عرض مشاركة واحدة
كتبت : || (أفنان) l|
-

أختي الفاضلة
جزاك الله عنا خير الجزاء
أجزل الله لكِ الأجر والمثوبة

جعــلكـ الله كغــيث .. إذا أقــبل استبشــر النــاس....
وإذا حــط نفعــهـمـ ... وإذا رحــل ظــل أثــره فيــهمـ .






سلسلة إيمانيات
الشيخ محمد حسان

صور من طاعة الزوجة لزوجها وضوابطها

مقدم البرنامج:
هناك أزواج كثيرون يفهمون أن طاعة الزوجة طاعة مطلقة في كل ما يطلبه الزوج،
حتى ولو كانت الطاعة في معصية الله سبحانه وتعالى،
فهل الزوجة لها حق في أن ترفض هذه الطاعة المطلقة؟ الشيخ:
طاعة الزوجة لزوجها واجب عليها،
وهو حق مطلق للزوج ما دام لم يأمرها الزوج بمعصية الله جل وعلا،
لكن الحياة الزوجية تنبني على المودة والرحمة،
فيجب على الزوج بالمقابل إذا أمر زوجته أن يأمرها بأسلوب مؤدب،
وبالخلق الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأنا أقول:
شتان بين زوج يطلب من زوجته ما يريد بأسلوب يجبر به الزوجة أن تفعل له ما يريد بنفس راضية،
وبين زوج آخر يصدر الأوامر لامرأته،
وكأنه يسوق أمامه أمة من الإماء؛
فلا تقبل الزوجة،
فينطلق الزوج ليشكو زوجته بعد ذلك. أقول:
إن طاعة الزوج واجبة على الزوجة،
وحق للزوج على زوجته ما لم يأمرها بمعصية الله،
وأود أن أهمس في آذان أحبابنا من الرجال والأزواج

وأقول:
الزوج العاقل هو الذي يعلم الوقت الذي يأمر فيه زوجته فتطيعه.
اختر الوقت فهذه مسألة في غاية الأهمية،

فلا تأتِ في وقت ترى فيه الزوجة غاضبة ومنفعلة ثم تصدر لها الأوامر،
افعلي كذا وكذا وكذا وإلا فأنت طالق،
فهذا أسلوب لا يمكن على الإطلاق أن يضمن للحياة الزوجية السعادة والأمن والهدوء والاستقرار،
بل ربما ينفعل الزوج على امرأته لأتفه الأسباب.
وأود أن أحذر بأن أخطر ما يحدث في

كثير من بيوت المسلمين:
أن يشهر الزوج سيف الطلاق لأي خطأ،
ولأي تقصير من الزوجة. إذاً:
يجب على الزوجة أن تطيع زوجها ما لم يأمرها بمعصية الله سبحانه وتعالى،

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان و الطبراني وغيرهما،
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
قال صلى الله عليه وسلم:
(إذا صلت المرأة خمسها،
وصامت شهرها،
وحصنت فرجها،
وأطاعت زوجها؛
قيل لها يوم القيامة:
ادخلي من أي أبواب الجنة شئت).

ودعنا نكرر الحديث مرة ثانية لجلاله وجماله، فلتستمعي أيتها الزوجة الفاضلة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إذا صلت المرأة خمسها)
حافظي على الصلاة،
ولا تضيعي الصلاة لأي سبب،
ولو كان لإعداد الطعام لزوجك،
فحق الله عز وجل مقدم على حق الزوج،
ولا ينبغي أن تعتذر الزوجة بتأخير الصلاة بدعوى أنها تعد الطعام للزوج وللأولاد،
لا،
بل تقدم حق الله سبحانه وتعالى.

(إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها)
ما لم يكن عندها عذر شرعي معلوم.
(وحصنت فرجها)
حفظت نفسها من الوقوع -والعياذ بالله- فيما يغضب الله جل وعلا.
(وأطاعت زوجها)
أي: في غير معصية الله.
( قيل لها يوم القيامة:
ادخلي من أي أبواب الجنة شئت). .....




فلا شك أن الطاعة من لوازم القوامة التي جعلها الله للرجل على امرأته وأن المرأة الصالحة من خصالها طاعة زوجها والتواضع له،
كما قال تعالى:
" الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ"
{النساء : 34}:

قال الجصاص في أحكام القرآن:
أفاد ذلك لزومها طاعته، لأن وصفه بالقيام عليها يقتضي ذلك.هـ.
وقال الطبري: ذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن، ولذلك صاروا قواما عليهن نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن.
وقوله ـ قانتات ـ يعني مطيعات لله ولأزواجهن.

