الموضوع
:
حكم الاعتراض على الأحكام الشرعية التي شرعها الله
عرض مشاركة واحدة
كتبت : || (أفنان) l|
-
حكم الاعتراض على الأحكام الشرعية التي شرعها الله
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم الاعتراض على الأحكام الشرعية
التي شرعها الله
السؤال :
رجل يقول :
إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأنها بحاجة إلى تعديل
لكونها لا تناسب هذا العصر
مثال ذلك
الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين .
فماحكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام ؟
الجواب :
الحمد لله
يجب أن يعلم أن من أصول الإيمان التحاكم إلى الله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والتسليم لحكمهما ، والرضا به
قال الله تعالى :
(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)
النساء/59 .
وقال تعالى :
(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)
النساء/65 .
وقال تعالى :
(أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ
مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)
المائدة/50 .
فكل حكم خالف حكم الله فهو حكم جاهلية
،
وقال الله تعالى :
(أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ)
التين/8.
وقال تعالى :
(إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)
يوسف/40 .
وبهذا يظهر أن رفض التحاكم إلى الله جل شأنه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم
أو رفض حكمهما
أو اعتقاد أن حكم غيرهما أحسن من حكمهما
كفر وخروج من الإسلام .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم ، أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم
كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة ، ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها ، لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم
وبعده إلى قيام الساعة
ومن ذلك :
تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد ، وأولاد البنين ، والإخوة للأبوين وللأب ، لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه
وأجمع عليه علماء المسلمين
فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان
ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر ،
وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافراً ؛
لأنه معترض على الله سبحانه
وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم
وعلى إجماع الأمة
وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلماً ، فإن تاب وإلا وجب قتله كافراً مرتداً
عن الإسلام
لقول النبي
صلى الله عليه وسلم :
(من بدل دينه فاقتلوه)
نسأل الله لنا ولجميع المسلين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر"
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (4/415) .