عرض مشاركة واحدة
كتبت : || (أفنان) l|
-
شرح كتاب التسهيل في الفقه


كتاب الطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد.

قال الإمام البعلي -رحمه الله تعالى-: كتاب الطلاق.
إِنَّمَا يَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ، عَاقِلٍ، مُخْتَارٍ، لَا مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمُبَاحٍ أَوْ إِكْرَاهٍ بِضَرْبٍ وَنَحْوِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَيَمْلِكُ اَلْحُرُّ ثَلَاثًا وَالْعَبْدُ طَلْقَتَيْنِ، وَيَحْرُمُ جَمْعُ اَلثَّلَاثِ، وَطَلَاقُ مَنْ دَخَلَ بِهَا فِي حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ، وَيَقَعُ وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ لِحَامِل ٍ، وَآيِسَةٍ، وَصَغِيرَةٍ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا.
وصَريحُهُ اَلطَّلَاقُ، وَالسَّرَاحُ، وَالْفِرَاقُ، وَغَيْرُهُ كِنَايَةٌ إِنْ اِحْتَمَلَهُ وَنَوَاهُ وَقَعَ بِالظَّاهِرِ ثَلَاثٌ، وَهِيَ أَنْتِ خَلِيَّةٌ، وَبَرِيَّةٌ، وَبَائِنٌ، وَبَتَّةٌ، وَبَتْلَةٌ، وَحُرَّةٌ، وَالْحَرَجُ، وَبِغَيْرِهَا مَا نَوَاهُ، وَإِلَّا وَاحِدَةٌ.

ويُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ كَالْعِتْقِ بَعْدَ اَلنِّكَاحِ وَالْمِلْكِ، وَأَدَوَاتُ اَلشَّرْطِ "إِنْ، وَإِذَا، وَمَتَى، وَكُلَّمَا، وَمَنْ، وَأَيُّ" وَكُلُّهَا عَلَى اَلْفَوْرِ مَعَ لَمْ خَلاَ إِنْ، وَكُلَّمَا لِلتَّكْرَارِ، وَغَيْرُ اَلْمَدْخُولِ بِهَا تُبِينُهَا اَلْوَاحِدَةُ، وَتُحَرِّمُهَا اَلثَّلَاثُ، وَلَوْ بِالْوَاوِ، وَلَا يَتَجَزَّأُ وَلَا مَحَلُّهُ، فَرُبْعُ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفُكِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ، لَا إِنْ أَضَافَهُ إِلَى مَا يَزُولُ، وَيَصِحُّ اِسْتِثْنَاءُ اَلْأَقَلِّ.

وَلَوْ شَكَّ فيِهِ أَوْ عَدَدِهِ، أَوْ فِي اَلرَّضَاعِ أَوْ عَدَدِهِ أَوْ شَرْطٍ أَخَذَ بِالْيَقِينِ، فَإِنْ اتُّهِمَ أَوْ نَسِيَ اَلْمُعَيَّنَةَ أَقْرَعَ، ثُمَّ إِنْ بَانَتْ غَيْرُهَا رُدَّتْ إِلَيْهِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ اَلْقُرْعَةِ فَالْوَرَثَةُ مِثْلُهُ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.

لما كانت العشرة بين الزوجين قد تتغير ولا تحصل الإلفة، ولا يحصل الوئام؛ أباح الله الطلاق الذي يحصل به الفرقة بينهما، ومع ذلك فإنه مكروه، ورد في الحديث: « أبغض الحلال إلى الله الطلاق »1
وهذا حديث مروي في السنن، من العلماء من ضعفه كالألباني، ولكن صححه شيخنا الشيخ ابن باز وغيره.

وهو حقيقة معمول به أو واقعي؛ فلذلك يكره الطلاق فهو بغيض؛ « أبغض الحلال عند الله الطلاق »2 .

ذكر العلماء أنه تتعلق به الأحكام الخمسة؛ يكون مباحا إذا كان هناك حاجة إليه، ويكون مكروها إذا لم يكن حاجة، بل كانت الحالة مستقيمة بين الزوجين، ويكون محرما الطلاق طلاق البدعة، ويكون واجبا إذا آلى من زوجته، وتمت المدة، وجب عليه أن يطلق أو يكفر، ويكون مستحبا إذا كان هناك ضرر؛" يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة".

الطلاق في الحقيقة: هو فك عقدة النكاح التي بين الزوجين؛ وذلك لأن الزوج يملك عصمة امرأته، فإذا ملكها كان هو الذي يحلها، وهو الذي يفكها، وهو الذي بيده عقدة النكاح، وله أن يوكل من يطلق عنه.

ويجوز أن يوكل المرأة أن تطلق نفسها كما ذكروا ذلك في باب الوكالة؛ فيه حكاية: أن رجلا مكث مع امرأته خمسا وعشرين سنة، ثم قال لها: قد وكلتك وجعلت أمرك بيدك؛ معناه أنه وكلها لتطلق نفسها، ولكنها قالت: إنك قد ملكت عصمتي خمسا وعشرين سنة ولم تفارقني، وحيث إني الآن ملكتها هذا اليوم فلا أفارقك، يوم واحد وأنت تملكها خمسا وعشرين سنة.

فالزوج هو الذي يملك عقدة النكاح، فله أن يطلق إذا شاء الطلاق المعروف، وله أن يخالع، وتقدم في الباب الذي قبله باب الخلع؛ الذي هو أن تشتري نفسها، تخلص نفسها بمال؛ أعطيك ألفا أو عشرين ألفا على أن تخلي سبيلي، وللحاكم أن يتدخل إذا ساءت العشرة، ويسمى تفريقه فسخًا، فيما إذا أساء العشرة، وامتنع من الإنفاق، أو تضررت في الإمساك، وطلبت من القاضي أن يتدخل؛ فيسمى فسخا، يقول: حكمت بفسخ النكاح بين هذين، حكمت بفسخ نكاح فلانة من فلان يسمى هذا فسخا.

فهكذا الطلاق وهو خلع وفسخ؛ فالمختلعة ليس لها عدة، إنما تمكث حيضة تعلم بها براءة رحمها من الحمل، وكذا المفسوخة ليس لها عدة، أما المطلقة فإن لها عدة.

الطلاق يصح من زوج عاقل مختار، ولا يطلق غيره حتى ولو أبوه، لا يقول والده: قد طلقت امرأة ابني، لا يملك الطلاق إلا الزوج أو وكيله، ورد فيه حديث: « إنما الطلاق لمن أخذ بالساق »3

يعني الذي يحل له أن يأخذ بساق امرأته؛ يعني يمسكها، ولا يحل ذلك إلا للزوج.

