ملف كامل عن المواريث او الفروض الشرعية

مجتمع رجيم / قانون المرآة " للاستشارات الزوجية والنسائية والقانونية"
كتبت : نيشان سبرينغ
-
ملف كامل عن المواريث او الفروض الشرعية

ملف كامل عن المواريث او الفروض الشرعية


المواريث الشرعية 13330563902.gif

السلام عليكم عزيزاتي ان شاءالله تكونوا بخير وبأحسن حال

هذا موضوعي الحادي عشر ضمن حملة سماء الابداع الثانية

وحبيت يكون موضوع ضمن تخصصي وبما انه موضوع الميراث موضوع شائك وحيوي لكثير من الأسر وفيه ظلم كبير وتجني على المرأة من حرمانها من حقها او انتقاصه فوجدت انه يجب على كل فتاة ان تعرف مالها وحقها في الميراث الشرعي من والديها بعد عمر ٍ طويل

والموضوع عبارة عن مجموعة من الملخصات التي درستها في كلية الحقوق واحتفظت بها لغاية الآن وارجو ان تستفيدوا منها
وعلى بركة الله نبدأ

المواريث الشرعية 13330563903.gif

علم الفرائض أو المواريث هو أحد أهم العلوم الإسلامية وهو العلم الذي يعنى بأحوال تركة الميت وميراثه من حيث قسمتها على مستحقيها وهو أول العلوم التي ترفع من الأرض

المواريث الشرعية 34.gif

الحقوق المتعلقة بالميت



ومعنى تركة الميت: مايتركه الميت من مال.

ويتعلق بالتركة أربعة حقوق:


1. تجهيز الميت بالكفن والدفن اللائق بصورة معتدلة لا إسراف ولا تقتير فيها.

2. قضاء دين المتوفي.

3. الوصية لغير وارث بالثلث فأقل.

4. تقسيم الباقي على ورثته حسب درجة قرابتهم وبنسب حصصهم.

أستندت العناصر الأربعة على قول الله عز وجل : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أوْ دَيْنٍ)


المواريث الشرعية 34.gif

اركان الارث


أركان الإرث ثلاثة: مورِّث، ووارث، وموروث.


فالمورِّث:- من انتقلت منه التركة وهو المورث .

الوارث :-من انتقلت التركة إليه.

والموروث: التركة

المواريث الشرعية 34.gif


شروط الإرث

شروط الإرث ثلاثة:

الشرط الأول: موت المورِّث حقيقة أو حكماً.
أماالموت حقيقة لقوله تعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك)(النساء: من الآية176)والهلاك الموت، وتركه لماله لا يكون إلا بعد انتقاله من الدنيا إلى الآخرة، ويحصل تحقق الموت بالمعاينة والاستفاضة وشهادة عدلين.

وأما الموت حكماً: فذلك في المفقود إذا مضت المدة التي تحدد للبحث عنه؛ فإننا نحكم بموته إجراء للظن مجرى اليقين عند تعذره،

-[COLOR="rgb(255, 0, 255)"]الشرط الثاني:
حياة الوارث بعد الميت ولو لحظة، حقيقة أو حكماً، لأن الله تعالى ذكر في آيات المواريث استحقاق الورثة باللام الدالة على التمليك، والتمليك لا يكون إلا للحي.وأما حياة الوارث حكماً: فمثلوا له بالحمل يرث من مورثه إذا تحقق وجوده حين موت مورثه، وإن لم تنفخ فيه الروح بشرط خروجه حياً.
- الشرط الثالث: العلم بالسبب المقتضي للإرث.ومعنى ذلك أن تعلم كيف يتصل الوارث بالمورث؛ هل هو زوج أو قريب أو ذو ولاء أو نحو ذلك

المواريث الشرعية 34.gif


أسباب الإرث


أسباب الإرث ثلاثة:

النسب: وهو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، لقوله تعالى:) وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)(لأنفال: من الآية75)

النكاح: أي عقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة؛ لعموم قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم)النساء: من الآية12 (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)النساء: من الآية12.

