الموضوع
:
كيف يجب ان اغتسل
عرض مشاركة واحدة
كتبت : عبير ورد
-
كيف يجب ان اغتسل
كيف يجب ان اغتسل
بسم الله الرحمن الرحيم
*3*الآية : 222 {
وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
}
الغسل معناه
:
تعميم البدن بالماء ، وهو مشروع ، لقول الله تعالى : (
وإن كنتم جنبا فاطهروا
) وقوله تعالى : (
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
) . وله مباحث تنحصر فيما يأتي :
يجب الغسل لامور خمسة :
( الاول ) خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة
من ذكر أو أنثى وهو قول عامة الفقهاء . لحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
الماء من الماء
(
: أي الاغتسال من الانزال
) رواه مسلم ،
وعن أم سلمة
رضي الله عنها : أن أم سليم قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال : (
نعم ، إذا رأت الماء
) رواه الشيخان وغيرهما
.
فالماء الاول الماء المطهر ، والثاني المني .
وهنا صور كثيرا ما تقع ، أحببنا أن ننبه عليها للحاجة إليها
:
ا
- إذا خرج المني من غير شهوة
، بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل . ففي حديث علي رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : (
فإذا فضخت الماء
(
خروج المني بشدة
) ف
اغتسل
) ، رواه أبو داود .
ب
- إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه
، قال ابن المنذر . أجمع على هذا كل من أحفط عنه من أهل العلم ، وفي حديث أم سليم المتقدم فهل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال : (
نعم إذا رأت الماء
) ما يدل على أنها إذا لم تره فلا غسل عليها ، لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليها الغسل .
ح
- إذا انتبه من النوم فوجد بللا
ولم يذكر احتلاما ، فإن تيقن أنه مني فعليه الغسل ، لان الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه ، فإن شك ولم يعلم ، هل هو مني أو غيره ؟ فعيله الغسل احتياطا . وقال مجادة وقتادة : لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق ، لان اليقين بقاء الطهارة ، فلا يزول بالشك .
د -
أحس بانتقال المني عند الشهوة
، فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه ، لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء . فلا يثبت الحكم بدونه ، لكن إن مشى فخرج منه المني فعليه الغسل .
ه -
رأى في ثوبه منيا ، لا يعلم وقت حصوله
، وكان قد صلى ، يلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة له ، إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها ، فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها .
( الثاني ) : إلتقاء الخنانين
:
أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال ، لقول الله تعالى : (
وإن كنتم جنبا فاطهروا
)
قال الشافعي
: كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال ، قال : فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل . قال : ولم يختلف أحد أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع ، ولو لم يكن منه إنزال ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( إذا جلس بين شعبها الاربع
(
:
يداها ورجلاها
)
ثم جهدها (كناية عن معالجة الايلاج) فقد وجب الغسل . أنزل أم لم ينزل
) رواه أحمد ومسلم ،
وعن سعيد ابن المسيب
: أن أبا موسى الاشعري رضي الله عنه قال لعائشة : إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا استحي منك ، فقالت : سل ولا تستحي فإنما أنا أمك ، فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم : (
إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل
) ، رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة . ولا بد من الايلاج بالفعل ، أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما إجماعا .
( الثالث ) : انقطاع الحيض والنفاس
:
لقول الله تعالى (
ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله
) ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها
( دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ، اغتسلي وصلي
) متفق عليه ، وهذا ، وإن كان واردا في الحيض ، إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة ، فإن ولدت ولم ير الدم فقيل عليها الغسل ، وقيل لا غسل عليها ، ولم يرد نص في ذلك .
( الرابع ) الموت :
إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعا ، على تفصيل يأتي في موضعه .
( الخامس ) : الكافر إذا أسلم
:
إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن ثمامة الحنفي أسر ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول :
ما عندك يا ثمامة
؟ فيقول : إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تمنن تمنن على شاكر ، وإن ترد المال نعطك منه ما شئت ، وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون : ما نصنع بقتل هذا ؟ فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ، فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة (البستان) وأمره أن يغتسل ، فاغتسل وصلى ركعتين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (
لقد حسن إسلام أخيكم
) رواه أحمد وأصله عند الشيخين
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين