صلاة الوتر حكمها ووقتها وعدد ركعاتها

مجتمع رجيم / عــــام الإسلاميات
كتبت : ~ عبير الزهور ~
-
صلاة الوتر حكمها ووقتها وعدد ركعاتها
صلاة الوتر حكمها ووقتها وعدد ركعاتها
صلاة الوتر حكمها ووقتها وعدد ركعاتها

ركعاتها PIC-954-1352407949.g


صلاة الوتر حكمها ووقتها وعدد ركعاتها


الشيخ عادل يوسف العزازي




أولاً: حُكم الوِتْر:

الوترُ سنَّةٌ مؤكَّدة، وهذا ما ذهب إليه جمهورُ العلماءِ؛ لما ثبت عن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: "إنَّ الوِتْرَ ليس بحتْمٍ، ولا كصلاتِكم المكتوبةِ، ولكنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أوتَرَ فقال: ((يا أهلَ القُرآنِ، أوتِروا؛ فإنَّ اللهَ وِتْرٌ يحبُّ الوِتْر))"[1].



وعند النَّسائي بلفظ: "الوِتْر ليس بحتمٍ كهيئةِ المكتوبة، ولكنْ سنَّةٌ سنَّها رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -".



قال الشَّوكاني:

وقد ذهب الجمهورُ إلى أنَّ الوِتْر غيرُ واجبٍ، بل سنَّةٌ، وخالَفهم أبو حنيفةَ، فقال: إنه واجبٌ، ورُوِيَ عنه أنه فرضٌ... قال ابنُ المُنذِر: ولا أعلمُ أحدًا وافَق أبا حنيفةَ في هذا.



واستدلَّ الحنفيَّةُ بحديثِ أبي أيُّوب عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الوِتْرُ حقٌّ على كل مسلمٍ))[2]، لكنَّ هذا ليس بحجَّةٍ على الوجوب، فقوله: "حقٌّ"، لا يدلُّ على الوجوبِ.



قلت: ومن الأدلَّة على عدم الوجوبِ أحاديثُ فرضيَّةِ الصَّلوات الخَمس.



قال الإمام أحمدُ: من ترك الوِتْرَ عمدًا، فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تُقبَلَ له شَهادةٌ[3].



ويجوز صلاةُ الوتر على الرَّاحلة؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "أوتر على بَعِيرِه"[4]، وفيه دَلالةٌ على عدم وجوبِه؛ إذ الفريضةُ لا تصلَّى على الرَّاحلة.



ثانيًا: وقت صلاة الوتر:

يجوز صلاةُ الوترِ في أيِّ ساعةٍ من ساعات الليل، وذلك من بعدِ صلاة العشاء حتى صلاة الفجرِ؛ لِما ثبت في الحديث: ((إنَّ اللهَ قد أمدَّكم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حُمْرِ النَّعَم، وهي الوِتْرُ، فصَلُّوها فيما بين العِشاء إلى طلوع الفجرِ))[5].



وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ((مِن كلِّ اللَّيل قد أوترَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - من أوَّلِ اللَّيل، وأوسطِه، وآخرِه، فانتهى وِتْرُه إلى السَّحَر))[6].



ولا يدَعُه حتى يُصبِحَ:

عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أوتِرُوا قبل أنْ تُصْبِحوا))[7]، وفي الحديث: ((صلاةُ اللَّيل مَثْنى مثنى، فإذا خِفْتَ الصُّبح، فأوتِرْ بواحدةٍ))[8].



وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن أدركَه الصُّبح ولَم يُوتِرْ، فلا وِتْرَ له))[9].





لكنَّ الأفضلَ أنْ يؤخِّرَ الوترَ لآخرِ اللَّيل؛ فعن جابرٍ - رضي الله عنه - عن النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أيُّكم خافَ ألاَّ يقومَ مِنْ آخرِ اللَّيل، فلْيُوتِرْ ثمَّ لْيَرقُدْ، ومَن وثِقَ بقيامٍ من آخرِ اللَّيل فلْيوتِرْ من آخرِه؛ فإنَّ قراءةَ آخرِ اللَّيل محضورةٌ، وذلك أفضلُ))[10].