يشترط أن يكون الزوج الذي يطلق عاقلا، فإذا كان مجنونا فلا يصح؛ بل في هذه الحال إذا أصابه جنون؛ بحيث لا يعقل فهنالك يطلق عنه الحاكم، إذا تضررت المرأة، وطالت مدة انتظارها، يتدخل الحاكم ويطلق، وطلاقه يسمى فسخا هكذا.

الشرط الثاني: أن يكون مختارا فلا يطلق المكره ولا يقع طلاقه، إذا أكره على الطلاق لم يقع، وحمل عليه الحديث الذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا طلاق في إغلاق »4 ذلك لأن المكره كأنه منغلق عقله، إذا أكره ألجئ وهدد بالضرب، وقيل له: طلق وإلا قتلناك، طلق وإلا ضربناك، فعرف أنهم سوف يفعلون، فطلق من غير اختياره فلا يقع؛ أي نوع من الإكراه.

ذكر أن رجلا وامرأته رأى نحلا فيها عسل في بيوتها في غار، وذلك الغار في شاهق جبل، فصعد في أعلى الجبل، واحتاج إلى أن يتدلى بحبل، وقال لامرأته: أمسكي الحبل حتى أشتار العسل، فلما نزل قليلا قالت: طلقني، وإلا أطلقت بك الحبل، لو أطلقت الحبل لتردى إلى أسفل الجبل، تدحدح من أعلى الجبل إلى أصله، ومات وتقطع، فطلقها أي: شبه مكره، وسأل عمر رضي الله عنه فردها عليه. هكذا لا بد أن يكون مختارا لا مكرها.

لا يقع أيضا الطلاق ممن زال عقله بمباح، هكذا إذا ذهب عقله مثلا بنوم، وتكلم ولكن لم يكن قاصدا، النائم قد يهذي بكلام، قد يقع منه أن يقول: أنت طالق، أو امرأتي طالق، فمثل هذا لا يقع طلاقه، وسبب ذلك أنه غير عالم وغير عامد، ليس معه عقله.

ومثله من أكره على شرب الخمر، أو زال عقله ببنج أو نحوه؛ قوله: ممن زال عقله بمباح، يخرج ماذا؟ يخرج الذي تعمد شرب الخمر حتى سكر، فقد زال عقله بمحرم، فأكثرهم يقولون: يقع طلاقه؛ وذلك لتعمده شرب الخمر، يعرف أن الخمر يزيل العقل، أن الخمر يغير العقل والإدراك، فلأجل ذلك يعتبر كأنه تعمد هذا السكر، وعرف أن له عاقبة، أن السكران قد يطلق، وأنه قد يتصرف؛ فعوقب بأن يقع طلاقه، هذا قول أكثرهم.

ولأجل ذلك المؤلف يقول: لا من زال عقله بمباح، دل على أن من زال عقله بحرام فإنه لا يعفى عنه
، والقول الثاني: وعليه فتوى مشائخنا؛ أنه لا يقع طلاق السكران؛ كثر السكر في هذه الأزمنة، بحيث إن السكران يبقى ساعات وهو زائل العقل، وكثيرا ما تجادله امرأته فيطلقها عدة طلقات، وإذا صحا وعلم ندم، وأسف وقال: لم أكن في شعوري، ولم أكن عارفا ولا عالما، يندم ولكن بعدما يفوت الأوان.

هكذا ذكروا أنه لا يصح طلاقه؛ وذلك لأنه ليس معه إدراك، لا يعرف ما يقول، يهذي بما لا يعقل، فهكذا لا يقع طلاقه على هذا القول، المفتون الآن إذا جاءهم وقال: إني طلقت وأنا سكران أكثرهم يقولون: اذهب إلى مركز الهيئة؛ ليقيموا عليك الحد، ليجلدوك أربعين أو ثمانين، وليأخذوا عليك التعهد: أنك لا تعود، بعد ذلك يردون عليه امرأته؛ وذلك لأن هذا كثر في هذه الأزمنة.

لما انتشر هذا السكر والعياذ بالله وتساهل فيه كثير، رأوا أنهم لو طلقوا لحصل ضرر، الضرر قد يقع على المرأة، بحيث إنها تفارق أولادها، وتحرم من تربيتهم ونحو ذلك؛ فعلى هذا إذا تعهد بأنه لا يعود، وأن هذه آخر مرة؛ ردت عليه ولم يقع الطلاق.

ويدخل في الحديث: « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق »5 لأنه منغلق عليه قلبه.

كذلك الطلاق المكره، لكن بشرط أن يكون إكراهه بغير حق، إذا أكره بالضرب أو القتل، وكان الإكراه ظلما بغير حق فطلق؛ لم يقع الطلاق؛ لأنه مغلوب على أمره أيضا.

أما إذا أكره بحق فإنه يقع؛ إذا كان قد أضر بامرأته وتضررت من المقام معه؛ إما بعدم الإنفاق، وإما بسوء العشرة، وإما بطول الغيبة، وإما بترك النفقة، ففي هذه الحال إذا أكره على الطلاق لتخليص المرأة فإنه يقع؛ لأنه تخليصها من ظلم ومن ضرر؛ وفي الحديث: لا ضرر وإضرار .

"يملك الحر ثلاثا، والعبد طلقتين" قال الله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾6 يعني الطلاق الرجعي؛ لأنه قال بعد ذلك: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾7

أي بعد الطلقة الأولى له أن يردها، وبعد الثانية له أن يردها ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾6﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾7 .

والسنة أن يطلقها واحدة، وتكفي، إن أراد مراجعتها أحلت له ما دامت في العدة، إذا انتهت العدة ولم يراجع حلت له بعقد جديد وحلت لغيره، وإذا لم يردها فلها أن تتزوج، إذا ردها في العدة أو بعد العدة بعقد جديد، ثم ساءت العشرة؛ فله أن يطلقها ثانية، وله بعد الطلقة الثانية أي يراجعها في العدة، وإذا راجعها ما بقي له إلا الثالثة، إذا راجعها بقيت عنده، وإذا انتهت عدتها ولم يراجعها في العدة جاز له أن ينكحها بعقد جديد بعد العدة، وتحل لغيره إذا لم تقبله، أما بعد الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

كانوا في الجاهلية يطلقون بغير عدد، فأراد رجل في الإسلام أن يضر امرأته، فقال لها: لا أطلق ولا أعلق. فقالت: كيف؟ قال: أطلقك، فإذا قاربت العدة راجعتك، وأمسكتك يوما أو يومين، ثم طلقتك ثلاثة أشهر أو قبيلها أراجع، ثم أطلق وتبقين طوال الأعوام على هذا، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأنزل الله تحديد عدد الطلاق؛ أنه يملك ثلاثا، طلقتان بعدهما رجعة، والثالثة لا رجعة
قال تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا ﴾8 أي بعد الثلاث ﴿ فَلَا تَحِلُّ ﴾8 أي فلا تحل له إذا طلقها الثالثة ﴿ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾8
لأنه إذا عرف بأن الثالثة تحرمها عليه، وتحلها لغيره توقف عن الثلاث، ولم يقدم على الطلاق، إذا عرف بأنها قد تختار غيره،
يقول مثلا: إذا طلقتها الثلاث ثم تزوجت بآخر، فلا أضمن أنها تطلق منه، بل قد يمسكها وترغب فيه هكذا؛ فلذلك حدد بثلاث.

