شك في صلاته فأعادها احتياطا ثم تبين له بطلان الأولى فهل تجزيه الثانية ؟ http://www.7lwthom.net/up/uploads/148667140051.gif السؤال: إذا أدى المسلم عملا ( طهارة أو صلاة أو صوما ) ثم شك في صحته فأعاده احتياطيا ثم تأكد من بطلان العمل الأول فهل يجزئه الثاني ؟ أم أنه يدخل في خلاف مسألة ( من توضأ ثم شك في الحدث فتوضأ احتياطيا ثم تيقن حدثه ) كما ذكر النووي في المجموع في كتاب الطهارة ، باب نية الوضوء، مسائل تتعلق بالنية ، المسألة الرابعة ؟ وهل يمكن الاستدلال بالحديث الذي قال النبي (صلى الله عليه وسلم ) فيه للذي أعاد :"لك الأجر مرتين" على أن الإعادة الأولى تجزئ أم لا والله تعالى أعلم. تم النشر بتاريخ: 2017-04-10 الجواب : الحمد لله أولًا : إذا شك في الحدث فتوضأ احتياطا، ثم تيقن حدثه ، فهل يجزئه وضوؤه الثاني مع أنه وقع على وجه الاحتياط لا الجزم ؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ، والراجح أنه يجزئه . وقد سبق بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال (208968) فليراجع . ثانيًا : إذا أعاد الصلاة احتياطا لشكه في صحتها ، ثم تيقن بطلان الأولى ، فهل تجزئه الصلاة الثانية عن الأولى ، مع أنها وقعت على وجه الاحتياط ، لا الجزم . أورد الزركشي رحمه الله جملة من المسائل فيها خلاف والأصح فيها الإجزاء ، وذكر منها : " إذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، ثُمَّ أَعَادَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْأُولَى وَقَعَتْ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الْخَلَلِ : فَقِيَاسُ هَذِهِ النَّظَائِرِ أَنَّهَا تُجْزِئُهُ ، وَإِنْ أَوْقَعَهَا بِقَصْدِ النَّفْلِ. وَبِهِ أَجَابَ الْغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ. ومثله : إذا أَغْفَلَ الْمُتَوَضِّئُ لُمْعَةً فِي الْأُولَى ، فَانْغَسَلَتْ بِنِيَّةِ التَّكْرَارِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ : أَجْزَأَهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ النَّفَل... إلى أن قال : " التَّحْقِيقُ أَنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ لَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ قِيَامِ النَّفْلِ مَقَامَ الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنَفْلٍ حَقِيقَةً ؛ بَلْ وَاجِبٌ وَاقِعٌ فِي مَحَلِّهِ ، وَالْإِتْيَانُ بِهِ عَلَى قَصْدِ النَّفْلِ لَا أَثَرَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إنَّمَا حَصَلَ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ ، وَهُوَ حُصُولُ الْغُسْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْوَاجِبِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ " انتهى من " المنثور في القواعد الفقهية " (3/306) . ومما يؤيد صحة الصلاة الثانية ووقوعها عن الأولى ، أنه لو كان فعل الواجب على وجه الاحتياط ، لا يغني شيئا ، لما أمروا به أحدا أن يفعله ، لعدم فائدته ، حينئذ . قال الزركشي أيضا (2/270) : " إذا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ظُهْرًا بِنِيَّةِ الْفَائِتَةِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ، قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ : قَالَ وَالِدِي: يَجُوزُ عَنْ فَرْضِهِ الْفَائِتِ، لِأَنَّ : بِالْإِجْمَاعِ ، لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ وَفَرَغَ مِنْهُ، ثُمَّ شَكَّ فِي بَعْضِ فَرَائِضِهِ : " يُسْتَحَبُّ " الْإِعَادَةُ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ، فَلَوْلَا أَنَّ الْأُولَى إذَا تَبَيَّنَ فَسَادُهَا، تَقَعُ الثَّانِيَةُ عَنْ فَرْضِهِ ، لَمْ يَكُنْ لِلْإِعَادَةِ مَعْنًى . وَبَانَ بِذَلِكَ : أَنَّ شَكَّهُ فِي وُجُوبِهِ عَلَيْهِ ، لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ فِعْلِهِ " انتهى من " المنثور في القواعد الفقهية " (2/ 270) . وللاستزادة ينظر " المنثور في القواعد الفقهية " (2/305-311) ، و" قواعد الأحكام في مصالح الأنام " (1/126) . ثالثا : أما الحديث المذكور في آخر السؤال ، فهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه : خرج رجلان في سفر ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمّما صعيداً طيباً فصلَّيَا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يُعدِ الآخر . ثم أتَيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرا ذلك له ، فقال للذي لم يُعِدْ : (أصَبتَ السُّنَّةَ ، وأجزأتك صلاتك ، وقال للذي توضأ وأعاد : لك الأجر مرتين) رواه أبو داود (338) والنسائي (1/213) ، وصححه الألباني رحمه الله . وهذا الحديث لا يصلح أن يُحتج به على مسألتنا ، بل هو في مسألة أخرى ، فهو دليل على أن الصلاة الأولى مجزئة ، وأن الاكتفاء بها هو الموافق للسنة ، وأنه لا تستحب إعادتها . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " (لك الأجر مرتين) لأنه قد عمل مجتهدا متأولا ، والله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا ، فصار له الأجر مرتين ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بإعادة الصلاة ، لأن صلاته أجزأته ، ولم يوبخ الثاني، لأنه مجتهد ، والمجتهد لا يوبَّخ حتى لو أخطأ " انتهى من " شرح بلوغ المرام ". http://www.7lwthom.net/up/uploads/1486671400552.gif |
الساعة الآن 05:20 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0