عرض مشاركة واحدة
كتبت : كيان انجرح
-
حرمة دم المسلم في السنة النبوية

[FT=simplified arabic] للمسلم حرمة عظيمة ايا كان مذهبه فلا يحل لاحدٍ قتله اوسفك دمه وانتهاك حرمته لذلك كان الرسول الكريم يشدد على حرمة دم المسلم، وتتفق مصادر التشريع الإسلامي على ان المسلم من نطق بالشهادتين لذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: كفر بعد إسلامه، او زنى بعد إحصانه او قتل نفساً بنفس "(39).
وفي نفس اللفظ عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قَالَتْ:" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنْ الْأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا "(40)
ثم اذا وقع في شئ من هذه الثلاث فليس لاحدٍ من آحاد الرعية ان يقتله، وإنما ذلك الى الإمام او نائبه،(41).
وجاء عن انس بن مالك رضي الله عنه:فإذا شهدوا أن لا اله الا الله وان محمداً رسول واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا حرمت علينا دمائهم وأموالهم الا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم "(42).
وبلغ الأمر ان المقداد بن الأسود الكندي، قال: سألتُ رسول الله: أرايت ان لقيت كافراً فقاتلتهُ فقطع يدي ثم أهويت لأضربهُ فلاذ بشجرة، فقال: أسلمت لله أ أقتلهُ؟.
قال: " لا "
قلتُ يا رسول الله انه قطع يدي، أأقتله ُ؟
قال: " لأ "، " لأنك ان قتلته كان بمنزلتك قبل ان تقتلهُ، وكنت بمنزلته قبل ان يقولها " (43).
لذلك كان المسلمون يتورعون في الامور التي فيها الحدود لئلا يقع ظلم من جراء مكيدة من احد فجاء التشديد من قبل المشرع الإسلامي فجاء عن عائشة رضي الله عنها: قالت: قال رسول الله أدْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ (44)
وورد عن أَبِي هُرَيْرَةَ:أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " نَعَمْ "(45).
ان دم المسلم لا يقل حرمة عن حرمة الكعبة فقد ورد سعيد بن ميناء قال: إني لاطوف بالبيت مع عبد الله بن عمرو بعد حريق البيت، إذ قال: أي سعيد أعظمتم ما صنع البيت؟ قال: قلت: وما أعظم منه؟ قال: دم المسلم يسفك بغير حقه. (46)
لقد كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حريصاً على ارواح المسلمين فقد نهى" ان يشار المسلم الى اخيه المسلم بالسلاح، فعن أبو هريرة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار » (47).
وعن أَبَي هُرَيْرَةَ ايضاً:قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ "(48).
لقد كان الرسول الكريم حريصاً على ان لا يتأذى احد من المسلمين فكان يوصي أصحابه " إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ "(49) ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يتعاطى السيف مسلولاً (50).
ونهى رسول الله ان ينظر المسلم إلى المسلم بنظرة يخيفه بها المسلم فقال صلى الله عليه وسلم:" من نظر إلى أخيه المسلم نظرة يخيفه بها، أخافه الله يوم القيامة ". (51)
كما نهى الرسول الكريم عن قتال المسلمين بعضهم بعضاً فقال " إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ " (52)،و قال صلى الله عليه وسلم
" إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ فَهُمَا عَلَى جُرْفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَاهَا جَمِيعًا " (53)
وفي هذا تحريم قاطع لأي حرب قد تنشب بين المسلمين.
وجاء في تفسير قوله:( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) (54) ولا يقتُلْ بعضكم بعضا لأن الله تعالى ذكره جعل المؤمنين إخوة، فقاتل أخيه كقاتل نفسه. (55)
[/FT] </ul>