الصواعق السنية في فضح بهتان الشيعة الامامية المتعة وإستعارة الفروج ونكح الدبر عند الرافضة

مجتمع رجيم / قسم الفرق الضالة
كتبت : || (أفنان) l|
-
إستعارة الفروج
من أنواع الزنا الذي يستحله الشيعة هو ما يسمى باستعارة فروج النساء بين بعضهم البعض. و هذا مختلف عن زواج المتعة،
إذ ليس هناك أي شكل من أشكال الزواج كالعقد أو ما شابه و إنما هو "إستعارة" بالمعنى الحرفي!
نقل الطوسي :
(عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً:
(عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا). التبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني.
و قد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة "لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها:
(فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية).
الاستبصار ج3 ص137.
وهذا نوع آخر من الزنا يستحله الشيعة و ينسبونه إلى أئمة البيت كذبا و زورا و إن يتبعون إلا أهواءهم مع أن الزنا بجميع صوره حرام في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم لدى الجميع. فهل بقي شيء من الحرام لم يفعلوه؟ ثم إذا كان هذا التصريح الخطير من كبار الأئمة، فما بال القطيع الكبير من أتباعهم. بالله عليكم أيها الشيعة أين العقل؟ أين هي الفطرة؟ أين هو الحرام والحلال المنصوص عليه في القرآن و السنة النبوية؟!



align="right"> إتيان النساء في أدبارهن

في كتاب التهذيب قال:
1 ـ عنه ، عن عليّ بن اسباط ، عن محمد بن حمران ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت :
فأين قول الله عزّ وجلّ ( فأتوهن من حيث امركم الله ) قال : هذا في طلب الولد ،
فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) .

2 ـ وعنه ، عن موسى بن عبد الملك ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، وعن موسى بن عبد الملك ،
عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها ؟ فقال :
أحلتها آية من كتاب الله ، قول لوط ( هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم ) وقد علم انهم لا يريدون الفرج .

3 ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن حماد بن عثمان قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ؟
ـ وفي البيت جماعة ، ـ فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه ، ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى إليّ فقال : لا بأس به .


4 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد ،

عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به

5 ـ وعنه ، عن البرقي يرفعه ، عن ابن أبي يعفور قال :
سألته عن اتيان النساء في اعجازهن ؟ فقال :
ليس به بأس ، وما أحبّ ان تفعله .


6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن اخبره قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل .


7 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عثمان بن عيسى ،
عن يونس بن عمار قال : قلت لابي عبدالله أو لابي الحسن ( عليهما السلام ) :
اني ربما أتيت الجارية من خلفها ـ يعني دبرها ـ ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت
إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ قال : ليس عليك شيء وذلك لك .


8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها
وليس عليها غسل .


9 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن عبدالله بن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن اتيان النساء في اعجازهن ؟ قال : لا بأس به ،
ثم تلا هذه الآية ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : حيث شاء .


10 ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ :
( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) قال : حيث شاء .


11 ـ وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال : ما اعلم آية في القرآن احلت ذلك الا واحدة
( انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) .


1 ـ التهذيب 7 : 414 | 1657 .

2 ـ التهذيب 7 : 414 | 1659 .
3 ـ التهذيب 7 : 415 | 1661 .
4 ـ التهذيب 7 : 415 | 1662 .
5 ـ التهذيب 7 : 416 | 1666 .
6 ـ التهذيب 7 : 414 | 1658 ، 461 | 1847 ، والاستبصار 3 : 243 | 868 ،
واورده في الحديث 1 من الباب 12 من ابواب الجنابة .
7 ـ التهذيب 7 : 460 | 1842 .
8 ـ التهذيب 7 : 460 | 1843 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 110 | 330 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 111 | 331 .
11 ـ تفسير العياشي 2 : 22 | 56 .

يتبع التعريف بالمتعه الدورية
كتبت : || (أفنان) l|
-
المتعة الدورية

المتعه الدوريه ان يستمتع جماعه بأمرأه واحده ويقرروا الدوره والنوبه لكل منهم
(انظر مختصر التحفه الاثناعشريه ص227 )

وانظر ما ذكر الشيخ العاني عن شيوع استعمالها في بعض مدارس النجف
(الذريعه لازاله شبه كتاب الشيعه ص 45-46 )

وقد استطاع الشيخ محمد نصيف - رحمه الله -ان يكتشف اقرار شيوخ الشيعه بأمر المتعه الدوريه في حوارله مع شيخهم أحمد سرحان , حيث قال نصيف للشيعي : أن اهل السنه ثبت عندهم نسخ المتعه ولميثبت عند الشيعه ذلك , لكني لم أعرف دليلكم على جواز المتعه الدوريه ؟
فأجاب الشيعي بأن المتمتع بالمرأه يعقد عليها بعد نهايه متعته منها عقد زواج دائم ثم يطلقها قبل الدخول فتصبح لا عدة عليها
فيتمتع بها آخر ويفعلك الاول ... فتدور المرأه على مجموعه من الرجال

بهذه الطريقه بلا عده - مجلة الفتح العدد 845

وآلان نترك المجال لأحد علمائهم وهو ( خيزي ) عندما أخذ يدافع عن هذا النوع من الدعارة
قائلا: لها أن تتزوج بمجرد صيغة الطلاق حتى ولوكان الحاضرون عشرة وكل منهم يعقد عليها ويطلقها ثم يعقد عليها الآخرويطلقلها
وهكذا إلى كمال العشرة لصح وجاز بلا أشكال ولا ريب في زواج المتعة ( الدعوة الأسلامية للخيزي 2/290 )


تقول شهلا حائري :"يمكن تحديدعقد زواج المتعه في حال توافر شروط معينه فباستطاعه الزوجين انتظارانتهاء مده العقد والاتفاق على عقد جديد أو ان يهبالرجل المرأه ما تبقى من مده العقد وبالتالي يحررها من التزاماتها تجاهه , بعد ذلك ,بامكانها الاتفاق
على عقد زواج مؤقت جديد
او دائم .
و في جميع هذه الحالات لايتعين على المرأه قضاء العده لأنه تم تجديد العقد مباشره بعد انتهاءه مع الرجل نفسه ".
-المتعه - ص 93


لا تعليق ؟


كتبت : || (أفنان) l|
-
زواج المتعة وإهدار شرف المؤمنات : د.موسى الموسوي .

نقلا عن كتاب الشيعة والتصحيح : الصراع بين الشيعة والتشيع - ص 108 - 113


الزواج المؤقت
يقصد بالمتعة الزواج المؤقت الذي تعمل به الشيعة في إيران وقد يعمل به في مناطق أخرى حيثما توجد فيها لو استطاعت إليه سبيلا.
وهنا أريد أن أقول أن الدخول في الجدل الفقهي العقيم
الذي مرت عليه قرونا عديدة وحفظته بطون الكتب الفقهية والتفاسير وسواها لا فائدة ترتجى من ورائه .
ولكنني مع كل هذا أود أن أضع صورة مختصرة أمام القراء عن هذا
النزاع الفقهي واعرج بعد ذ لك على الأخطار الهائلة التي تحدق بالشيعة اجتماعياوأخلاقيا وإنسانيا إذا لم تنبذ هذه الفكرة السيئة من أساسها.
وأنا احمل الفقهاء
المسؤولية الأولى والأخيرة في سوق الشباب من أبناء الشيعة إلى هذا الدرب الشائك المشين ،
وعلى عاتقهم تقع المسؤولية كل المسؤولية
.

يقول فقهاءالشيعة - سامحهم الله - أن المتعة كانت مباحة في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخليفة أبى بكر وفي شطر من عهد الخليفة عمر ابن الخطاب حتى أن حرمهاأمر المسلمين بالكف عنها، وهم يستدلون على ذلك بروايات عديدة رويت في كتب الشيعة وبعض كتب السنة.
أما الفرق الإسلامية الأخرى فتقول انها كانت عادة جاهلية عمل الناس بها في السنوات الأولى منعصر الرسالة حتى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها في يوم خيبر أو في حجةالوداع شانها شان الخمر الذي حُرِّمَ بعد سنوات من بعثة النبي الكريم ونزلت فيه آيات التحريم .
هذه هي خلاصة النزاع الفقهي والجدل الذي يدور حول المتعة منذ اكثر من ألف عام.
ومن المؤسف حقا أن
بعض أعلام الشيعة انبرى للدفاع عن الزواج المؤقت ألفوا في ذلك الكتب وهم بذلك فخورون ورافعون الرؤوس .
ولا اعتقد أنني احتاج إلى عناء كثير لتوضيح الصورة
الحقيقية لهذه البدعة المخلة بالذوق والكرامة ولكنني قبل ذلك أود أن أفند النظرية الفقهية التي تقول بالجواز ثم اعرج على اكثر من ذلك لترى الشيعة فداحة الخطب وعظمة المصيبة.

