عرض مشاركة واحدة
كتبت : قره العين
-

اربعون فائدة من اية ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ))
اربعون فائدة من اية ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ))
اربعون فائدة من اية ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ))

اربعون فائدة من اية ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ))

اربعون فائدة من اية ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) لابن عثيمين رحمه الله
نذكر بعضها

قال تعالى :

{)وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ
رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ
حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
)
(البقرة:196)

الفوائد:

((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) PIC-565-1348745626.g

1 - من فوائد الآية: وجوب إتمام الحج، والعمرة؛ وظاهر الآية أنه لا فرق
بين الواجب منهما، وغير الواجب؛ ووجه هذا الظاهر: العموم في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
}؛ فيكون شاملاً للفريضة، والنافلة؛ ويؤيده أن هذه الآية نزلت قبل فرض الحج؛ لأن الحج إنما فرض
في السنة التاسعة في قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} [آل عمران: 97
] ؛ السنة التي يسميها العلماء سنة الوفود.


((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) PIC-565-1348745626.g

2 - ومن فوائد الآية: أن العمرة، والحج سواء في وجوب إتمامهما؛
لقوله تعالى: { الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ }.


((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) PIC-565-1348745626.g

3 - ومنها: أنه لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال الحج، والعمرة؛
فلو أن أحداً استناب شخصاً في أن يطوف عنه، أو أن يسعى عنه، أو أن يقف عنه بعرفة، أو أن يقف
عنه بمزدلفة، أو أن يرمي عنه الجمار، أو أن يبيت عنه في منى فإنه حرام؛ لأن الأمر بالإتمام
للوجوب؛ فيكون في ذلك رد لقول من قال من أهل العلم: إنه تجوز الاستنابة في نفل الحج، وفي
بعضه: أما الاستنابة في نفل الحج - كل النسك - فهذا له موضع آخر؛ وأما في بعضه فالآية تدل على
أنها لا تصح.


((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) PIC-565-1348745626.g

4 - ومن فوائد الآية: الحذر مما يفعله بعض الناس الآن من التساهل في رمي
الجمرات، حيث إنهم يوكلون من يرمي عنهم بدون عذر مخالفة لقوله تعالى: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
لله }؛ وعليه فلا يصح رمي الوكيل حينئذ؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): «من عمل عملاً ليس عليه
أمرنا فهو رد»
أي مردود عليه؛ أما إذا كان لعذر كالمريض، والخائف على نفسه من شدة
الزحام إذا لم يكن وقت آخر للرمي يخف فيه الزحام فلا بأس أن يستنيب من يرمي عنه؛ ولولا ورود
ذلك عن الصحابة لقلنا: إن العاجز عن الرمي بنفسه يسقط عنه الرمي كسائر الواجبات، حيث تسقط
بالعجز؛ ويدل لعدم التهاون بالتوكيل في الرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسودة بنت
زمعة أن توكل؛ بل أمرها أن تخرج من مزدلفة، وترمي قبل حطمة الناس؛ ولو كان التوكيل
جائزاً لمشقة الزحام لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبقيها معه حتى تدرك بقية ليلة المزدلفة،
وتدرك صلاة الفجر فيها، وتدرك القيام للدعاء بعد الصلاة؛ ولا تُحْرَم من هذه الأفعال؛ فلما أذن لها
في أن تدفع بليل عُلم بأن الاستنابة في الرمي في هذا الأمر لا يجوز؛ وكذلك لو كان جائزاً لأذن
للرعاة أن يوكلوا، ولم يأذن لهم بأن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً.


((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) PIC-565-1348745626.g

5- ومن فوائد الآية: وجوب الإخلاص لله؛ لقوله تعالى: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله } يعني أتموها لله لا لغيره؛ لا تراعوا
في ذلك جاهاً، ولا رتبة، ولا ثناءً من الناس.


((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) PIC-565-1348745626.g

6- ومنها: أن الحج، والعمرة يخالفان غيرهما في وجوب إتمام نفلهما؛ لقوله
تعالى: { وَأَتِمُّوا }؛ والأمر للوجوب؛ ويدل على أنه للوجوب قوله تعالى: { فإن أحصرتم فما استيسر
مِنَ الْهَدْيِ
}، حيث أوجب الهدي عند الإحصار؛ أما غيرهما من العبادات فإن النفل لا يجب إتمامه؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم، حيس؛
قال: أرينيه؛ فلقد أصبحت صائماً؛ فأكل
»)؛
الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم -
الصفحة أو الرقم: 1154خلاصة حكم المحدث: صحيح

لكن يكره قطع النفل إلا لغرض صحيح - كحاجة
إلى قطعه، أو انتقال لما هو أفضل منه -.


((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) PIC-565-1348745626.g

7- ومن فوائد الآية: أنه إذا أحصر الإنسان عن إتمام الحج والعمرة فله أن يتحلل؛ ولكن عليه الهدي؛
لقوله تعالى: { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ }.