يقول: "والعبد طلقتين" العبد على النصف، فعدة الحرة ثلاث حيضات، والأمة المملوكة حيضتان، الطلاق من العبد طلقتان، والحر ثلاث طلقات، إذا طلق العبد طلقتين لن تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هكذا أفتى الصحابة لما جاء في القرآن تنصيف حد الأمة؛
لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾9 يعني إذا كانت أمة وأتت بفاحشة الزنا، فإن عليها نصف حد الحرة، حد الحرة مائة جلدة، وهي عليها خمسون، فلما جاء تنصيفها في هذا الحد، جعلت لها النصف في سائر الأحكام؛ فعدتها حيضتان،
وتطليقها طلقتان. وهكذا اتفق على ذلك الصحابة.

يقول: "ويحرم جمع الثلاث" يعني أن يطلقها ثلاثا جميعا حرام، بل السنة أن يطلقها واحدة، ويتركها حتى تنتهي عدتها، وبعد انتهاء عدتها يتخلص منها وتحل لغيره، وإذا رغب فيها راجعها في العدة، أو خطبها بعد العدة، وكان كخاطب من الخطاب؛ لأنه إذا جمع الثلاث ندم، وهذا وللأسف يحصل كثيرا؛ أن الزوج إذ جاء عند القاضي قال: أريد أن أطلق امرأتي.
فيقول: طلقها للسنة، فيقول: بل ثلاث أكتب أنها طالق ثلاثة، أو أن هذه آخر تطليقة، ثم بعد ذلك يتأسف، ثم يطلب الحيلة، ويكون قد ضيق على نفسه،
فيقال له: فاتك الأوان، كنت في سعة ولكنك ضيقت على نفسك؛ أي جمعت الثلاث؛ فلا حيلة في رجعتها.

ذهب بعض العلماء إلى أنها لا تطلق إلا واحدة، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وخالف بذلك جمهور العلماء، الأئمة الأربعة ومن معهم؛ وذلك لأنه كثر في عهده التحليل؛ الرجل يطلق ثلاثا ثم يستأجر واحدا، فيقول: يا فلان أنكحها، وإذا دخلت بها فطلقها حتى تحل لي، والمحلل ورد لعنه: « لعن الله المحلل والمحلل له »10 فلما كثر التحليل رأى شيخ الإسلام أن الثلاث تحسب واحدة.

ورد في ذلك حديث عن ابن عباس في صحيح مسلم وفي غيره، فيقول: « كانت الثلاث واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من عهد خلافة عمر، ثم إن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم »11 وجعل الثلاثة ثلاثا، واشتهر ذلك، وأفتى به ابن عباس، وأفتى به الأئمة، وصاروا يوقعون الثلاثة ولو واحدة، ولو جمع مجموعة، مع أن جمع الثلاث حرام، يحرم جمع الثلاث، كما يحرم أيضا طلاق المدخول بها في حيض، أو في طهر قد أصابها فيه، هذا كله طلاق بدعة، طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا، طلاق البدعة أن يطلقها وهي حائض أو نفساء، طلاق البدعة أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، ومع ذلك يقع؛ يقع هذا الطلاق، إذا جمع الثلاثة وقعت، وإذا طلقها في طهر وطئ فيه وقعت، إذا طلق الحائض وقع الطلاق؛ ثلاث، وهذا اختيار جمهور العلماء.

وذهب شيخ الإسلام، وتبعه الشيخ ابن باز إلى أنه لا يقع، يقول: إذا طلقها ثلاثا لا يقع إلا واحدة، وإذا طلقها بطهر وطئ فيه لم يحسب، أي إذا طلقها وهي حائض فلا يقع هكذا.

كما أنه أيضا لا يوقع طلاق الغضبان، كذلك أيضا الطلاق المعلق بشرط لا يوقعه، بل يجعله يمينا إذا كان قاصدا الحض أو المنع، ويقول: أريد التسهيل على الناس، هكذا كان يعلل رحمه الله، لماذا منع الطلاق في الحيض؟ قالوا: لأن الطلاق في الحيض تكون الزوجة عنده مكروهة، يعني أنه في حالة حيضها يرى أنها لا فائدة له فيها، وأنه ممنوع من إصابتها، فقد تكون كراهته تحمله على أن يتسرع فيطلق، فقيل له: لا تطلق وهي حائض، أمسك حتى تطهر إذا كنت عازما على الطلاق.

قد يكون هناك سبب يحمله على الطلاق، فإذا حاضت امتنع من طلاقها لأجل الحيض، فقيل له: أمسكها حتى تطهر، فإذا طهرت فقد تدفعه نفسه إلى أن يطأها، فإذا وطئها قيل له: لا تطلق؛ لأنك وطئتها، فطلاقك الآن يعتبر بدعة؛ أمسكها، فإذا أمسكها وجاء الحيض، قيل له: لا تطلق وهي حائض، فإذا أمسكها حتى طهرت، فقد تدفعه نفسه إلى أن يجامعها، ويعلم أن الجماع يمنعه أيضا من طلاق السنة، فتمضي عليه أشهر، وهو ينتظر، فتصلح الحال، وتزول البغضاء، وتعود الصحبة، ويذهب ما في نفسه عليها، وتحسن العلاقة بينهما، فيكون ذلك من أسباب قلة الطلاق؛ يعني الطلاق في الحيض سبب في قلة التطليق، والطلاق في طهر جامعها فيه سبب أيضا في قلة إيقاع الطلاق.