أن الزواج المؤقت أو المتعة حسب العرف الشيعي وحسبما يجوزه فقهائنا هو ليس اكثر من إباحة الجنس بشرط واحد فقط وهو أن لا تكون المرأة في عصمة رجل وحينئذ يجوز نكاحها بعد أداء صيغة الزواج التي يستطيع الرجل أن يؤديها في كلمتين ولا تحتاج إلى شهود أو إنفاق عليها وللمدة التي يشائها مع الاحتفاظ بسلطة مطلقة لنفسه وهو الجمع بين ألف زوجة بالمتعة تحت سقف واحد.
إن النظرية الفقهية القائلة بان المتعة حرمت بأمر من الخليفة عمر ابن الخطاب يفندها عمل الإمام علي الذي اقر التحريم في مدة خلافته ولم يأمر بالجواز وفي العرف الشيعي وحسب رأي فقهائنا عمل الإمام حجة لاسيما عندما يكون مبسوط اليد ويستطيع إظهار الرأي وبيانأ وامر الله ونواهيه . والإمام علي كما نعلم اعتذر عن قبول الخلافة واشترط في قبولهاأن يكون له اجتهاده في إدارة الدولة .
فإذن إقرار الإمام علي للتحريم يعني أنها
كانت محرمة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك لكان يعارضها ويبين حكمالله فيها وعمل الإمام حجة على الشيعة ولست ادري كيف يستطيع فقهائنا أن يضربوا بهاعرض الحائط .

وكما قلنا قبل قليل سأترك الجدل الفقهي جانبا لنلقي نظرة فاحصة على المتعة من زوايا أخرى بالغة الأهمية ثم أضع الصورة أمام الطبقة المثقفة الواعية المنصفة من أبناء الشيعة الإمامية الذين عليهم أتوكأ في تطبيق التصحيح وفيهم الأمل وعليهم الرجاء في قيادةمسيرة التصحيح والإصلاح . إن الإسلام الذي جاء لتكريم الإنسان كما تقول الآية :
{ إِنَّا كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ } (الإسراء 70 )
ويقول رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم :
" إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ "

هل يقضي بقانون فيه من إباحة الجنس والحط من كرامة المرأة ما لا نجده حتى لدى المجتمعات الإباحية في التاريخ القديم والحديث ؟ وحتى لويس الرابع عشر في قصره بفرساي وسلاطين الأتراك وملوك الفرس في قصورهم ! لم يجسروا عليها.
وبني آدم في الآية الكريمة يشمل الرجل والمرأة على السواء والأخلاق التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتم مكارمها للجنسين على السواء ، فأين يكون المرأة وكرامتها والاحتفاظ بأخلاقها من قانون المتعة ؟ إن ها من هذا القانون هو الذل والهوان وشانها كالسلعة التي يستطيع الرجل أن يكدسها واحدة فوق الأخرى وبلا عد ولا حد . إنالمرأة التي شرفها الله أن تكون أما تنجب اعظم الرجال والنساء على السواء ومنحها مرتبة لم يمنحها لغيرها حيث جعل الجنة تحت أقدامها كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

" الجنة تحت أقدام الأمهات "
هل يليق بها أن تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال واحدا بعد الآخر باسم شريعة محمد ؟
لقد أراد بعض فقهائنا – سامحهمالله –أن يصوروا المتعة وكأنها فضل من الله حيث شرع قانونا شرعيا يمنع الرجل من الوقوع في البغاء ولكن غرب عن بالهم أن الإسلام ليس دين الرجال فحسب بل انزل للنا سكافة بما فيها النساء، وان القوانين الإلهية والشرائع السماوية لم تنزل لإرضاء شهوات الناس وإشباع غرائزهم تحت غطاء الشرعية والقانون .
إن الإسلام جاء ليخرج الناس من إباحية الجاهلية ويقيدهم بالفضيلة والأخلاق لا أن يمنح الجاهليةومظاهرها قداسة التشريع والقانون الإلهي . إن الإسلام الذي حرّم الجمع بين اكثر من أربعة أزواج وجعل في تعدد الزوجات شرطا من أقسى الشروط كماتصرح به الآية الكريمة :
{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ } - النساء 3 -
والعمل بالعدالة بين الأزواج أمر صعب ويكاد يكون عسيرا في بعض الأحيان وقد يستفاد من وضع شرط كهذا هو تقييد الرجل كي لا يسلك طريق التعدد ويسير في وادي الشهوات اكثر مما تقتضيهالطبيعة الإنسانية والحاجة البشرية وتنظيم الأسرة والنسل ومصلحة الأمة. ومن هنا جاءالتشديد في الكره من الطلاق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
{ إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ }
وقيد الطلاق بشروط وقيود عسيرة منها حضور شاهدين عادلين حتى يقع الطلاق . إن دينا سماويا هذا هو موقفه الصريح والثابت من الزواج وشروطه هل يعقل أن يناقض قانونه هذا بوضعقانون آخر فيه من الإباحية المطلقة ما تزلزل السماوات والأرض ويجعل للناس الخيار فيهما ؟ وهنا أضع أمام القارئ صورتين للزواج أحدهما متفق عليه عند المسلمين جميعا بما فيهم الشيعة وهوالزواج الدائم والثاني
هو الزواج المؤقت أو المتعة والذي يفتي بجوازه فقهاء الشيعة
الإمامية فقط وأطلب من الشيعة أن يقولوا كلمتهم فيه :

شروط الزواج الدائم المتفق عليه لدى المسلمين كافة :
1- يتم الزواج بين الزوجين بتلفظ صيغ العقد أمام شاهدين .
2-يجب على الزوج نفقة الزوجة بما فيها المسكن والملبس .

3-لا يجوز للرجلأن يجمع أكثر من أربعة أزواج وبشروط صعبة.

4- الزوجة ترث الزوج في حالة الوفاة .

5- موافقة الأبشرط في صحة زواج الباكر.

6- مدة الزواج الدائم ديمومة الزوجين على قيد الحياة .
الزواج المؤقت المتفق عليه عند الشيعة الإمامية فقط : 1- يتم الزواجب تلفظ صيغة العقد بدون شاهد.
2-الرجل في حل مننفقة الزوجة .

3-يجوز للرجل الجمع بين أعداد لا تحصى وبلا شرط .

4- الزوجة لا ترث الزوج .

5- موافقة الأبليس شرطا في كل الأحوال .

6-مدة الزواجالمؤقت قد تكون لربع ساعة وقد تكون ليوم وقد تكون لتسعين عاما وحسب ما يقترحه الرجلوتقبله المرأة.

شروط الطلاق : ا -يقع الطلاق بحضور شاهدين عدلين وبتلفظ صيغة الطلاق .
2-عدة الطلاقبالنسبة للمرأة ثلاثة شهور وعشرة أيام .
3- الطلاق لا يقع إذا كانت المرأة في حالة قرء .
4-يجب على الزوج نفقة الزوجة المطلقة في مدة عدتها.
شروط الطلاقالزواج المؤقت :
1-يقع الطلاق واسمه فسخ العقد بدون حضور شاهدين وبكلمة فسخت أو وهبت المدة .

2- عدة فسخ المدةبالنسبة للمرأة هو عدة الجارية بعد عتقها، أي نصف عدة الحرة .

3-الفسخ يقع فيكل الأحوال .

4-الرجل في حل مننفقة الزوجة في عدة الفسخ .
إن نظرة فاحصة على هذا الجدول الذي رسمناه تغنينا عن الإسهاب في المتعة من المفاسد والمخاطرالاجتماعية وأعتقد جازما أن نداء التصحيح سيجمع حوله من أبناء الشيعة كل من كان لهقلب أو عقل يستطيع أن يدرك بهما فداحة الخطب والهوان والسخرية في أمر هو أظهر منظهور الشمس في منتصف النهار. الـــــــتـــــصــحـــيـــح :

المسألة هنا أخطربكثير من التصحيح .
إنها حالة مذهلة من السوء دخلت إلى الفكر الشيعي وحتى الروايات
التي تقول بالحلية سواء أن ذكرتها كتب الشيعة أو غيرها وحتى التي تقول أنها كانتمباحة حتى أن حرمها الخليفة عمر ابن الخطاب اعتبرها كلها روايات تشوه صورة الإسلامالمضيئة.
وقد أدركت الفرق الإسلامية الأخرى خطورة الفكرة ومفاسدها الاجتماعية
والأخلاقية الكبيرة فوقفت منها موقفا يتسم بالحق والعدل والفضيلة . أما فقهائنا فلميدركوا خطورة الفكرة أو أدركوها ولكن حرصا منهم على مخالفة جمهور المسلمين التي وضعت في فضلها رواية نسبت إلى الإمام الصادق زورا وبهتانا والتي تقول : " الرشد في خلافهم " أي الرشد في خلاف رأي السنة والجماعة ، أحلوا المتعة اللعينة المقيتة وأجازوها.

وإضافة إلى هذه العقدة المستعصية لدى فقهائنا في استنتاجاتهم الفقهية فإن فكرة الزواج المؤقت على ما يبدو لي استخدمت في حث الشيعة ولا سيما الشباب منهم للالتفاف حول المذهب لما فيها من امتيازات خاصة لا تقرها المذاهب الإسلامية الأخرى.

