فتاوى خاصة بالتصاميم وللمصممين

مجتمع رجيم / منتدى التصميم والفوتوشوب
كتبت : حنين للجنان
-



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


إحدى الأخوات تسأل تقول أنها ترسم وتحب الرسم ، وتحرص ألا ترسم ملامح الوجه والرقبة في ذوات الأوراح ، فما حكم رسمها؟

جزاكم الله خيراً ونفع بكم




الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

إذا لم تظهر ملامح للصورة ، ولم تكن صورة كاملة ، فلا تُعتبر صورة ، إلاّ أنه يُخشَى أن يُؤدِّي ذلك إلى التساهل بالتصوير .

وسبق :
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=75823





والله تعالى أعلم .



رابط الفتوى


http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=81207

كتبت : حنين للجنان
-


رسم شكل الإنسان بدون ملامح عن طريق برنامج الفلاش



أنا أستخدم برنامج يسمى بالفلاش وأنا عندما أستخدمه أرسم شكل إنسان لكن بدون ملامح وأحركه في البرنامج فهل هذا يجوز ؟





الحمد لله

لا يجوز رسم أو تصوير ذوات الأرواح من الإنسان أو الطير أو الحيوان ، لما في ذلك من المضاهاة لخلق الله تعالى ، كما جاء معللا في الحديث ، فقد روى البخاري (5954) ومسلم (2107) واللفظ له عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ، وَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ .
والسهوة : الرف أو الطاق . وقيل : هو ما يشبه الخزانة .
والقرام : ستر رقيق في ألوان ونقوش .
لكن إذا كان الرسم أو الصورة خاليا من الملامح التي تبين العين والأنف والفم ، فلا يدخل ذلك في التحريم لعدم المضاهاة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما مسألة القطن ( يعني : العرائس التي تصنع للأطفال من القطن ) والذي ما تتبين له صورة رغم ما هنالك من أعضاء ورأس ورقبة ولكن ليس فيه عيون وأنف فما فيه بأس ؛ لأن هذا لا يضاهي خلق الله " .
وقال أيضاً : " كل من صنع شيئاً يضاهي خلق الله : فهو داخل في الحديث ، وهو : ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين . . . ) ، وقوله ( أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) ، لكن كما قلت : إنه إذا لم تكن الصورة واضحة ، أي : ليس فيها عين ولا أنف ولا فم ولا أصابع : فهذه ليست صورة كاملة ، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (2/278، 279).
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


رابط الفتوى

http://www.islamqa.info/ar/ref/102988
كتبت : حنين للجنان
-


رسم الأشخاص من الجهة الخلفية



ما حكم رسم الأشخاص من الخلف ؟


الحمد لله
محل التحريم في الرسم والتصوير هو الوجه ، فإنه المقصود من الرسم أصلا ، حتى إن لفظ
" الصورة " إذا أطلق انصرف إليه .
جاء في "لسان العرب" (4/471) : " قال ابن سِيدَه : الصورة في الشكل " انتهى .
وعَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ رضي الله عنه : (أَنَّ جَارِيَةً لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ ، فَقَالَ لَهُ سُوَيْدٌ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ) رواه مسلم (1658) .
قال الحافظ ابن حجر "فتح الباري" (1/176) : " أي : الوجه الذي لا يحل ضربه " انتهى .
فإذا كانت الصورة لا تظهر فيها ملامح الوجه ، لم يعد فيه ما يوجب المنع والتحريم .
ويدل لذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن قول جبريل عليه السلام له : (فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقطَعْ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ) رواه أبو داود (4158) والترمذي (2806) وقال حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال ابن قدامة في "المغني" (8/111) :
" فإن قَطَعَ رأسَ الصورة ذهبت الكراهة . قال ابن عباس : الصورة الرأس ، فإذا قطع الرأس فليس بصورة . وحكي ذلك عن عكرمة " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين – كما في "مجموع الفتاوى" (2/278،279) :
" إذا لم تكن الصورة واضحة ، أي : ليس فيها عين ، ولا أنف ، ولا فم ، ولا أصابع : فهذه ليست صورة كاملة ، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل " انتهى .
وقال الشيخ أيضاً في "لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/150، سؤال/23) وقد سئل عن حكم تصوير الآدمي من قفاه ، فتعجب من وقوعه والغرض منه ثم قال :
" وإذا قدر أنها وجدت فليست بصورة ، يعني : هذه مثل الظل ، مثل إنسان يمشي في الشمس يكون له ظل " انتهى .
وعلى هذا ؛ فلا حرج في رسم وتصوير الشخص من الخلف .

وانظر جواب السؤال رقم (102988) .والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب




رابط الفتوى


http://www.islamqa.info/ar/ref/106042/102988
)
كتبت : حنين للجنان
-


رسم عين وفم للأطفال في الملعقة !



