فتوة اجهاض الزاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
عندي أخت ارتكبت فاحشة الزنا والعياذ بالله وهي حامل، أود أن أعرف يا سيدي هل يجوز إجراء عملية إسقاط الجنين خصوصاً أنك تعلم ما سيترتب عن هذه الفضيحة من قتل وضياع مستقبل وتشتيت عائلة ونظرة السخرية التي سنراها في أعين كل من نعرفهم خصوصا أننا عائلة شريفة ومعروفة ومحافظة جدا لم يسبق أن أحدا منا في العائلة كلها فعل مثل هذا الفعل وأسأل كيف نتعامل معها مع العلم أننا منذ أن أخبرتنا لا نتكلم معها فقلوبنا غضبة عليها لأنها وضعتنا في موقف كهذا.. أفيدوني جزاكم الله كل خير وادعوا لنا الله أن يكفينا شر هذه الفضيحة ويسترنا ولا يفضح أمي وإخوتي الذكور آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.
الحل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:
أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للوصول لأحسن الحلول، وللحصول على اتباع الحق وتطبيقه ولو كان مرا.
تواترت الأدلة الشرعية، من الكتاب والسنة، وردت الفتاوى من المجامع الفقهية والكتب المتخصصة (مثل الموسوعة الفقهية الكويتية وكتب ومراجع الفقه) التي تؤكد بحرمة إسقاط هذا الجنين الناتج عن الزنا، واعتبار خشية الفضيحة ليست هي المبرر الكافي لقتل هذه النفس.
وسأرفق لكم بعضا من النصوص القاطعة في هذه الأمر والصادرة من العلماء العديدين في عدة مجمعات فقهية، ولكن بعد هذه الكلمة.
فالزنا من كبائر الذنوب؛ قال الله - تعالى-: \\\"وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً\\\" [الفرقان:68]، وعقوبة الزاني الثيب الرجم حتى الموت؛ كما صحت بذلك الأخبار عنه – صلى الله عليه وسلم- فقد رجم ماعزاً، والغامدية –رضي الله عنهما كما في الأحاديث المتفق على صحتها بين الإمامين الجليلين البخاري ومسلم. أما الزاني البكر غير المحصن فعقوبته الجلد مائة جلدة والنفي.
وقد ذكر العلماء أن الزانية التي تُسقط جنينها تجمع بين السوأتين: الزنا والقتل، وأن إسقاط الجنين هو من الوأد، قال - تعالى-: \\\"وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت\\\" [التكوير: 8-9]، وقد روى عمران بن حصين –رضي الله عنه- أن امرأة من جهينة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله: أصبت حداً فأقمه علي، فدعا النبي -صلى الله عليه وسلم- وليها فقال: \\\"أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها\\\"، ففعل فأمر بها نبي الله - صلى الله عليه وسلم- فَشُكَّتْ عليها ثيابها، ثم أمر بها، فرجمت، ثم صلى عليها – صلى الله عليه وسلم-، فقال له عمر- رضي الله عنه-: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت، فقال: \\\"لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى-\\\" رواه مسلم(1696)، ويتبين من هذا الحديث أن للجنين حقاً في الحياة، ولو كان ابن زنا، فلو كان لا حرمة له، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- برجمها قبل أن تضع حملها.
وعليه أقول: لا يجوز لكم إسقاط هذا الحمل وإن كان من الزنا، بل ولو كانت البنت وقعت ضحية جريمة اغتصاب، ولا يحق لكم إجراء عملية الإجهاض لهذا الجنين الناتج عن الزنا.
ولا تجمعوا بين جريمة الزنا والقتل لطفل بريء ليس له ذنب قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى). (الإسراء: 15). أو لا تجمعوا بين التهاون في تربية الأبناء أو بين فاحشة الزنا وبين القتل.
أو لا تجمعوا بين كبيرتين قتل وزنا، ولو كان قتل الحمل مخافة الفضيحة فهذا ليس هو المبرر الكافي لقتل هذه الروح أو الاعتداء على هذه النفس التي حرم الله تعالى، وإسقاط هذا الحمل أو قتل هذا الجنين.
وإن كانت العائلة الشريفة تخشى من الفضيحة فهي إن قتلت هذا الحمل قد تزيد الفضيحة، وتجمع بين جريمتين، وتصير الفضيحة فضيحتين.
ولنعلم أن الستير( الستار) هو الله تعالى، فإن أحسنتم التصرف لكان خيرا لكم بدلا من ارتكاب جريمة جديدة، ولنبحث سويا عن الحلول اللطيفة و منها:
أولا: التضرع إلى الله تعالى بالدعاء وقيام الليل ليستر عليكم هذه الفضيحة، وتقربوا إليه سبحانه بالطاعات والصدقات ليحل لكم هذه المشكلة.