ولا شك أن الإغراء الجنسي المباح باسم الدين يستقطب الشباب وأصحاب النفوس الضعيفة في كل عصر ومصر،ولذلك فإني لا أستغرب أبدا عندما أقرأ في كتب رواياتنا روايات تنسب إلى أئمتنا فيفضل المتعة وثوابها وحث الناس على العمل بها.
وموقفي من هذه الروايات واضح وصريح
أشرت إليه في مواطن عديدة من الكتاب .
وهمنا كله يتجه إلى خلاص الأمة الشيعية منها
بإذن الله وإرادته ، وإنني عندما أكتب هذه السطور لا ينتابني اليأس ولو للحظة واحدة بالنسبة لمستقبل الشيعة وموقفها من التصحيح والركون المطلق إلى مبادئه .
نعم قد يلاقي التصحيح صعوبات في بادئ الأمر ولكن كلمة الحق تشق طريقها في آخر الأمر، وإن التفافا لطبقة الواعية المثقفة التي تستطيع
أن تجرد نفسها من الرواسب الفكرية التي لقنتها
بها الآباء والأمهات والفقهاء والمشايخ يكون خير ضمان لمستقبل الشيعة في العالم .
وأعود مرة أخرى إلى الزواج المؤقت وأسأل الفقهاء الذين يفتون بجواز المتعة واستحباب العمل بها، هل أنهم يرضون شيئا كهذا بالنسبة لبناتهم وأخواتهم وقريباتهمأم أنهم إذا سمعوها اسودت وجوههم وانتفخت أوداجهم ولم يكظموا لذلك غيظا ؟

لقدأراد العالم الكبير السيد محسن الأمين العاطي أن يدافع عن كلام قريب لما ذهبت إليهبقوله :
" إذا كانت المتعة مباحا فلا يلزم أن يفعلها كل أحد فكم من مباح ترك تنزها
وترفع
".
(الشيعة بين الحقيقة والأوهام ص357)

ولكنني أقول :
إن من الواضح أن
المسألة ليست بهذه الصورة أي الذين لا يرتضونها لبناتهم وأخواتهم وقريباتهم ليس فيحدود التنزه والترفع بل لأنهم يرون فيها أمر مهينا مشينا يتنافى وكرامة العائلة وشرف الأسرة وقد تسيل الدماء في بعض المناطق الشيعية إذا ما سأل المرء شيئا كهذا منفقيه هو سيد قومه وحتى في إيران حيث تكون العملية جارية في بعض مدنها توجد مناطق لايستطيع المرء أن ينبس بكلمة حول المتعة.
أما في غير إيران ولاسيما في البلاد العربية التي تقطنها الشيعة فالحديث عن المتعة مهلك ويؤدي إلى إسالة الدماء .
ولست
أدري تفاصيل الأمر في باكستان والهند وإفريقيا ولكن في كل هذه المناطق لا يغيرالفقيه فتواه فهو يجوزها إذا ما سئل عنها ولكنه يخضع للبيئة الاجتماعية التي يعيشفيها فتثور ثورته ويقيم الدنيا ويقعدها إذا ما طلب منه يد ابنته بالزواج المؤقت .
وهكذا نرى بوضوح أن المسؤولية الأولى والأخيرة في العمل بهذا الأمر المقيت تقع على عاتق الذينأباحوا أعراض المسلمات ولكنهم أحصنوا أعراضهم وأهدروا شرف المؤم
الحمد لله على سلامة المنهج
كتبت : || (أفنان) l|
-
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم :
(( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )) [الروم : 21].


كتبت مجلة ( الشراع ) الشيعية العدد ( 684 ) السنة (الرابعة )
الصفحة الرابعة : أن رفسنجاني أشار إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة !!! .

وقد وُصفت مدينة ( مشهد ) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : ( المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا ) . انتهى ، بتصرف عن المجلة الآنفة الذكر .
أن الجماعة التي تنطلق منها الشهوات بغير حساب ولا خوف من القهار الجبار ، جماعة معرضة للخلل والفساد
لأنه لا أمن فيها للبيت ، ولا حرمة فيها للأسرة .

و الشيعة لا يرون بأسا من أن يُعين الأب ابنته على أن تجد من ( يتمتع بها ) لبضع ساعات أو على أحسن تقدير أياما معدودات !!!
لأنه تعاون على البر والتقوى !!!! ، ومساعدة على إقامة شعيرة من الدين شرعية !!! فسبحان الله
أي عقيدة تك التي من اصولها التحايل على الدين والتمتع بألف امرة تحت سقف واحد ، مبيحين الزنا بإسم الدين او العقيدة الشيعية
أي عقيدة هذه التي بها من الجنس مالم ينادي به الإباحيين في اوروبا …فمهما بلغ دعاة الجنس في امريكا من اعلان ودعاية لن يصلوا الى وضع شرع مشروط لممارسة الزنا فهم يزنون ويعلمون انه خطأ و عار على من يقوم به …

اما الشيعة فأصبح الجنس عقيدة و يثاب فاعلها …. سبحان الله.

ان الحياء و الرجولة بل كل ما عرفته الدنيا ترفض هذه الصورة الحيوانية للجنس… و امر المتعة ابسط من ذلك بكثير فأي رجل "غير الديوث" يأبى على اهله و نفسه المتعة … بل وما فائدة تحديد الزواج بأربع نساء ان لم يكن للمتعة عدد محدد …
سبحان الله الذي يطعنون بشريعته.

لقد سعى العالم الشيعي السيد محسن الأمين العاملي في محاولة منه لتغطية فظاعة الامر و تقليل و قعته على المجتمع
قال" اذا كانت المتعة امرا مباحا فلا يلزم ان بفعلها كل احد فكم من مباح ترك تنزها و ترفعا "سبحان الله ان عالمهم يدعوهم للترفع عن الرذيلة وهم ينسبونها للرسول "ص" …..
بل الغريب ان طلب المتعة من بعض الشيعة يعتبر طعنا في كرامتهم سواء داخل ايران او في البلاد العربية …
فكيف يدعوا الرسول "ص" لأمر بهذه الإهانة و الشناعة …

وقد زاد القوم فدعوا على الصادق كذبا عندما قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة"
فقيل له : ان لها زوجا فسألها قال: ولم سألها ..لا حد لعدد المتعة" فسبحان الله كيف يدعون النساء لخيانة ازواجهم علنا وبإسم الدين …فأي زوج سيثق بعدها بزوجته …..وقد ادعوا على ابي الحسن قوله " ان الرجل يتزوج الفاجرة متعة و يحصنها به ليس عليه من اثمها شيء
" فأين قوله تعالى ((الزاني
لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين))
سبحان الله أي عقيدة هذه
، والجدير بالذكر ان علي "رضي الله عنه" والذي يدعون انهم شيعته
قال
{ حرم النبي "صلى الله عليه وسلم" يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية و نكاح المتعة }
والشيعة لا ينكرون هذا الحديث …ولكن عقيدة ابليس اقوى من أي قول حتى ولو قول علي"رض" .


و الغريب انهم بهذا النكاح يجوزون وطء المرأة في دبرها اين ذلك من قول الرسو"ص":"ملعون من اتى امرأة في دبرها
" بل ويقولون بجواز وقف فرج الأمة أي انه يجوز عند الشيعة ان يوقف الرجل فرج الأمة أي انها تخرج الى الناس ليستمتعوا بها واجرها لمن اوقفها لذلك ….بالله عليكم أي دعوا للزنا اكثر من هذا بل أي شهوة تحكم القوم .

و لا نعلم الآن من يدافع عن المتعة
…هل يدافع عن المتعة الجاهلية والتي ردها الرسول ، ام المتعة التي زخرفها علمائهم …
والله قد افرحت اليهود هذه العقيدة الداعية للزنا و الجنس …
فرغم نشر اليهود للرذيلة الا انهم لم يفكروا بكونها عقيدة من دين.

إخواني في الله لقد أراد العزيز الحكيم من عقد النكاح الشرعي الصحيح ، أن يكون عقدا للألفة والمحبة والشراكة في الحياة .
لكن أيّة ألفة وشركة تجيء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط واحد أو على عرد واحد
… ، وإذا فرغ فليحول وجهه ؟!!!
والله إنه لأمر في غاية السخافة ، قبل لحظات استباح منها كل شيء ، وبعد أن أشبع شهوته البهيمية صار أتقى الأتقياء وحوّل بصره عنها ، لأنه يجب غض البصر عن عورات الأجنبيات ؟؟!!
أي دين وأي شرع هذا الذي يحل الزنا الساعة الثامنة ثم يحرمه في العاشرة ؟؟!!!

كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاح ( زنا ) ؟!!
أليس الزنا يقع بالتراضي بين الطرفين على قضاء الوطر ؟
وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب عن المتعة إذا أبيح مثل هذا النوع من النكاح ؟!! فكيف يعف الناس أبناءهم ؟
ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو 45 يوما …
أو … بعد مفارقة المتمتع لها ، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل ؟ وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة ؟!! وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله ؟؟!!

واقرأ هذه الأحكام التي يشيب منها الولدان ، أحكام مزورة تكشف عن سر وقبح ما يسمى بزواج ( المتعة )
وكيف أن المرأة التي سما بها الإسلام ، حُطت في دركات المجون والفحش ، وصارت مجردة من الحقوق الإنسانية فضلا عن حقوقها الربّانية .


وأحكام امرأة المتعة كما شرّعها أئمة الشيعة وأتباعهم هي كالتالي :

1 - امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة ؟؟!!
2 - عدم ثبوت الميراث لها .
3 - المتمَـتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها ، ولا يقع بها طلاق وأنه يجوز للمتمتِّع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة ! بل هي كالأمة .
4 - المتمتَّع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا ، بعد ذلك التمتع .
5 - لا مودة ولا رحمة في المتعة ، بل يتزوجها متعة كذا ، وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما .
6 - من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده ، لم يجز له الرجوع ، وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن ، فهي مستأجرة وباب جواز حبس المهر !! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف .
7 - عدم وجوب العدة ، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لا عدة لها ، قياسا بالدائم .
وإن عدة المدخول بها التي تحيض ثلاثة أشهر ، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض ، وعدة المتمتع بها ، إذا هلك رجل المتعة .
8 - لا سكن في المتعة .
9 - يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء !! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم !! .
10 -تصديق المرأة عند نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتى منها !!! .
11 - عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة !!! .
12 - عدم الظهار في المتعة .
13 - أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة .
14 - عدم الخلع في المتعة .
15 - جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة ، فيلزم الشرط !!!!!!!!!!!!! .
16 - عدم الإيلاء في المتعة .
17 - عدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ! بأن يكون له فرج حرة أو أمة ، يغدو ويروح بعقد دائم !!!! ، أو ملك يمين ، مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة !!!!!!!!!! .
18 - جواز المتعة مع اليهودية والنصرانية بل و المجوسية !!!!!!!!!!!!! .
19 - عدم تحريم التمتع بالزانية ، وإن أصرت .
20 - يجوز العزل في المتعة دون إذن امرأة المتعة .

