المنهيات في الصلاة

مجتمع رجيم / عــــام الإسلاميات
كتبت : ~ عبير الزهور ~
-
المنهيات في الصلاة
المنهيات في الصلاة
المنهيات في الصلاة


PIC-622-1352407949.g



المنهيات في الصلاة




PIC-229-1352407949.g




(1) النهي عن الاختصار في الصلاة:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يُصلِّي الرجل مختَصِرًا[1]، والمقصود النَّهي عن وضع اليد على الخاصرة، وقد تقدَّم أن السُّنة وضْعُ اليدَيْن على الصَّدر.

والحكمة من النَّهي عن الاختصار:
لأنَّ فيه تشبُّهًا باليهود: فقد روى البخاريُّ[2] عن عائشة - رضي الله عنها - موقوفًا كانت تَكْره أن يَجْعل المصلِّي يدَه في خاصرته، وتقول: إنَّ اليهود تفعله.

ولأنه راحَةُ أهل النار؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((الاخْتِصار في الصلاة راحة أهلِ النَّار))[3].

وأمَّا حُكْم الاختِصار في الصَّلاة، فقد ذهبَ ابنُ عبَّاس وابن عمر وعائشةُ ومالِكٌ والشَّافعي وأهل الكوفة إلى أنَّه مكروه.

وذهب أهل الظَّاهر إلى حرمته، ورجَّحَ ذلك الشوكاني.

(2) النَّهي عن العَقْص في الصَّلاة، أو كف الشَّعر أو الثوب:
عن أبي رافعٍ - رضي الله عنه - قال: "نَهى النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يُصلِّي الرجل ورأسه مَعْقوص"[4]، وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - "أنَّ النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمرَ أن يسجد على سبعةِ آراب، ونَهى أن يكفَّ شعره وثوبَه"[5].

و"عَقْص الشعر": ضَفْرُه وفَتْله، و"العُقاص": خيطٌ يُشَدُّ به أطرافُ الذَّوائب، و"الكف": الضَّم.

والحِكْمة من ذلك أنَّ الشعر يَسْجد معه إذا سجَد؛ فعن عبدالله بن مَسْعودٍ - رضي الله عنه - أنَّه دخلَ المسجد، فرَأى فيه رجلاً يُصلِّي عاقصًا شعره، فلمَّا انصرفَ قال عبدالله: إذا صلَّيت فلا تعقصَنَّ شعرك؛ فإنَّ شعرك يَسْجد معك، ولك بكلِّ شعرةٍ أَجْر، فقال الرَّجلُ: إنِّي أخافُ أن يتترب، قال: تَتْريبُه خيرٌ لك[6].

وثبت نحوه أيضًا عن ابن عمر.

ومن الحِكْمة كذلك أنْ لا يكون شبيهًا بالمكتوف؛ أيِ: الَّذي ربطَ يده خلْفَه؛ فإنَّه إذا سجدَ لا تسجد يَداه معه.

فعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - أنه رأى عبدالله بن الحارث يصلِّي ورأسه معقوص إلى ورائه، فجعل يحلُّه وأقرَّ له الآخر، ثُم أقبل على ابن عبَّاس، فقال: ما لكَ ورأسي؟ قال: إنِّي سمعتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((إنَّما مثَلُ هذا كمثل الَّذي يُصلِّي وهو مكتوف))[7].

قال النوويُّ: "وقد اتَّفقَ العُلماء على النَّهْي عن الصَّلاةِ وثوبُه مشمر، أو كمُّه أو نحوه، أو رأسه معقوصٌ، أو مردود شعره تحت عمامته، أو نحو ذلك، فكلُّ هذا مكروهٌ باتِّفاق العلماء" [8].

واعلم أنَّ النَّهي مختصٌّ بالرِّجال دون النِّساء، قاله العراقي، وأمَّا حُكْم العقص، فقد حكى التِّرمذيُّ عن أهل العلم أنَّهم كَرِهوا ذلك.

(3) النَّهي عن التنَخُّم تجاه القِبْلة، أو عن يمين المُصلِّي:
وقد تقدَّم بيانُ ذلك في باب المُباحات في الصَّلاة.

(4) النهي عن تشبيك الأصابع:
عن كَعْب بن عجرة - رضي الله عنه - قال: سَمِعتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((إذا توضَّأ أحَدُكم ثم خرجَ عامدًا إلى الصَّلاة، فلا يشبكنَّ بين يديه؛ فإنَّه في صلاة))[9].

في الحديث كراهيةُ التَّشبيك من وقتِ الخروج إلى المسجد للصَّلاة، ويكون ذلك أشدَّ كراهةً في الصَّلاة من باب أولى.

ملحوظة:
وردَ في بعض الأحاديث أنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - شَبك بين أصابعه في المسجد؛ كحديث: ((المُؤْمن للمؤمن كالبُنْيان يشدُّ بعضه بعضًا))، وشبك بين أصابعِه[10].