ثانيا: الاهتمام بتربية الأبناء، ومتابعتهم وعدم التساهل في الخروج أو الاتصالات، و عدم تيسير سبق الاختلاط بين البنات والشباب، ولنعلم أن الأب أو من يعول هذه الفتاة هو المسؤول عن ارتكاب البنت لهذه الفاحشة، يقول تعالى في سورة التحريم( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) ولنسأل عن أسباب وقوع هذه الفاحشة، ولنحاول البحث عن العلاج والاستفادة من هذه المشكلة.
ثالثا: التوبة عن التقصير في إهمال تربية الأبناء، ودعوة هذا الفتاة للندم و للتوبة النصوح والتضرع إلى الله تعالى بالدعاء ليتوب عليها من هذه الفاحشة وتكون مثل المرأة الغامدية التي جادت بنفسها لله وتابت توبة كان لها شأن عظيم، وسيأتي حديثها في الفتاوى الموثقة بعد قليل، ويمكن الاستعانة بالصبر والصلاة وقراءة القرآن والإقبال على الطاعات وترك المنكرات، والمشي وراء الشهوات.
رابعا: يمكن استشارة أفراد العائلة المؤثرين والفاهمين (والعقلاء ممن يتخذ القرار بدون غضب أو انفعال، وبعد استشارة وتأمل واستخارة) وطبعا الذين وصلت هذه المشكلة إلى مسامعهم فقط، ولا توسعوا دائرة الاستشارة، وباعتباري الآن مستشارا معكم أرجو أن تفكروا في حل أو في طريقة للستر على البنت بأن يتزوجها من أخطأ معها فقد يكون عنده رغبة لتصحيح الخطأ حتى ينتسب الطفل له، وإذا فشلت المحاولات، فعليكم أن تتعاونوا في البحث لها عمن يتزوجها ليسترها، ويمنع ظهور الفضيحة.
أما تفاصيل الحكم ففي هذه الفتاوى
وإليكم الفتاوى البينة في ذلك:
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ـ بالمملكة العربية السعودية:
الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يوماً فأقل، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم - جاز إسقاطه في هذه الحالة، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية.
أما إن زاد الحمل عن أربعين يوماً حرم إسقاطه، لأنه بعد الأربعين يوماً يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان ، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطراً على حياة أمه، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل، وعلى ذلك فإقدامك على إسقاط الحمل بعد بلوغه شهراً ونصف شهر من تلقاء نفسك... إقدام على عمل محرم، يجب عليك التوبة النصوح منه، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ مستقبلاً. والله أعلم.
وإليكم هذه الفتوى وهي أوضح من السابقة والمبرر أقوى من حالتكم:
قرار المجمع الفقهي في إسقاط الجنين المشوه
السؤال: لقد قامت زوجتي بعدة فحوصات ، أكدت جميعها أن الجنين مشوه، وأن ولادته على هذه الحالة فيه ضرر له ولنا ، فهل يجوز إجهاضه، علما أن زوجتي حامل في الشهر الأخير.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة أن الجنين إذا بلغ عشرين يوما بعد المائة فلا يجوز إسقاطه إلا إذا كان في بقائه خطر محقق على حياة أمه، والمقصود أن يتهدد الخطر حياتها لا صحتها فقط.
وأما إجهاضه بسبب تشوهه فيجوز قبل إتمامه العشرين يوما بعد المائة إذا قرر فريق كامل من الأطباء الثقات الأكفاء أن به تشويهًا خطيرًا، غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده، ستكون حياته سيئة، وآلامًا عليه وعلى أهله.
وأما بعد إتمامه العشرين يوما بعد المائة فلا يجوز إجهاضه بسبب تشوهه بالغا تشوهه ما بلغ.
وإليك نص قرار المجمع الفقهي-:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 15 رجب 1410هـ الموافق 10 فبراير 1990م إلى يوم السبت 22 رجب 1410هـ الموافق 17 فبراير 1990م قد نظر في هذا الموضوع، وبعد مناقشته من قبل هيئة المجلس الموقرة، ومن قبل أصحاب السعادة الأطباء المختصين، الذين حضروا لهذا الغرض، قرر بالأكثرية ما يلي:
- إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا، فلا يجوز إسقاطه،:ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية، من الأطباء الثقات المختصين، أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا، دفعًا لأعظم الضررين.
- قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات- وبناء على الفحوص الفنية، بالأجهزة والوسائل المختبرية- أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا، غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده، ستكون حياته سيئة، وآلامًا عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين.
والمجلس إذ يقرر ذلك: يوصي الأطباء والوالدين، بتقوى الله، والتثبت في هذا الأمر. والله ولي التوفيق. والله أعلم. لمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة.
وفيما مضي الكفاية، ولكن هذا سؤال مشابه للتأكد ورد ل الإسلام اليوم ونقل الشيخ نص الفتاوى السابقة:
السؤال: لي أخ يدرس في إحدى الدول الغربية، المهم أن أخي تلقى اتصالا من زوجته تخبره بأن ابنة خالها حملت سفاحاً، بعد أن تعرضت لعملية اغتصاب من قبل مديرها في العمل، وحملت من جراء هذا الفعل الشنيع (هذا ما قالته البنت الحامل والله أعلم)، لذلك -وخوفاً من الفضيحة وطلب الستر- طلبت منه زوجته أن ترافق أباها بعد إلحاح منه، والبنت الحامل للسفر لإحدى الدول لإجراء عملية إجهاض، قبل أن تصبح فضيحة، ويصل الخبر إلى أهل البنت الحامل، وربما يؤدي ذلك إلى قتلها.
سؤالي:
هل هذه تعتبر جريمة إزهاق روح؟ وهل يعتبر هو مؤاخذ عندما سمح لزوجته بالرضوخ لطلب والديها؟ وهل زوجته تعتبر مؤاخذة في هذا الفعل؟ والقصد كل القصد الستر.
أفيدونا -جزاكم الله خير الجزاء-، ووفقكم لما فيه خير وصالح هذه الأمة.
ملاحظة... لا أحد يعلم بالموضوع سوى أخي وزوجته وأبي الزوجة والبنت المعنية بالأمر.
الجواب من: د. نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح من الإسلام اليوم 2/5/1425هـ
الحمد لله وحده، وبعد:
فقد صدر من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قراراً يبين حكم الإجهاض أورده بنصه لأهميته، \\\"الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر ما يلي:
(1) لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي، وفي حدود ضيقة جداً.
(2) إذا كان الحمل في الطور الأول وفي مدة الأربعين، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم، أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاءً بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.
(3) لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه، بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره فجاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.
(4) بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين، وجلباً لأعظم المصلحتين.
ويوصي المجلس بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ا.هـ.
أما ما يتعلق بما ذكرته السائلة من خوف الفضيحة فليس مبرراً لإسقاط الحمل إن كان عمره زاد عن أربعين يوماً. وليس الحمل من سفاح عذراً لإباحة الإجهاض في تلك الحالة، وقد ذكر العلماء أن الزانية التي تسقط جنينها تجمع بين السوءتين: الزنا والقتل، وأن إسقاط الجنين هو من الوأد، قال –تعالى-: \\\"وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت\\\" [التكوير: 8-9].
وقد روى عمران بن حصين – رضي الله عنه-: \\\"أن امرأة من جهينة أتت النبي – صلى الله عليه وسلم- وهي حبلى من الزنا فقالت: يا نبي الله أصبت حداً فأقمه عليَّ، فدعا نبي الله – صلى الله عليه وسلم- وليها فقال: \\\"أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها\\\" ففعل فأمر بها نبي الله – صلى الله عليه وسلم- فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر – رضي الله عنه-: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: \\\"لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله –تعالى-\\\"، رواه مسلم(1696)، ومن هذا الحديث نستفيد أن للجنين حقاً في الحياة، ولو كان ابن زنا، فلو كان لا حرمة له لأمر النبي – صلى الله عليه وسلم- برجمها قبل أن تضع حملها.
ولو أسقطت المرأة جنينها فقد اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجناية على جنين الحرة هو غرة؛ لما ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم- من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه- أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي – صلى الله عليه وسلم- بغرة عبد أو وليدة، رواه البخاري(5427)، ومسلم(1681)، والغرة عشر دية أمه، أي خمس من الإبل، ونصَّ الشافعية والحنابلة على وجوب الكفارة مع الغرة؛ لأنها إنما تجب حقاً لله –تعالى- لا لحق الآدمي؛ ولأنه نفس مضمونة بالدية، فوجبت فيه الكفارة، انظر: مختصر الخرقي(119)، فتاوى ابن تيمية(34/159) و (160) أما لو سقط حياً فمات ففيه الدية كاملة والكفارة. ولما تقدم فإنه لا يجوز المشاركة في إسقاط الجنين، وأشير هنا إلى أن هذا الذي وقع للمرأة المذكورة ما هو إلا ثمرة من ثمار الاختلاط المحرم. والله –تعالى- أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نقلت الفتاوى من عدة مواقع إسلامية منها إسلام أون لاين 21/1/2005م و الإسلام اليوم.
نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يمنحنا جميعا القدرة على الوقوف في وجه المشكلات ومواجهة العقبات وتجاوز الصعوبات.
هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.