فبالله عليكم يا من تقرؤون هذه القواعد العشرين الملفقة الشاذة و التي تمخضت عن إحلال الزنا الذي حرمه رب العالمين
هل بقي من فرق بين الزنا و المتعة؟

ان إباحة القوم لهذا النوع من الزنا بل وادعاء ان الرسول اقره حتى عهد عمر "رض" لطعن بحياء الرسول ودعوته بل وطعن بالعقيدة الاسلامية ، هذه الامور لم تخطر على بال من اسس المذهب الشيعي ولكن كان همه الوحيد ان يلتف حوله اكبر جمع من الناس و محاولة نشر الديانة الشيعية بين العامة فلم يجد طريقا اسهل و اسرع من طريق الشيطان و لذلك حلل المتعة مدعيا ان الرسول اقرها
…وفعلا لقد حقق ابن سبأ ما اراد فلتف حوله كل من غلبه هواه من الرجال والنساء وبصورة كبيرة جارين وراء الجنس ووراء الشهوة
… نعم ان ابن سبأ لم يستطع ان يطلب من الناس ممارسة الجنس فهو منبوذ بصورة الحيوانية فغلف هذا الزنا بغلاف المتعة و الشهوة و التقرب لله و اعفاف البنات و الشباب …
و سبحان الله اعفافهم من الجنس بالجنس … و سار القوم على نهجه في ابشع صورة و ألفوا الاحاديث و الروايات عن الائمة و الصحابة ، ليقنعوا الناس بهذا الفعل الحيواني … فأي يدين يبيح الجنس كأساس لعقيدته ثم يدعي الكمال.

ومن ناحية أخرى فإن اليهود يبيح الزنا مع نساء غير اليهود والتمتع بهن دون ادنى ضرر ففي عقيدتهم انهن خلقن لمتعة اليهود
…و جاء ابن سبأ بنفس المبادئ للشيعة فهم يتمتعون بالنساء دون محرم دون عقد دون شهود دون ولي دون اخلاق دون حياء سوى الشهوة والشهوة فقط …
ومن يعرف معنا للشرف لا يرضاه لأهله و لكن يطالب به لأهل غيره … فسبحان الله.

و كلنا يعرف أن الأمم الصالحة تقتدي بصالحيها في فعل الخيرات ، والصالحون فيها هم الأولون في العمل المحافظون عليه ، السبّاقون له
فهل لي بأسماء بعض أئمة الشيعة المتقدمين ممن صنع زواج المتعة الذي تدّعون ، تزوّج عمليا علنيا ، ليقتدي به الناس أو زوج بناته متعة ؟؟!! وانتبه ! أقول عمليا ، وليس نصا عنه في حلّ المتعة !! .

إن النظرية الفقهية القائلة بان المتعة حرمت بأمر من الخليفه عمر بن الخطاب يفندها عمل الامام علي الذي أقر التحريم في مده خلافتة ولم يأمر بالجواز و في العرف الشيعي.
وحسب رأي فقهاء الشيعة عمل الامام حجة و لا سيما عندما يكون مبسوط اليد و يستطيع أظهار الرأي و بيان أوامر الله ونواهيه.
فإذن اقرار الامام علي للتحريم يعني انها كانت محرمة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و لو لا ذلك لكان يعارضها ويبين حكم الله فيها.

فلماذا ضرب فقهائكم برأي الامام علي عرض الحائط؟

(( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم و أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسفحين فما استمتعتم بم منهن فئاتوهن أجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما )).
(( فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممل قضيت و يسلموا تسليما )).
((و لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون)).
((وليعلم الذين أوتوا العلم أن الحق من ربك فيؤمنوا به)).
(( و إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا)).
(( فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا و هم يستبشرون و أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم و ماتوا وهم كافرون)).
((وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجز ي الله الشكرين)).
((إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون)).
(( سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين)).

الدليل من الكتاب و السنة على تحريم المتعة:

نشــأة المتعــة:
ان نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر و الازلام …
الخ من عادات الجاهلية و بعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات ، ومعروف ان الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل
وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة
وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول
لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …
وفي يوم خيبر اعلن الرسول حرمت هذا النكاح لنزول
قوله تعالى " والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون "
و المتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …
فقد حرمه الرسول بقوله
"يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء ، و ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا "
وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة ، فالشيعة يدعون ان المتعة استمرت بعهد الرسول و ابو بكر و جزء من عهد عمر
وان عمر هو الذي حرم المتعة …
وهذا خلاف الواقع فلا يوجد احد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح او في عهد ابو بكر، وعندما اراد بعض المسلمين الجدد اعادة المتعة لجهلهم بتحريمها اعلن عمر تحريم المتعة فعمر لم يحرم المتعة ولكن اعلن ان الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح
…ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه

إن نكاح المتعة لا يراد به دوام الزواج واستقراره طلبا للذرية أو السكن إلي المرأة طلبا للمودة والرحمة وإنما غاية ما يراد به المتعة بالمرأة فترة من الزمن (كيوم او شهر …)
وهو حرام باتفاق أهل السنة جميعا ..
وممن روي عنه تحريم المتعة مالك في أهل المدينه ، وأبو حنيفه في أهل الكوفة ، والأوزاعي في أهل الشام
والليث في أهل مصر ، والشافعي و بن مسعود و بن الزبير . وأما قول ابن عباس سيأتي بيانه .

و يستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي :

1. القرآن الكريم : فقد قال الله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء
24فقد عبر جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة
، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع .

وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة.

ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له
فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات .

وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا

قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا …
" أي إذا أردتم القيام للصلاة ، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها .


2. السنة النبوية : بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء ، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية

وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _
وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _
عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق)

فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _
قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ،

وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . . .

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره
" أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى يوم الفتح عن متعة النساء

.. وعن علي - رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير ..

وكان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية
" إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم

"قال ابن عباس
: فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .


أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت) :
إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى :
(( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون ))
[المؤمنون: 7-5].


قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث . . .
ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم
_ قال :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة .


والحمـد لله رب العالميـن.


كتبت : || (أفنان) l|
-


والأن ننتقل الي حكم زواج المسيار عند الشيعة الامامية




كتاب شيعي مخطوط في الجنس والشذوذ

الإخبار بما صح في ضرب الحلق من فضائل مروية عن سادة آل البيت أثار معتبرة وأخبار

المؤلف هو : شيخ العصر ومفيد الوقت العلامة المُحدث والمُفسر والمُؤرخ سماحة السيد آية الله العظمى حسين شرف الدين ابن السيد ملا زاده رضا بن السيد عبد الرحيم صدر الدين الموسوي الهاشمي يتصل نسبه الشريف بالإمام موسى الكاظم سلام الله عليه وعلي آبائه

نشاتة: ولد قدس سره في صباح يوم عرفه سنة {1003ه } نشأ السيد حسين شرف الدين في كنف والديه في مدينة قم المقدسة وطلب العلم منذ نعومة اظفاره تلقي جميع العلوم عن طريق والده اية الله العظمى ملاه زاد رضا ، وعن طريق والدته السيدة الصالحة المحدثة نفسيه الموسوي ، بلغ رتبة الاجتهاد وهو ابن 30 سنه ولقبه والده بآية الله العظمي.

سفره وترحاله : زار السيد قدس سره النجف الإشراف وكربلاء أقام أعواما في الكوفة وحدث في جامعها الشريف ، ثم رحل الي ايران وبلاد الهند وتوجه الي الحجاز وأدى فريضة الحج ثم زار قبر الرسول الاكرم والمشاهد المباركه ثم عاد الي بلاد الهند ، حيث كانت أقامته بها إلى وفاته .

مؤالفاته : لم يكن سماحة السيد من المكثرين في التأليف والتصنيف لذلك الف في حياته خمسين مصنفاً كان اهمها البيان في اثبات تحريف الصحابه للقران ولكن هذي المصنفات احترقت من ضمن ماحترق من داره وذلك عام 1050 للهجره .

ما أشتهر به : اشتهر قدس سره بوطء الأدبار ولذلك لم يتزوج في حياته مطلقاً واشتهر عنه حب المردان الحسان ، ولذلك جل من تخرج علي يديه منهم كان قد ضاجعهم ونال مبتغاهم منهم ولم يكن يمنح التلميذ درجة القبول حتى ينال منه مراده .

وفاته : كانت وفاته قدس سره في سحر الثلاثاء التاسع من محرم لعام ألف وثلاث وخمسين للهجره ، في تلك الليلة اغتسل ثم صلى ركعتين ثم رفع يديه إلى السماء وقال يارب احييتني على الايمان وشرفتني بالعلم والنسب الرفيع اللهم أمتني على احب الأعمال إليك ثم قام آلي فراشه واجلس المردان حوله وضاجعهم وناموا على تلك الحالة ثم آفاق عند السحر وأيقض من حوله ثم تبسم ورفع بصره إليهم
وقال أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسوله وان علياً وليه ووصيه ثم مات طاب مرقده الشريف وأوصى أن يدفن ليلا في مقبرة البوذيين.