ما حكم رسم عين وفم في غير ذوات الأرواح كالملعقة بحجة أن علة تحريم التصوير ليست موجودة هنا فليس في هذا مضاهاة خلق الله ولا يخشى عبادته من دون الله والمعلمة ترى تأثير هذا على الأطفال في الروضة وأنه بديل عن الصور المحرمة ؟



الحمد لله
لا يجوز رسم أو تصوير ذوات الأرواح من الإنسان أو الطير أو الحيوان ، لما في ذلك من المضاهاة لخلق الله تعالى ، كما جاء معللا في الحديث ، فقد روى البخاري (5954) ومسلم (2107) واللفظ له عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ ، وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ، وَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ .
والسهوة : الرف أو الطاق . وقيل : هو ما يشبه الخزانة .
والقرام : ستر رقيق في ألوان ونقوش .
وأما رسم العين والفم في ملعقة ، فلا يدخل في الصورة المحرمة ؛ لعدم المضاهاة ، ولكونها صورة ناقصة غير كاملة .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب




رابط الفتوى


http://www.islamqa.info/ar/ref/103029


كتبت : حنين للجنان
-



حكم تنزيل صور وتصاميم من الإنترنت




السؤال: تتوفر في مواقع كثيرة على الإنترنت وفي المنتديات تنزيل مجاني لصور وتصاميم قامت بصناعتها جهات أخرى ، بحيث إن تلك الجهات تقوم ببيعها على مواقعها ، في حين نجدها موجودة مجانا على مواقع غير رسمية ، كالمنتديات ومواقع الرفع وغيرها . فما حكم تنزيل هذه الصور ، حيث إنني أعلم أن هناك أشخاصا قاموا بسرقة أو شراء هذه الصور ، ومن ثم نشرها إلى الآخرين مجانا ، في حين أنك لا تستطيع الحصول عليها مجانا من الشركة الأصلي . ولأبين لكم... إذا قمت أنا بتنزيل هذه الصور ، قد أستخدمها أنا في التصاميم ، أو في تصميم أعمال لا تغضب وجه الله ، أي في أمور عادية ، كإعلانات ، أو وضع كلمة ، أو ما شابه. وأريد أيضا أن أستفسر عن تفسير الآية : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) في هذا الخصوص ؛ فهل يحل لي استخدام شيء أعلم أنه مسروق ؟؟




الجواب :
الحمد لله
الصور والتصاميم والبرامج والكتب كل ذلك يدخل فيما يعرف بالحقوق الفكرية والمعنوية ، وهي حقوق مكفولة لأصحابها لا يجوز الاعتداء عليها ، وقد سبق بيان ذلك ، وينظر أجوبة الأسئلة : ( 81614 ) و ( 95173 ) و ( 38847 ) و ( 116782 ) .
فإذا علمتَ أن هذه الصور والتصاميم لا يأذن أصحابها في نسخها مجانا ، وأن من يعرضها في الإنترنت قام بسرقتها ، لم يجز لك الاستفادة منها في عمل تجاري ؛ لما في ذلك من الاعتداء وأكل المال بالباطل ، ولم يجز أيضا إعادة نشرها في الإنترنت -ولو مجانا - ؛ لأنه اعتداء على أصحابها ، ومشاركة للسارق في سرقته .
وأما الاستفادة الشخصية منها - غير الربحية - ، مع عدم نشرها في الإنترنت ، فلا يظهر مانع منه .
وأما قوله تعالى : ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) الأنعام/164 ، فيفيد أنه لا يتحمل أحد وزر غيره ، لكن إن أعان على المعصية ، أو تابعه عليها ، أو أضرّ بالغير : كان مقترفا للوزر ، ويتحمل هو وزر نفسه ، وإن كان العامل الأول يتحمل أيضا وزره ، ووزر من تبعه على عمله .
ولهذا لا يجوز شراء المسروق لما فيه من إعانة السارق ، كما لا يجوز نشر المسروق في الإنترنت أو غيره لما فيه من الإضرار بصاحب الحق .
هذا إذا علم الإنسان أن الصور أو التصاميم مسروقة ، وأما إذ وجدها في الإنترنت ، ولم يعلم منع أصحابها من نسخها وتنزيلها ، فلا حرج عليه في الاستفادة منها ؛ لأن الأصل أنها موضوعة للنشر والفائدة .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب



رابط الفتوى


http://www.islamqa.info/ar/ref/163693/تصميم%20صور



كتبت : حنين للجنان
-

حكم العمل في تصميم المواقع
وادخال صور الاطفال عليها



أعمل في تصميم المواقع ، علماً بأن المواقع التي أصممها لا تحتوي على صور نساء ، ولا صور مخلة بالآداب الشرعية ونحوها ، ولا أدخل لتصاميمي الموسيقى أو الأغاني ، فقط أقوم بتصميم شكل ال ، هل علي شيء في ذلك ؟ والمال الذي أكسبه حلال أم حرام ؟ وهل علي إثم إذا قام بعد ذلك العميل الذي قمت بتصميم ال له بوضع أشياء محرمة في ه من أغاني وصور ونحوها ؟ وهل هناك حرج في إدخالي على التصميم صور الأطفال؟.

