حكم حرمان المرأة من ميراثها الشرعي‏!‏

مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
كتبت : دكتورة سامية
-

حكم حرمان المرأة من ميراثها الشرعي‏!‏

حكم حرمان المرأة من ميراثها الشرعي‏!‏



الشرعي‏!‏ 83688.png




[frame="5 95"]
حكم حرمان المرأة من ميراثها الشرعي‏!‏

أنتمي لإحدي محافظات الصعيد‏,‏ وبعد وفاة والدي رحمه الله ذهبت لأشقائي الخمسة الذكور لأخذ نصيبي من الميراث حسب الشريعة الإسلامية‏,‏ ولكنهم‏-‏ وللأسف الشديد‏-‏ رفضوا إعطائي حصتي من الأرض والعقارات‏


ويريدون تعويضي بالمال مقابل التنازل ويقولون أنه بيع وشراء, وتحججوا برفضهم مشاركة الأغراب لهم( والمقصود زوجي وأهله) في ميراثنا, وأنا أريد حقي حسب الشرع دون قطع صلة الرحم, فما رأي الشرع في ذلك؟

للإجابة عما سبق يقول د. أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر:

لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها, أو يتحايل في ذلك; لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم,قال عز وجل:يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس الآية من سورة النساء,وقال جل شأنه أيضا( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) آية19 من سورة النساء.


وقال تعالي بعد آيات المواريث في نفس السورة( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين).


حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (واللفظ لابن رافع) (قال إسحاق: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال: قال صل الله عليه وسلم:( أقسموا المال بين أهل الفرائض علي كتاب الله عز وجل).


والنصوص في ذلك كثيرة في إعطاء كل ذي حق حقه. وبسبب الأمية الدينية والإستهانة للأسف الشديد- بالشريعة الإسلامية وغياب الوعي الديني السليم فإن بعض الناس يلجأون لحرمان المرأة من حقها الشرعي في الإرث إما بأن يستولي الأخ الأكبر مثلا علي الميراث بحجة المحافظة عليه ويستعمله لنفسه أو للذكور فقط من إخوته وتمنع المرأة التي يغلبها الحياء عن طلب حقها وقد تكون في أشد الحاجة لهذا الأمر.


وبعضهم يلجأ لحيل ماكرة بأن يعطيها الأسوأ فمثلا إذا كان الإرث أرض يعطونها في مكان لا يصلح للزراعة أو ليس في الحيز العمراني..

وهذا الصنيع معارض ومخالف للشريعة الإسلامية ويترتب عليه مشاكل كتغير الأسعار, لأن من الواجب الشرعي أن الميراث يقسم دون أي تأخير لإعطاء كل ذي حق حقه.


وتفاديا لمشاكل تغير الأسعار يجب التوعية السليمة من الأجهزة الدعوية ذات العلاقة وأن تكون هذه التوعية في عدالة الميراث وعدم منع المراة من نصيبها المفروض وأقترح هنا انشاء وحدة قانونية شرعية في مؤسسات الأسرة بوزارة العدل ومنظمات حقوق الإنسان لتيسير أخذ المرأة حقها المهضوم ظلما وعدوانا في المجتمع الذكوري الذي نعيش فيه.



وأخيرا اقول للسائلة الكريمة: إنك لا تأخذين صدقة من إخوتك ولا تتسولين منهم, واحرصي علي أخذ حقك بالتفاهم معهم منعا للخصومة بين ذوي الأرحام. أما في حالة اصرارهم علي الرفض فاللجوء الي القضاء هو الحل الأخير وكما قال العرب قديما:(آخر الدواء الكي).

[/frame]
كتبت : دكتورة سامية
-

[frame="5 95"]
حكم حرمان المرأة من إرثها والتحايل لإسقاطه عنها



السؤال



في مجتمع تم فيه ترسيخ السيادة الذكورية رغم أنها من سمات المجتمعات القديمة، وبالأخص اليهودية منها فقد فرضت العادات والتقاليد أموراً تتعلق بالمرأة خصوصاً في نصيبها في الإرث.
فقد تم التلاعب في حق المرأة الشرعي في الإرث من مورثها قبل وفاته ومن شركائها في الميراث بعد وفاة مورثها .
نأمل في رد من أصحاب الشأن.







الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن السعي في حرمان النساء من الميراث - سواء سعى في ذلك الميت قبل وفاته أم الورثة من بعده - يعتبر أمرا محرما من عادات أهل الجاهلية الأولى، وعملا يدل على عدم الرضا بقسمة الله تعالى.


وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في هذا الشأن كما في الفتوى رقم: 59633 بعنوان ( حرمان النساء من إرثهن خلق الجاهلية الأولى ) , والفتوى رقم: 102839 بعنوان ( تفضيل الذكور على الإناث من خصال الجاهلية ) وكذا الفتوى رقم: 116714 , والفتوى رقم: 97300 عن تنازل المرأة عن الميراث خشية اللوم والتوبيخ إن هي أخذت حقها.


وكل طريق يتخذ حيلة لإسقاط حق المرأة من الميراث يعتبر من الحيل المحرمة كما يفعله بعض من قسا قلبه وغلظ طبعه من الهبة للذكور قبل مماته، أو الوصية لهم بقصد حرمان البنات من الميراث بحجة أن البنت لو ورثت فسيذهب المال إلى زوجها وأهله وغير ذلك من الحجج السخيفة التي يريدون أن يبطلوا بها شرع الله تعالى.