ولا تَعارُضَ بين هذه الأحاديث وبين نَهْيِه عن تَشْبيك الأصابع في المسجد؛ لأنَّه يُمْكن الجمع بينهما أنَّ تشبيك الأصابع إذا كان لِتَعليم أو ضَرْب مثَل، أو تشبيه، أو نحوه، فذلك جائز، والنَّهْي: إذا كان بلا فائدة، أو كان التَّشبيك على سبيل العبَث، فإنَّه لا يجوز.

ويُمكن أن يُقال: إن النهي هنا مقدَّم؛ لأنَّها أحاديث قوليَّة، وأمَّا الأحاديث المبيحة فهي أحاديث فعليَّة، فيقدم عليها أحاديث النَّهي؛ لأنَّه إذا تَعارض قولُ النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفعله، قُدِّم القول، ولأنَّ الحَظْر مُقدَّم على الإباحة، والله أعلم.


PIC-229-1352407949.g



(5) النهي عن مسح الحصى:
عن مُعَيقيب - رضي الله عنه - عن النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال في الرَّجل يسوِّي التراب حيث يسجد: ((إن كنت فاعلاً، فواحدة))[11].

وفي الحديث دليلٌ على كراهية مَسْح الحصى وهو في الصَّلاة، فإن احتاج إلى ذلك فمَرَّة واحدة فقط؛ حتَّى لا يخرج ذلك إلى العبَث والانشغال عن حقيقة الصَّلاة.

والظَّاهر أنَّ هذا النَّهي وهو في الصَّلاة، أمَّا لو سوَّى ذلك قبل دخولِه الصَّلاة، فلا بأس بذلك، والله أعلم.

(6، 7) النهي عن تغطية الفم في الصلاة وعن السدل:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - نَهى عن السَّدْل في الصلاة، وأن يُغطِّي الرَّجل فاه[12].

قال ابنُ الأثير: "السَّدْل في الصَّلاة: هو أن يَلْتحف بِثَوبه، ويُدْخِل يديه من داخل فيَرْكع ويَسْجد وهو كذلك، وكانت اليَهود تفعله، فنُهوا عنه، وهذا مُطَّرِد في القميص وغيره من الثِّياب، وقيل: هو أن يضَع وسط الإزار على رأسه، ويُرسل طرفَيْه عن يمينه وشماله، من غير أن يجعلَهما على كتفَيْه"[13].

وأمَّا عن تغطية الفَم، فالمقصود به التلَثُّم بعمامته أو نحوها.

قال الخطَّابِي: "مِن عادة العرب التلَثُّم بالعمائم على الأفواه، فنُهوا عن ذلك، إلاَّ أن يَعْرِض للمصلِّي التَّثاؤبُ، فيغطي فاه عند ذلك؛ للحديث الذي جاء فيه"[14].

قلتُ: يُشير إلى حديث أبي سعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا تثَاءب أحَدُكم، فلْيَضع يدَه على فيه؛ فإنَّ الشيطان يدخل))[15].

PIC-229-1352407949.g

(8) كراهة نظر المصلي إلى ما يشغله عن الصلاة:
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: صلَّى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في خميصةٍ لها أعلام، فقال: ((شغلَتْني أعلامُ هذه، اذهبوا بها إلى أبي جَهْم، وأتوني بأنبجانيَّتِه))[16].

و"الخميصة": كِساءٌ مُربَّع من صوفٍ له أعلام، و"الأنبجانيَّة" لا علَمَ له، والمقصود بالعلَم: خُطوطٌ تَكون فيه أو نُقوش.

(9) النَّهي عن رَفْع البصر إلى السماء:
عن أنسِ بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما بالُ أقوامٍ يَرْفعون أبصارهم إلى السَّماء في صلاتهم؟)) - فاشتدَّ قولُه في ذلك حتى قال: - ((ليَنْتهُنَّ عن ذلك أو لَتُخطَفنَّ أبصارُهم))[17].

قال ابن بطَّال: "أجمعوا على كراهة رَفْع البصَر في الصَّلاة"، هذا وقد ذهَب الشيخ ابن عثيمين إلى حُرْمة ذلك.

PIC-229-1352407949.g

(10) كراهة الاعتماد على اليدين:
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ((نَهى النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يَجْلس الرَّجلُ في الصَّلاة وهو معتمِد على يده))[18].

فهذا الحديث نهى عن الاعتِماد على اليد في الصَّلاة، لكنَّه إن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه؛ لِعُذر، فإنَّ ذلك جائز؛ فعن أمِّ قيس بنت محصن - رضي الله عنها - "أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لَمَّا أسَنَّ وحمَلَ اللَّحم، اتَّخذَ عمودًا في مُصلاَّه يَعْتمد عليه"[19].

قال الشوكانِيُّ: "الحديث الأوَّل بِجَميع ألفاظه يدلُّ على كراهة الاعتماد على اليدَيْن عند الجلوس، وعند النُّهوض، وفي مُطْلَق الصَّلاة، وظاهر النَّهي التحريم، وإذا كان الاعتماد على اليد كذلك، فعلى غيرها أولى، وحديث أم قيس يدلُّ على جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوهما، لكن مقيَّدًا بالعذر المذكور، وهو الكِبَر وكَثْرة اللَّحم، ويلحق به الضَّعف والمرض ونحوهما، فيكون النَّهي محمولاً على عدم العُذْر"[20].