الولاء: أي العتق، فمن أعتق مملوكا فله الحق في أن يرثه في حال إذا لم يكن للمملوك المعتق أحد يرثه

المواريث الشرعية 34.gif


موانع الإرث
موانع الإرث ثلاثة وهي :

1. القتل: أي إزهاق الروح مباشرة أو تسبباً، والذي يمنع من الإرث من القتل ما كان بغير حق، بحيث يأثم بتعمده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : "لا يرث القاتل شيئاً". رواه أبو داود؛ولأنه قد يقتل مورّثه ليتعجل إرثه منه.وأما القتل الذي لو تعمده لم يكن آثماً كقتل الصائل فلا يمنع الإرث، وكذلك القتل الحاصل بتأديب أو دواء أو نحوه؛ فإنه لا يمنع الإرث إذا كان مأذوناً فيه، ولم يحصل تعدٍّ ولا تفريط

.
2-اختلاف الدين :بمعنى أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى؛ مثل أن يكون أحدهما مسلماً والثاني كافراً، أو أحدهما يهودياً والآخر نصرانياً أو لا دين له، ونحو ذلك؛ فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعاً، ولذلك قال الله تعالى لنوح عن ابنه الكافر:) إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ)(هود: من الآية46)ولحديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ". رواه الجماعة

.
3- الرق :وهو وصف يكون به الإنسان مملوكاً يباع ويوهب، وإنما كان الرق مانعاً من الإرث؛ لأن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك، والرقيق ليس له حق في التملك، لأنه هو أصلاً ملك لسيده.

المواريث الشرعية 34.gif

أقسام الارث

الإرث ينقسم إلى قسمين: إرث بفرض وإرث بتعصيب
.


فالإرث بالفرض أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع.

والإرث بالتعصيب أن يكون للوارث نصيب غير مقدر بتقدير محدد وإنما يأخذ الباقي إن كان هناك باق.
والفروض الواردة في كتاب الله ستة فروض هي: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وبطريقة أخرى يمكن القول أن الفروض هي الربع وضعفه ونصفه، والثلث وضعفه ونصفه، أما ضعف الربع فهو النصف، ونصف الربع هو الثمن، وأما ضعف الثلث فهو الثلثان، ونصف الثلث هو السدس.

المواريث الشرعية 34.gif

الوارثات من النساء
عشر، وهن:

 البنت
 بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور
 الأم
 الجدة لأب
 الجدة لأم
 الأخت الشقيقة
 الأخت لأب
 الأخت لأم
 الزوجة



الوارثون من الرجال
وهم:

 الابن
 ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور
 الأب
 الجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور
 الأخ الشقيق *الأخ لأب * الأخ لأم
 ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور
 ابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور
 العم الشقيق
 العم لأب
 ابن العم الشقيق وإن نزل بمحض الذكور
 ابن العم لأب وإن نزل بمحض الذكور
 الزوج

المواريث الشرعية 13323182765.gif

يتبــــــــــــع
[/COLOR]
كتبت : نيشان سبرينغ
-
المستحقون للتركة




اولا ً :- المستحقون للنصف

أ- الزوج >>> إذا توفيت زوجته ولم تترك أولاد (منه أو من غيره )

ب-البنت>>> في حالتين
1- اذا كانت واحدة
2-لم يكن معها أخ ذكر

ج-بنت الابن>>>في ثلاث حالات
1-اذا كانت واحدة
2-لم يكن معها ابوها
او عمها او عمتها
3-لايوجد لها أخ ذكر

د- الأخت الشقيقة>>>في حالتين
1-اذا كانت واحدة
2-لم يكن معها ابن"ابن اخ وهنا لاترث ابدا ً ولا أب"اب للمتوفي وهنا لاترث ابداً ولابنت "للمتوفي وهنا لاترث ابداً "


ه-الأخت لأب >>>نفس شروط الأخت الشقيقة مضاف اليها شرط أن لايكون للميت أخت شقيقة واحدة (هنا ترث الأخت لأب السدس)


أما في حال وجود أختين شقيقتين أو أخ شقيق(تحجب الأخت لأب نهائياً اي لاترث )






ثانياً :-المستحقون للثلثين

أ-البنت>>>1-ان تكون اثنتين
فأكثر
2-ان لايكون معها ابن
للمتوفي "اي أخوها"


ب-بنت الابن>>>1-ان تكون اثنتين
فأكثر
2- ان لايكون معها
ابن او بنت او
ابن ابن للمتوفي


ج-أخت شقيقة>>>1-ان تكون اثنتين
فأكثر
2-ان لايكون
للميت ابن وإن
نزل ولا اب ولا
بنت ولابنت ابن