فإن خشِي ألاَّ يقومَ من آخرِ اللَّيل فليوتِرْ قبل أن ينام، كما تقدَّم في الحديث السَّابق؛ ولحديثِ أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - عند النَّسائي بلفظ: ((أوصاني خليلي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بثلاثٍ: أوصاني بصلاةِ الضُّحى، والوِتْرِ قبل النَّوم، وبصيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شهر))[11].



ويُروَى ذلك أيضًا عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه.



عن أبي قتادةَ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال لأبي بكرٍ: ((متى تُوتِرُ؟)) قال: أُوتِرُ قبل أن أنامَ، فقال لِعُمر: ((متى تُوتر؟)) قال: أنامُ ثم أُوتر، فقال لأبي بكر: ((أخذتَ بالحزمِ، أو بالوثيقةِ))، وقال لعمرَ: ((أخذتَ بالقوَّة))[12].



ثالثًا: تَكرار الوِتْرِ:

لا يصلَّى الوِتْرُ في اللَّيل إلا مرَّةً واحدةً؛ فعن طَلْق بن عليٍّ قال: سمعتُ النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقولُ: ((لا وِتْرانِ في ليلةٍ))[13].



ولا يجوز نقضُ الوِتْر:

أيْ إنَّه إذا صلَّى الوترَ، ثم بدا له أن يصلِّيَ من اللَّيل بعد ذلك، فليصلِّ ركعتين ركعتينِ، ولا يُوتر مرَّةً ثانية؛ وذلك للحديث السَّابق.



قال الخطَّابي:

"ومعنى الحديثِ أنَّ مَن أوتر ثمَّ بدا له أن يصلِّي بعد ذلك، فلا يُعيد الوترَ، وهو قولُ جمهورِ العلماء" [14].



قال العراقيُّ: "وإلى ذلك ذهب أكثرُ العلماء، وقالوا: إنَّ مَن أوترَ وأراد الصَّلاة بعد ذلك لا ينقضُ وِتْره، ويصلِّي شَفْعًا شَفْعًا حتى يُصبح" [15].





رابعًا: عدد ركَعات الوِتْر:

وأما عن هيئةِ صلاةِ الوِتْر، وعددِ ركعاتِها، فهي كالآتي:



(أ) يجوز أن يُوتِرَ بركعةٍ واحدةٍ:

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قام رجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ، كيف صلاةُ اللَّيل؟ فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((صلاةُ اللَّيل مَثْنى مثنى، فإذا خِفْتَ الصُّبح، فأَوْتر بواحدةٍ))[16].



ففي هذا الحديث دليلٌ على مشروعيَّة الوِتْر بركعةٍ واحدة عند مَخافةِ طلوعِ الصُّبح، وورد أيضًا ما يدلُّ على مشروعيَّةِ صلاةِ الوتر بركعةٍ واحدة من غير التَّقييد السَّابق؛ وذلك ما رواه ابن عمر، وابن عبَّاس أنهما سمِعَا النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((الوِتْر ركعةٌ من آخِرِ اللَّيل))[17].



ولحديث أبي أيُّوب الآتي: ((.... ومَنْ أحبَّ أنْ يُوتِرَ بواحدة، فلْيفعَلْ))، وهو حديثٌ صحيحٌ، وسيأتي بعد الحديثِ الآتي.



(ب) ويجوزُ أن يُوتِرَ بثلاثِ ركَعات:

عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصلِّي أربعًا، فلا تسأَلْ عن حسنِهنَّ وطُولِهن، ثم يصلِّي أربعًا، فلا تسأَلْ عن حسنِهن وطُولِهن، ثم يصلِّي ثلاثًا"[18].



وفي حديث أبي أيُّوبَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الوِتْرُ حقٌّ، فمَن أحبَّ أن يُوترَ بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوترَ بثلاثٍ فليفعل، ومن أحبَّ أن يوترَ بواحدةٍ فليفعل))[19].



فإذا صلاَّها ثلاثًا، فلها صورتان:

الصورة الأُولى: أن يصلِّيَها متَّصلةً بتشهُّدٍ واحدٍ؛ فعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قالَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تُوتِروا بثلاثٍ تشَبَّهوا بالمغربِ، ولكن أوتِروا بخمسٍ، أو بسَبعٍ، أو بتِسعٍ، أو بإحدى عشَرَ، أو أكثرَ مِنْ ذلك))؛ رواه ابنُ نصرٍ، قال العراقيُّ: وإسنادُهُ صحيحٌ[20].



