عرض مشاركة واحدة
كتبت : || (أفنان) l|
-
حكم الاعتراض على الأحكام الشرعية التي شرعها الله
















بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




حكم الاعتراض على الأحكام الشرعية
التي شرعها الله




السؤال :


رجل يقول :

إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأنها بحاجة إلى تعديل
لكونها لا تناسب هذا العصر


مثال ذلك الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين .

فماحكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام ؟




الجواب :

الحمد لله
يجب أن يعلم أن من أصول الإيمان التحاكم إلى الله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والتسليم لحكمهما ، والرضا به


قال الله تعالى :

(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)

النساء/59 .

وقال تعالى :

(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

النساء/65 .


وقال تعالى :

(أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ
مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)

المائدة/50 .


فكل حكم خالف حكم الله فهو حكم جاهلية ،


وقال الله تعالى :

(أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ)

التين/8.


وقال تعالى :

(إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)

يوسف/40 .


وبهذا يظهر أن رفض التحاكم إلى الله جل شأنه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم
أو رفض حكمهما

أو اعتقاد أن حكم غيرهما أحسن من حكمهما
كفر وخروج من الإسلام .



قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم ، أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم


كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة ، ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها ، لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم
وبعده إلى قيام الساعة


ومن ذلك :

تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد ، وأولاد البنين ، والإخوة للأبوين وللأب ، لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه
وأجمع عليه علماء المسلمين


فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان


ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر ،
وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافراً ؛


لأنه معترض على الله سبحانه
وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم
وعلى إجماع الأمة


وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلماً ، فإن تاب وإلا وجب قتله كافراً مرتداً
عن الإسلام


لقول النبي
صلى الله عليه وسلم :

(من بدل دينه فاقتلوه)



نسأل الله لنا ولجميع المسلين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر"


انتهى .



"مجموع فتاوى ابن باز" (4/415) .