د-أخت لأب>>>جميع شروط الأخت
الشقيقةبالإضافة لعدم
وجود أخت شقيقة ولا
أخ لأب





ثالثا ً:-المستحقون للثلث

أ-الأم>>>1-اذا لم يكن للميت فرع
وارث ذكر ام أنثى
2-ان لايكون للميت
اخوان اثنان او أكثر
من أي جهة سواء كانوا
اخوة لأب أو إخوة لأم أو
أشقاء

ب-الاخ والأخت لأم >>>اذا كان
عددهم اثنين فأكثر
فيأخذون الثلث
بالتساوي ذكوراً و
اناثاً للذكر مثل
حظ الانثى






رابعاً:- المستحقون للسدس

أ-الأب>>>اذا كان للميت فرع
وارث ذكر او انثى

ب-الجدالصحيح>>>1-ان لم يكن في
المسألة اب
2-لم يكن فيها فرع
وارث ذكر وان نزل

ج-الأم>>>1-اذا كان في المسألة
فرع وارث ابن او بنت
2- اذا كان في المسألة عدد
من الاخوة والاخوات سواء
كانوا اشقاء او اخوة
لأب او اخوة لأم

د-الجدة الصحيحة>>اذا لم يكن في
المسألة أم أو اب
ترث ام الاب السدس

(الأم>>> تحجب ام الام وام الاب )
(الأب>>> يحجب ام الاب فقط )


ه-الأخت لأب>> 1-اذا كانت في
المسألة أخت شقيقة واحدة
2-اذا وجدت الاخت الشقيقة
فإن الاخت لأب ترث السدس
والاخت الشقيقة النصف امااذا كان هناك اكثر
من اخت شقيقة فإن الأخت لأب
تحجب نهائيا ً


و-بنت الابن>>1-اذا كان في
المسألة بنت واحدة
2- لم يكن للميت ابن ابن

ي-الأخ او الأخت لأم
1-اذا كان واحد ذكر او انثى
2-عدم وجود فرع ولا أصل وارث
ذكر او انثى وان يكون وحيداً




###الجد الصحيح >>>هو الذي لاتربطه بالميت انثى وهو اما ان يكون (اب اب او اب اب الاب) وهذا الجد يرث


###الجد الفاسد>>>وهو الذي تربطه بالميت انثى وهو اما ان يكون(اب ام او اب ام الاب) وهو لايرث

###الجدة الصحيحة>>>وهي التي لايربطها بالميت جد فاسد (ام اب او ام اب الاب )وهي ترث


###الجدة الفاسدة>>>هي التي يربطها بالميت جد فاسد ولاترث(ام اب ام الاب او ام اب اب الام )


###الجد الفاسد والجدة الفاسدة لايرثون
### الجد الصحيح والجدة الصحيحة يرثون


### الجد الصحيح لايرث الا في حالة فقدان الأب وفي حالة وجود الاب لايرث ويحجب




يتبـــــــــــــــــــع
كتبت : نيشان سبرينغ
-
(أصحاب العصبات - العصبات بأنواعها )

العصبة "عصب">>>يدل في المعنى اللغوي على الاحاطة فالتعصيب
هو الاحاطة وغالبا ً استخدمت هذه الكلمة لتدل على الوارثين من الذكور


اصحاب العصبات "اصطلاحاً">>>هم كل مايأخذون كل التركة
اذا انفردوا وإذا وجدوا
مع اصحاب الفروض اعطينا اصحاب
الفروض فروضهم واعطاء ماتبقى
لأصحاب العصبات وهم أيضاً كل
وارث ليس له في كتاب الله نصيب
محدد ويدني للقرابة للميت من
جهة ابيه


# العلاقة بين العصبة لغة والعصبة اصطلاحاً#

عصبة الإنسان هم اقاربه اللذين يلتفتون حوله التفاف العصبة حول الرأس لذلك صَلُح ان نطلق على اقاربنا اللذين يحيطون بنا العصبات لقرابتهم القوية


العصبة في المواريث تأخذ الصف الثاني بعد الفروض واذا لم يوجد اصحاب فروض فإن اصحاب العصبات يستأثرون بالتركة كلها