ففي هذا الحديثِ النَّهيُ عن الإيتارِ بثلاثٍ، وتقدَّم أنه أوتَرَ بثلاثٍ، وقد جمع الحافظُ بين الأحاديث بجَعْلِ أحاديث النَّهي محمولةً على الإيتارِ بثلاثٍ بتشهُّديْنِ؛ لمشابهةِ ذلك لصلاةِ المغرب، وأحاديث الجوازِ محمولة على الإيتارِ بثلاثٍ متَّصلةٍ بتشهُّدٍ واحدٍ في آخرِها، وهي الجائزة.



الصورة الثانية: أن يصلِّيَها ركعتينِ شَفْعًا وركعةً وِتْرًا؛ فعن نافعٍ أنَّ ابنَ عُمرَ - رضي الله عنهما - كان يسلِّمُ بين الرَّكعتينِ والرَّكعة في الوترِ حتَّى يأمرَ ببعضِ حاجتِه[21].



وعنِ ابنِ عمرَ - رضي الله عنهما - قال: "كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يفصِلُ بين الشَّفعِ والوِتْرِ بتسليمٍ يُسمِعُناه"[22].





(جـ، د) ويجوزُ أن يصلَّى الوترُ بخمسِ ركعاتٍ أو سبعِ ركعاتٍ، لا يفصلُ بينهنَّ بسلامٍ:

فعن أمِّ سلمةَ - رضي الله عنها - قالت: "كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُوترُ بسبعٍ وبخمسٍ، لا يفصِلُ بينهنَّ بسلامٍ ولا كلامٍ"[23].



وعن عائشةَ - رضي الله عنها - قالت: "كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصلِّي من اللَّيلِ ثلاثَ عشْرةَ ركعةً، يوتِرُ من ذلك بخمسٍ، ولا يجلسُ في شيءٍ منهن إلا في آخرِهن"[24].



(هـ، و) ويجوزُ أن يصلَّى الوترُ بسبعِ ركعاتٍ أو تسعِ ركعاتٍ متَّصلةٍ، يجلسُ في الرَّكعة قبل الأخيرِة (السادسةِ أو الثَّامنة) ثم يصلِّي السَّابعة أو التاسعةَ، ويتشهَّدُ ويسلِّمُ:

فعن سعيدِ بن هشامٍ أنَّه قال لعائشةَ - رضي الله عنها - أَنْبئِيني عن وِتْرِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قالت: كنَّا نُعِدُّ له سِواكَهُ فيتسوَّكُ ويتوضَّأ، ويصلِّي تسعَ ركعاتٍ، لا يجلسُ فيها إلا في الثامنةِ، فيذكرُ اللهَ ويحمَدُه ويدعُوه، ثم ينهضُ، ولا يسلِّمُ، ثم يقومُ فيصلِّي التاسعة، ثم يقعدُ فيذكرُ اللهَ ويحمَدُه، ويدعوه، ثم يسلِّم تسليمًا يُسمِعُنا، ثم يصلِّي ركعتينِ بعدما يسلِّمُ وهو قاعدٌ، فتلك إحدى عشْرةَ ركعةً يا بُنَيَّ، فلما أسَنَّ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأخذَه اللَّحمُ، أوتَرَ بسبعٍ، وصنع في الرَّكعتين مثلَ صنيعِه الأوَّل، فتلك تسعٌ يا بُنَيَّ..." [25].



وفي روايةٍ لأبي داود: "فلمَّا أسنَّ وأخذَه اللَّحمُ، أوتَرَ بسبعِ ركعاتٍ، لم يجلِسْ إلا في السَّادسة والسابعة، ولم يسلِّمْ إلا في السابعة"[26].



ركعاتها PIC-831-1352407949.g







خامسًا: القراءةُ في الوتر:

السُّنَّة أن يقرأ في الوترِ في الرَّكعة الأُولى بـ: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1]، وفي الركعة الثانية بـ: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ [الكافرون: 1]، وفي الثَّالثة بـ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1].



فعن أُبَيِّ بن كعبٍ - رضي الله عنه - قال: كانَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقرأُ في الوِتْرِ بـ: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1]، و﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ [الكافرون: 1]، و﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1][27].



وله أن يزيدَ مع قراءة: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1] قراءةَ المعوذتين[28].