ما رؤي له من المنامات: كان له جار بوذي فأسلم واخبر عن سبب اسلامه أنه رأى السيد حسين في المنام وهو في صورة حسنة وحوله فتيان لم يرى أجمل منهم وحوله من كل ما لذ وطاب فسأله عن سبب ما هو فيه من النعيم فأخبره بسبب إتباعه لمذهب آل البيت وبتعبده بوطء الأدبار بإخلاص ويقين وأن الله هيأ له فتيانا يستمتع بهم في كل وقت.

نسبة الرسالة إليه: ممن ذهب إلى صحة نسبتها إلى آية الله العظمى حسين شرف الدين المحدث رضا نور الدين بن جعفر القمي قدس سره, والمؤرخ المفسر علي بن خسرويه الطهراني قدس سره وهي رسالة كتبها إلى أحد أصحابه ولكنها لم تصل إلينا كاملة , والراجح أنه كتبها قبيل وفاته, ولكنها قيمة في بابها, واحتوت على آثار ونصوص صحيحة إلى آل البيت سلام الله عليهم .

الرسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
قال العلامة الشيخ الرحالة المُفسر المُحدث المُوَرخ الفقيه سماحة السيد آية الله العظمى مُلا زاده رضا بن آية الله العظمى عبد الرحيم صدر الدين الموسوي الهاشمي قدس سره وطاب مرقده الشريف

الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أتباع سيد الأنام ، وهدانا إلي طريق الإمام صلوآت الله وسلامه عليهم ، والحمد لله الذي أعز المعصومين ورفع مكانهم ، ودحر أعداءهم ،واهلك خصومهم ، وأذهب دولهم ، فرضي الله عن الأئمة وشيعتهم إلي يوم الدين ، ولعن الله كل ناصبي معتد أثيم

كان قد سألني بعض الأصحاب أن أكتب له رسالة مختصرة في وصف وفضائل وطء الأدبار ، تكون جامعة وكافية وشافية ، وكلما هممت بالكتابة صرفني صارف مآ أو كانت النفس في مزاج سيئ ولما كثر الإلحاح والطلب صرفت بعض الوقت قبيل وطء صبياني الحسان
في كتابة هذه الرسالة النفسية وسميتها " الإخبار بما صح في ضرب الحلق من فضائل مروية عن سادة آل البيت وآثار معتبرة وأخبار".


وأقول بداية أن الله خلق الأدبار لتكون موضعاً شريفاً للأزْبَار ، وحكمتها تضاهي حكمه خلق الليل والنهار ، والوطء مرغوبٌ فيه وقت الإقامة والأسفار ، فالإسْتُ الحصن الحصين للزُب وهي العلاج إذا فقد الطب عمل يسير يعود بالنفع على فاعليه بالأجر الكثير رؤية الإست عبادة ، ولمسها عبادة وتقبيلها عبادة ، ووطئها عبادة ، والنظر إلي الزُب ، والبحث عنه عباده ومجرد التفكير في الإست أو الزُب هو عبادة محضة ، فرحم الله مؤمنا سعى إليهما وبذل وقته وماله وطاقته في تحصيلهما فأسعد الناس حظاً في الدنيا والأخرة من تعبد لله خالصا بوطء الأدبار وفض الأبكار والتفخيذ للصغار وتأدية الفروض آناء الليل وأطراف النهار والموت على دين الأئمة الأبرار.

وأعلم رحمك الله أنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يَطأ أو يُوطأ, فقد حدثني والدي قدس سره بأسانيد صحيحة وتامة عن جدنا الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال: لا يبلغ عبد درجة الإيمان حتى يُضرَب أو يَضرب الحلَق " ورويت ب
إسناد موثق عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: من سعادة المؤمن أن يكون مكثاراً لوطء الأدبار متقرباً بذلك إلى العزيز الغفار"
وعنه عليه السلام قال: وطء الفرج بثواب عمرة، ووطء الدبر بثواب حجة تامة"

ورويت عن والدي عن جدي آية الله العظمى عبد الرحيم صدر الدين قدس سره أنه قال في تفسير قوله تعالى" فإذا فرغت فانصب* وإلى ربك فارغب" أي إذا فرغت من وطء الفروج والأدبار فانصب إلى الله شاكرا حامدا وارغب إليه أن يزيدك قوة ونشاطاً على الوطء.

وحدثني والدي قدس سره أن هذا المعنى مروي عن الأئمة الإثني عشر سلام الله عليهم, وبلغ حد التواتر. وحدثني والدي قدس سره في تفسير قوله تعالى" فأتوا حرثكم أنّى شئتم" قال: فأتوا النساء في فروجهن وقت الطهر، وفي أدبارهن وقت الحيض. وحدثني آية الله العظمى ميرزا جعفر بن السيد رضا القمي قدس سره في تفسير هذه الآية قال: الآية تفيد أن وطء الدبر حلال, ويلحق بذلك دبر الرجل لأن الأحاديث عن آل البيت صحت بذلك عبر طرق صحيحة, ولا تعارض بين القرآن
وأقوال المعصومين سلام الله عليهم.

مسألة" فإن سأل سائل عن السياق القرآني الوارد عن قوم لوط عليه السلام وما حل بهم, وأن ما حل بهم من العذاب والرمي بالحجارة كان بسبب وطء الأدبار.

"الجواب" هذا سؤال جيد,ومسألة مهمة, إن المتأمل للقرآن وإن كنت أشك في صحته, وقد كتبت كتابا في إثبات تحريفه من قبل أعداء الأمة الجبت والطاغوت ونعثل لعنهم الله, وليس هذا الموضع تقرير ذلك. فأقول ليس بين نصوص القرآن المحرف بيننا تعارض وهذه قاعدة مهمة, وفهم أسرار القرآن متوقف على ما فهمه الأئمة المعصومين سلام الله عليهم وهذه قاعدة أخرى.

ومجموع الآيات الواردة عن قوم لوط عليه السلام ليس فيها دلالة أو إشارة على حرمة وطء الأدبار, وإنما حل بهم ما حل من العذاب بسبب أمور منها: أنهم كانوا يمشون في الشوارع عراة,

ومنها: أنهم إكتفوا بالرجال دون النساء وفي ذلك ذهاب للنسل, وتعجيل باندثار الأمة.

ومنها: وهو الأهم أنهم أنكروا ولاية آل البيت سلام الله عليهم لما أخذ عليهم الميثاق, فعذبهم الله على نحو ما فصل القرآن
. وروي هذا المعنى عن الأمير عليه السلام وعن السجّاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والعسكري سلام الله عليهم أجمعين.


ورويت بإسناد معتبر عن الإمام الحجة عجل الله فرجه قال: "من لم يتعبد لله بوطء الأدبار فليس بمؤمن, وكان حقاً على الله أن يميته ميتة الكلب". وهذا معنى شريف, ومغزى لطيف, فمن رحمة الله بالإنسانية أن هيأ لهم أئمة معصومين وجعلهم حجة على خلقه,
وقد فسّر الصراط المستقيم بهم


ومن لوازم الصراط المستقيم وطء الأدبار, ولذلك صح في الحديث" وطء صبيٍ لم يبلغ الحلم أفضل عند الله من عشرين حجة".

"مسألة" ما حكم من قال لأخيه المؤمن يالوطي؟
"الجواب" قائل ذلك متعرض للعقوبة من الله, وقد رويت بسند موثق عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال:"من قال لمستمتع أو مستمتع به يا لوطي فقد برئت منه الذمة, ولم يمت وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان".

[مسألة] إذا كان وطء الأدبار عبادة فهل كان الرسول الأكرم والمعصومون يتعبدون بها؟
[الجواب] هذه مسألة شريفة وهي في غاية الأهمية, وفي فهمها شفاء للصدور, وإطلاق العنان للأدبار والذكور, ويجب معرفة هذه القاعدة
" هل كل عبادة قولية أوفعلية ندب إليها الشارع على سبيل التخيير لا الوجوب نحن مأمورون بفعلها" أقول أن الرسول الأكرم والأئمة عليهم السلام هم أكمل الخلق إيمانا, وإيمانهم ليس متوقفا على وطء الأدبار كسائر الأمة,حتى وإن حصل منهم ذلك فإيمانهم ثابت لا يتغير لما روينا بأسانيد معتبرة عن الإمام الحجة عجل فرجه قال: "أنا وآبائي الإحدى عشر وفاطمة الزهراء ورسول الله أكمل الخلق إيمانا، خلق الله الجنة لنا, وخُلقت بسببنا, وكمُل إيماننا قبل خلقنا, فلا العبادات بزائدة في إيماننا حبة من خردل, وإنما أمرنا الله بتأديتها لنكون قدوة يقتدى بها"

والأمة أحوج ما تكون في زماننا إلى التكاتف والمحبة لما صح في الحديث
" مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل القُبُل والدبُر إذا التقيا, ثم شبّك بين أصابعه".
وقد عمل بهذا الحديث سائر الأمة, فقد رويت بإسناد موثق عن الصادق عليه السلام
قال: كان عامة أصحاب رسول الله يتعبدون الله بوطء الأدبار في حياة رسول الله وبعد مماته".

وأعلموا رحمكم الله أن ذَكَر المؤمن متى كان بمثابة قبضتين إلى ثلاث, شديد العصب, شجاعاً إذا انتصب, ممسكاً ماءه إذا هاج وغضب,حنونا عند اللقاء, يدخل في أدب واستحياء, يدهنه إذا صعُب المدخل, ولا يطعن في مقتل, عالما محيطا بما فيها من أسرار, فقيها بما فيها من مسائل وأخبار فذاك الذكر أشرف الذكور.

