الملخص الفقهي، للشيخ الدكتور صالح الفوزان لمحظورات الإحرام
مجتمع رجيم / منتدى الحج و العمرة
المحظور الثاني: تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر:
فإن انكسر ظفره فأزالها أو زال مع جلد، فلا فدية عليه؛ لأنه زال بالتبعية لغيره، والتابع لا يفرد بحكم.
بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع، لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)،
ولحديث كعب بن عجرة،
قال: "كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهه،
فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، تجد شاة؟، قلت: لا، فنزلت: (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)،
قال: هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة" متفق عليه،
وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر، وهو القمل.
ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، ففي "الصحيحين" عنه -صلى الله عليه وسلم-:
"أنه غسل رأسه وهو محرم، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر" .
قال الشيخ تقي الدين -رحمه الله-:
"له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق - يعني: إذا احتلم وهو محرم - وكذا لغير الجنابة ".