا تتــوضأ وتتــحفظ وتــصلي , ولا فـرق بين القليل والكثير .
[الشيخ ابن عثيمين]
السـائل الذي يخــرج من الرحـم :
يُـكتفى بغــسل أعضــاء الوضــوء فقط دون غــسله , لأنه طـاهر .
[الشيخ ابن عثيمين]
المــرأة التي لا تتــوضأ من ذلك الســائل لجهــلها :
علــيها أن تتــوب إلى الله عز وجل ولا تعــيد ما صــلت , ولكــنها تجــتهد في الإكــثار من صــلاة النافــلة .
فإن كـانت في مكــان لــيس عنــدها من تــسأله كالمرأة التي تعــيش في البادية , ولم يطــرأ على بالهــا أن ذلك ناقــض للوضــوء فلا شيء علــيها .
وإن كـانت في مكــان فيه علمــاء فتهــاونت وفرطــت في الســؤال , فعلــيها قضــاء الصــلوات التي تركــتها .
[الشيخ ابن عثيمين]
الســائل الذي يخـرج بعــد الاغــتسال من الجمــاع :
إذا كـان بغــير شهـوة لا يوجـب الغـسل ولـكن تتــوضأ .
[الشيخ ابن عثيمين]
ما يخــرج من المرأة مع البـول بدون شهــوة
" وَدْيٌ "
وهو نجــس كالبـول
وإنمـا يوجـب غــسل المحل فقط .
[اللجنة الدائمة]
الفـرق بين الـودي والمـذي والمـني :
الـودي :
ســائل يخـرج بعــد البـول غالبـاً , وهو أبيــض ثخــين ولا رائحـة له .
المــذي :
هو مـاء رقـيق أبيـض لزج يخـرج عــند المــداعــبة أو تــذكر الجمــاع وغــير ذلك وربمـا لا يحـس الإنــسان بخــروجـه , ويخـرج عـند مــباديء الشهــوة
" وكلا المـاءين الودي والمذي نجــس وناقض للوضــوء "
,
فيجـب نــضح ما أصـابه والوضــوء منـه
.
المــني :
من الرجـل مـاء غلـيظ أبيــض , ومن المرأة رقــيق أصــفر ,
يجــب الغــسل منـه
" وهو طـاهر "
.
الســائل الأبيــض الخـارج من المرأة أثنــاء طهــرها من الحــيض هل ينقــض الوضــوء ؟
كل ما يخــرج من الفرجـين من السـوائل فهو ناقض للوضــوء , ويوجـب الاستنــجاء قبـل الوضــوء .
[الشيخ ابن باز]
هل يلــزم الوضــوء لكــل صــلاة للمــرأة التي تجــد رطــوبة تخــرج من الرحـم ؟
إذا كانت الرطــوبة المذكــورة مستمــرة في غــالب الأوقات , فعلى كـل واحــدة ممن تجـد هــذه الرطــوبة الوضــوء لكل صــلاة إذا دخل الوقت كالمستــحاضة , وكصــاحب ســلس البــول .
أما إذا كانت الرطـوبة تعــرض في بعض الأحــيان , فإن حكمهـا حكم البول , متى وجــدت انتــقضت الطهــارة ولو في الصــلاة .
[الشيخ ابن باز]
أحــياناً - وبدون موعد للحــيض - تأتي عليَّ بعض الإفرازات ذات الألــوان الفاتــحة وتمــيل إلى الأصــفر , فأحــياناً أترك الصــلاة وأخـرى أصلي , ما الحكم ؟
ما تراه المرأة بعد الطهـر من حــيضها من الصفــرة والكــدرة لا يعــتبر حــيضاً , وعلــيها أن تــصلي وتصــوم وتحـل لزوجـها .
[اللجنة الدائمة]
حكم الإفرازات المهــبلية التي تخــرج من المرأة ؟
تنــقض الوضـوء وتنـجس ما أصـابته من البدن أو الثيــاب , فيجب على المرأة أن تــستنجي منهـا وتتــوضأ إذا أرادت الصــلاة , وتغــسل المكـان الذي أصـابته من ثوبهــا أو بدنهـا .
[الشيخ ابن فوزان]
المرأة التي يستمر معها خروج الإفرازات :
تــستنجي وتنــظف فرجهـا , وتــضع عليه حفاظـاً يمنـع أن يخـرج منه شيء , وتتــوضأ لكـل صــلاة .
[الشيخ ابن فوزان]
خروج الإفرازات نتيــجة القــبلة أو الملاعــبة من الزوج لا توجـب الغــسل إلا إن كانت منيــاً خرج بدفق ولـذة .
[الشيخ ابن فوزان]
تنــبيه :
إذا نــزل دم في موعـد العـادة من المرأة وهي صائمـة ولو قلــيلاً , ثم انقطــع فإنه يقـطع الصيــام فتــفطر وتقضـي فيما بعــد وعلــيها الغــسل .
[اللجنة الدائمة]
السـائل الأصــفر الذي يـنزل للــبكر والثيـب بدون احــتلام :
إذا كان هـذا السـائل مـذياً لم يجب علـيها الغسل .
وإذا كـان منيـاً وكـان نزوله عن شهـوة أو احــتلام وجـب علـيها الغسل .
[اللجنة الدائمة]
السـائل الأصــفر الذي ينــزل قــبل الحــيض بيــوم أو أكــثر:
إذا كـانت من مقـدمات الحـيض فهو حـيض , ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة , وإذا كان هــذا السـائل الأصــفر قبل الحـيض ولــيس فيه علامـات الحـيض فلـيس بشيء .
وأما الكــدرة :
بعــد الحــيض فهي تنتــظر حتى تــزول , لأن الكــدرة المــتصلة بالحــيض حــيض .
[الشيخ ابن عثيمين]
استــمرار الســائل الأصــفر بعــد الطهــر :
إذا لم تر المرأة الســائل الأبيــض الذي يكــون علامـة على الطهـر , فالمـاء الأصـفر يقـوم مقـامه .
وقد لا يكـون عـند المرأة صفـرة ولا بيـاض , وإنمـا هو جفـاف حتى تأتيهـا الحـيضة الآخرى , ولكل امـرأة حكم .
[الشيخ ابن عثيمين]
المــرأة والحمــل
الــدم الذي يخــرج من الحــوامل :
طــروءاً إما بــسبب حــادث أو حمــل شيء أو سقــوط من شيء ونحــوه , فهــذا لــيس بحــيض , وإنمـا هو دم عــرق , فهي في حكــم الطــاهرات تــصلي وتــصوم .
[اللجنة الدائمة]
الحكمــة من الحــيض :
خــلقه الله تعــالى لحكمــة غــذاء الجــنين في بطــن أمه , فإذا نــشأ الحمــل انــقطع الحــيض في الغــالب .
[الشيخ ابن عثيمين]
الحــامل لا تحــيض
.
[الشيخ ابن باز]
أصــابها نزيــف كيف تــصلي :
حكمهــا أن تجــلس عن الصــلاة والصــوم مدة عادتهــا الســابقة قبــل الحــدث الذي أصــابها , فإذا انقضــت اغــتسلت وصــلت وصـامت .
[الشيخ ابن عثيمين]
كــيفية الصــلاة :
أن تغــسل فرجهــا غــسلاً تاماً وتــعصــبه وتتــوضأ عــند دخــول وقت صــلاة الفريضــة .
[الشيخ ابن عثيمين]
يجــوز للمــرأة التي أصــابها "
نــزيف
" أن تجــمع صــلاة الظهــر مع العصــر أو العكــس تأخــيراً أو تــقديمــاً .
[الشيخ ابن عثيمين]
استئــصال الرحم لمــنع الإنجــاب :
إذا كــان هــناك ضــرورة فلا بـأس , وإلا فالواجــب تركــه .
[الشيخ ابن بـاز]
ربــط الرحـم :
يجــوز للــضرورة , كأن تكــون المرأة فيهــا الضغــط والسكــر , والولادة لا تكــون طبيــعية .
[الشيخ ابن باز]
حــبوب مــنع الحمــل :
عــند الضرورة لا بأس بهـا مؤقــتاً .
[الشيخ ابن باز]
استعمــال وسـائل تنــظيم الحــمل :
لا حـرج فــيه , ولــكن أن يكــون في وقت الرضــاع في السنــة الأولى والثـانيــة , حتى لا يضــرها الحمـل المــتتابع .
[الشيخ ابن باز]
التــلقيح الصــناعي :
أجــازه بعــض العلمــاء المعــاصرين : بــشروط مهمــة واحــتياطــات , حتى لا يقــع ما حــرم الله , ولــكن أنا ممن تــوقف في ذلك , وأنصــح بعــدم فعــله لأنــه قد يفــتح باب شــر لا نهــاية له .
[الشيخ ابن باز]
الإجهــاض :
لا يجــوز للمــرأة اجهــاض الجــنين " ولو كـان من زنى " والواجــب علــيها التــوبة إلى الله سبحـانه وتعــالى وعـدم إفــشاء الأمر والولـد لا حق بالزوج .
[الشيخ ابن باز]
هــل يجــوز إسقــاط الجــنين المعــوق :
الواجـب عــدم إسقــاط الجــنين حتى لو نــصحها الدكــتور وقال : إن الجــنين سيمــوت قريبـاً , أو سيكــون بعـد الولادة معــوقاً , ولا يجــوز لأن الأصــل تحــريم قــتل النفــس المعــصومة بغــير حق .
وتــوصي اللجــنة : المــرأة والرجـل بحــسن الظن بالله , وســؤاله العــافيــة للمــرأة وحمــلها من كل ســوء .
[اللجنة الدائمة]
" تحــديد النــسل "
لا يجــوز إلا أن تكــون المــرأة مريضــة يضــرها الحمــل وكــذلك إذا كــانت ذات أطفــال كــثيرين ويشــق علــيها الحمــل فلا مانــع من أخذها الحــبوب مــدة معــينة , حتى يخــف عنهــا الأمـر وحــتى تــستطــيع التربيــة .
[الشيخ ابن باز]
طفــل الأنــابــيب :
أفــتى العلمــاء بمنعــه , لما فــيه من كــشف العــورة , ولمــس الفرج , والعــبث بالرحــم , ولو كـان مني الرجــل الذي هو زوج المــرأة فأرى أن على الإنــسان الرضـا بحكـم الله تعــالى فهو
(وَيَـجْــعَلُ مَن يَــشـَـاءُ عَقِــيماً )
الآية 50 من سورة الشورى
.
[الشيخ ابن جبرين]
استعمــال ما يمنــع الحمــل فهـو على نــوعــين:
أن يمنــعه منعــاً مــستمراً , فهــذا لا يجــوز لأنه يقطــع الحمــل فيقــل النــسل وهو خــلاف مــقصود الشــارع من تكــثير الأمـة الاسلامــية .
[الشيخ ابن عثيمين]
أن يمنعــه منعـاً مؤقتــاً مـثل أن تكــون المرأة كــثيرة الحــمل , والحمـل يرهقهــا فتحــب أن تنــظم حمــلها كل سنتــين مـرة أو نحــو ذلك , فهــذا جـائز بــشرط أن يأذن به زوجهـا وأن لا يكــون به ضــرر علــيها .
[الشيخ ابن عثيمين]
استعمـــال ما يــسقط الحمــل فـهو على نــوعــين :
أن يقــصد من إسقــاطه إتــلافه , فهــذا إن كـان بعـد نفـخ الروح فيه فهــو حــرام بلا ريب , لأنه قــتل نــفس محــرمة بغــير حق .
وإن كـان قــبل نــفخ الروح فـيه فقـد اخــتلف العلــماء في جــوازه :
1- منـهم من منــعه .
2- ومنــهم من أجـازه .
3- ومنـهم من قـال بجــوازه ما لم يكـن عــلقة , أي لم يمـض علــيه أربعـون يومـاً .
4- ومنـهم من قال : يجـوز ما لم يتــبين فــيه خــلق إنــسان .
والأحـوط المــنع من إسقـاطه إلا لحــاجة : كــأن تكــون الأم مريضــة لا تتــحمل الحمــل أو نحــو ذلك , فيجــوز إسقـاطه حـينئــذ إلا إن مــضى علــيه زمـن يمكــن أن يتــبين فــيه خــلق إنـسان فيمــنع , والله أعلم .
[الشيخ ابن عثيمين]
أن لا يـقصــد من إسقــاطه إتــلافه بأن تكــون محــاولـة إسقـاطه عـند انتهــاء مـدة الحمـل فهـذا جائـز , بـشرط ألا يكــون في ذلك ضــرر على الأم ولا على الولــد .
[الشيخ ابن عثيمين]
تنـــبيه في الحــالات التي يجــوز فيهـأ إسقــاط الحمـل فيمـا سبــق لابــد من إذن الزوج .
[الشيخ ابن عثيمين]
ما حكــم عقــد الزواج على امــرأة حــامل من الزنى ؟
النكــاح باطــل , لعمــوم قوله صلى الله عليه وسلم
" لا توطــأ حــامل حــتى تــضع "
فيحــرم عــليه وطــؤها .
[اللجنة الدائمة]
جمــاع الحــامل :
لا بأس به ما لم يكــن فــيه ضــرر على الحمــل .
[اللجــنة الدائمة]
هـل يقــع طــلاق الحــامل ؟
نــعم : وهـو صحــيح وتجــب نفقــة زوجـك مــدة حمــلها .