وأسند عن ابن عباس في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء.
قال: يعني أمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله وفضله عليها بنفقته وسعيه.هـ.

وقال ابن كثير: الرجال قوامون على النساء.
أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت.هـ.

وقال السعدي: أي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته، وهي عنده عانية أسيرة خادمة، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به،
ووظيفتها: القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها، فلهذا قال: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ.

أي: مطيعات لله تعالى.
حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ.
أي: مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب تحفظ بعلها بنفسها وماله.
ثم قال: وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ.
أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل.هـ.

ومما ورد في السنة في شأن طاعة الزوج أن عمة لحصين بن محصن ـ رضي الله عنه ـ أتت النبي صلى الله عليه وسلم:
فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، قال: فأين أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال: فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك.

قال المنذري: رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين، والحاكم وقال صحيح الإسناد.هـ.
وصححه الألباني.


وقد نبه الغزالي في الإحياء: على أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف طاعة الزوج إلى مباني الإسلام،
فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها،
وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
رواه أحمد، وحسنه الألباني والأرناؤوط.

وعن عمرو بن الحارث بن المصطلق ـ رضي الله عنه ـ
قال: كان يقال أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون.
رواه الترمذي، وصحح الألباني إسناده.


ولهذا اتفق الفقهاء ـ كما جاء في الموسوعة الفقهية ـ على أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة
لقوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".

ولقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة.
واتفقوا ـ كذلك ـ على أن وجوب طاعة الزوجة زوجها مقيدة بأن لا تكون في معصية لله تعالى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل.هـ.

ولكن، هل هذه الطاعة مطلقة في كل ما ليس بمعصية بحسب طاقة المرأة بحيث يرفع عنها الضرر؟
أم هي مقيدة بالنكاح وتوابعه مما يتعلق بالزوج من حقوق؟
وأكثر من وقفنا على كلامه من أهل العلم على القول الأول،
ففي الآداب الشرعية عن الإمام أحمد قال: تطيعه في كل ما أمرها به من الطاعة.هـ.

وقال القاسمي في موعظة المؤمنين:
على الزوجة طاعة الزوج في كل ما طلب منها مما لا معصية فيه، وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة.هـ.

وقال أبو حيان في البحر المحيط
في تفسير قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ {النساء : 59}.
الظاهر أنه كل من ولي أمر شيء ولاية صحيحة.

قالوا: حتى المرأة يجب عليها طاعة زوجها، والعبد مع سيده، والولد مع والديه، واليتيم مع وصيه فيما يرضى الله وله فيه مصلحة.هـ.

وفي الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية:
أن الواجب عليها طاعة زوجها إذا لم يأمرها بمعصية، وطاعته أحق من طاعة والديها.هـ.

وذكر الخادمي في بريقة محمودية ضمن فصل الآفات الإنسانية: مخالفة زوجها فيما لا معصية فيه وعدم رعاية حقوقه،
وأورد فيه حديثا: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها.
وقال: لأنه غاية التعظيم ونهاية التكريم، لأن فيه وضع أشرف الأعضاء على أخس الأشياء وهو التراب.
ثم أورد الحديث المتفق عليه: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وقال: فيه أن سخط الزوج يوجب سخط الرب، وإذا كان كذلك في قضاء الشهوة، فكيف إذا كان في أمر الدين؟.هـ.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
الأخلاق التي على الزوجة اتباعها حيال زوجها: أن تطيعه فيما أمرها به من المعروف مادام في حدود طاقتها،
وأن تحفظه في عرضه وماله وأولاده، وترعاه في أهله، وأن لا تمتنع منه إذا دعاها إلى الفراش، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه،
وأن تقوم بما يلزم مثلها من أعمال البيت.هـ.

وقال الشيخ الألباني:
الزوج له من الطاعة على زوجته كالحاكم المسلم على شعبه، الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله وبما جاء به
رسول الله صلى الله عليه وسلم،
إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح في الأصل يصبح هذا الشيء حراماً،
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر في غير ما حديث بطاعة ولاة الأمر، بل الله عز وجل قبل ذلك
قال: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ {النساء:59}.