هذا ما ذكره الفقهاء من العلة في هذا الطلاق، أنه منع من الطلاق في الحيض رجاء أن يمسكها، وإذا أمسكها فقد تحسن العلاقة بينهما، وتدوم الصحبة، وإذا طهرت من الحيض فوطئها، وعرف بأنه بعد ذلك لا يجوز له أن يطلقها وأن طلاقه طلاق بدعة أمسكها أيضا، إلى أن تحيض ثم تطهر، هذا من الحكمة.

يقول: إن هذا كله يقع؛ يعني جمع الثلاث يقع ثلاثا.

الذين قالوا: لا يحسب إلا واحدة يقولون: إن هناك فرقا، كان الشيخ ابن باز رحمه الله يجعل هناك فرقا، فيقول: إذا قال: طالق ثم طالق ثم طالق؛ أمضيناها ثلاثة، وإذا قال: طالق بالثلاث، جعلناها واحدة، وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس: « كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة »11 .

أما إذا قال: طالق، طالق، طالق فهذا التكرار له ثلاثة احتمالات؛ احتمال أنه أراد التأكيد، كما لو قال: اخرجي، اخرجي، اخرجي، خروجا واحدا؛ هذا

معنى التأكيد، أنه يؤكد الكلام، طالق، طالق، طالق؛ فيحسب واحدة.

كذلك الحالة الثانية: إذا أراد إفهامها، إذا لم تسمع كلامه لبعدها أو لانشغالها المرة الأولى قال: طالق وهي منشغلة، ثم قال: طالق مرة ثانية ولكنها ما فهمت؛ إذا ما قال: طالق مرة ثالثة حسب واحدة؛ لأنه نوى إفهامها.

الحالة الثالثة: أن ينوي التكرار طالق، طالق، طالق ثلاث، فيقع ما نواه.

أما إذا عطف بـ"ثم" أو عطف بالواو "طالق، وطالق، وطالق" فإنها تقع الثلاث.

وفي كل حال الذي يختاره شيخ الإسلام أنه لا يقع إلا واحدة، حتى ولو قال: طالق، ثم طالق، ثم طالق، ويرى أن جمع الثلاث الذي ذكره ابن عباس أنه هو يعم ذلك كله، وليس خاصا بما إذا قال: طالق بالثلاث.

كذلك أيضا كلمة "طالق ألبتة" هذا أيضا يعدونها ثلاثا؛ لأن ألبتة بمعنى القطع، يعني انقطاع الصحبة؛ بتّه بتا، وفيها أيضا خلاف.

يقول: "ولا سنة ولا بدعة لحامل وآيسة، وصغيرة غير مدخول بها" الحامل يجوز طلاقها، ولو بعد الوطء مباشرة، إذا وطئها ثم طلقها بعدها مباشرة وقع الطلاق؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر بن الخطاب لما طلق امرأته وهي حائض قال له: « مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا »12 فدل على أن الطلاق بعد الطهر الذي لم يمسها فيه، أو في الحمل إذا تبين حملها، أنه جائز، فلا سنة ولا بدعة، سواء أن طلقها في الشهر الأول أو الشهر التاسع، الطلاق واقع، وكله يعتبر جائزا.

لا يقال: إنه طلاق سنة ولا طلاق بدعة، بل هو طلاق مباح، الطلاق الجائز.

"طاهر" يعني في طهر لم يطأها فيه أي بعدما ينتهي حيضها وتطهر منه.

ذكر بعض العامة -العامة لا يفهمون معنى ذلك- وأنه سمع أنه لا يطلق إلا في طهر، فكأنه فهم معنى آخر، لما أراد أن يطلق، ذهب وتوضأ وقال: أطلقها وأنا متطهر، أطلقها في طهر. وهذا لعدم الفهم، فإن قوله: "في طهر" يراد به طهرها من الحيض لا طهرا من جنابة ولا طهرا من حدث، طهرها هي، فهكذا.

كذلك أيضا الآيسة؛ التي بلغت سن الإياس؛ عادة المرأة إذا بلغت خمسين أو أكثر شيء ستون انقطع حيضها، وتسمى آيسة،
قال تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ﴾13 فهذه إذا طلقها جاز، ولو بعد الجماع؛ لأنه يأمن الحمل، إذا انقطع حيضها انقطع كذلك حملها؛ فيجوز بعد الوطء مباشرة لا سنة ولا بدعة.

وكذلك الصغيرة؛ لكن اشترطوا أن يكون غير مدخول بها، ولعل طلاقها والحال هذا فيما إذا عرف بأنها لا تحيض، أو أنها ما حاضت، فلا بأس أن يطلقها.

ولا شك أيضا أنه يجوز طلاق التي لم يدخل بها، هاهنا لعل الصواب "وغير مدخول بها" "ولا سنة ولا بدعة لحامل، وآيسة، وصغيرة، وغير مدخول بها" فيكون هناك واو ساقطة.

الصغيرة التي ما حاضت، لو كان قد دخل بها ووطئها، يجوز أن يطلقها؛ وذلك لأنها مأمون أنها تحمل؛ لأنها ما حاضت، والحمل عادة إنما يكون بعد

الحيض؛ بعدما تحيض، فلا سنة ولا بدعة للصغيرة التي لم تحض، ولا لغير المدخول بها ولو كانت كبيرة، يجوز أن يطلقها متى أراد.

يقول: "وصريحه الطلاق، والسراح، والفراق" وذلك لأنه الذي جاء في القرآن، أي جاء في القرآن الطلاق: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾14

فالطلاق إذا قال: أنت طالق، قد طلقتك، أنت مطلقة، قد طلقت امرأتي، هي مطلقة مني،

هي طالق مني، وقع؛ لأن الله ذكره بلفظه
في قوله: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾6﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا ﴾8﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴾15﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ ﴾16﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾7 .

الثاني: السراح؛ في قوله تعالى: ﴿ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾17 هذا أيضا صريح، إذا قال: قد سرحتك، أنت مسرحة، سرحت امرأتي، هي مسرحة مني وقع ذلك؛ لأنه صريح في أنه سرح منها.

الثالث: الفراق، قال الله تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾18 الفراق صريح، إذا قال: فارقتها، قد فارقت امرأتي، قد فرقتك، هذا فراق ما بيني وبينك، أنت مفارقة؛ وقع بها الطلاق على حسب نيته واحدة أو أكثر.

هكذا هذه الثلاث هي الصريحة "الطلاق، والسراح، والفراق" لأنه الذي وردت في القرآن.