((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) PIC-565-1348745626.g

8- ومنها: أن الله تعالى أطلق الإحصار، ولم يقيده؛ لقوله تعالى: { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ }؛
لأن الفعل لو بُني للفاعل، وذُكر الفاعل اختص الحكم به؛ فإذا قلت مثلاً: «أقام زيد عمراً»
صار المقيم زيداً؛ وإذا قلت: «أقيم عمرٌو» صار عاماً؛ فظاهر الآية شمول الإحصار لكل مانع من
إتمام النسك؛ فكل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يجوز التحلل به، وعليه الهدي؛ أما الإحصار بالعدو
فأظنه محل إجماع فيتحلل بالنص، والإجماع؛ النص: تحلل الرسول صلى الله عليه وسلم في
الحديبية؛ والإجماع: لا نعلم في هذا مخالفاً؛ وأما الحصر بغير عدو، كمرض، أو كسر، أو ضياع نفقة،
أو ما أشبه ذلك مما لا يستطيع معه إتمام الحج، والعمرة؛ فإن العلماء اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من قال:
إنه لا يتحلل، ويبقى محرماً حتى يزول المانع؛ ومنهم من قال: إنه يتحلل، كالحصر بالعدو؛ حجة
الأولين: أن الله تعالى قال: { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ }؛ والآية نزلت في شأن قضية الحديبية؛ وهم قد أحصروا
بعدو؛ فيكون الحصر هنا خاصاً بالعدو؛ ودليل آخر: يقولون: ضباعة بنت الزبير لما جاءت تشتكي إلى
الرسول صلى الله عليه وسلم أنها مريضة، وأنها تريد الحج قال لها:
«حجي واشترطي»
الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري -
الصفحة أو الرقم: 5089خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

؛ فلو كان الإحصار بالمرض مبيحاً
للتحلل ما احتيج إلى اشتراط؛ فكانت تدخل في النسك، وإذا عجزت تحللت؛ وأجاب القائلون بأن
الحصر عام بحصر العدو وغيره بأن الآية مطلقة: { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ }
؛ لم تقيد بحصر العدو؛ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن العلة
في جواز التحلل بحصر العدو عدم القدرة على إتمام النسك؛ وهذا حاصل بالحصر بغير العدو؛
والشرع لا يفرق بين متماثلين؛ وأجابوا عن حديث ضباعة بأن يقال: إن الفائدة من حديث ضباعة أنه
إذا حصل مرض يمنع من إتمام النسك فإنها تتحلل بلا شيء؛ وأما إذا لم تشترط فإنها لا تتحلل إلا بدم؛
وحينئذ تظهر فائدة اشتراط من خاف أن يعوقه مرض، أو نحوه عن إتمام النسك؛ والفائدة هي أنه لا
يجب عليه الهدي لو تحلل بهذا الحصر؛ والصواب القول الثاني: أن الإحصار يكون بالعدو، وبغيره.


((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) PIC-565-1348745626.g

9- ومن فوائد الآية: وجوب الهدي على من أحصر؛ لقوله
تعالى: { فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}.


((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) PIC-565-1348745626.g

10- ومنها: أن من تعذر، أو تعسر عليه الهدي فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى:
{ اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}؛ ولم يذكر الله بديلاً عند العجز؛ وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يجد هدياً
صام عشرة أيام، ثم حلّ - قياساً على هدي التمتع -؛ ولكن هذا القياس ليس بصحيح من وجهين:
الوجه الأول: أنه مخالف لظاهر الآية؛ لأن الله لم يذكر بديلاً للهدي.

الوجه الثاني: أن تحلل المتمتع تحلل اختياري؛ وأما المحصر
فتحلله اضطراري.


((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) PIC-565-1348745626.g

11 - ومن فوائد الآية: أنه لا يجب على المحصر الحلق عند التحلل؛
لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره؛ وهو أحد القولين في المسألة؛ والقول الثاني: وجوب الحلق؛ لثبوته
بالسنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وغضب على الصحابة حين تأخروا في تنفيذه(187)؛
ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لترك مستحب؛ لا يغضب إلا لترك واجب.


((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) PIC-565-1348745626.g

12 - ومنها: أن المحصر لا يجب عليه القضاء؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم
يذكره؛ ولو كان القضاء واجباً لذكره الله عز وجل؛ وهذا يشمل من حصر في فريضة؛ ومن حصر
في نافلة؛ لكن الفريضة إذا حصر عن إتمامها يلزمه فعلها بالخطاب الأول؛ لا على أنه بدل عن هذه
التي أحصر عنها؛ فمثلاً رجلاً شرع في حج الفريضة، ثم أحصر عن إتمامها، فذبح الهدي، وتحلل؛
فيجب الحج عليه بعد ذلك؛ لكن ليس على أنه قضاء؛ لكن على أنه مخاطب به في الأصل؛ وتسمية
العمرة التي وقعت بعد صلح الحديبية عمرة القضاء ليست لأنها قضاء عما فات؛ ولكنها من
«المقاضاة» - وهي المصالحة - ؛ ولذلك لم يأت بها كل من تحلل من عمرة


((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) PIC-581-1348745626.g

اربعون فائدة من اية ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ))
اربعون فائدة من اية ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ))
اربعون فائدة من اية ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ))