ارجو من اهل العلم ان يفتوني

مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
كتبت : * أم أحمد *
-
ثالتا: ماحكم المراه التي تظهر جزء من شعرها في خارج المنزل؟



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فشعر المرأة من العورة التي يجب عليها سترها، ودليله عموم الأدلة الآمرة

بستر المرأة عورتها، ومنها الشعر بالإجماع، وإنما اختلف في الوجه والكفين؛

ومن الأدلة قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ {الأحزاب: 59} وقوله

تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور:31} )


وكشف شيء من شعر الرأس ولو شعرات قليله معصية، لكنه لا يبلغ حد الزنا، ولم

نقف على ما يدل على ذلك.


منقول المصدر مركز الفتوى




حكم ظهور بعض شعر المرأة

لسؤال
ما حكم ظهور شيء من شعر المرأة وإن كان العدد قليلاً بحدود 10شعرات؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن شعر المرأة عورة بالإجماع، فلا يجوز لها أن تظهر شيئًا منه أمام الأجانب ولو كان يسيرًا.
بل لا يجوز لها أن تكشف عن شيء من وجهها على الراجح من أقوال العلماء، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 4470، 6745، 19184.
والله أعلم.



ومن شروط الحجاب الشرعي


فالشرط الأول : أن يكون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، فقد اختلف أهل ‏العلم في وجوب سترهما، مع اتفاقهم على وجوب سترهما حيث غلب على الظن حصول الفتنة ‏عند الكشف كما هو الحال في هذا الزمن ، وذلك سداً لذرائع الفساد وعوارض الفتن. ‏
‏ الثاني : ألا يكون زينة في نفسه بمعنى ألا يكون مزيناً بحيث يلفت إليه أنظار الرجال ، ‏لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ) [النور :31] ‏
‏ الثالث : أن يكون صفيقاً لا يشف ، لأن المقصود من اللباس هو الستر ، والستر لا ‏يتحقق بالشفاف. بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة ، قال صلى الله عليه وسلم : " نساء ‏كاسيات عاريات " رواه مسلم . ‏
‏ الرابع : أن يكون فضفاضاً غير ضيق ، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم ، وفي ‏ذلك من الفساد مالا يخفى .‏
‏ الخامس : ألا يكون مبخراً أو مطيباً، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر ‏بالنهي عن ذلك . قال صلى الله عليه وسلم : "أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا ‏من ريحها فهي زانية" رواه أبو داود الترمذي والنسائي.‏
‏ السادس : ألا يشبه لباس الرجال ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" ليس منا من تشبه ‏بالرجال من النساء ، ولا من تشبه بالنساء من الرجال " رواه أحمد .‏
‏ السابع : ألا يشبه لباس نساء الكفار ، لما ثبت أن مخالفة أهل الكفر وترك التشبه بهم من ‏مقاصد الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم " ومن تشبه بقوم فهو منهم" رواه أحمد وأبو ‏داود.‏
‏ الثامن : ألا يكون لباس شهرة وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس .‏
‏ وهذه الشروط دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فوجب على المسلمة أن تلتزمها في ‏لباسها إذا خرجت من بيتها ، ولا تختص تلك بلباس دون آخر ، فينطبق ذلك على العباءة ‏العمانية أو السعودية أو القطرية أو غير ذلك ، أما إذا خالفت العباءة هذه الشروط، بأن ‏كانت مطرزة تطريزاً يضفي جمالاً، أو ذات ألوان ملفتة ، أو مبخرة أو تصف ‏‎-‎‏ لضيقها ‏‎- ‏ حجم أعضاء ‏جسمها ، أو كانت تتشبه بالكافرات ، أو على نحو عباءة الرجل فلا يجوز لبسها.

والله ‏أعلم.‏



المصدر
http://www.islamweb.net/fatwa/index....atwaId&Id=6745
كتبت : * أم أحمد *
-
ماحكم الزوج اذا تزوج على زوجته وطرد من منزله الزوجه الاولى واطفالها ؟

العدل بين الزوجات واجب قدر المستطاع

لسؤال
ماالحكم على الرجل الذي لايعطي الحقوق الكاملة
للمرأة الأولى بعد زواجه من الثانية والتي قطعها أكثر من 15 سنة .
أفيدوني أثابكم الله.

لإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب على الزوج العدل بين زوجتيه قدر استطاعته، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى،

جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد وغيره، و في رواية أخرى له: جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً. وصححها الشيخ شعيب الأرناؤوط.

ولمعرفة المزيد عن حكم تعدد الزوجات وكيفية العدل بينهن راجع الجواب رقم:2967 والجواب رقم:1342 والجواب رقم:4955.
والله أعلم.



تحذير العلماء من الجور وعدم العدل بين الزوجات

اشترط الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين على الزوج أن يحصل على إذن الزوجة الأولى قبل أن يتزوج الثانية إذا كان يخشى على نفسه أن يجور، أو أن يظلم إحدى زوجاته، أو يميل إلي إحداهن أكثر من الأخرى فلا يجوز له أن يتزوج إلا إذا سمحت الأولى، وأسقطتْ حقها، أما إذا ظلمها، وبخسها حقها، وجار، ومال مع الأخرى فإنه ظالم.

وحذر العلامة بن جبرين عضو لجنة الإفتاء بالمملكة العربية السعودية سابقا رحمه الله -في محاضرة صوتية له نشرها ه الرسمي على الانترنت- الأزواج من ظلم الزوجات لان النبي - صلى الله عليه وسلم قال - (مَنْ كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط) يعني: جزاءً على ميله.

وأضاف أنه إذا كان الزوج واثقا من نفسه بأنه سيعدل، ويسوي بين زوجتين في القسم، وفي النفقة، والكسوة، والأمور الظاهرة فلا حاجة إلى أن يسترضي الأولى، فله أن يتزَّوَّجَ ثانية، أو ثالثة، أو رابعة؛ فالله تعالى أباح للرجل أن يتزوج إلى أربعٍ بشرط العدل.

وكان الشيخ محمد بن صالح العثيمين قد أفتى بأن التعدد أفضل من الاقتصار على واحدة لما في ذلك من كثرة النسل وكثرة تحصين الفروج، والغالب في المجتمعات أن النساء أكثر من الرجال فيحتجن إلى من يحصن فروجهن، والإنسان إذا كان عنده واحدة فقد أحسن إلى واحدة وعلمها مما علمه الله من أمور الشرع وإذا كان عنده اثنتان زاد خيراً فعلم اثنتين و أرشدهما وقام بمؤنتهما وإذا كان عنده ثلاثة كان أكثر وإذا كان عنده أربعة كان أكثر فكل ما تعددت الزوجات فإنه أفضل وأحسن للمصالح التي تترتب على ذلك .

وأضاف أن هناك عدة شروط للتعدد، الشرط الأول: القدرة المالية، بأن يكون عند الإنسان ما يدفعه مهراً وما ينفقه على الزوجات، الثاني: القدرة البدنية، يعني يكون عند الإنسان شهوة وقوة بحيث يؤدي الواجب الذي عليه نحو الزوجات، والشرط الثالث: القدرة على العدل، بأن يعرف من نفسه أنه قادرٌ على أن يعدل بين الزوجة الجديدة وبين الزوجة القديمة فإن كان يخشى على نفسه أن لا يعـدل فقـد قال الله تبارك وتعالى: (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) يعني فاقتصروا على واحدة (ذلك أدنى أن لا تعولوا)، وفي حال تعدد الزوجات لا ينبغي للزوجة أن تغضب وأن تحزن وأن تعامل الزوج بالإساءة بناءً على أنه تزوج أخرى لأن ذلك من حقه وعليها أن تصبر وتحتسب الأجر من الله، وهي إذا فعلت ذلك أعانها الله عز وجل على تحمل هذا الأمر الذي ترى أنه من أعظم المصائب ولهذا نسمع أنه في بعض الأماكن التي يتعدد فيها الزوجات لا تهتم الزوجة القديمة ولا تتكدر ولا تحزن إذا تزوج زوجها بزوجة جديدة، فالمسألة إذاً مبنية على العادة، إذا كان البلد لا يعتاد فيه الرجال التعدد فصعب على المرأة أن تتعدد الزوجات، وإذا كان من عادتهم التعدد سهل عليها، فنقول للمرأة التي تزوج عليها زوجها اصبري واحتسبي الأجر من الله حتى يعينك الله على ذلك ويعين زوجك على العدل .

وحذر العثيمين الزوج من الجور بين الزوجات وعدم العدل فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من فعل ذلك في قوله: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) وعليه العدل بين الزوجات في كل شئ، في المباسطة، في المكالمة، في الانشراح، في المبيت، في كل شيءٍ يقدر عليه، أما المحبة فهي أمرٌ ليس باختيار الإنسان، ولهذا لا يجب عليه أن يعدل بينهن في المحبة لأن ذلك ليس إليه، فالقلوب بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء، لكن ما يستطيع أن يقوم به من العدل فهو واجبٌ عليه.
وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قد حذر- في مقال نشره بمجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة - من خطورة إنكار الأحكام الشرعية القطعية الثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يفضي إلى الكفر الصراح .

وفي سياق مسألة تعدد الزوجات قال الشيخ ابن باز إن من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد هو أفضل، جاحدا متعمدا، هو كافر ومرتد عن الإسلام، لأنه بهذا يكون منكرا لحكم الله وكاره لما شرع الله؛ والله يقول سبحانه: (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم)، فمن كره ما أنزل الله حبط عمله؛ والذي يكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة قد ظلمت؛ أو أن حكم الله في هذا ناقص فهو مرتد عن الإسلام، ومثله كمن يقول إن عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى.
كتبت : * أم أحمد *
-
خامسا: ما حكم الرجل او الاب اذا لا يصرف على اطفاله وزوجته ابدا بينما في الخارج كريم جدا؟

مدى وجوب إنفاق الأب على أبنائه

هل على الأب (وهو ميسور الحال) أن يلزم ابنته بأن تتحمل نفقات الأسرة بحجة أنه ينفق على أبنائه من زوجته الثانية وعلى أسرة أخيه؟ مع العلم أن أولاد أخيه ذكور وأحدهم يعمل بوظيفة ميسورة وأخبركم بأن أبي منفصل عن أمي ولي أخ شقيق وما زال في مراحل الدراسة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إنفاق الرجل على أولاده المحتاجين واجب بالإجماع، قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم؛ ولأن ولد الإنسان بعضُه،ُ وهو بعضً والدهِ، فكما يجب عليه أن يُنفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصلِه. اهـ المغني 8/171 .
والأصل في وجوب النفقة على الولد الكتابُ والسنة والإجماع، أما الإجماع فقد تقدم، وأما الكتاب فقول الله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق:6]. فأوجب أجر رضاع الولد على أبيه، وقال سبحانه: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233].
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لـ هند بنت عتبة : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري ومسلم.
وعن وهب قال: إن مولى لعبد الله بن عمرو قال له: إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا ببيت المقدس، فقال له: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر ؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود.
فهذه النصوص الشرعية وغيرها تدل على وجوب أن ينفق الرجل على أهل بيته والقيام بمصالحهم، فلا يجوز للوالد التقصير في النفقة على الأولاد ولا تضييعها، بل يلزمه القيام بها على الوجه الأكمل.
وقد اتفق العلماء على أن الوالد لا تلزمه نفقة ولده الذي له مال يستغني به ولو كان هذا الولد صغيراً، واختلفوا في لزوم النفقة على الوالد لابنه البالغ الفقير القادر على الكسب، فأكثر العلماء يرون أنه لا تلزمه نفقته لقدرته على الكسب.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن والد غني وله ولد معسر فهل يلزم الوالد الغني أن ينفق على ابنه المعسر؟
فأجاب رحمه الله: نعم، عليه نفقةُ ولدِهِ بالمعروف إذا كان الولدُ فقيراً عاجزاً عن الكسب والوالدُ مُوسراً. اهـ مختصر من الفتاوى الكبرى 3/363، ومجموع الفتاوى 34/105 .
ومفهوم قول شيخ الإسلام: إذا كان الولد فقيراً عاجزاً عن الكسب أن غير العاجز عن الكسب - وهو القادر لا تجب نفقته.
واختلفوا أيضاً في البنت التي بلغت الحلم هل يلزم والدها النفقة عليها أم لا ؟
فذهب أكثر العلماء إلى أنه يلزمه أن ينفق عليها حتى تتزوج -وهو الأقرب والله أعلم- لعجزها عن التكسب، ولأن إلزامها بالتكسب يفضي إلى مفاسد عظيمة.
هذا مجمل ما يفهم من كلام العلماء من الحنفية في المبسوط 5/223، والمالكية في المدونة 2/263، والشافعية في الأم 8/340، والحنابلة في المغني 8/171 .
ولا يجوز للمسلم أن يضيّع النفقة على أولاده بحجة أنه ينفق على أولاد أخيه، قال صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول. رواه مسلم.
ومن حقوق الأولاد التي ينبغي رعايتها حق العدل بين الأولاد، وهذا الحق أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم فلا يجوز تفضيل أولاده من الزوجة الثانية بالإنفاق عليهم وحرمان أولاد الزوجة الأولى.
ومما قد يتعلق به البعض - في موضوع السؤال من قول المصطفى - صلى الله عليه وسلم: أنت ومالُك لأبيك. رواه ابن ماجه، قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري وله طرق وشواهد يصح بها. انظر فتح الباري 5/211، ونصب الراية 3/337.
فالجواب أن اللام في الحديث: ليست للملك بل للإباحة.
قال ابن القيم : واللام في الحديث ليست للملك قطعاً، ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث وإلا تعطلت فائدته ودلالته. إعلام الين 1/116 .
ومما يدل على أنها ليست للملك أن الابن يرثه أولاده وزوجته وأمه، فلو كان ماله ملكاً لوالده لم يأخذ المال غير الأب.
وليست الإباحة على إطلاقها، بل هي بشروط أربعة:
الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه، فإن ذلك لا يجوز للأب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
الشرط الثاني: أن لا تتعلق به حاجة الابن، فلو كان عند الابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها، فليس له أن يأخذها بأي حال.
الشرط الثالث: أن لا يأخذ المال مِن أحد أبنائه ليعطيه لابنٍ آخر؛ لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولأبٍ أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيراً كان الولدُ أو كبيراً، بشرطين: أحدهما: أن لا يُجحف بالابن، ولا يضر به، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجتُهُ. الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيُعطيه الآخر، نص عليه أحمد، وذلك لأنه ممنوعٌ من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يُمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى.
الشرط الرابع: أن تكون عند الأب حاجة للمال الذي يأخذه من ولده، وقد جاء مصرَّحاً بهذا الشرط في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ [الشورى:49]. فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. رواه الحاكم والبيهقي.
والحديث صححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم: 2564 وقال: وفي الحديث فائدة فقهية هامة وهي أنه يبيِّن أن الحديث المشهور أنت ومالُك لأبيك. ليس على إطلاقه، بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه. والله أعلم.
وعلى ذلك لا يجوز للوالد - وهو ميسور الحال - أن يلزم بنته بالإنفاق على نفسها وأخيها، ولا أن يقدم على ذلك النفقة على أولاده من زوجته الثانية أو أولاد أخيه لما بينّاً.
وقد ثبتت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الحث على النفقة على الأهل، وأنها من الأعمال الصالحة عند الله تعالى، كما جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت صدقة له. رواه البخاري.
وعن ابن عمر قال: إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقّاً كذلك لولدك عليك حقّاً. انظر الأدب المفرد: 94 .
فينبغي لهذا الأب أن يتقي الله تعالى وأن يعدل بين أبنائه، وأن ينفق عليهم مما أعطاه الله تعالى.
والله أعلم.

http://www.islamweb.net/fatwa/index....twaId&Id=25339


وأخيراً أختي الغاليه هذه مجمل الأجوبه المتوفره وعلى لسان العلماء
ومن المواقع الخاصه بالفتوى الشرعيه
حيّاكِ الله أختي الغاليه
كتبت : (ميمونه المزيانه)
-
[glow=CCCC00]الف شكر للجميع وعلى الاجابه الشافيه تحو طريق الصلاح والفلاح


وبارك الله فيكم اخواتي في الله[/glow]
الصفحات 1  2

التالي

افتوني

السابق

هل يشرع الدعاء ، عند خوف الحسد ، بـ : " ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله

كلمات ذات علاقة
من , العلم , ارجو , اهل , ان , يفتوني