"وغيره كناية إن احتمله" هكذا ما عدا السراح، والفراق، والطلاق، كناية إذا احتمله لفظه، الكناية إذا قال مثلا: أنت حرة، وأنت الحرج، وأنت اخرجي، اذهبي، ذوقي، تجرعي، حبلك على غاربك، اذهبي حيث شئت، لا سبيل لي إليك، تسمى هذه كنايات، فإذا كان نوى أنه طلاق وقع، وإذا لم ينوِ فلا يقع، وإذا نوى ثلاثا وقع ما نواه، وإذا لم ينوِ إلا واحدة وقعت الواحدة.

وأما الطلاق، والفراق، والسراح، يقع بالظاهر ثلاثا، يقع بالظاهر، يعني اللفظ الظاهر، اللفظ الصريح كما إذا قال: طالق بالثلاث، أو طالق ثلاثا، يقع به ثلاثا، وكذلك أيضا الكنايات التي يحتملها لفظه ونيته، ذكر بعضها: أنت خلية، يقع واحدة، وإن نوى الثلاث فثلاث، أنت برية، برئت منك، تبرأت منك، أنت بريئة مني يقع واحدة وثلاث بالنية، أنت بائن، قد أبنتك، يقع بها ثلاثا، وإن نوى واحدة فواحدة.

إذا قال: بنتِ، بانت مني امرأتي، فإنها يقع ما نوى، أنت حرة، كأنه يقول: تحررت، بدل ما تكون في ذمتي صرت تملكين نفسك فأنت حرة، فإذا كان ينوي أنها حرة ليست مملوكة، فإنها لا يقع الطلاق،
إذا قال مثلا قالت له: أريد أن أزور أهلي.
فقال لها: أنت حرة، يريد بذلك أنك حرة ليست مملوكة فلا يقع، فإن نوى أنت حرة قد حررتك مني، فإنه يقع، أنت بتة وبتلة؛ البت هو القطع، بت الحبل أي قطعه، وكذلك البتل يعني قطعه، فإذا نوى قطع العلاقة بينهما، فإنها تطلق، بته وبتله يعني قطعه، وإذا لم ينوِ إلا البت الذي هو قطع غير واقع أو مؤقت.

وإذا قال: أنت الحرج، فهذا أيضا يرجع إلى نيته، ومثله لو قال: اخرجي، اذهبي، ذوقي، تجرعي، حبلك على غاربك، هذه أيضا كلها من الكنايات.
إن نوى طلاقا وقع، وقع ما نواه ثلاثا أو اثنتين أو واحدة، إذا لم ينوِ طلاق فلا يقع.

"يصح التعليق بالشروط" مثل العتق، إذا ملك عبدا أو تزوج امرأة صح عتقه بالشرط، تعليقه بشرط، وتعليق الطلاق أيضا بشرط، ولا يصح قبل النكاح؛ « لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق قبل ملك »19 .

أدوات الشرط ذكر منها هنا ستا: "إن" أداة شرط، ويقال لها: اسم شرط،
و"إذا" يقال له: أيضا شرط لما يستقبل من الزمان، و"متى" شرط أيضا أداة شرط للمستقبل، ولا تقتضي التكرار،
و"كلما" أداة شرط وتقتضي التكرار،
و"من" اسم شرط لازم، و"أي" أداة شرط أيضا، هذه هي أدوات الشرط.

فقد ذكروا أمثلة كثيرة للطلاق المعلق بشرط، والأكثرون على أنه يقع، وذهب شيخ الإسلام إلى التفصيل، وتبعه الشيخ ابن باز،

وقال: إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحض أو المنع فإنما نجعله يمينا، وإذا كان عازما على الطلاق فإنه يقع الطلاق، وذلك لكثرته في هذه الأزمنة؛ يتسرع فيعلق الطلاق،

يقف عند باب أهلها: اخرجي، فتتثاقل فيقول: إن ما خرجت فأنت طالق، هذا طلاق معلق بـ"إن" إن لم تركبي معي فأنت طالق؛ هو يريد تهديدها، يريد حثها على أنها تخرج، وأنها لا تتثاقل، فقد تعاند ولا تخرج معه وتبقى عند أهلها،

وإذا أصبحت قالت: خذني، وإذا هو قد أوقع هذا الطلاق، فنقول: إذا ما كنت عازما إنما تريد تهديدها، فإنما نجعلها يمينا مكفرا.

وهكذا مثلا إذا علقه بـ"إذا" إذا قال مثلا: إذا رفعتِ السماعة فأنت طالق، أو متى فتحت الباب لأحد فأنت طالق، أو كلما دخلت السوق فأنت طالق، أو إذا كلمت فلانا هاتفيا أو فلانة فأنت طالق، أو متى دخلت على آل فلان فأنت طالق.

لا شك أنه غالبا لا يريد فراق امرأته، ولكن قد يكون بينه وبين فلان أو آل فلان بغضاء فيمنعها من الاتصال، ويمنعها أيضا من المكالمة، ولا يريد فراقها، فيظن أنها سوف تمتنع من مكالمتهم، ففي هذه الحال من باب التسهيل يرى شيخ الإسلام أنه لا طلاق، وأن عليه كفارة يمين؛ كأنه حلف والله لا أمكنك تخرجين إلى السوق، والله لا تدخلي عليهم على آل فلان، والله لا تكلمي آل فلان، والله لا ترفعي هذه السماعة.

فالحاصل أنه، الفقهاء يقولون: يعلق الطلاق بالشروط بعد النكاح والملك، وكذا العتق بهذه الأدوات الست؛ إن دخلت على آل فلان فأنت طالق، إن لم تبيتي معي فأنت طالق، "إذا" إذا فتحت الباب فأنت طالق، إذا كلمت فلانا فأنت طالق، "متى" متى كلمت آل فلان، متى دخلت على آل فلان فأنت طالق، وهذه لا تقتضي التكرار، إنما تقع واحدة.

"كلما" كلما رفعت السماعة فأنت طالق، فلو رفعتها في اليوم ثلاث مرات على قول الفقهاء وقع الطلاق ثلاثا، كذلك "من" الشرطية إذا قال لزوجاته

مثلا: من فتحت الباب لأحد فهي طالق، فالتي تفتح هي التي يقع عليها الطلاق.

كذلك "أي" أي واحدة تكلم فلانا فإنها طالق.

يقول: "وكلها على الفور مع لم" "لم" حرف نفي وجزم وقلب، إذا اقترنت بـ"من" كأن يقول مثلا: من لم تصلح الطعام فهي طالق، من لم تصلح، من لم تغسل هذا الثوب فهي طالق، يكون على الفور؛ أي ساعة ما يقع الشرط فإنه يقع الطلاق.