وننبه السائلة إلى أنه لا ينبغي لأخطاء المجتمع وعاداته الجاهلية إن وجدت أن تحملنا على إنكار ما هو ثابت شرعا. فإنكارها سيادة الرجل على المرأة أمر يحتاج منها إلى إعادة نظر. فولاية الرجل على المرأة وقوامته عليها أمر ثابت شرعا.


فالله تعالى جعل القوامة للرجل على المرأة فقال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... {النساء: 34}. وسمى الزوج سيدا فقال عن امرأة العزيز: .. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ...{ يوسف: 25 } وقال: ... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ {البقرة: 228 }.


والنبي صلى الله عليه وسلم جعل صحة النكاح مشروطا بالولي فقال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. رواه أحمد والترمذي. ومنع المرأة من السفر من غير محرم فقال: لَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ.


وجعل عصمة النكاح بيد الزوج لا الزوجة، وغير ذلك مما خص به الرجل في حدود ما جاء به الشرع. وانظري للأهمية الفتوى رقم: 131839, والفتوى رقم: 138007.
ولكن ليس معنى قوامة الرجل التحقير بالمرأة ولا ظلمها أو النظر إليها نظرة دون، فهي صنو الرجل وسكنه ولباسه، وهو لباسها وكمالها وعفتها، ولكل منهما دوره في الحياة حسبما تقتضيه طبيعته.
والله أعلم.




مركز الفتوى
اسلام ويب

[/frame]
كتبت : دكتورة سامية
-
[frame="5 95"]


حكم حرمان البنات من الميراث

السؤال:

توفي أبي منذ شهرين، وكانت أمي قد توفيت منذ سبع سنوات ونحن أربعة شباب: أخي الأكبر ، وأنا ، وأختين أكبر سنا (توأمين). ويريد أخي الأكبر أن يأخذ نصيبه من التركة والمال الذي تركه والدي. فما هو نصيب كل واحد منا وفقا للشريعة الإسلامية؟ وهناك شيء آخر وهو أن أخي الأكبر لا يريد أن يعطي الأختين شيئا من التركة، فهل يحق له ذلك في الإسلام؟ أرجو التفصيل في الجواب .

الجواب :
الحمد لله

أولاً :
لا يجوز حرمان البنات من الميراث ، وهو من كبائر الذنوب.

قال صاحب كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر"(2/106) :
"الكبيرة السابعة والثمانون بعد المائة : أكل المال بالبيوعات الفاسدة وسائر وجوه الأكساب المحرمة ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)... ثم ذكر الأدلة على ذلك ...ثم قال تنبيه : عُدَّ هذا كبيرة هو صريح ما في هذه الأحاديث ، وهو ظاهر" انتهى .

وسئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله : عن التحيل على إسقاط حق المرأة من الميراث :
فأجاب :

" لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحيل في ذلك ؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم ، وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ، وجميع علماء المسلمين على ذلك ، قال الله تعالى :
( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 ، وقال في آخر السورة : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء/176 .

فالواجب على جميع المسلمين العمل بشرع الله في المواريث وغيرها والحذر مما يخالف ذلك ، والإنكار على من أنكر شرع الله ، أو تحيل في مخالفته في حرمان النساء من الميراث أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهر .

وهؤلاء الذين يحرمون النساء من الميراث أو يتحيلون في ذلك مع كونهم خالفوا الشرع المطهر وخالفوا إجماع علماء المسلمين قد تأسوا بأعمال الجاهلية من الكفار في حرمان المرأة من الميراث" انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/221) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
ما الحكم الشرعي فيمن يحرمون الزوجات من الإرث بعد أزواجهن وكذلك البنات بعد أبيهن ؟
فأجاب :

"حرمان الزوجات من ميراث أزواجهن وكذلك حرمان البنات من ميراث آبائهن من فعل الجاهلية ؛ لأن أهل الجاهلية هم الذين يحرمون الإناث من الميراث ، والله جل وعلا جعل للزوجات ميراثًا لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) سورة النساء/12.

كذلك جعل للبنات نصيبًا من ميراث آبائهن قال تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) سورة النساء/11.

هذا هو دين الإسلام الذي أنصف المرأة وأعطاها نصيبها قال تعالى : ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ) سورة النساء/7. " انتهى.



ثانياً :
يقسم الميراث بين الذكور والإناث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 ، بمعنى أن للذكر ضعف ما للأنثى ، فلو أن الذكر يأخذ ألفاً ، فالأنثى خمسمائة ، وهكذا .
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب


[/frame]

كتبت : محبة رسول الهدى
-
جزاك الله خيراً
و نفعنا الله بما قدمت




كتبت : دكتورة سامية
-
class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة محبة رسول الهدى:
جزاك الله خيراً
و نفعنا الله بما قدمت






أختي الفاضلة
أشكركِ وجزاكِ الله عني كل خير
وتقبل الله منا ومنك
تقديري
دمتِ بخير
كتبت : أمواج رجيم
-
الصفحات 1 2  3 

التالي

حكم الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم

السابق

حكم إعطاء المصحف للكافر

كلمات ذات علاقة
ميراثها , المرأة , الشرعي‏!‏ , حرمان , حكم