ركعاتها PIC-831-1352407949.g





سادسًا: الذِّكْرُ بعد الوِتْرِ:

فإذا انتهى من صلاة الوِتر، فالسُّنَّة أن يقولَ: "سُبحانَ الملِكِ القدُّوس" ثلاثَ مرَّات، ويمدُّ صوتَه ويرفعُه في الآخِرَة؛ لِمَا رواه أبَيُّ بن كعبٍ - رضي الله عنه - قال: فإذا أوتَرَ قال: "سبحانَ الملِكِ القدُّوس"[29].



وعن عبدالرَّحمن بن أبْزَى - وزاد في آخرِه -: "ورفع صوتَهُ في الآخِرَة"، وعند النَّسائي: "يمدُّ بها صوتَه ويرفعُهُ".



وله أن يزيدَ: "ربِّ الملائكةِ والرُّوح"، وهذه الزِّيادة عند الدَّارقُطني بإسنادٍ صحيح.




ركعاتها PIC-831-1352407949.g



سابعًا: القُنوت:

مشروعيَّةُ القُنوت في صلاةِ الوِتْر:

عن الحسَنِ بنِ عليٍّ - رضي الله عنهما - قال: "علَّمني رسولُ الله كلماتٍ أقولُهن في الوِتْر: اللَّهمَّ اهدني فيمَنْ هديْتَ، وعافِني فيمَن عافيْتَ، وتولَّني فيمَنْ تولَّيتَ، وباركْ لي فيما أعطيتَ، وقِنِي شرَّ ما قضيتَ؛ فإنَّك تقضي ولا يُقضى عليك، إنَّه لا يَذِلُّ مَن والَيْتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليْتَ"[30]، وفي رواية "ولا يَعِزُّ مَن عاديْتَ"[31]، وهذا القُنوتُ سنَّةٌ في الوِتْرِ.





محلُّ القُنوت:

ثبَتَ في الحديث عن أبَيِّ بن كعبٍ أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يقنُتُ قبل الرُّكوع[32].



وعن عبدِالرَّحمن بن أبْزَى قال: صلَّيْتُ خلف عمرَ بنِ الخطَّاب - رضي الله عنه - صلاةَ الصُّبح، فسمعتُهُ يقولُ بعد القراءةِ قبل الرُّكوع: "اللهم إيَّاك نعبدُ، ولك نصلِّي ونسجدُ، وإليك نسعى ونحفِدُ، نرجو رحمتَك ونخشى عذابَك، إنَّ عذابَك بالكافرينَ مُلحقٌ، اللهمَّ إنَّا نستعينُك ونُثنِي عليك الخيْرَ، ولا نكفُرُك، ونؤمنُ بك، ونخضعُ لك، ونخلع مَنْ يكفرُك"[33]، وهذا قُنوت النَّوازل.



وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -: "أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا أراد أنْ يدعوَ على أحدٍ أو يدعُوَ لأحدٍ قنَت بعد الرُّكوع"[34]، فهذا يدلُّ على أنَّ قُنوت النَّوازل قبلَ أو بعد الرُّكوع.



وأما قنوت الوِتْر، فالثَّابت فيه أنَّه علَّمَه للحسنِ أنْ يقولَه إذا فرغ مِن قراءتِه قبل الرُّكوع، واللهُ أعلم.



وقد ثبت القنوتُ قبل الرُّكوع وبعد الرُّكوع عن جماعةٍ من الصحابةِ، فثبت بعد الرُّكوع عن أبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وأُبَيِّ بنِ كعبٍ، وثبت قبل الرُّكوعِ عن ابنِ عمرَ وابنِ مسعودٍ [35].



والصَّحيح أن القُنوتَ جائزٌ في جميع السَّنة، ولا يختصُّ بالنِّصف الأخير من رمضانَ:

وقد ثبت عن جماعةٍ من السَّلف مشروعيَّةُ القُنوت في النِّصف الأخير من رمضانَ، وبه قالَ مالكٌ والشَّافعىُّ.



وعن بعضِهم في جميع السَّنة، وبه قال أبو حنيفةَ، وهو الصَّحيحُ من مذهب الحنابلةِ.



قلت: وليس هناك دليلٌ على تخصيص النِّصف الآخِرِ من رمضانَ، فالأرجحُ جوازُه في جميعِ السَّنة، ولا يُعارِض هذا ما سيأتي أنَّهم كانوا يلعنون الكفَرةَ في النِّصف؛ لأنه لا يدلُّ على تخصيص الدُّعاء عمومًا.



ركعاتها PIC-831-1352407949.g





ثامنًا: قضاء الوِتْر:

عن أبي سعيدٍ الخدريِّ مرفوعًا: ((من أدركَهُ الصُّبحُ ولم يُوتِرْ، فلا وِتْرَ له))[36].



قال الحافظُ: وهذا محمول على التعمُّد، أو على أنَّه لا يقع أداءً.



قلت: الأوَّل هو الأَوْلى بحملِ الحديث عليه.



وقد ثبت عن ابنِ عُمر - رضي الله عنهما - أنَّه قال: "مَن صلَّى مِن اللَّيل، فلْيجعل آخِرَ صلاتِه وِترًا؛ فإنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يأمرُ بذلك"[37] - زاد في رواية -: "فإذا كان الفجرُ، فقد ذهب كلُّ صلاةِ اللَّيل والوترُ"[38].



قال محمَّد بن نصرٍ:

لَمْ نجِدْ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في شيءٍ من الأخبارِ أنَّه قضى الوِتْرَ ولا أمرَ بقضائه.



قلت: ثبتَ في صحيحِ مسلم عن عائشةَ: "كان إذا نامَ من اللَّيل مِنْ وجَعٍ أو غيره فلم يقُمْ من اللَّيل، صلَّى من النَّهارِ ثِنتي عشْرةَ ركعةً"[39].



قال الشَّوكاني:

"والحديث يدلُّ على مشروعيَّة قضاء الوِتْر إذا فات" [40]، ثم ذكرَ مَن ذهب إلى ذلك من الصَّحابة والتَّابعين، وكذلك مِن الأئمَّة، ومنهم الأئمَّةُ الأربعة.



قلت: ويؤيِّد هذا قولُهُ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن نام عن صلاةٍ أو نسِيَها، فلْيصَلِّها إذا ذكَرَها؛ فذلك وقتُها))[41]، وفي بعض الرِّوايات: ((من نامَ عن وترِه...)) الحديث[42].



فالخلاصةُ - والله أعلم - أنَّه إذا تعمَّد ترْكَه لا يصِحُّ قضاؤُه، بخلاف ما إذا كان عن نومٍ أو نسيانٍ، فيجوز قضاؤُه متى استيقظَ أو تذكَّر في أيِّ وقتٍ كان.



مُلاحظات:

(1) هل يرفعُ يديْهِ في الدُّعاء؟

قال ابنُ عُثيمين: والصَّحيحُ أنه يرفعُ يديْهِ؛ لأنَّ ذلك صحَّ عن عمرَ بنِ الخطَّاب - رضي الله عنه[43].



قال الشَّيخُ الألبانيُّ: "ورفْعُ اليدين في قُنوتِ النَّازلة ثبت عن رسولِ الله في دعائِه على المشرِكينَ الذين قتَلوا السَّبعين قارئًا... وثبت مثلُهُ عن عمرَ وغيرِهِ في قنوتِ الوِتْر" [44].



وسُئِلَ الإمامُ أحمد: يرفعُ يديْهِ في القنوت؟ قال: نَعَم يُعجبني، قال أبو داودَ: ورأيتُ أحمدَ يرفعُ يديه[45].



وقال: "وكانوا يلعنون الكفَرة في النِّصف: اللَّهم قاتلِ الكفرةَ الذين يصدُّون عن سبيلِك، ويكذِّبون رسُلَك، ولا يُؤمِنون بوعْدِك، وخالِفْ بين كلِمَتِهم، وألْقِ في قلوبِهم الرُّعبَ، وألْقِ عليهم رِجْزَك وعذابَك إلَهَ الحقِّ" ثم يصلِّي على النَّبيِّ بما استطاعَ من خيرٍ، ثم يستغفرُ للمؤمنين"[46]، ومعنى النِّصف: أي: النِّصف الثاني من رمضانَ.



(2) لا يُشرَعُ مسحُ الوجه بعد القُنوتِ، والحديثُ الواردُ في مسحِ الوجهِ ضعيفٌ[47].



قال شيخُ الإسلام: "إنه لا يَمسح الدَّاعي وجهَهُ بيديْهِ؛ لأنَّ المسحَ باليديْنِ عبادةٌ تحتاج إلى دليلٍ صحيحٍ يكونُ حجَّةً للإنسان عند اللهِ إذا عمِل به" [48].



قلت: وكذلك لم يصحَّ حديثُ مسْحِهما بالوجْهِ بعد الدُّعاء عمومًا في أيِّ وقتٍ كان.



(3) لا يُشرَعُ القُنوت في الصَّلوات في غير الوِتْر، أمَّا ما ذهب إليه بعضُ المذاهب إلى قُنوتِ الفجرِ، فغير صحيحٍ، والحديثُ الذي اعتمدوه ضعيفٌ، وقد ناقشَ هذه المسألةَ وأطالَ فيها العلاَّمةُ ابنُ القيِّم في كتابه "زاد المعاد"؛ فراجِعْه إن شئتَ.



(4) يُشرَع القُنوت في الفرائضِ كلِّها عند النَّوازل في جميع الصَّلوات، وذلك على سبيلِ الاستحبابِ.





وهل يقنُتُ الإمامُ الأعظمُ، أم كلُّ إمامٍ في الصَّلاة، أم كلُّ مصَلٍّ؟



فيه أقوالٌ، واختار ابنُ تيميَّة القنوتَ لكلِّ مصَلٍّ: الإمام والمأموم والمنفرد.



(5) تأمين المأمومِ خلف الإمامِ في القنوت:

قالَ الإمام أحمدُ: "الذي يُعجبنا أنْ يقنُتَ الإمامُ، ويؤمِّنَ مَن خلْفَه"[49].



فعن ابنِ عبَّاس - رضي الله عنهما - قال: قنَتَ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - شهرًا متتابعًا في الظُّهر والعصر والمَغربِ والعِشاءِ والصُّبح إذا قال: سمِعَ اللهُ لمن حمده من الرَّكعة الآخِرَة، يدعو على أحياءٍ من بني سُليمٍ؛ على رِعْلٍ وذَكْوانَ وعُصيَّة، ويؤمِّنِ مَن خلفه"[50].



وإذا اشتمل الدُّعاء على طلَبٍ وثناءٍ، فالصَّحيح أنه يؤمِّنِ في الطَّلب، أمَّا في الثَّناء، فليس فيه تأمينٌ.



فمثلاً: إذا قال الإمامُ: "إنَّه لا يَعِزُّ مَن عادَيْتَ، ولا يَذِلُّ مَن والَيْتَ" فيسكُتُ المأمومُ، ولا يؤمِّنُ، وعلى هذا فمِنَ الأخطاءِ الشَّائعة قولُهم عند قولِه: "إنَّك تقضي بالحقِّ ولا يُقضى عليك" فيقولون: "أشهد" أو "حقًّا"، فكلُّ هذا خطأٌ، لا أساسَ له في السُّنَّة.



فإن كانْ لا يسمعُ دعاءَ الإمام لبُعدٍ أو غيرِه، قنت المأمومُ وحدَه[51].



(6) دعاءُ القُنوت للنَّوازل ينبغي أنْ يكونَ مناسبًا للنَّازلة، ومن الأخطاءِ الشَّائعة قُنوتُ النَّاس بدعاءِ الحسَنِ الثَّابتِ في قُنوتِ الوِتْر، وجَعْلُه في قُنوت النَّوازلِ.



(7) دعاء خَتْمِ القُرآن في الصَّلاة غيرُ مشروعٍ.



قال ابنُ عُثيمين: "إنَّ دعاءَ خَتْمِ القُرْآن في الصَّلاةِ لا أصلَ له، ولا ينبغي فِعْلُه حتى يقومَ دليلٌ من الشَّرعِ على أنَّ هذا مشروعٌ في الصَّلاةِ" [52].



قلت: وأمَّا في غير الصَّلاة، فلم يثبُتْ كذلك شيءٌ عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لكنَّه ثبتَ أنَّ أنسَ بن مالك كان يجمعُ أهلَهُ ويدعو[53].



(8) إذا جمع صلاةَ العِشاء مع المغربِ جمْعَ تقديمٍ، فإنه يجوزُ له أن يصلِّيَ الوترَ بعدها مباشرةً، وإن لم يكن وقتُ العِشاء قد حان.