وأعلموا وفقكم الله لكشف الأزبار, ووطء الأدبار, آناء الليل وأطراف النهار, أن النية واجبة قبل الوطء عند عامة علماء الشيعة الجعفرية, وخالفنا النواصب فقالوا بالاستحباب, وذهب بعض الحنابلة إلى كونها سنة مؤكدة مثل ابن تيمية وابن القيم في المشهور عنهما.

واختلف أصحابنا من الإمامية الإثني عشرية الجعفرية حول تكرار النية إذا تكرر الوطء في اليوم الواحد أكثر من مرة, فقالت طائفة باستحضار النية في الوطء الأول واجب وما بعده مستحب وهذا ما ذهب إليه ثقة الإسلام الكليني قدس سره. وقالت طائفة بوجوب النية قبل وطء الأدبار
وإن تكرر أكثر من مرة, ونصر هذا القول جدي آية الله العظمى عبد الرحيم قدس سره, وهو عمدة قولي لما رويت بسند صحيح إلى أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "استحضار النية واجب قبل كل عمل وإن تكرر
" ورويت بإسناد معتبر عن الإمام الرضا عليه السلام قال: استحضروا النية حتى في النظر إلى النجوم, فقال سائل أرأيت يا إمام أحدنا يأتي خادمه أكثر من مرة في الجلسة الواحدة فهل نكرر النية أم تكفي الأولى, فقال عليه السلام: بل النية واجبة في كل مرة"


وسر المسألة: لما كانت عبادة وطء الأدبار من الأعمال المباركة, وكان ثوابها مضاعفا, وعدت من علامات الإيمان, سيّما وقد صح عن الرسول الأكرم أنه قال" رحم الله من عمل عمَل قوم لوط ,وكررها ثلاثا
"وقد حرّف أهل السنة الملاعين قوله"رحم الله" إلى "لعن الله" وتلك جرأة ما بعدها جرأة وكفر وزندقة.


وحدثني والدي قدس سره بإسناد موثق عن الحسين عليه السلام قال" من وطء دبرا ثم قال اللهم صل على محمد وآل محمد وعجّل فرجهم, كُتب له ثواب كل مؤمن من لدن آدم إلى قيام الساعة,وكتبه الله في ديوان الصديقين, وإن مات على ذلك ترّفق به ملك الموت,ورفعت روحه إلى عليين, وكان قبره روضة من رياض الجنة, وصرف الله عنه منكر ونكير, وأرسل الله إلى قبره سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى أن تقوم الساعة"

واعلموا رحمكم الله أنه قد فُسّرت" الباقيات الصالحات" بالإستغفار قبل وبعد وأثناء وطء الفروج والأدبار.
واعلموا هداكم الله للباقيات الصالحات أنه قد فسر جدي الإمام موسى الكاظم عليه السلام قوله تعالى" وفي ذلك فليتنافس المتنافسون"
بوطء الأدبار, وقال: الكاف في" ذلك تسمى عند ابائي كاف كهف الأسرار, إذ لا يفهم مغزاها إلا الأئمة الأبرار,
وقد كشف لنا الله من المغيبات ,وعلمنا أسرار الكائنات, فمراد الله في الآية أن يقول لعباده,
وفي ذلك مما رتبت عليه الأجر المضاعف من وطء الأدبار تقربا لي, فمتى كان كذلك فليتنافس في وطء الأدبار المتنافسون".


واعلموا أنه لما كان الوطء عبادة كان من اللائق تنظيف محل العبادة, بإزالة الشعر النابت حول الذكر مما يلي البيضتين, وما حول فتحة الإست, ويستحب إزالة ما نبت على الفخذين والساقين والإبطين والصدر من الشعر, ولا بأس في قصّه دون حلقه, والأحوط حلقه بالكامل, وذلك أرغب حين الإ لتقاء بإنشراح صدر, وشروع في الإطالة وتحصيل الأجر.

واستحب علماء الجعفرية تطييب الموضعين إن وجد الطيب, وأيضا أن يصلى أربع ركعات قبل الوطء ويُهدى ثوابها إلى أحد الأئمة عليهم السلام, وإن أهداها إلى أحد والديه وصلهما أو أحدهما الثواب والأجر كاملا. كما استحب العلماء رضوان الله عليهم تعليق سبحة مصنوعة من تربة الحسين عليه السلام حول الرقبة قبل الوطء ليكون الأجر مضاعفا. كما يستحب إستقبال القبلة,
وأن يكون المستمتع به على هيئة الساجد, حيث فتحة الدبر تكون مفتوحة غير منقبضة.


ويستحب التكبير ثلاثا قبل الوطء وثلاثا بعده, كما هو رأي جمهور الجعفرية, ويتأكد وطء الأدبار في المناسبات الشريفة, والأعياد والموالد المباركة, والأيام والليالي الفاضلة, وفي أدبار الصلوات والأوراد والأدعية الشافيات, ويكون أعظم أجرا في الأماكن المقدسة, والمشاهد المعظمة.

[مسألة] الصغير الذي لا يستحمل الوطء وهو يرغب في تحصيل الأجر.
[الجواب] القاعدة عند جماهيرعلماء الإمامية" كل من لا يقوى على تحمل الوطء في الدبر صغيرا كان أو كبيرا فهو معذور حتى يزول عذره, وإلى زوال العذر يتعبّد لله بالتفخيذ , ويحصل على الأجر كاملا, وإن الله لن يضيّع أعمالكم"

[مسألة] هل يحل وطء غير الإمامي أو العكس, وهل الأجر يقع إن وقع.
[الجواب] ذكرت فيما سبق أن الوطء عبادة متفق عليها بين فرق الإسلام, بل يجوز الوطء بالكافر والعكس, ويقع الأجر إذا حضرت النية الخالصة.

[مسألة] إذا استمتع أخ بأخيه أو والد بولده فهل يحصل لهم أجر.
[الجواب] نعم بل هو مضاعف ومُرغّب فيه, إذ لما كان وطء الدبر عبادة محضة يحصل لفاعليها الرحمة والرفعة والأجر التام كان الأقربون أولى بالمعروف كما قال الله في كتابه" وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" فمن استمتع بأخيه أو ولده أو والده أو قريبه كان الأجر مضاعفا لما فيه من البر والصلة والمحبة وحث على الطاعة.

[مسألة] من أنكر الوطء أو حرّمه فما حكمه في الإسلام.
[الجواب] يجب تعليمه,فإن أصر على ضلاله وجب قتله على الفور, ويصلب ليكون عبرة للناس, ورويت عن الصادق عليه السلام
قال: لا تقوم الساعة حتى ينكر أقوام وطء الأدبار ويجاهرون بالإنكار, ويستعملون السيف, أولائك هم شرار الخلق عند الله, لا يقبل الله منهم عملا ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم"


خطّه سماحة السيد عبد الحسين بن علي أكبر الموسوي ,صباح عاشوراء المعظم,
سنة الف وثلاثمائة وعشرين للهجرة, قرب مشهد الإمام أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام



كتبت : || (أفنان) l|
-
روايات في عقيدة الشيعة الامامية خادشة للحياء

عن صالح بن عقبة عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر : للمتمتع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك الله عز وجل ، وخلافا لفلان (أي يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ، فلم يكلمها كلمة(أي المرأة التي يريد أن يتمتع بها) –إلا كتب الله له حسنة !! وإذا دنا منها ، غفر الله له بذلك ذنبا !! فإذا اغتسل غفر الله بعدد ما مر الماء على شعره !!!! قلت : بعدد الشعر ؟! قال : نعم بعدد الشعر !!
المستدرك (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452 .


وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ( يروون عنه) : قال الله عز وجل : إني غفرت للمتمتعين من النساء !
المستدرك (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452.

وعن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو عبد الله : تمتعت ؟! قلت لا . قال : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة !
هذا في وسائل الشيعة جزء 21 ص 15 .


وعن أبي عبد الله قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة !!!!!!!! فقط ؟ لا قال : ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة !!!!!!
هذا في الوسائل جزء 21 ص 16 .


بل لقد اتهموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تمتع ! سأل الباقر عن قوله تعالى : {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا } فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بالحرة متعة ، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة . فقال : إنه لي حلال ، إنه نكاح بأجل فاكتميه . فلم تكتمه !! وهذا في الوسائل ج21 ص 10 .


وسئل الصادق عن المتعة فقال : أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلت مت خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقضى . المستدرك ج 14 ص 451 .


التمتع بالهاشمية ! إكرام بني هاشم ، انظروا إلى كيف يكون الإكرام لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟!
رووا عن أبي عبد الله قال : تَمتَّع بالهاشمية !!!!
وهذا التهذيب الجزء 7 ص 270 وفي الوسائل جزء 21 ص 73 .




أما التمتع بالمجوسية ، فوارد أيضا ! عن أبي عبد الله قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية !
وهذا في الوسائل الجزء 21 ص 38 وفي التهذيب الجزء 7 ص 256 .



قال الخميني : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة !!!!!
وهذا قاله في تحرير الوسيلة الجزء 2 ص 241 . نذكر لكم كذلك الطبعة ، فهو في مسألة رقم 12 طبع دار الصراط المستقيم –بيروت .


وهذا التمتع بزوجة الغير :
عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر .
قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!!!!!
وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 .



وعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج ؟ فتقول : لا يقول : فأتزوجها .
قال (أي أبو عبد الله) : نعم هي المصدقة على نفسها !!
وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462.



وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله : إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!!! قال (أي أبو عبد الله ) : لم فتَّشت ؟!!!!!!!!!!!
وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31 .


ولا شك أن هذه مكذوبة على الصادق بن الباقر عليهما السلام ،
ومن الأدلة على كذبها إن الإمام بدل أن يقول له احتط ، وابحث عن المرأة الغير متزوجة يقول له : لم فتشت !!



وأما التمتع بالزانية: فعن الحسن بن حريز قال : سألت أبا عبد الله في المرأة تزني (أي يتمتع بها) ؟ قال : أرأيت ذلك ( أي رأيتها تزني) ؟ قلت : لا ولكنها ترمى به . فقال : نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك !!!!
وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 458 .

وعن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله : إن عندنا في الكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة ؟! قال : رفعت راية ؟! قلت : لا ، ولو رفعت راية أخذها السلطان(وذلك لأن من البدهي أن السلطان سيعاقبها على رفعها راية الفجور). فقال (أي أبو عبد الله) : نعم تزوجها متعة . قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسرَّ إليه شيئا . يقول : فلقيت مولاه فقلت : ما قال لك ؟ قال (أي المولى ) : قال لي لو رفعت راية ما كان عليه أن يتزوجها شيء، إنما يخرجها من حرام إلى حلال !!! وهذا في التهذيب الجزء 6 ص 485 وفي الوسائل الجزء 21 ص 29 .

هكذا يقولون ؟! والله تبارك وتعالى : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } .
أما التمتع بالبكر ، الذي يدعي الشيعة صباحا ومساءا إنه غير حاصل ، وعندنا لا يجوز التمتع إلا بالثيب أو المطلقة !
يعني إلا بالثيب سواء كانت أرملة أو مطلقة .
وهذا كله من باب الإستهلاك المحلي ، فالتمتع بالبكر عندهم جائز بالإجماع .


عن أبي عبد الله قال : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفضي إليها مخافة كراهية العيب على أهلها !!
وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 .


طبعا كل هذه روايات أكاذيب . يعني مكذوبة على الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم . وسأل أبو عبد الله عن البكر يتزوجها الرجل متعة، قال : لا بأس ما لم يفتضها !! رواه الكليني في الكافي الجزء 5 ص 463 .

وقال أبو عبد الله : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها !! الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن- هذه هي الرواية .
وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 459 .


وسأل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال :هل جعل ذلك إلا لهن ؟!! فليستترن وليستعففن !!! من لا يحضره الفقيه الجزء 3 ص 297 .
وعن جميل بن درَّاج قال : سألت أبا عبد الله : يتمتع من الجارية البكر ؟
قال : لا بأس ما لم يستصغرها ( يعني إذا كانت صغيرة لا يجوز).
قلت : إبنة كم لا تستصغر ..ءابنت 6 أو 7 ؟! قال : لا ابنة 9 لا تستصغر !!! هذه يجوز التمتع بها !!

وهذا الوسائل الجزء 21 ص 36 .


قال العاملي : أجمعوا كلهم على أن ابنة 9 لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف !!! يعني يجوز التمتع بها إلا إذا كانت ضعيفة العقل !!! وهذا في الوسائل ج21 ص 36.


وعن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل . قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع !! قال قلت : أصلحك الله ، وكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين !!! وهذا في الوسائل الجزء 21 ص 36 . أما مدة المتعة ، فعن زرارة قال : قلت له (أي الإمام ) : هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين ؟! قال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين !!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 459 .
وسئل أبو الحسن عليه السلام : كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟!!!! قال : نعم !!!!!!!!
وهذا في الكافي الجزء 5 ص 460 .



وسأل أبو عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ؟! قال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر !!!!!!!!!!!
وهذا في الكافي الجزء 5 ص 460 .



وأما التمتع بشرط عدم الجماع – يتمتع بها بشرط أن لا يجامعها :

عن عمار بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها .
فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت ، من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله على أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة !!!! قال : ليس له إلا ما اشترطت !!!

وهذا في الكافي الجزء 5 ص 467 .



عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله : أتزوج المرأة شهرا ، فتريد مني المهر كاملا ، وأتخوف أن تخلفني (أي تغيب بعض الأيام ) .
قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفه !



وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط له أياما معلومة تأتيه فيها ، فتغدر به ، فلا تأتيه على ما شرط عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأتيه من الأيام فيحبس عنها من مهرها ؟! قال : نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرهما بمقدار ما لم تفي له ما خلا أيام الطمث فإنها لها ( يعني أيام الحيض ) !!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 461.

والآن لنأتي لشرح هذه الفروقات بين النكاح الحقيقي والنكاح المسمى بزواج المتعة لتعلموا الفرق بين هذا وهذا ، حتى لا يلبس على الأحد بالقول إن المتعة والزواج شيء واحد .
1) الزواج أولا يشترط فيه الولي . أما المتعة فلا يشترط .
عن أبي عبد الله قال : وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود
.
وهذا في الوسائل ج 21 ص 64 .



2) النكاح الصحيح يشترط فيه الشهود ، أما نكاح المتعة ، فلا يشترط فيه الشهود للرواية التي ذكرناها الآن .
3) الأصل في النكاح الصحيح الإستقرار ، والأصل في المتعة التلذذ والإستمتاع .

4) النكاح الصحيح لا يجوز فيه إلا بالمسلمة أو الكتابية ، أما المتعة فيجوز حتى بالمجوسية !
وذكرنا لكم رواية أبي عبد الله انه قال : لا بأس بأن تتمتع بالمجوسية .
وهذا في الوسائل ج 21 ص 38 .

5) الزواج يحصن ، أما المتعة فلا تحصن . سأل أبو إبراهيم (ع) إن كانت عنده امرأة متعة تحصنه ؟ قال : لا إنما هو على الشيء الدائم عنده .

6) الزواج الصحيح يزوج أن يسافر بها / المتعة لا يجوز أن يسافر بها . عن معمر بن خلاد قال : سألت الرضا عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ؟ قال : يجوز النكاح الآخر ولا يجوز في هذا . وهذا في الوسائل ج 21 ص 77 .
7) الزواج فيه طلاق ، والمتعة ليس فيها طلاق . عن أبي جعفر قال : لا تطلق ولا ترث . وهذا في الكافي ج 5 ص 451

8) عدة المطلقة في الزواج الصحيح ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات كما هو معلوم ، أما المتعة فعدتها خمسة وأربعون يوما أو حيصة وفي رواية حيضتان . قال أبو جعفر : عدة المتعة 45 يوما ، وهذا في الكافي ج 5 ص 458 .
9) في الزواج الصحيح ، هناك توارث بين الزوج والزوجة ، المتعة لا يتوارثان كما ذكرنا قريبا .

01) الزوجة لها نفقة اثناء العدة –المطلقة أثناء العدة لها نفقة ، وأما المتمتع بها ليس لها نفقة . عن أبي عبد الله قال : لا نفقة ولا عدة عليها . وهذا في الوسائل ج21 ص 79 .
11) الزواج لا يجوز فيه الجمع بأكثر من أربعة نسوة ، أما في المتعة فلا عدد لنسائه ! عن أبي عبد الله قال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ! وهذا في الكافي ج5 ص 452 .
21) الزواج يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول . يعني إذا طلقت امرأتك ثلاثا ، ثم تزوجها غيرك زواجا شرعيا ، لك أن تتزوجها بعده ، لكن لو تمتع بها غيرك هل لك أن تتزوجها ؟ ليس لك ذلك ! سأل الباقر عن الرجل طلق زوجته ثلاثا ثم تمتع بها رجل آخر ، عل تحل للأول ؟ قال : لا . وهذا في الكافي ج 5 ص 425 .
31) الزواج تستحق المهر كله بمجرد الدخول أما تلك فيخصم عليها كلما غابت وقد ذكرناها قريبا .
41) الزواج لا يجوز بالمتزوجة ، أي لا يجوز أن تتزوج واحدة متزوجة .
يجب أن تسأل وتبحث ..الخ . المتعة ، لا يجوز أن تسأل ! لم فتشت ؟!!

51) في الزواج لا يجوز الزواج بزانية { الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } أما في المتعة فيجوز نكاح الزانية متعة كما مر .
61) الزواج فيه لعان . إذا شك الرجل بامرأته يلاعنها كما قال الله تبارك وتعالى :
{ والذي يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين }
أي يلاعنها . وأما المتعة فليس فيها لعان . عن أبي عبد الله قال : لا يلاعن المرأة التي يتمتع منها .

وهذا في الوسائل ج 22 ص 430

71) الزواج فيه ظهار { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم } أي في ظهار .
وأما المتعة فليس فيها ظهار .
عن أبي عبد الله قال : لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق . أي الذي فيه طلاق يكون فيه ظهار .
وهذا في الوسائل ج 22 ص 336 .

81) الزواج يلزمك للمرأة سكنة ، أما في المتعة سكنة ! وكيف يكون لها سكنة وهو يتمتع بها على عرد واحد !!! ليس لها سكنة !
الزواج لا بد فيه من الإشهار ، المتعة لا يشترط فيه الإشهار . وسأل موسى بن جعفر : هل يصلح أن يتزوج المرأة متعة بغير إشهار؟ قال : إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس !! وهذا في الوسائل ج 21 ص 65 .