[الشيخ ابن جبرين]
أقــل مــدة الحمــل :
ســتة أشهــر .
[اللجــنة الدائمة]
مــنع الحمــل لــضيق العــيش :
لا يجــوز , لأن رزقــهم على الله سبحـانه وتعالى .
[اللجنة الدائمة]
الأصــل أنه لا يجــوز مــنع الحمــل ولا تحـديـده إلا إذا تحــقق من وجــوده مضــرة تلحــق المرأة بـسبب الحــمل أو لحــاجة إرضــاع الطـفل الموجــود , في هــذه الحــال يجــوز منــعه .
[اللجنة الدائمة]
هـل يصــح جعــل نــفـقـة الحـامـل عــوض خــلع ؟
يصــح ذلك , فهــو المــشهور من مــذهب الحــنابلة .
[الشيخ السعدي]
إذا طــلق زوجــته طــلقة واحــدة وتبــين أنهــا حامــل , فهل له مراجــعتها ؟
نــعم له أن يراجعــها قــبل الوضــع رضــيت أم كــرهت . وأما بعــد الوضــع : فلا يراجــعها , لـكن له أن يتــزوجهـا زواجــاً جــديداً بصــداق وولي وشهــود .
[الشيخ السعدي]
إذا أسقـطت الحـامل جــنيناً :
بــدأ بالتخــلق فإنهـا نفــساء لا تــصوم , وإلا فهي مــستحاضــة علــيها الصيــام إن استطــاعت .
ثــواب المــرأة المــيتة بــسبب الولادة :
قال صلى الله عليه وسلم
" ... والمــرأة تمــوت بجمــع شهــيد "
رواه أبو داود
والمــقصود : ماتت مع شيء مجــموع فيهـا غــير منفــصل عنهــا وهي التي تمــوت بالولادة .
[اللجنة الدائمة]
الدم الذي يخــرج من الحــامل :
دم فــساد لا حــيض , وعلــيها أن تتــوضأ بعــد دخــول الوقــت لــكل صــلاة وتــصلي وتحــل لزوجهــا .
[اللجنة الدائمة]
إذا وضــعت الحــامل ولم يــنزل دم فهـل يجــوز لزوجهــا أن يجــامعهـا وتــصلي ؟
إذا وضــعت الحــامل ولم يخــرج دم وجــب علــيها الغــسل والصــلاة والصــوم , ولزوجــها أن يجــامعهــا بعـد الغــسل , ولأن الغــالب في الولادة خــروج الدم ولو قــليلاً مع المولــود أو عــقبه .
[اللجنة الدائمة]
هـل يجــوز للمــرأة المتــضررة بالحمــل الإجهـــاض ؟
يجــوز إسقــاط النــطفة قــبل تمــام الأربــعــين يـومـاً بــدواء مــباح , ويجــوز بعــد ذلك إذا كــان الحمــل يحــقق خــطراً على النفــس أو ضــرراً على البــدن بتــقرير من الأطــباء المــعتبرين .
[الشيخ ابن جبرين]
كفــارة قــتل الحــمل الذي نفــخت فــيه الروح وهو الذي مــضى له أربعــة أشهــر :
هي عــتق رقــبة فإن لم تجــد فصــيام شهــرين مــتتابــعين تــوبة من الله
[الشيخ ابن فوزان]
امــرأة حــامل ويخــرج معــها مــاء مــنذ شهــر :
هــذا الذي يــنزل ينــقض الوضــوء , لــكنه طــاهر لا ينــجس الــثياب ولا البــدن .
[الشيخ ابن عثيمين]
امــرأة أسقــطت وكـان عمــر الجــنين شهــراً ونــصف , وأجــريت لهـا عمــلية تنــظيف واستمــر الدم ينــزل علــيه أحــد عــشر يومـاً بعـد العمــلية , وتـركــت الصــلاة في هــذه الفــترة .
يجــب علــيها قضــاء كل الصــلوات التي تركــتها لأن الدم الذي كـان يــنزل منهـا دم نزيــف , لأنه إذا كـان عمـر الحــمل الذي سقــط ينــقص عن " 81 يوماً " فإن الدم الذي يـنزل بعــده دم نـزيف لا تــترك الصــلاة من أجــله , أما إذا كان عمــر الحمــل " 81 يومـاً " فأكــثر , فإن الدم الذي يــنزل بعـد ســقوطه يعــتبر دم نــفاس , تــترك الصــلاة من أجــله إلى أن ينــقطع , أو تبــلغ أربــعين يومـاً ثم تغــتسل وتــصلي .
[الشيخ ابن فوزان]
يتبع