(9) يُشرع الصَّلاة على النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بعد الدُّعاء؛ لأنَّ ذلك ثبَتَ من فِعْلِ بعضِ السَّلف، فقد كان أبَيُّ بنُ كعبٍ يصلِّي على النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في آخِرِ القُنوت، وذلك في عهد عمرَ بنِ الخطَّاب - رضي الله عنه - [54] وثبَتَ ذلك أيضًا عن أبي حَليمةَ معاذٍ الأنصاريِّ، وكان يؤمُّهم أيضًا في عهدِه[55].



قال الألبانيُّ: "فهذه زيادةٌ مشروعةٌ؛ لعملِ السَّلفِ بها" [56].




ركعاتها PIC-831-1352407949.g



تاسعًا: الصَّلاةُ بعد الوِتْر والقراءةُ فيها:

عن أبي سَلَمة قال: سألتُ عائشةَ - رضي الله عنها - عن صلاةِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقالت: "كان يصلِّي ثلاثَ عشْرةَ ركعةً، يصلِّي ثمانَ ركعاتٍ، ثم يوتِرُ، ثم يصلِّي ركعتينِ وهو جالسٌ، فإذا أراد أن يركعَ، قام فركع، ثم يصلِّي ركعتين بين النِّداء والإقامةِ من صلاة الصُّبح"[57].





وفي المسنَد عن أبي أمامةَ أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يصلِّي ركعتينِ بعد الوترِ وهو جالسٌ، يقرأُ فيهما بـ: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ [الزلزلة: 1]، و﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ [الكافرون: 1][58].





فهذا يدلُّ على جوازِ الصَّلاة بعد ركعةِ الوِتْر، وعلى هذا فقولُه: ((اجعَلُوا آخِرَ صلاتِكم باللَّيْل وِتْرًا)) على الاستحبابِ، والله أعلم.


ركعاتها PIC-831-1352407949.g
[1] صحيح: رواه أبو داود (1416)، والترمذي (453)، (454)، والنسائي (3/228)، وابن ماجه (1169).

[2] صحيح: رواه أبو داود (1422)، والنسائي (3/238)، وابن ماجه (1190).

[3] انظر المغني (2/161).

[4] البخاري (999) (1000)، ومسلم (700)، وأبو داود (1224)، والنسائي (3/232).

[5] رواه أبو داود (1418)، والترمذي (452)، وابن ماجه (1168)، وقال الشيخ الألباني في "الإرواء" (423): صحيح دون قولِه: "هي خيرٌ لكم من حُمْر النَّعَم".

[6] البخاري (996)، ومسلم (745)، وأبو داود (1435)، والترمذي (457)، والنسائي (3/230).

[7] مسلم (754)، والترمذي (468)، والنسائي (3/231)، وابن ماجه (1189).

[8] البخاري (990)، ومسلم (749)، وأبو داود (1326)، والنسائي (3/232)، وابن ماجه (1320).

[9] رواه ابن خزيمة (1092)، والحاكم (1/301 - 302)، وإسناده صحيح، وابن حبان (2408).

[10] مسلم (755)، وابن ماجه (1187)، وأحمد (3/315).

[11] صحيح: تقدم تخريجه انظر (ص376).

[12] رواه أبو داود (1434)، وابن خزيمة (1084)، وإسناده صحيح.

[13] صحيح: رواه أبو داود (1439)، والترمذي (470)، والنسائي (3/229).

[14] معالم السنن (هامش أبي داود 2/141).

[15] انظر نيل الأوطار (3/55).

[16] البخاري (990)، ومسلم (749)، وأبو داود (1326)، والنسائي (3/232)، وابن ماجه (1320).

[17] مسلم (752)، والنسائي (3/232).

[18] البخاري (1147)، ومسلم (738)، وأبو داود (1341)، والترمذي (439).

[19] صحيح: رواه أبو داود (1422)، والنسائي (3/238)، وابن ماجه (1190).

[20] ورواه أيضًا الحاكم (1/304)، والبيهقي (3/31)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

[21] البخاري (991)، ومالك (1/125).

[22] رواه أحمد (2/76)، وابن حبان (2433)، والطحاوي (1/278)، وقال الحافظ في الفتح (2/482): إسناده قويٌّ.

[23] صحيح: رواه النسائي (3/239)، وابن ماجه (1192).

[24] مسلم (737)، وأبو داود (1338)، والترمذي (459).