ذكروا أنه يعلقه مثلا بأشياء، فحينئذ يقع إذا علقه بأشياء مستقبلة؛

كأن يقول: متى قدم زيد فأنت طالق يقع يوم قدومه، أو مثلا: إذا هل هلال رمضان فأنت طالق يقع بهلاله، أو يقول: إذا برئت من المرض فامرأتي طالق، إذا برئ طلقت، أو إذا حاضت حيضتين فهي طالق، تقع فورا بعد طهرها من الحيضة الثانية،

أو يقول مثلا: إذا طهرت من هذه الحيضة فهي طالق يقع في طهرها، كذلك بقية الشروط.

أما إذا علقه بشيء مستحيل فإنها لا تطلق، ذكر صاحب الزاد تسعة فصول كلها تتعلق بالشروط، وذكر منها تعليقه بالمستحيل؛ كأن يقول،
قوله: وإن
قال: أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا، ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلق بعكسه فورا.

وكذلك يقولون: لا يقع في الشيء المشكوك فيه؛ إذا رأى طائرا وقال: إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق ولم يعلم، فلا يقع الطلاق، قد يكون غير غراب،
لكن لو قال: إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي زينب طالق، وإن لم يكن غرابا فزوجتي سعاد طالق، فإنها تطلق إحداهما، وتعين بالقرعة.

هكذا يقول: "كلها على الفور مع "لم" خلا "إن" "إن" هذه ليست على الفور، بل على التراخي، كأن يقول مثلا: إن دخلت الدار فأنت طالق، ودخلت فلا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه بعد مدة، لو تركها مدة.

يقول: كلما للتكرار، إذا قال: كلما فتحت الباب لأجنبي فأنت طالق، ففتحت في يوم السبت لأجنبي وقع بها طلقة، ثم فتحت في يوم الأحد لآخر وقع بها طلقة، وهكذا يكون.

"وغير المدخول بها تبينها الواحدة" وذلك لأنها لا عدة لها، إذا طلقها قبل الدخول فإنها تبين بطلقة واحدة، ولا تلحقها الثانية؛ لأنه لا عدة لها، والتي لا عدة لها لا تلحقها الطلقات، فلو مثلا أن رجلا طلق امرأته، ولما طلقها تركها ثلاث حيض،
ولما انتهت عدتها، قال: قد طلقتها ثانية، بعد العدة لا تلحقها الطلقة فلا يقع بها الطلاق، الأصل أنها تبقى معه، يعني الطلقة الثانية لا تلحقها، فله أن ينكحها برضاها بعقد جديد، وتبقى معه على طلقتين، فلا يلحقها الطلاق.

كذلك غير المدخول بها إذا نكحها ثم طلقها قبل أن يدخل لا عدة لها، قال الله تعالى: ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾20

فلو قال لها قبل الدخول: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، كم تطلق؟ واحدة؛ وذلك لأن الثانية والثالثة صادفتها وهي بائن، كما لو طلق المدخول بها، وبعدما حاضت ثلاث حيض وبانت قال: أنت طالق وطالق، ما يلحقها؛ لأنها قد بانت.

"غير المدخول بها تبينها الواحدة، وتحرمها الثلاث، ولو بالواو" هكذا ذكر بعضهم؛ معنى ذلك إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا؛ حرمت ولم تحل له إلا بعد زوج؛ وذلك لأن الثلاث وقعت عليها جميعا؛ لأنه جاء بها دفعة واحدة، بخلاف ما إذا قال: طالق ثم طالق.

ثم قال: "ولو بالواو" بالواو قال: طالق، وطالق، وطالق، عطف بالواو، هذا على خلاف، من العلماء من يقول: لا يلحقها الطلاق، وذلك لأن الواحدة تبينها، ومنهم من يقول: إنه يلحقها إذا كان في مجلس، وكأنهم يفرقون بين ما إذا قال: أنت طالق بالثلاث، أنها تحرم -تحرمها الثلاث- وبين ما إذا

قال: أنت طالق، وطالق، وطالق؛ فإنها لا يلحقها إلا واحدة.

هل يتجزأ الطلاق؟ يقولون: إنه لا يتجزأ؛ بل يقع طلقة كاملة، فلو قال: أنت طالق نصف طلقة أو جزءا من طلقة وقعت بها طلقة؛ الطلاق لا يتجزأ، بل تلحقها طلقة كاملة.

وكذلك أيضا محله؛ لأن الطلاق يقع على المرأة، فلو قال مثلا: رأسك طالق، أو يدك طالق، أو بطنك، أو ظهرك طالق، لا يتجزأ، تطلق كلها؛ محله يعني نفس المرأة، فلا يتجزأ، بل يحكم بطلقة كاملة.

ربع طلقة يقع واحدة؛ أنت طالق ربع طلقة يقع بها طلقة واحدة، طلقة كاملة، نصفك طالق يقع بها طلقة؛ استثنوا ما لا تحله الحياة، لو قال مثلا: شعرك طالق، الشعر ما تحله الحياة، تقدر أنها تجزه، في هذه الحال ما يقع؛ لأن الشعر ليس فيه روح ولا إحساس.

لو قال مثلا: سنك طالق، لا تطلق؛ لأن السن قد يقلع، أو ظفرك طالق الظفر أيضا يطول ويقطع، ولا تحله الحياة أيضا، بخلاف ما إذا قال: إصبعك طالق، أو كفك، أو قدمك، أو عينك؛ فإنها تطلق،
كما لو قال: نصفك طالق، هذا معناه إن أضافه إلى ما يزول -الذي يزول الشعر والسن والظفر- أضافه إلى ما يزول فلا يقع؛ لأن الشعر يزول، يمكن قصه، وكذلك الظفر والسن يزول يقلع، فإضافته إلى ما يزول لا يقع شيئا.

الاستثناء في الطلاق يصح؛ الاستثناء أن يستثني النصف أو أقل، أو لا يستثني إلا الأقل، وذلك لأن نهاية الطلاق ثلاث،

فلو قال مثلا: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، هاهنا استثنى الأكثر، استثنى أكثر من النصف، فيقع اثنتان،
مثل هذا إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، استثنى أقل من النصف، في هذه الحال يقع بها اثنتان، طالق ثلاثا إلا واحدة.

كذلك بالنسبة إلى المطلقات، إذا كان له أربع زوجات، فقال: نسائي طوالق إلا اثنتين، وقع الطلاق باثنتين لأنه النصف، أو إلا فلانة، وقع الطلاق بثلاث، أما إذا استثنى ثلاثا فلا يصح، إذا قال: نسائي الأربع طوالق إلا ثلاثا، وقع الطلاق بهن؛ وذلك لأنه استثنى أكثر من النصف.