لكن هذه الطاعة المطلقة قيدها في قيد واحد، قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

الحاكم إذا أمر بمعصية لا طاعة له ولا سمع، وكذلك الزوج إذا أمر زوجته بمعصية لا سمع له ولا طاعة، لكن الزوج إذا أمر زوجته بأمر مباح، ومعنى مباح هنا أي: ليس عليها ضرر، فإذا وجد الضرر أصبح غير مباح
فبمعنى الكلمة:
إذا الزوج أمر زوجته بأمر مباح فعليها أن تطيعه.هـ.

وذكر نحو ذلك في آداب الزفاف ثم قال:
وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة مؤكدة لهذا المعنى ومبينة بوضوح ما للمرأة وما عليها إذا هي أطاعت زوجها أو عصته، فلا بد من إيراد بعضها، وذكر من ذلك حديث: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه.

وقال: فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها فبالأولى أن يجب عليها إطاعته فيما هو أهم من ذلك مما فيه تربية أولادها وصلاح أسرتهما ونحو ذلك من الحقوق والواجبات.هـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب:
الزوج بمنزلة السيد لزوجته، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أن النساء عوان عندنا، أي أسيرات.هـ.

ومن أهل العلم من قيد ذلك بأمور النكاح وتوابعه.

قال ابن نجيم في البحر الرائق:
المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به، إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه، خصوصا إذا كان في أمره إضرار بها.هـ.

ويتفرع على هذا الخلاف حكم طاعة الزوجة لزوجها في المسائل الخلافية
والقول الأول هو الراجح ـ إن شاء الله تعالى ـ لظاهر إطلاق الأدلة الشرعية،
والمطلق يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، وقد وجدنا في الأدلة قيدين:

الأول: أن لا يكون ذلك في معصية الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
رواه أحمد، وصححه الألباني.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف.
متفق عليه.

قال القرطبي في المفهم: يعنى بالمعروف هنا: ما ليس بمنكرٍ ولا معصية فتدخل فيه الطاعات الواجبة والمندوب إليها والأمور الجائزة شرعًا،
فلو أمر بجائزِ لصارت طاعته فيه واجبة، ولما حَلَّتْ مخالفتُه.هـ.

الثاني: كونها في حدود المستطاع بحيث يزال الضرر عن الزوجة، فإن التكاليف الشرعية منوطة بالاستطاعة،
كما قال تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"
{التغابن:19}.

وقال صلى الله عليه وسلم: وإذ أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
متفق عليه.

وقال ـ أيضا ـ صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني.

قال السعدي في بهجة قلوب الأبرار: هذا الحديث ـ يعني حديث: إنما الطاعة في المعروف.

قيد في كل من تجب طاعته من الولاة والوالدين والزوج وغيرهم، فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء، وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله، وكلها بالمعروف، فإن الشارع رد الناس ـ في كثير مما أمرهم به ـ إلى العرف والعادة، كالبر والصلة والعدل والإحسان العام،
فكذلك طاعة من تجب طاعته، وكلها تقيد بهذا القيد، وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم أو ترك واجب
، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله،
فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم أو ضربه أو أخذ ماله أو بترك حج واجب أو عبادة واجبة، أو بقطيعة من تجب صلته، فلا طاعة لهم،
وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق
ويفهم من هذا الحديث: أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل، فإن طاعتهم تقدم،
لأن ترك النفل ليس بمعصية،
فإذا نهى زوجته عن صيام النفل أو حج النفل أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك مستحب، وجب تقديم الواجب،
وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف.

كما أنه يتناول ما ذكرنا، فإنه يتناول ـ أيضا ـ تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة، كما تعلق الواجبات بأصل الشرع.هـ.

وعلى ذلك، فلو اعتقدت الزوجة تحريم شيء أو وجوبه فلا يجوز لها طاعة زوجها في فعل الحرام وترك الواجب الذي تعتقده، حتى ولو كان في ذلك خلاف سائغ بين العلماء، بخلاف ما كان خارجا عن دائرة الواجب والمحرم فألزمها زوجها بفعله أو تركه،

فالراجح أنه يلزمها طاعته في حدود قدرتها،

وقد نص الفقهاء على أن المسائل الخلافية تجب طاعة من تجب طاعته من والد وزوج
إذا أمر بأحد الوجهين فيها ولم يكن أمره موجباً للوقوع فيما ترجح تحريمه،

وقالوا: من وجبت طاعته وجبت في المباح إلا لضرر،
فهي تشبه طاعة الوالد وطاعة ولي الأمر، فهي طاعة بالمعروف، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 97067، ورقم: 18814.

