عرض مشاركة واحدة
كتبت : || (أفنان) l|
-

جزاك الله خير الجزاء

هذه المسألة إسمها أحوال الرجال :


4 ً - أحوال الأخ لأم والأخت لأم (أولاد الأخياف )

لأولاد الأم ويسمون بني الأخياف أحوال ثلاثة :



الأولى ـ السدس
للواحد منهم، ذكراً أو أنثى، لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالةً أو امرأة، وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس} [النساء:12/4]
والمراد منه أولاد الأم إجماعاً، ويدل عليه قراءة أبيّ: «وله أخ أو أخت من أم» .


فمن ترك شقيقاً، وأخاً أو أختاً لأم، فللأخ أو الأخت لأم: السدس، والباقي للشقيق.

الثانية ـ الثلث:
للاثنين فصاعداً، ذكوراً وإناثاً، لقوله تعالى: {فإن كانوا أكثر من ذلك، فهم شركاء في الثلث} [النساء:12/4]
ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق سواء،
أما في القسمة: فلأن الأنثى منهم تأخذ مثل الذكر، وأما في الاستحقاق: فلأن الواحد منهم مذكراً كان أو مؤنثاً، يستحق السدس.

فمن ترك أما وإخوة أو أخوات لأم، وعماً، فللأم: السدس، وللإخوة أو الأخوات لأم: الثلث ، والباقي للعم.

الثالثة ـ حجبهم:
يسقطون مع وجود الفرع الوارث ـ الولد وولد الابن وإن سفل، ومع وجود الأصل الوارث المذكر ـ الأب والجد العصبي (الصحيح)
بالاتفاق
لأنهم من قبيل الكلالة، وقد اشترط في إرثهم عدم الولد والوالد
في قوله تعالى: { وإن كان رجل يورث كلالةً أو امرأةٌ وله أخ أو أخت..} [النساء:12/4]
وقوله سبحانه في حال عدم الولد: {قل: الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، وله أخت} [النساء:176/4]
وفي الأثر: «الكلالة: من ليس له ولد، ولا والد» .



وولد الابن داخل في الولد، لقوله تعالى: {يا بني آدم} [الأعراف:31/7]
والجد داخل في الوالد، لقوله تعالى: {كما أخرج أبويكم من الجنة} [الأعراف:27/7].
فلا إرث لأولاد الأم مع هؤلاء، أي الأولاد والآباء.