القرآن اعطى نصيب الأم الثلث وسكت عن نصيب الأب هنا يقصد القرآن ان له البقية وهذا دليل التوريث بالعصبة >>>في حالة عدم وجود أبناء أو أخوة للميت



العصبات نوعان>>>1- نسبية(قرابة)
2-سببية(العتق)


العصبات النسبية ثلاث

1- عصبة بالنفس>>> هي عصوبة الرجل القريب من الميت دون
وساطة من أحد فهو يعصب نفسه بنفسه وهو
يرث كل التركة اذا انفرد ويرث الباقي
بعد اصحاب الفروض دون الاتكال على احد
الوارثين
وتكون المرأة في حالة واحدة عصبة بالنفسوهي اذا كانت (مُعْتقِة)وهي السيدة التي أعتقت العبد حيث يشترط للعصوبة بالنفس وجود الذكر

واذا تعدد في المسألة أصحاب عصبة بالنفس فإنهم يرثون لوحدهم ومثال ذلك
وجود الابن والاب والاخ والعم يرثون لوحدهم ولايعتمدون على الأقارب

وفي حال وجودهم جميعاً في المسألة من سوف نعطي ؟؟؟؟

حدد العلماء الأولوية بالتعصيب بالقرابات التالية :-

1- البنوة
2-الابوة>>في حال عدم وجود ابن
3-الأخوة>>في حال عدم وجود ابن ولا اب
4- العمومة>> في حال عدم وجود ابن او اب او اخ

[COLOR="rgb(255, 0, 255)"]وفي حال وجود الابن والاب معاً لايحجب الابن الاب بل يرث الاب
السدس



ستة لايحجبون

1-الأبوان>>اب وام
2-الابنان>>الابن والابنة
3-الزوجان>>زوج وزوجة




2- العصبة بالغير >>تكون لأربعة نساء مع اخوانهن اللذين يساويهن في قوة القرابة ويحصلن على النصف اذا انفردن وعلى الثلثين اذا كن اثنتين وهن :-

أ- بنت
ب- بنت ابن
ج-اخت شقيقة
د- اخت لأب

سبب التعصب هنا هو وجود الأخ الذكر وليس الانثى لأن الأنثى لاتقوى ان تتعصب انما الذييشفع لها ان تأخذ بالتعصيب هو الاعتماد على اخوانها الاشقاء او من درجة قرابتها


هؤلاء الاربعة من النساء يرثن بالتعصيب من الغير اذا لم يوجد من يعصمهن وكانت واحدة ترث النصف واذا كن اكثر من واحدة ولايوجد من يعصبهن يرثن الثلثين واذا وجد من يعصبهن يحصلن على نصف نصيب الذكر (للذكر مثل حظ الانثيين )


شروط العصبة بالغير


1- ان تكون الانثى صاحبة فرض
2- ان يكون المعصب من درجتها
3- ان يكون المعصب في قوة قرابتها

مثال ابن الابن يعصب بنت الابن


تطبيق على ذلك اذا مات رجل وترك

زوجة >>لها الربع
اخت شقيقةواخ شقيق >>>عصبة بالغير يرثون باقي التركة





3- العصبة مع الغير >>تختص بالأخت الشقيقة والأخت لأب وذلك
في حالة واحدة وهي اذا ماكانتا
بصحبة البنت او بنت الابن

[COLOR="rgb(255, 0, 255)"]مثال على ذلك اذا مات رجل وترك[/COLOR]

زوجة>>>لها الثمن لوجود البنت

بنت واخت شقيقة >>>عصبة مع الغير

###في حال وجود أب في المسألة وهناك فرع وارث ذكر يأخذ الاب السدس اما في حال وجود اب مع فرع وارث انثى يأخذ الاب (السدس+العصبة) اما في حال وجود الاب ولايوجد فرع وارث ذكر او انثىيأخذ الاب (العصبة فقط )



يتبـــــــــــــع
[/COLOR]
كتبت : صفاء العمر
-
تسلم يديك
جزاك الله خير
كتبت : *بنت الإسلام*
-
جزاك الله خيرا
تقبلي تقييمي لك
كتبت : يالذيذ يا رايق
-
الصفحات 1 2  3 

التالي

تطبيقات على الفروض الشرعية "المواريث "

السابق

هل من حقها تاخذ اولادها

كلمات ذات علاقة
ملف , المواريث , الشرعية , الفروض , ان , عن , كامل