جزاك الله خير الجزاء
هذه المسألة إسمها أحوال الرجال :
4 ً - أحوال الأخ لأم والأخت لأم (أولاد الأخياف )
لأولاد الأم ويسمون بني الأخياف أحوال ثلاثة :
الأولى ـ السدس للواحد منهم، ذكراً أو أنثى، لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالةً أو امرأة، وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس} [النساء:12/4] والمراد منه أولاد الأم إجماعاً، ويدل عليه قراءة أبيّ: «وله أخ أو أخت من أم» . فمن ترك شقيقاً، وأخاً أو أختاً لأم، فللأخ أو الأخت لأم: السدس، والباقي للشقيق.