يصح استثناء الأقل؛ يعني لا يستثني الطلاق أكثر من النصف، هذا هو المعتاد عند العرب، أن العرب لا يستثنون أكثر من النصف،

لا تقول مثلا: جاءني عشرة رجال إلا سبعة؛ لماذا لم تقل ثلاثة؟ أما إذا قال: جاءني عشرة إلا ثلاثة فهذا يقع يحسب، ويكون كلاما معقولا.

يقولون أيضا: يصح الاستثناء من الاستثناء؛ كما إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة؛ طلقها ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، بقي اثنتان استثنى من الثنتين واحدة، فيقع بها اثنتان.

ذكر بعد ذلك "إذا شك" إذا شك في الطلاق أو في عدده، أو في الرضاع، أو في عدده، أو في شرط أخذ باليقين؛ لأنه هو المتحقق، فإذا قال: أنا أشك هل طلقت اثنتين أو واحدة؟ اليقين واحدة، إذا قال مثلا: أنا أشك هل طلقت من نسائي واحدة أو اثنتين؟ اليقين واحدة، فيقع الطلاق بواحدة،
وتعين بالقرعة.

كذلك أيضا الرضاع؛ الرضاع المحرم، إذا شكت المرأة وقالت: أنا أرضعته، ولكن لا أدري خمس رضعات أو ربع، اليقين أربع، والخامسة مشكوك فيها؛ فلا يحرم.

كذلك إذا شك في نفسه، إذا قالت: أنا أشك هل أنا أرضعته أم لم أرضعه، اليقين عدم الرضاعة فيبنى على اليقين. هذه الشك في الطلاق، والشك في الرضاعة.

كذلك الشك في الشرط، تقدمت الشروط التي تتعلق بأدوات الشرط الست، إذا شك في الشرط، إذا قال مثلا: أنا شرطت ولكن لا أدري، هل الشرط تحقق أم لا؟ اليقين أنه لم يتحقق، إذا قال مثلا: أنا قلت: عليّ الطلاق إن كلمت فلانا، ولكني لا أدري هل أنا كلمته أم لا؟

اليقين أنه ما كلمه، فلا يقع طلاقا؛ لشكه في أصله في الشرط، هل وقع الشرط أم لا، أو يقول: علي الطلاق إن أكلت من هذا الأرز أو من هذا اللحم، إذًا ما شك، هل أنا أكلت أم لا؟ في هذه الحال إذا شك فإنه لا يقع الطلاق؛ لأنه يتوقف بوقوع الشرط، الشك في الشرط يأخذ باليقين.

يقول: فإن اتهم استعمل القرعة؛ يعني اتهم بأنه لا يدري أو نسي استعمل القرعة، إذا قال: أنا طلقت واحدة من نسائي، وله اثنتان أو ثلاث،
ولكن نسي أيهم التي أوقع بها الطلاق؟ رجع إلى القرعة؛ والقرعة طريق شرعي لاستخراج المجهولات،

ذكرت في القرآن قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ﴾21 استعمل القرعة بالأقلام.

فحينئذ إذا ما تذكر أيهما التي طلق، استعمل القرعة، ومن وقعت عليه القرعة فهي التي تكون مطلقة، لكن إذا تذكر بعد ذلك، تذكر أن التي طلقها ليست هي التي قرعت، تذكر وقال: تذكرت أن هذه هي التي أصابتها القرعة لم تكن مطلقة ولا نية لي في طلاقها، ردت إليه وأخرج الأخرى.

"إذا مات قبل القرعة، فالورثة مثله" إذا قال: أنا طلقت واحدة ولكن نسيت، لا أدري هي فلانة أو فلانة، ولم يقرع، ومات قبل أن يقرع، مات بعدما انتهت عدتهن ولكنه نسي، ماذا يفعل الورثة؟ يقرعون حتى تكون هذه هي التي تحد، وهذه لا تحد، أو هذه ترث وهذه لا ترث.
نكتفي بهذا. والله أعلم.

س: أحسن الله إليكم. سائل يقول:
ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه تتعلق بالطلاق سائر الأحكام الخمسة، فهل لنا يا شيخ مثال على المستحب أو الواجب إن كان هناك؟

ج: ذكر ذلك صاحب الزاد، قال: يباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة؛ الحاجة: إذا احتاجت المرأة إلى أن تتخلص، فهذا يستحب إذا تضررت، ويباح إذا كان هناك حاجة، يريد أن يتخلص منها، ويكره إذا كانت الحالة مستقيمة بينهما، ويجب إذا آلى منها حلف أنه لا يطؤها عشرة أشهر، ومضت أربعة، وطالبت فإنه يجب عليه أن يطلق أو يكفر، ويحرم للبدعة، طلاق البدعة أن يطلقها في طهر وطئ فيه، أو في حيض قبل أن تطهر.


س: أحسن الله إليكم.
ما قولكم في صحة الاستثناء بأكثر من النصف، وهو معلوم عند العرب، حتى ما يستغرق الكل يسمى استثناء منقطعا، في قولهم: جاء القوم إلا فرسا أو كذا؟

ج: الأصل أن الاستثناء من جنس المستثنى منه، ويسمى الاستثناء المتصل كما في النحو، وإذا كان من غير جنسه فإنه يسمى منقطعا،
جاء القوم إلا حمار هذا مستثنى منقطع، وكلامهم الآن الاستثناء من الحيض، هو استثناء من الجنس، فيسمى متصلا، فلا بد أن يكون متصلا بالكلام، ولا يكون متأخرا، ولا يكون منفصلا، لو قال مثلا: أنت طالق ثلاثا، وبعد ساعتين قال: إلا واحدة ما نفعه.


س: أحسن الله إليكم.
بعض الأمور لا يمكن التحرز منها عند بعض النساء مثلا، كقول زوجها: أنت طالق إن أفشيت أسرار البيت، فلا بد لها من إفشاء السر في يوم من الأيام؟

ج: ذكرنا أن الفقهاء يقولون: تطلق، والشيخ ابن باز يفرق ويقول: إذا ما قصد الطلاق وإنما قصد التحذير، فعليه كفارة يمين.


س: أحسن الله إليكم.
يقول: هل يقع الطلاق المعلق بشرط محرم، كأن يقول لزوجته: إذا لم تشربي الخمر فأنت طالق؟

ج: هذا أيضا يكون يمينا إذا قصد إلزامها، عليه كفارة يمين على هذا القول المختار.

