class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة المحتاره توتة:
طموحي اشكركي ولكن لدي سؤال اخر توفت امراه ولديها اخوان من الام واخوان من الاب وتوفت بعد والدتها ولها ميراث الأن وليس لديها زوج و عيال كيف يتم تقسيم الميراث على اخوانها من الاب واخوانها من الام ؟
جزاك الله خير الجزاء تفضلي
أختي الحبيبة
أصحاب الفروض:في آية الكلالة ذكر منهم اخوان الاب واخوان الام...
حالات الأخ لأم قال تعالى: (وإن كان رجل يورَث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلِ واحدٍ منهما السُدُسَ فإن كانوا أكثرَ من ذلك فهم شركاء في الثلث) . (النساء) فالكلالة من لا والد له ولا ولد ذكراً أو أُنثى والمقصود بالأخ أو الأخت هنا الأخوة لأم ويتبين من الآية أن لهم أحوالاً ثلاثة: 1- أن السدس للشخص الواحد سواء أكان ذكراً أم أنثى . 2- أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والإناث . 3- لا يرثون شيئاً مع الفرع الوارث كالولد وولد الابن ولا مع الأصل الوارث المذكر كالأب والجد فلا يحجبون بالأم أو الجدة .
أحوال الأخوات لأب الأخوات لأب لهن أحوال ستة: 1- النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيقة. 2- الثلثان لاثنتين فصاعداً . 3- السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين . 4- أن يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب يكون للذكر مثل حظ الانثيين . 5- يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت ابن ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن . 6- سقوطهن بمن يأتي: 1- بالأصل أو الفرع الوارث المذكر . 2- بالأخ الشقيق . 3- بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لأنها في هذه الحال تقوم مقام الأخ الشقيق ولهذا تُقدم على الأخ لأب والأخت لأب عندما تصير عصبة بالغير . 4- بالأختين الشقيقتين: إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب فيعصبهن فيكون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين . فإذا ترك الميت أختين شقيقتين وأخوات لأب وأخ لأب فللشقيقتين الثلثان والباقي يقسم بين الأخوات لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الانثيين .