أفتوني جزاكم الله خير ضروري :(

مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
كتبت : pinkro0ose
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
حبيباتي حابه أستفسر عن موضوع و إن شاء الله ألقى إجابه تريح قلبي لأني والله في قلق smile05.gif

الموضوع كالتالي icon4.gif

أنا عندي مشكله في دورتي و أهملتها و للأسف أنقطعت فتره طويله تقريباً 3 سنين pinch.gif
و دحين بدأت أتعالج الحمدلله
المهم
الدكتوره وصفت لي حبوب تنزلها بإذن الله و فعلاً نزلت الدوره الحمدلله
و بغزاااااااااااره لكن الموضوع أحسو عدا الحد الطبيعي دحين تقريباً لي 15 يوم ومعايا ما زالت

الدكتوره قالت طبيعي لأنها كانت منقطعه و هدا جسمك بيستجيب للعلاج الحمدلله لصغر سنك icon4.gif

لكن خايفه أحس مو مرتاحه و ماني قادره أفوت الصلاه smile05.gif

اللي أبا أفهمو هل أصلي و لا لا
مع العلم إن الدوره خلال الكم يوم دي تجي من الصباح للمسا بغزاره وتقطع فترة الليل
على عكس ال 7 الأيام الأولى كانت تنزل بغزاره و متواصله طول الوقت الحمدلله ..

لكن دحين تقريبا صرت أغتسل كل يوم في الليل عشان أصلي العشا و الوتر والفجر وفي كل مره اغتسل أكتشف انها ما زالت تنزل من الصباح للمسا و توقف في الليل

سؤالي : و اجب عليا كل يوم أغتسل في الليل عشان أصلي العشا ولا لا؟؟!icon4.gif و يجوز أمسك القرآن أشتقت له و خايفه smile05.gif
أدري كلامي كتير بس أبا أرتااااح crying.gif
كتبت : سنبلة الخير .
-
جزاك الله خيرا على طرح هذا السؤال المهم
اسال الله ان يشفيكِ حبيتبي

ارجو النظر الى هذه الفتوى




حكم صيام وصلاة المرأة إذا لم ينقطع دمها بعد خمسة عشر يوما



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام هذا الدم قد تجاوزت مدته خمسة عشر يوماً وليلة، فقد صرت بذلك مستحاضة، والواجب عليك الآن هو الواجب على المستحاضة فتتحفظين بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بوضوئك هذا الفرض وما شئت من النوافل، وصومك زمن الاستحاضة صحيح فلا يلزم قضاء شيء من تلك الأيام التي صمتها زمن الاستحاضة، وإذا كانت لك عادة سابقة تعرفينها فالدم الذي ترينه من زمنها تعتبرينه حيضاً وما جاوزه يكون استحاضة، وإذا لم تكن لك عادة فإن كنت تميزين دم الحيض بلونه وريحه وغلظه والألم المصاحب لخروجه فما ميزت فيه صفة دم الحيض فهو حيض تجلسين أيامه، ثم تغتسلين بعد انقطاعه ولك فيما زاد على ذلك حكم المستحاضة، وإن لم تكن لك عادة ولا تمييز صالح فإنك تجلسين بالتحري ستة أيام أو سبعة تعدينها حيضاً وما زاد على ذلك يكون استحاضة، فتغتسلين بعد انقضاء الأيام التي تتحيضينها ثم تفعلين ما ذكرنا مما يجب على المستحاضة، ولا تقضين من الأيام إلا ما تركت صومه في الوقت الذي تعدين نفسك فيه حائضاً، إلا أن عليك قضاء الصلوات التي تركتها بعد انقضاء مدة حيضك قبل أن تتبيني كونك مستحاضة. وراجعي في العمرة للمستحاضة الفتوى رقم: 132527.
والله أعلم.


اسلام ويب



السؤال:


أعاني من فرط الطمث وأيام العادة غير منتظمة ، فإذا زادت الأيام عن 10 أو 15 يوماً هل يجوز لي أن أصلي أم لا ؟.





الجواب:

الحمد لله

ليس في الشرع دليل ثابت يبيِّن أقل مدة للحيض أو أكثره ، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام ؟

فأجاب :

" ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدٌّ بالأيام على الصحيح ؛ لقول الله عز وجل : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 . فلم يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة ، بل جعل غاية المنع هي الطهر ، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً أو عدماً ، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ، ومتى طهرت منه زالت أحكامه ، ثم إن التحديد لا دليل عليه ، مع أن الضرورة داعية إلى بيانه ، فلو كان التحديد بسنٍّ أو زمن ثابتاً شرعاً لكان مبيَّناً في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، فبناء عليه : فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين ، إلا يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً ، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر ، فإنه حينئذٍ يكون دم استحاضة .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/271) .

وعلى هذا فلا يجوز لكِ أن تصلي إلا بعد انقطاع الدورة الشهرية والاغتسال من الحيض ، ويعرف انقطاع دم الحيض بإحدى علامتين : إما نزول القصة البيضاء - وهو سائل أبيض يخرج عند انتهاء الحيض - ، وإما بالجفاف التام للدم .


والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب









إذا كانت المرأة تأتيها الدورة الشهرية أكثر من 15 يوم علما أن 6 الأيام الأولى خفيفة جدا وبعد اليوم 6 دورة عادية وتستمر معها أكثر من 15 يوم ربما 18 أو 19 هل بعد 15 يوم تصلي وتصوم أم ما ذا تفعل ؟
علما بأنها بنت وغير متزوجة ولم أستعمل أي حبوب تخص الدورة الشهرية
أرجوا منك ولكم مني جزيل الشكر والدعاء لكم في ظهر الغيب . وجزاكم الله خيرا.



