هل من حقها تاخذ اولادها

مجتمع رجيم / قانون المرآة " للاستشارات الزوجية والنسائية والقانونية"
كتبت : روزاالجميلة
-
بسم الله الحمن الرحيم
عندي وحدة من قريباتي تعاني مع زوجها بسبب اهانته لها قدام اولادها والشغاله واحيانا اهله وتعبت نفسيا معه
وتبي الطلاق بس تبي تعرف تضم اولادها في حضانتها ولاتبي منه شيئ ومعها ولد وبنت

السؤال هنا هل تستطيع تاخذ اولادها اذا طلبت الطلاق?smile24.gif
كتبت : نيشان سبرينغ
-
أهلا ً عزيزتي
انا عندي استفسار قبل الاجابة انتوا من اي دولة لانه اجابتي لازم تكون من قانونكم لو سمحتي
لانه حسب القانون الاردني أعطى القانون الحق للأم ثم لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم لأحد الاقارب الاكثر أهلية وفق ماتراه المحكمة لصالح المحضون حيث كان الاب في في ترتيب متأخر
وتحقيقا ً لمصلحة الطفل يبقى الطفل في حضانة امه الى بلوغه السن الذي يستطيع فيه الاعتماد على نفسه وقد رُفعَ سن الحضانة الى "خمسة عشر عاماً " دون النظر الى البلوغ الحقيقي المتمثل في ظهور علامات البلوغ ومايستتبع ذلك من ضرورة مثول الصغير امام القاضي للتحقق من بلوغه ممايترتب عليه آثار نفسية سيئة على الطفل وجعله عرضة للاحراج وخاصة ً البنات


وفي الاغلب تتفق قوانين الاحوال الشخصية في كثير من موادها القانونية ويكون الاختلاف في تفاصيل بسيطة
ياريت تكتبيلي من اي بلد حضرتك عشان تكون اجابتي أوفى
كتبت : روزاالجميلة
-
من السعودية
كتبت : *غاردينيا*
-
كان الله في عون صديقتك واصلح حالها وابدلها خير
كتبت : soso_awal
-
خليها تشوف ححلول تانيه
جماعه كبار يكلموه .... ام الاولاد حيضيعو بين الاتنين ....البينت في الاغلب الاب
و الابن يخير في عمر معين و الله اعلم .....

الله يهدي النفوس يا رب
كتبت : نيشان سبرينغ
-
عزيزتي حياك ِ الله حسب القانون السعودي

الحضانة :
الحضانة للام اذا صلحت وكانت اهلا . بلا خلاف .
بالنسبة للبنت حتى 7 سنوات ثم تنتقل الى الاب اما الولد فيمكث عند امه حتى 12 عاما ثم يجوز للقاضي ان يخيره .
وعلى الرغم من ان حضانة البنت تنتهي فعليا عند سن 7 سنوات حسب المذهب الحنبلي الا ان اغلب الاباء لا ياخذون البنت الا عند 14 او 16 سنة لمعرفة الاب انه في اي لحظة سوف يسترد ابنته كما انه يشارك في التربية كما سيتضح من قانون الرؤية والذي يسمونه زيارة ولا يستخدمون لفظ رؤية مطلقا .
تسقط حضانة الام في الاحوال الاتية :
1- زواجها من غير ذي محرم للطفل
2- سوء سمعتها ولا بد من اثبات ذلك والا جلد المتهم وقد يكون الاثبات من سجلات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او ما شابه
3- عدم امانة الام كاهمالها بشهادة الشهود او اصابتها باي مرض معدي .
4- عدم مقدرة الام على الرعاية بسبب مرض غير معدي كالصمم او العمى او ما شابه .
5-اضرارها الاب في الرؤية او اهله
6- انتقال الاب الى منطقة بعيدة وتكون اقامته فيها دائمة بشرط الا يكون ينوي الاضرار بالام ويعتمدوا غالبا على ناحية فقهية وهي اين كان الزواج ومحل الاقامة الذي ارتضاه الطرفين
يكون الاب بعد الام في الحضانة شريطة ان يوفر من يرعى الطفل من النساء كامه او اخته او زوجته وقد ينقل القاضي الحضانة الى الاصلح مثل ام الام وتقدير القاضي هو الاساس . فلو كانت ام الام افضل للطفل فستكون ام الام اولى بالحضانة وهكذا .

الرؤية
يسمونها الزيارة وليست الرؤية ولا
تتم الزيارة بان يذهب الطرف الغير الحاضن ليستلم المحضون ويذهب به الى بيته يوما كاملا يبيت في حضنه الا اذا كان عمر الطفل لا يسمح .
يعتبر الفقهاء ان الزيارة هي حق من حقوق المحضون على ابويه قبل ان تكون حق للطرف غير الحاضن . فهم يقولون ان الاب له دور جوهري وكذلك الام في تنشئة الطفل فزيارة الطفل لذوي رحمه واجبة حتى لو كان الاب مسجونا .
ويعتبرون ان اضرار الطرف غير الحاضن في زيارة اولاده انما هي اضرار بالمحضون نفسه وانها تنقص من امانة الطرف الحاضن واذا تكرر الفعل انذر والا سحبت الحضانة .


النفقة
يعتمدون على حد ادنى للنفقة ويحثون الاب على الزيادة بقدر ما امكن . فهم لا يعتمدون على مقدار راتب الاب بل مقدار ما يتطلبه الطفل ليعيش ويكبر . ولا يلتفتون الى كلام الامهات بمقدار الراتب لانهم يريدون وضع حد ادنى بحيث لو تغيرت الظروف وافتقر الاب فلا يتضرر .كما انهم يرون ان مال الاب سوف يتم تقسيمه بين الورثة فهو ذاهب الى ورثته لا محالة .
يحثون الاب دائما على تلبية رغبات اطفاله بقدر المستطاع وان يعدل بين اولاده .
تكون النفقة للعامة في حدود 400 ريال شاملة المأكل والمشرب والملبس والعلاج مجاني في المستشفيات العامة .
كما انه من حق الام مطالبة الاب باي مصاريف اضافية بشرط عدم التعنت
النفقة للشيوخ والاغنياء يتم احتسابها على مركز الاب فلا يكون الاب وزيرا والابن فقيرا او يكون الاب اميرا ويعيش ولده فقيرا .

وان شاء الله اكون افدتك واي استفسار انا جاهزة
الصفحات 1 2