عرض مشاركة واحدة
كتبت : || (أفنان) l|
-
class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة المحتاره توتة:
طموحي اشكركي ولكن لدي سؤال اخر توفت امراه ولديها اخوان من الام واخوان من الاب وتوفت بعد والدتها ولها ميراث الأن وليس لديها زوج و عيال كيف يتم تقسيم الميراث على اخوانها من الاب واخوانها من الام ؟

جزاك الله خير الجزاء
تفضلي
أختي الحبيبة


أصحاب الفروض:في آية الكلالة
ذكر منهم اخوان الاب واخوان الام...


حالات الأخ لأم
قال تعالى:
(وإن كان رجل يورَث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلِ واحدٍ منهما السُدُسَ فإن كانوا أكثرَ من ذلك فهم شركاء في الثلث) .
(النساء)

فالكلالة
من لا والد له ولا ولد ذكراً أو أُنثى والمقصود بالأخ أو الأخت هنا الأخوة لأم

ويتبين من الآية أن لهم أحوالاً ثلاثة:
1- أن السدس للشخص الواحد سواء أكان ذكراً أم أنثى .
2- أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والإناث .
3- لا يرثون شيئاً مع الفرع الوارث كالولد وولد الابن ولا مع الأصل الوارث المذكر كالأب والجد فلا يحجبون بالأم أو الجدة .


أحوال الأخوات لأب
الأخوات لأب لهن أحوال ستة:
1- النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيقة.
2- الثلثان لاثنتين فصاعداً .
3- السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين .
4- أن يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب يكون للذكر مثل حظ الانثيين .
5- يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت ابن ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن .

6- سقوطهن بمن يأتي:
1- بالأصل أو الفرع الوارث المذكر .
2- بالأخ الشقيق .
3- بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لأنها في هذه الحال تقوم مقام الأخ الشقيق ولهذا تُقدم على الأخ لأب والأخت لأب عندما تصير عصبة بالغير .
4- بالأختين الشقيقتين: إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب فيعصبهن فيكون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين .
فإذا ترك الميت أختين شقيقتين وأخوات لأب وأخ لأب فللشقيقتين الثلثان والباقي يقسم بين الأخوات لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الانثيين .