عبير ورد | 12-05-2017 03:50 AM | فائدة في قول الله تعالى {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}
[FT=Traditial Arabic][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial]http://www.7lwthom.net/up/uploads/148667140051.gif[/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT]
قال تعالى: http://vb.tafsir.net/images/smilies/qos1.pngفَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ http://vb.tafsir.net/images/smilies/qos2.png
(البقرة:من الآية197)
قالَ السعديُّ :"واستدلَّ بهذه الايةِ الشافعيُّ ومَن تابعهُ على أنّه لا يجوزُ الإحرامُ بالحجِّ قبلَ أشْهُرِهِ ، قُلْتُ : لو قِيلَ : إنّ فيها دلالةً لقولِ الجمهورِ بصحّةِ الإحرامِ بالحجِّ قبلَ أشهرهِ لكانَ قريبًا ،
فإنّ قوله : http://vb.tafsir.net/images/smilies/qos1.pngفَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ http://vb.tafsir.net/images/smilies/qos2.png
دليلٌ على أنّ الفرضَ قد يقعُ في الأشهرِ المذكورةِ ، وقد لا يقعُ فيها ، وإلاّ لم يُقيِّدْهُ ".
وقالَ الشيخُ ابن عثيمين http://vb.tafsir.net/images/smilies/rhm.png :" ومنها- أيْ مِن فوائدِ الآيةِ - : أنّ الإحرامَ بالحجِّ قبلَ أشهرهِ لا ينعقدُ ؛ لقولهِ تعالى : http://vb.tafsir.net/images/smilies/qos1.pngفَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَhttp://vb.tafsir.net/images/smilies/qos2.png
؛ فَلَمْ يُرتِّبْ الله أحكامَ الإحرام ِإلا لمن فَرَضَهُ في أشهرِ الحجِّ ؛ومَعلومٌ أنّه إذا انتفتْ أحكامُ العملِ فمعناهُ أنّه لم يصحّ العمل ، وهذا مذهبُ الشافعيِّ - http://vb.tafsir.net/images/smilies/rhm.png - أنّه إذا أحرمَ بالحجِّ قبلَ دخولِ أشهرِ الحجِّ لم ينعقدْ إحرامهُ ؛ ولكن هل يَلْغُو ، أو ينقلبُ عمرةً ؟ في هذا قولانِ عندهم ؛أمّا عندنا مَذهبُ الحنابلةِ ؛ فيقولونَ : إنّ الإحرامَ بالحجِّ قبلَ أشهرهِ ينعقدُ ؛ ولكنه مَكروهٌ - يُكرَه أنْ يُحْرِمَ بالحجِّ قبلَ أشهرهِ - ومَذهبُ الشافعيِّ أقربُ إلى ظاهرِ الآيةِ الكريمةِ : أنّه إذا أحرمَ بالحجِّ قبلَ أشهرهِ لا ينعقدُ حَجًّا ؛ والظاهرُ أيضًا أنّه لا ينعقدُ ، ولا ينقلبُ عمرةً ؛ لأنّ العبادةَ لم تنعقدْ ؛ وهو إنّما دخلَ على أنّها حَجٌّ ؛ فلا ينعقدُ لا حَجًّا ، ولا عمرةً ".
قُلْتُ : سببُ الخلافِ ما أشارَ إليه ابنُ العربي في تفسيرهِ بقولهِ :" القولُ فيها دائرٌ مِن قِبَلِ الشافعيِّ على انّ الإحرامَ رُكْنٌ مِن الحجِّ مُختصٌّ بزمانهِ ، ومُعَوَّلُنَا – أيْ المالكية – على
أنّه شرطٌ فيقدّمُ عليه ".[/FT]
[FT=Traditial Arabic] [FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial][FT=arial]http://www.7lwthom.net/up/uploads/1486671400552.gif[/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT][/FT] [/FT] |