عرض مشاركة واحدة
كتبت : عبير ورد
-
الدرس العاشر معاملة الشراء هذه عن طريق البنك جائزة




معاملة الشراء هذه عن طريق البنك جائزة


لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت من كون البنك يملك السيارة التي يبيعها للمشتري بالتقسيط، دون اشتراط غرامة تأخير، فهذه المعاملة جائزة، لا حرج فيها.

وللفائدة حول ضوابط البيع بالتقسيط،

حكم شراء سيارة بالأقساط بنظام المرابحة

فإن بيع المرابحة جائز في الجملة إذا ضبط بالضوابط الشرعية، ومن أهم الضوابط: أن يتم البيع بعد دخول السلعة في ملك وضمان البائع ـ الجهة المأمورة بالشراء ـ وفي حالة تأجيل الثمن على أقساط، يشترط أن يتضمن العقد عدد الأقساط ومقدار كل قسط، وأن لا يزيد ثمن السيارة بالتأخر في السداد، أو تترتب على ذلك غرامة، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء، ونصه:

أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
ثانياً: الوعد ـ وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد ـ يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

ثالثاً: المواعدة ـ وهي التي تصدر من الطرفين ـ تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار، فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده. اهـ.

فإذا تحققت الضوابط الشرعية في نظام مرابحة المؤسسة المذكورة، فالمعاملة جائزة، وإلا فهي محرمة،


خطوات ومراحل بيع المرابحة

فهذا النوع من العقود يسمى بالمرابحة للآمر بالشراء، ويمر بثلاث مراحل حتى يتم:

الأولى: أن يقول شخص للمؤسسة أو للبنك أو لشخص آخر: اشتر لي هذه البضاعة وأربحك كذا مثلا، وهذا وعد بالشراء وليس عقدا ملزما للآمر بالشراء.

والثانية: أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما.

والثالثة: أن يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به إما نقدا وإما تقسيطا بمثل الثمن أو أقل أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه بعد، وكما ذكرنا سابقا فليس الآمر ملزما بالشراء، بل إن شاء اشتراها كما وعد، وإن شاء ترك.

ولو اتفقا في بداية المعاملة على أنه ملزم بالشراء لكان ذلك الاتفاق ملغى والعقد فاسدا لأنهما تعاقدا على ما ليس في ملك البائع منهما، فإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد حصول السلعة في ملك المأمور فهو عقد صحيح، والمسألة جائزة إن شاء الله.

ومنه تعلم أنه لا حرج في الاتفاق على السعر الذي سيتم به البيع، ولكن لا يجوز أن يقع العقد حتى تكون السلعة في ملكك.

مسائل في بيع المرابحة للآمر بالشراء

فإن كانت مؤسسة الإقراض تتملك الجهاز تملكا حقيقيا، بحيث يدخل في ضمانها، ثم تبيعه عليك، فهذه المعاملة من باب بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو بيع جائز في الجملة، إذا ضبط بالضوابط الشرعية.

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بذلك، ونصه:
أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء، إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي، ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه.

ثانياً: الوعد -وهو الذي يصدر من الآمر، أو المأمور على وجه الانفراد- يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة، إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً، بسبب عدم الوفاء بالوعد، بلا عذر.

ثالثاً: المواعدة -وهي التي تصدر من الطرفين- تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة، تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع، حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده. اهـ.

وأما إن كانت مؤسسة الإقراض إنما تسدد الثمن عن طالب الهاتف، للشركة صاحبة الهواتف، ثم تستوفي ذلك بزيادة، فهذا قرض ربوي، لا يجوز.

وهنالك مسألة أخرى: لو فرض أن شركة الإقراض تشتري الهاتف فعلا من الشركة، فلا يجوز لها أن تبيعك الجهاز قبل أن تقبضه -ولو كانت قد اشترته، وتملكته-، وإن كان بعض العلماء يرى أن القبض غير مشترط في بيع الجوالات، وشبهها مما ليس بطعام.

فإن كانت مؤسسة الإقراض تتملك الجهاز تملكا حقيقيا، بحيث يدخل في ضمانها، ثم تبيعه عليك، فهذه المعاملة من باب بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو بيع جائز في الجملة، إذا ضبط بالضوابط الشرعية.

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بذلك، ونصه:

وأما إن كانت مؤسسة الإقراض إنما تسدد الثمن عن طالب الهاتف، للشركة صاحبة الهواتف، ثم تستوفي ذلك بزيادة، فهذا قرض ربوي، لا يجوز.

وهنالك مسألة أخرى: لو فرض أن شركة الإقراض تشتري الهاتف فعلا من الشركة، فلا يجوز لها أن تبيعك الجهاز قبل أن تقبضه -ولو كانت قد اشترته، وتملكته-، وإن كان بعض العلماء يرى أن القبض غير مشترط في بيع الجوالات، وشبهها مما ليس بطعام

وأما قولك: (قمت بعمل اتفاق فعلي، وليس وهميا مع الشركة التي ستبيعني الهاتف، بتخفيض ثمن الهاتف، بحيث تصبح قيمته بعد الفائدة التي ستضعها المؤسسة الأخرى، بنفس سعر الدفع الفوري، أي 4400 مع التقسيط لمدة عام) ففيه غموض، لكن ينبه هنا إلى ما جاء في المعايير الشرعية المعيار رقم 8: يجوز للعميل أن يحصل على عروض بأسعار السلعة، سواءً كانت موجهة باسمه الخاص، أو خالية من التوجيه، وعند ذلك تعتبر إرشادية، وليس لها صفة الإيجاب، ويفضل أن تكون تلك العروض باسم المؤسسة؛ لتعتبر إيجابا من البائع، يظل قائما إلى انتهاء المدة المحددة فيه، فإذا صدر جواب بالقبول من المؤسسة، انعقد البيع تلقائيا بينها وبين البائع.

- إذا صدر من العميل جواب بالقبول على إيجاب البائع الموجه إليه خاصة، أو الخـالي من أي توجيه، ففي هذه الحالة لا يجوز للمؤسسة إجراء عملية المرابحة للآمر بالشراء.

- يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء، والبائع الأصلي إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقة وليست صورية، ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر، إلى المؤسسة. اهـ.

وعليه؛ فلا بد من مراعاة هذه المعايير الشرعية في بيع المرابحة للآمر بالشراء. وللمزيد، انظر الفتوى رقم: 182329.

وأما قولك: (وإذا لم يجز شرعا: في حال اتفاقي مع مؤسسة الإقراض على أن يتم تسليم هذا الهاتف من طرفهم لي، دون ذهابي للشركة التي اتفقت معها على مواصفات الهاتف.) فهذا هو الأولى أن يتولى المأمور بالشراء -مؤسسة الإقراض- شراء السلعة بنفسها، أو وكيلها غيرك، ولو وكلتك في ذلك عند الحاجة الملحة، فلا حرج إن شاء الله.

جاء في المعايير الشرعية: الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء، ولا تلجأ لتوكيل العميل (الآمر بالشراء) إلا عند الحاجة الملحة, ولا يتولى الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين. انتهى.
وأما سؤالك: (هل يجوز أن يذهب معي مندوب هذه المؤسسة؛ ليستلم هو الجهاز، ويعطيني إياه بعد توقيع العقد؟ )

فالجواب: أنه يصح أن توكل المؤسسة مندوبا منها لقبضه للسلعة، وبيعها لك بعد ذلك، فالوكيل قائم مقال الموكل.

قال ابن القيم في مدارج السالكين: فإن الوكالة تقتضي أن يقوم الوكيل مقام الموكل. اهـ.

و الله اعلم