[25] مسلم (746)، وأبو داود (1342)، والنسائي (3/341)، وابن ماجه (1191).

[26] أبو داود (142)، وإسناده صحيح.

[27] رواه أبو داود (1423)، والنسائي (3/244)، وابن ماجه (1171)، وثبت نحوه من حديث ابن عباس، رواه أصحاب السنن إلا أبا داود، والحديث صحيحٌ لشواهده.

[28] الترمذي (463)، والحاكم (2/520)، وصحَّحه على شرط الشيخين، ووافقه الذَّهبي وحسَّنه التِّرمذي، وله طريق أخرى، رواه الطحاوي في "معاني الآثار" (1/285)، وصححه الحاكم (1/305)، ووافقه الذهبي، وحسَّنه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار".

[29] صحيح: رواه أبو داود (1430)، والنسائي (3/235)، وصححه الألباني في "المشكاة" (1275).

[30] صحيح: أبو داود (1425)، والترمذي (464)، والنسائي (3/248)، وصححه الألباني، انظر "الإرواء" (430).

[31] رواه الطبراني في الكبير (3/73)، وسنده صحيح.

[32] صحيح: أبو داود (1427)، والترمذي (3566)، والنسائي (1/248)، وابن ماجه (1182).

[33] رواه البيهقي (2/210)، وعبدالرزاق (3/110)، وإسناده صحيح.

[34] البخاري (4560)، ومسلم (675)، والنسائي (2/201).

[35] انظر مصنف ابن أبي شيبة (2/90، 96، 99، 105، 107)، ومختصر قيام الليل لابن نصر الدين، وسنن البيهقي (2/206 - 211).

[36] صحيح: رواه ابن خزيمة (1092)، وابن حبان (2408).

[37] مسلم (751)، والترمذي (469).

[38] صحيح: رواه أحمد (2/149).

[39] مسلم (746)، وأبو داود (1342)، والترمذي (445).

[40] نيل الأوطار (3/318).

[41] مسلم (684)، وأبو داود (442)، والترمذي (178)، والنسائي (1/294)، وابن ماجه (695)، ورواه البخاري (597) دون ذكر النوم.

[42] رواه أبو داود (1431)، والحاكم (1/302)، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (6562).

[43] رواه البيهقي (2/210)، وصححه.

[44] إرواء الغليل (2/181).

[45] انظر مختصر قيام الليل (ص 38)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص66).

[46] قيام الليل للألباني (ص 22).

[47] وقد ذهب ابن حجر في "بلوغ المرام" إلى تحسينه، والراجح تضعيفُه؛ انظر تعليق الألباني في "الصحيحة" (2/36).

[48] "مجموع الفتاوى".

[49] مسائل أحمد لأبي داود (ص71).

[50] حسنه الألباني، رواه أبو داود (1443)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

[51] انظر الروضة للنووي (1/254)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص67).

[52] "الشرح الممتع" (4/57 - 58).

[53] الدارمي (3473)، والطبراني في الكبير (1/242).

[54] رواه ابن خزيمة (1097)، وانظر كتاب "صفة صلاة النبي" للألباني (ص160).

[55] رواه إسماعيل القاضي (107).

[56] صفة صلاة النبي (ص160).

[57] مسلم (738).

[58] أحمد (5/260)، وإسناده حسن.



صلاة الوتر حكمها ووقتها وعدد ركعاتها
صلاة الوتر حكمها ووقتها وعدد ركعاتها
صلاة الوتر حكمها ووقتها وعدد ركعاتها
كتبت : صفاء العمر
-
رزقك الله الجنه
واوسع عليك من فضله
بارك الله فيك عزيزتي
وجزاك الله خير
كتبت : منتهى اللذة
-
كتبت : قره العين
-
جزاك اله خير وبارك فيك
احسنتي الاختيار
موضوع قيم ومميز
جعله الله في ميزان حسناتك ..~
كتبت : ♥♥..fafy..♥♥
-
جزاك الرحمن كل الخير
وجعله في ميزان حسناتك
كتبت : أمواج رجيم
-
الصفحات 1 2 

التالي

صلاة الضحى صلاة الأوابين فضيلتها وحكمها وعدد ركعاتها

السابق

التحذير من الغفلة في الصلاة

كلمات ذات علاقة
الوتر , حكمها , ركعاتها , صلاة , وعيد , ووقتها