وقد حكى بعض أهل العلم خلافا في ما إذا لو أَمر من تجب طاعته بما يعتقد المأمور حرمته، فما بالنا إذا كان المأمور لا يعتقد الحرمة،

قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز طاعته، ومن لا تجوز طاعته، لا طاعة لأحد المخلوقين إلا لمن أذن الله في طاعته كالرسل والعلماء والأئمة والقضاة والولاة والآباء والأمهات والسادات والأزواج، ولو أمر الإمام أو الحاكم إنسانا بما يعتقد الآمر حله والمأمور تحريمه، فهل له فعله نظرا إلى رأي الآمر؟ أو يمتنع نظرا إلى رأي المأمور؟ فيه خلاف.هـ.

هذا بالنسبة للزوجة، أما الزوج: فهل يجب عليه إلزامها بما يراه واجبا، ومنعها مما يرى حرمته، مما جرى فيه خلاف سائغ؟
هذا ـ أيضا ـ موضع خلاف بين أهل العلم.

قال ابن قدامة في المغني: إن أرادت ـ يعني الزوجة ـ شرب ما لا يسكرها فله منع المسلمة، لأنهما يعتقدان تحريمه، وإن كانت ذمية لم يكن له منعها منه، نص عليه أحمد، لأنها تعتقد إباحته في دينها، وهكذا الحكم لو تزوج مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ هل له منعها منه؟
على وجهين، ومذهب الشافعي على نحو هذا الفصل كله.هـ.

وقال السيوطي في الأشباه والنظائر: القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه, وإنما ينكر المجمع عليه،
ويستثنى صور وذكر منها: أن يكون للمنكر فيه حق, كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته, وكذلك الذمية على الصحيح.هـ.

هذا وقد أجاب الدكتور: عبد العزيز الشبل ـ عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ـ عن سؤال بنحو سؤال السائل الكريم
فقال: لا يمكن الحكم على كل المسائل التي تقع بين الزوجين مما أشير إليه في السؤال بحكم واحد،
بل ننظر في المسألة، فإن كانت من المباحات ولا يضر الزوجة طاعة الزوج فيها، فإن طاعته لازمة على المرأة،
وأما إن كانت المرأة مقلدة لعالم يرى أن هذا الأمر محرم، فإن الزوج لا يجوز له إلزامها بهذا الأمر.هـ.

والله أعلم.



المرأة تسأل علماء الفتوى...........

إنني أتساءل هل المرأة عندما تتزوج تصبح التابع الذي يتبع مزاجيات الرجل لتنعدم استقلاليتها

لتطيع الرجل في كل ما هب ودب فيما ليس بالواجبات عليها

وقد سمعت أنه لايجوز للمرأة فقط عدم طاعة الزوج في حق الزوجية الخاص ولها الحرية فيما لا معصية لله فيه

وهنا تسمى الناشز وتنطبق آية المرأة الناشز

والله سبحانه وتعالى يقول: (وللرجال عليهن درجة)

ونرى من يجعل ألف درجة للرجل فما هو رأي فضيلتكم؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [النساء:34].

وروى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة".

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة (وهي أسماء بنت يزيد الأنصارية )

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون.

ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك
؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، وقليل منكن من يفعله"
رواه البزار والطبراني.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال: "زوجها"،
قلت: فأي الناس أعظم حقاً على الرجل؟ قال: "أمه" رواه البزار والحاكم بإسناد حسن.

هذه نصوص الوحي لو تأملتها لعلمت أن طاعة الزوج واجبة على زوجته، ولكن هذه الطاعة بالمعروف وفي المباح خاصة،
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وقال الفقهاء: من وجبت طاعته وجبت في المباح إلا لضرر، فهي تشبه طاعة الوالد، وطاعة ولي الأمر، فهي طاعة بالمعروف.

ونحن نعلم أن للوالدين منع ولدهما من الجهاد إذا لم يتعين.

وطاعة الزوج لا يجوز أن يستغلها للتعسف والتجبر والاستعلاء، لأنها فرضت لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ولمصلحة الأسرة نفسها،

فما من مؤسسة أو إدارة أو شركة إلا ولها مدير هو صاحب النفوذ فيها والكلمة الأخيرة.

وإذا كان الأمر كذلك، فما بالنا بهذه المؤسسة المهمة، واللبنة الأساسية للمجتمع المسلم.
والله أعلم.