والآن نذكر لكم حوادث تتعلق بالمتعة حديثا .
وهذه روايات متناثرة في المتعة من كتاب الدكتورة الكبيرة –حفيدة آية الله الحائري- شهلا الحائري –"المتعة …الزواج المؤقت عند الشيعة ":


قالت د.شهلا الحائري :
رب العائلة التي أقمت عندها عقد زيجات متعة غير جنسية مع العديد من فتيات الحي وكانت جميع هذه الفتيات دون سن البلوغ ، ومدة العقد ساعة أو أقل أحيانا . في حين كان المهر بعض قطع الحلوى !!! وكانت إجراءات العقد تتم وسط الضحك واللهو والمرح ! وعلى الرغم من انقضاء مدة العقد بسرعة فإن صلة القرابة التي ينشئها مع أمهات الفتيات تدوم إلى الأبد ، مثل العلاقة بين امرأة وصهرها .) ص 136 .
وهذه متعة جماعية !!

قالت د. شهلا :
قال لي بعض رجال الدين ، بالإمكان عقد المتعة الجماعية بين امرأة ومجموعة من الرجال خلال مدة لا تتجاوز بضع ساعات ! ثم ذكر لها مثالا لذلك قال : إذا عقد أحدهم زواج متعة غير جنسية مع المرأة فبإمكانه الإستمتاع بصحبتها بأي طريقة يرغب بشرط عدم الدخول بها !! وهكذا الثاني والثالث والرابع ! إذ ليس عليها عدة !!!! ص 147.

وقالت د .شهلا : تُأكِّد مهواش- مهواش امرأة تمارس المتعة – أنها متدينة جدا ، فقد كانت على إلمام كبير بالشريعة الإسلامية ، وكان بإمكانها قراءة القرآن وكتب الشريعة والأدعية ! وكانت تتقاضى المال من الناس مقابل قراءة القرآن لهن . وكانت تعقد زواج متعة كلما أمكن لها ذلك !!! ولمدة ساعة أو ساعتين أو ليلة كحد أقصى !! قالت مهواش : أرغب في الزواج دوما وكل ليلة إذا أمكن !!! وهذا في ص 161 .

أما الملالي وعقد زواج المتعة ، فهذا الملا هاشم قال : إنه طيلة الخمس وعشرين سنة اعتاد أن يعقد زواج متعة كل أسبوعين . ص 120 .

وقالت د. شهلا الحائري : عندما كنت أطلب التعرف على رجال مارسوا زواج المتعة ، كان يتم إرشادي إلى رجال دين !! لأن الإعتقاد الشائع حتى في أوساط رجال الدين هو أن العلماء هم أكثر ميلا من غيرهم لممارسة زواج المتعة. ص 37 .
وقالت د.شهلا الحائري : زواج المتعة رائج جدا في أوساط رجال الدين لتفادي الفساد الأخلاقي . يمارسونه أكثر من غيرهم لأنهم أدرى بالقانون ! ص 232
وقالت أيضا : كانت 500 طالبة يدرسن على أيدي آيات الله وبعضهن يعقدن زيجات متعة أثناء دراستهن !! من أصل 500 طالبة ، عقدت أكثر من 200 منهن زواج متعة مع أحد الأساتذة أو مع أحد زملائها من الطلاب . ص 234 .
وقال كذلك : قال الملا : تقيم معظم العائلات كل أسبوع أو كل شهر اجتماعات دينية و صلوات جماعية ، ولتأدية هذه الطقوس ، تتم الإستعانة برجل دين أو اثنين على الأقل . ويتمكن رجال الدين هؤلاء من التعرف على جميع نساء العائلة منذ وقت مبكر ، بمن في ذلك الفتيات الصغيرات . فيقيمون علاقات خاصة مع هؤلاء الفتيات اللواتي يسهل التأثير عليهن !! ص 266 .

وقال الملا كذلك : راجت المدارس الداخلية الدينية ، فقام أحدهم بتسجيل 76 فتاة في مدرسة من مختلف الأعمار ، ثم تبين أنه يقيم علاقات غير شرعية مع بعضهن !! ثم ماذا ؟! قال الملا : فقضت المحكمة على صاحب المدرسة بعقد زيجات متعة مع الفتيات الإحدى عشر اللواتي كان يقيم معهن علاقات غير شرعية !!(بس هذا هو الحل)-وهذا في ص 268 .

وقال الملا : حيث يوجد رجال دين ، توجد نشاطات جنسية كثيرة !! ص 269 .

وقال الملا هاشم في إحدى المرات طلبت منه امرأة أن يذهب إلى منزلها ، ويصلي من أجلها (ما أدري كيف هذه الصلاة ، لا أعلم ؟! )
تقول : وبعد الصلاة طلبت منه المرأة أن يبقى لفترة أطول .
فقال لها : إنه مضطر للمغادرة . عند ذلك نطقت بالعبارة المتعارف عليها : هذا الذي سيبقى سرا بيننا !! (يعني نكاح المتعة عبارة ، إذا قالت المرأة للرجل : هذا الذي سيبقى سرا بيننا يعني أيش ؟ متعة)
فقال لها : إنه لا يستطيع قضاء الليل معها ولكن ساعتين لا بأس !
! وهذا ص 226 .


هل هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم !

وقالت د.شهلا : قال الملا : في إحدى المرات اقتربت منه امرأة داخل المزار ، وطلبت منه أن يجري لها استخارة قرآنية ، ثم طلبت منه عقد زواج متعة معها لأن الإستخارة أشارت بأن فألها سيكون حسنا في حال عقدت زواج متعة على ما يبدو .
تقول : فاستجاب لطلبها وعقد زواج متعة معها لمدة ساعة واحدة واتفقا على 20 تومانا كمهر !! وفي يوم آخر اقتربت منه امرأة وطلبت منه امرأة أن يعقد زواج متعة مع ابنتها العذراء لمدة ليلة واحدة مقابل 50 تومانا !!
( …مقابل 20 ..مقابل 50 ..مقابل 100 ..بحسب !! )
وقالت شهلا : قال الملا : وكنت واقفا مع أحد أصدقائي وهو سيد ، فاقتربت منا امرأة ثم هب الهواء فانفتحت شادورها (الغطاء انفتح)
–وكانت جميلة ، ثم التفت إلى شهلا ،
وقال مبتسما : نحن رجال الدين نعرف النوع الملائم !! – يقول : فلاحظ هذا الملا أن صديقه يميل إليها
قال : فسألتُها ما إذا كانت مع زوجها ، أي زوجك معك أم لا ؟
فقالت : لا . يقول : فسألها صديقي السيد ما إذا كانت تقبل بأن تكون زوجته المؤقتة
فقالت : نعم !! ومنذ ذلك الحين يشكرني صديقي عندما يراني
. ص 240 .


فإن قال قائل : هذه تصرفات فردية ، فنقول : كل هذه التصرفات تعتمد على الروايات التي ذكرناها من الكتب المعتمدة عندهم .
وأخيرا نقول ، إن للمتعة مفاسد كثيرة نذكر بعضها .
أولها هو ما نقلناه عن آية الله رفسنجاني حيث أشار إلى أن هناك ربع مليون لقيط في إيران بسبب المتعة !!
مجلة الشراع الشيعية اللبنانية عدد 684 . ومنها يأتي هنا تضييع الأولاد .
ثم ثانيا ، احتمال أن يطأ الرجل ابنته ، وذلك لأنه إذا ذهب إلى بلاد تجيز المتعة ثم تمتع بامرأة ثم خرج ، فلا يدري هي حملت إذا عاملها على عرد أو عردين أو ساعة أو ساعتين ، على ليلة أو ليلتين ، أو على شهر أو شهرين ، فما يدريه أنها حملت منه ؟!
ثم يرجع بعد سنين فيجامع ابنته منها ، أو يأتي ولده فيجامع أخته منها وهكذا والعياذ بالله .
هذا إذا قلنا أنها أخته أو أنها ابنته !!

كذلك من مفاسد المتعة ، عدم العدل في تقسيم الميراث لأنه لا يعلم كل واحد كم عنده من الأولاد . في هذه البلاد عنده ولد ، في هذه البلاد عنده بنت ، في هذه البلاد عنده ذكر ، وفي تلك البلاد عنده أنثى …وفي هذه البلاد عنده توأم ..الله أعلم .
كذلك ، يلزم منه إهانة للمرأة التي أكرمها الله تبارك وتعالى .
فهي كما قلنا في كل شهر تحت صاحب وفي كل يوم في حجر ملاعب والعياذ بالله .
فيه ضياع الأنساب ، وفيه العزوف عن الزواج . لماذا يتزوج ؟! إذا كانت المتعة بكف بر ؟! بربع دينار ؟! متعة ؟
أحسن من الزواج …وإذا ما كان يتقي الله عز وجل يذهب ويلعب لماذا يتزوج ؟ كذلك يفتح الباب على مصراعيه للزواني والزناة باسم المتعة .
كذلك فيه إهمال مقصود الشارع من التناسل ومن فوائد النكاح .
هذه جل الأمور التي هي من فساد وحكم هذه المتعة التي يستدلون أو يزعمون أو يفترون أنها من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ،
فلا والله لا هي من دين محمد ، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم بريء منها ، ودين الله بريء منها ، وهي حرام حرام حرام ،
كما أخبر الله تعالى :
{ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون }


الحمد لله على سلامة المنهج
الصفحات 1  2 3  4  5  ... الأخيرة

التالي

اليهود وفسادهم فى الارض

السابق

ما حكم قول أخي للروافض ؟

كلمات ذات علاقة
المتعة , الامامية , الخبر , الرافضة , الشيعة , الصواعق , الزوجة , الفرني , بهتان , عند , في , فِي , وإستعارة , ونكح