الحمد لله
هذه من المسائل التي عم بها البلاء اليوم ، نتيجة انتشار المعاصي ، فتنوعت أساليب المحرمات وأدواتها ، فلم يكد يسلم باب إلا وللشيطان فيه مدخل ، حتى اختلط على المسلمين أمرهم ، ولحقتهم المشقة في تحري الحلال واجتناب الحرام ، والله سبحانه وتعالى حسيب المتقين ، وكافي عباده المؤمنين ، يرى منهم حبهم لطاعته وكرههم لمعصيته ، وسيكافئهم بإذنه مغفرة وعفوا ورضوانا وإحسانا .
وفي قواعد البيع والإجارة الجائزة في الشريعة الإسلامية : كونها مما لا يُعصى الله تعالى بها ، فلا تكون عوناً على معصية ، ولا تؤدي إلى وقوعٍ في محرم ؛ فالشريعة إذا حرمت شيئا، حرمت كل ما يؤدي إليه ويعين عليه ، وأمرت بسد كل طريق يوصل إليه .
قال الله عز وجل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
"فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ، ثم إعانة غيره على تركه" انتهى.
"تفسير السعدي" ( ص 218 ) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" ( 3 / 140 ) :
"لا يصح عند جمهور الفقهاء بيع العنب لمن يتخذه خمرا , ولا بيع بندق لقمار , ولا دار لتعمل كنيسة , ولا بيع الخشبة لمن يتخذها صليبا , ولا بيع النحاس لمن يتخذه ناقوسا . وكذلك كل شيء علم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز" انتهى .
فإذا تيقن البائع أو المصمم أو المنتج أن ما صممه سيُستعمل في الحرام : فلا يجوز أن يبيعه أو ينتجه ، وكذا الحكم إذا غلب على ظنه وإن لم يتيقن .
أما إن شك في الأمر ، أو لم يعلم شيئا عن مآل استعمال ما سيبيعه وينتجه : فلا حرج عليه من بيعه وتصميمه ، والإثم على من يستعمله في الحرام .
قال ابن حزم رحمه الله :
"ولا يحل بيع شيء ممن يوقن أنه يعصي الله به أو فيه , وهو مفسوخ أبدا : كبيع كل شيء يعصر ممن يوقن أنه يعمله خمراً ، وكبيع المملوك ممن يوقن أنه يسيء ملكته ، أو كبيع السلاح أو الخيل ممن يوقن أنه يعدو بها على المسلمين ، أو كبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه , وهكذا في كل شيء ; لقول الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .
والبيوع التي ذكرنا : تعاون ظاهر على الإثم والعدوان بلا تطويل , وفسخها تعاون على البر والتقوى .
فإن لم يوقن بشيء من ذلك : فالبيع صحيح ; لأنه لم يعن على إثم , فإن عصى المشتري الله تعالى بعد ذلك فعليه (يعني: الإثم على المشتري فقط لا على البائع)" انتهى .
"المحلى" ( 7 / 522 ) .
وكذلك الحكم بالنسبة لك أخي السائل :
من جاءك وقد علمت أنه يريد تصميم ليستعمله في الحرام : كالبنوك الربوية أو الصور الإباحية أو بيع المحرمات من خمر وخنزير ودخان أو مواقع الأفلام والموسيقى : فلا يجوز لك تصميم ال له ، ولا يحل لك إعانته على المنكر الذي يريد ، بل الواجب عليك نصحه وإرشاده وتذكيره بتقوى الله عز وجل .
أما إن لم تعلم شيئاً عن سبب طلب تصميم ال ، أو كان الغالب استعمال ال في المباحات والأشياء النافعة : فلا حرج عليك من تصميمه وبيعه ، ولو خلط صاحبه في استعماله بعض الحرام : فالأحكام الشرعية تبنى على الغالب وليس على القليل النادر .
وانظر إجابات الأسئلة : ( 22756 ) و ( 95029 ) و ( 98062 ) .
وأما حكم إدخال صور الأطفال على المواقع التي تصممها فلا يجوز ذلك ، وقد سبق أن بينا تحريم التصوير ، سواء كان مرسوما باليد أو ملتقطاً بالآلة (الكاميرا الفوتوغرافية) ، ولا يستثنى من هذا التحريم إلا ما تتعلق به حاجة أو ضرورة ، كصور جواز السفر ونحو ذلك مما يحتاج إليه . وانظر جواب السؤال (20325) .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب

http://islamqa.info/ar/ref/105325/%D...B0%D9%84%D9%83

الصفحات 1  2  3 4 

التالي

مسابقة :صممي موضوعك على ذوقك

السابق

قوانين وضوابط قسم الفوتوشوب

كلمات ذات علاقة
بالبشاميل , خاصة , فتاوى