س: أحسن الله إليكم. ما حكم المطلقة التي كتمت الحيض وادعت الحمل، وما حكم المطلقة التي كتمت الحمل وادعت الحيض؟

ج: الأمر يرجع إليها، هي المصدقة قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾7 هذا لا يعلم إلا منها، فإذا ادعت الحمل وادعت الحيض فإن القول قولها.


س: أحسن الله إليكم.
إذا طلق رجل زوجته طلقة واحدة فإنها تحل الرجعة ما دامت في العدة، وبعد العدة تحل لغيره وله بعقد جديد، لكن هل الطلقة تحسب أم لا؟

ج: تحسب عليه، إذا طلقها مثلا وراجعها في العدة ما بقي له إلا طلقتان، فإذا لم يراجعها في العدة بل نكحها بعد سنة أو سنتين فما بقي له إلا طلقتان.


س: أحسن الله إليكم.
هل على المرأة المخلو بها وغير المدخول بها عدة أي حصلت خلوة ولم يحصل دخول ولا وطء؟

ج: عليها عدة إذا خلا بها، ذكروا الخلوة أنه إذا أغلق الباب، وأسدل الحجاب، وكشف النقاب، فهذه خلوة، فعليها العدة وعليها الإحداد لو مات، ولها كمال الصداق.


س: أحسن الله إليكم.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: فإن اتهم أو نسي، ما معنى قوله: اتهم؟

ج: يعني اتهم بأنه كاذب أو اتهم نفسه، في هذه الحالة يستعمل القرعة أو يستعملونها.


س: أحسن الله إليكم.
هل يصح أن تشترط المرأة عند الزواج أن الرجل يطلقها إذا تزوج بأخرى، وهل في ذلك خلاف أم لا؟

ج: يصح ذلك؛ لأنها تتضرر بالزوجة الثانية، فإذا قالت: على أنك لا تتزوج علي، وبدا له، فإن لها المطالبة، أن تطالبه بأن يطلقها أو يطلق الأخرى، ولها شرطها.


س: أحسن الله إليكم.
سماحة الشيخ، يقول: ما رأيكم فيمن قال بجواز حل السحر بالسحر؟

ج: لا يجوز، بل يحل بالرقية، وذلك لأنا إذا قلنا بالجواز فمعناه أننا نقر السحرة، ونستخدمهم، وإقرارهم واستخدامهم حرام.


س: أحسن الله إليكم.
نحن من خارج المملكة ونُسأل عن مسائل الطلاق، هل نفتي فيما نعلم أم نحيله للقضاء؟

ج: لكم أن تفتوا إذا تحققتم وعلمتم علما يقينا، أن تفتوا بما تعلمون ولا تكتموه، أما الشيء الذي فيه خلاف أو لم تتحققوه فتحيلونه.


س: أحسن الله إليكم.
سماحة الشيخ، يقول: زوجتي معلمة وعندها خادمة، وقد طلبتني والدتي أن أعطيها الخادمة فرفضت زوجتي، فماذا أفعل، وهل لوالدتي حق في ذلك، ولو غضبت علي أم ماذا؟

ج: إذا كانت هي التي استقدمت الخادمة، فجعلتها تربي عيالها إذا ذهبت إلى معهد التعليم، وهي التي تدفع مرتبها، فهي أحق بها، ولك أن تستقدم خادمة أخرى لأمك، وأما إذا كنت أنت الذي استقدمتها، وأنت الذي تدفع راتبها، فإذا طلبتها أمك فأعطها، وزوجتك تستقدم أخرى.


س: أحسن الله إليكم.
يقول: أنا مسافر لمدة لا تزيد عن أسبوعين فهل أقصر الصلاة أم لا؟

ج: لا تقصر، حدد أكثر العلماء القصر بأربعة أيام، ما زاد على ذلك فإنه يتم.


س: أحسن الله إليكم.
يقول: هل الطلاق المعلق بشرط محصور في هذه الأدوات الست المذكورة أم لا؟

ج: الشروط كثيرة لكن هذه أكثرها.


س: أحسن الله إليكم.
ذكر في زاد المستقنع: أنه إذا طلق روحها فلا يقع، أريد التفضيل أحسن الله إليكم؟

ج: في ذلك خلاف، الصحيح أن الروح يدخل فيه الجسم، الإنسان مركب من روح وجسم، فإذا قال: روحها طالق لا حياة إلا ببقاء هذه الروح إذا خرجت الروح ماتت، فالصحيح أنه يقع تطليق الروح.

أحسن الله إليكم، والله أعلم، وصلى الله على محمد.

1 : أبو داود : الطلاق (2178) , وابن ماجه : الطلاق (2018).
2 : أبو داود : الطلاق (2178) , وابن ماجه : الطلاق (2018).
3 : ابن ماجه : الطلاق (2081).
4 : أبو داود : الطلاق (2193) , وابن ماجه : الطلاق (2046) , وأحمد (6/276).
5 : أبو داود : الطلاق (2193) , وابن ماجه : الطلاق (2046) , وأحمد (6/276).
6 : سورة البقرة (سورة رقم: 2)؛ آية رقم:229
7 : سورة البقرة (سورة رقم: 2)؛ آية رقم:228
8 : سورة البقرة (سورة رقم: 2)؛ آية رقم:230
9 : سورة النساء (سورة رقم: 4)؛ آية رقم:25
10 : الترمذي : النكاح (1119) , وأبو داود : النكاح (2076) , وابن ماجه : النكاح (1935) , وأحمد (1/87).
11 : مسلم : الطلاق (1472) , والنسائي : الطلاق (3406) , وأبو داود : الطلاق (2199) , وأحمد (1/314).
12 : البخاري : الطلاق (5252) , ومسلم : الطلاق (1471) , والترمذي : الطلاق (1176) , والنسائي : الطلاق (3390) ,
وأبو داود : الطلاق (2179) , وابن ماجه : الطلاق (2019) , وأحمد (2/43) , ومالك : الطلاق (1220) , والدارمي : الطلاق (2263).
13 : سورة الطلاق (سورة رقم: 65)؛ آية رقم:4
14 : سورة الطلاق (سورة رقم: 65)؛ آية رقم:1
15 : سورة البقرة (سورة رقم: 2)؛ آية رقم:237
16 : سورة البقرة (سورة رقم: 2)؛ آية رقم:241
17 : سورة البقرة (سورة رقم: 2)؛ آية رقم:231
18 : سورة الطلاق (سورة رقم: 65)؛ آية رقم:2
19 : ابن ماجه : الطلاق (2048).
20 : سورة الأحزاب (سورة رقم: 33)؛ آية رقم:49
21 : سورة آل عمران (سورة رقم: 3)؛ آية رقم:44