قلتُ: الأَوْلَى حَمْلُ حديث ابن عمر على حال الجلوس فقط؛ كما وردَ في بعض الرِّوايات بِلَفْظ: "نَهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يَجْلس الرَّجُل في الصَّلاة معتمدًا على يده"[21] - زاد الحاكم في روايته -: "على يده اليُسْرى"، وفي روايةٍ: "على يديه"، وأمَّا عند النُّهوض، فجائِزٌ الاعتماد على اليدَيْن كما تقدَّم في صَفِة النُّهوض بعد جلسة الاستِراحة.


PIC-229-1352407949.g

[1] البخاري (1220)، ومسلم (545)، وأبو داود (947)، والترمذي (383)، والنسائي (2/ 127).

[2] البخاري (3458).

[3] ابن خزيمة (909)، وابن حبان (2286)، وفي إسناده مقال.

[4] حسن صحيح: رواه أبو داود (646)، والترمذي (384)، وابن ماجه (1042) - واللفظ له - وصحَّحه الترمذي.

[5] البخاري (809، 810، 815)، ومسلم (490)، وأبو داود (889)، والترمذي (273)، والنسائي (2/ 216).

[6] صحيح: رواه عبدالرزاق (2/ 185)، والطبراني في "الكبير" (9/ 267)، وابن أبي شيبة (2/ 194).

[7] مسلم (492)، وأبو داود (647)، والنسائي (2/ 215 - 216).

[8] "المجموع" للنووي (4/ 98).

[9] حسن لغيره: أبو داود (562)، والترمذي (386)، وأحمد (4/ 241).

[10] البخاري (481)، ومسلم (2585)، وليس عنده قوله: "وشبك بين أصابعه".

[11] البخاري (1207)، ومسلم (546)، وأبو داود (946)، والترمذي (380)، والنسائي (3/ 7)، وابن ماجه (1026).

[12] حسن لغيره: رواه أبو داود (643)، والترمذي (378)، وابن خزيمة (772)، والحاكم (1/ 253)، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، وقد رجح الشيخ أحمد شاكر تصحيحه أو تحسينه على الأقل، واللَّه أعلم، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (6883).

[13] "النهاية" (2/ 355).

[14] "معالم السُّنن" (1/ 433 - من هامش أبي داود).

[15] مسلم (2995)، وأبو داود (5026).

[16] البخاري (373)، (5817)، ومسلم (556)، وأبو داود (914)، والنسائي (2/ 72)، وابن ماجه (3550).

[17] البخاري (750)، وأبو داود (913)، والنسائي (3/ 7)، وابن ماجه (1044).

[18] صحيح: أبو داود (992)، وأحمد (2/ 147).

[19] صحيح: أبو داود (948)، والحاكم (1/ 397)، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألبانِيُّ (انظر الصحيحة 319).

[20] نيل الأوطار (2/ 384).

[21] رواه أبو داود (992)، والحاكم (1/ 230)، والبيهقي (2/ 135)، وأحمد (2/ 147)، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي، ووافقه الألباني، انظر "إرواء الغليل" (2/ 102).



المنهيات في الصلاة
المنهيات في الصلاة
المنهيات في الصلاة




كتبت : || (أفنان) l|
-
جزاكِ الله خيرالجزاء
على هذه الفائدة العظيمة وزادكِ الله علماً ونوراَ
موضوع رائع ومهم جداً أستفدت منه كثيراً
سلمت يمينك يالغلا
بارك الله في اختياركِ .. وفقك الله لنشر الخير دوماً ياارب
كتبت : قره العين
-
جـزاكِ الله خيـر الجـزاء وأثابـكِ
زادك الله برا وتقوى وأعلى شأنك بالدنيا والآخرة.

بارك الله بكِ ونفع بكِ الإسلام والمسلمين..~
كتبت : صفاء العمر
-
بالفعل موضوع مهم ورائع
استفدت به كثير
الف شكر لتذكيرنا باشياء وتنبيهنا عن اشياء اخرى
بارك الله فيك عبير
ولا حرمك الله الاجر
كتبت : أمواج رجيم
-
موضوع رائع ومهم
جزاك الله خير
تستاهلي احلى تقييم
كتبت : حنين للجنان
-





موضوع راااائع وقييييييييم

احييكِ على اختيار مواضيعكِ يالغاليه

الله يكتب لكِ اجركِ ويرفع قدركِ

لا حرمنا طلتكِ المتواصله

لكِ مني اجمل تقييييم



الصفحات 1 2 

التالي

تمام المنة تعريف مبطلات الصلاة من كتاب الصلاة

السابق

صلاتـُك حياتـُك

كلمات ذات علاقة
المنهيات , الصلاة