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

جمهور أهل العلم على أن أَكْثَر الحيض خَمْسَةَ عَشَرَ يومًا
قال شيخنا العثيمين رحمه الله : وعند العلماء أن الدَّم إِذا أطبق على المرأة وصار لا ينقطع عنها ، فإِنها تكون مستحاضة ، فأكثر الشَّهر يجعل له حُكْم الكُلِّ ، ويكون الزَّائد على خمسة عشر يوماً استحاضة ، فكلُّ امرأة زاد دمها على خمسة عشر يوماً يكون استحاضة . اهـ .

فما يكون قبل الدورة المعتادة ، لا يأخذ حُكم الحيض ، إذا كانت أيام الحيض المعتادة تَصِل إلى خمسة عشر يوما .
لأن الحيض في اللغة هو السَّيَلان .
والنقطة والنقطتان لا تُعتبر مِن الحيض ، وكذلك الكُدْرَة والصُّفْرَة قبل الحيض.

قالت أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نَعُدّ الكُدْرَة والصُّفْرَة شيئا . رواه البخاري .
وفي رواية لأبي داود : كنا لا نَعُدّ الكدرة والصفرة بعد الطُّهْر شيئا .
قال ابن عبد البر : الصُّفْرَة والكُدْرَة قبل الحيض وبعده سواء . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد









كتبت : * أم أحمد *
-



سئل الشيخ محمد بن عثيمين
إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً و الذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار .. فماذا عليها أن تفعل ؟


الجواب :
الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يُعتبر طهراً ، و على هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض ، و قال بعض أهل العلم من كانت ترى يوماً دماً و يوماً نقاءً فالدم حيض و النقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة و هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله .



سئل الشيخ محمد بن عثيمين
ما حكم قراءة الحائض و النفساء للقرآن نظراً و حفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة ؟


الجواب:
لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة كالمرأة المعلمة أو الدراسة أو التي تقرأ وردها في ليل أو نهار ، و أما القراءة – أعني قراءة القرآن – لطلب الأجر و ثواب التلاوة فالأفضل ألاّ تفعل لأن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
بعض النساء يستمر معهن الدم و أحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود .. فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم و الصلاة و سائر العبادات ؟


الجواب :
المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة و انقضت عادتها فإنها تغتسل و تصلي و تصوم و ما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً ، و قال بعض أهل العلم أنها متى رأت الدم فهو حيض و متى طهرت منه فهي طاهر و إن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً .



سئل الشيخ محمد بن عثيمين
إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً و هي لم تقضِ بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر ؟


الجواب :
في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة لأنها لم تفرط و لم تأثم حيث أنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ، و منهم من قال أنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه و سلم : [ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ] و الاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها .


من أحكام الحيض والاستحاضة




السؤال
أرجو منكم الرد علي في أسرع وقت ممكن، لأن ‏السؤال متعلق بالصلاة. ‏ أنا امرأة متزوجة من أربع سنوات ونصف، ‏أجهضت حملي خمس مرات، ولله الحمد، قمت ‏بإجراء عملية للرحم في تاريخ 30 أكتوبر ‏‏2012 ، بعد أسبوع من إجراء العملية أتتني ‏الدورة الشهرية بتاريخ 8 نوفمبر 2012، علما ‏أنها كانت قد أتتني في شهر أكتوبر في تاريخ ‏‏21 أكتوبر 2012. بعد استشارة الطبيبة ‏أخبرتني أن الأمر طبيعي بعد إجراء العملية، ‏ولكن المشكلة تكمن الآن في أن الدم توقف في ‏تاريخ 15 نوفمبر 2012 ‪ولازال‬ يستمر نزوله ‏ككدرة وصفرة، واليوم أصبح التاريخ 24 نوفمبر ‏‏2012 ولم يتوقف. ‏ سؤالي : لم أر أبدا بعد الدورة الجفاف، ولا ‏القصة البيضاء، فقط توقف الدم، فاستمريت في ‏عدم الصلاة إلى‬ تاريخ 21 نوفمبر 2012 إلى ‏أن أغتسلت وباشرت الصلاة خوفا من أن ‏تكون واجبة علي، علما أني إلى الآن لم أر ‏علامة الطهر.‏ ‏ فهل صلاتي صحيحة؟ وهل علي قضاء ما ‏فاتني من الصلوات أم علي الانتظار إلى أن أرى ‏الطهر ؟؟؟ وأود استشارتكم كذلك في حكم تأجيل أداء الحج ‏من أجل رغبتي في الحمل ؟؟؟ ‏ وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وأسأل المولى أن ‏يرزقكم الفردوس الأعلى.‏


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرة والكدرة تعد حيضا إذا كانت متصلة بالدم كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 134502 لكن ما دامت مدة الدم وما اتصل به من صفرة وكدرة قد تجاوزت خمسة عشر يوما فقد تبين أنك مستحاضة، والواجب عليك أن تفعلي ما تفعله المستحاضة من الرجوع إلى عادتك السابقة، فتجلسينها، فإن لم تكن لك عادة فاعملي بالتمييز الصالح، فتكون الأيام التي رأيت فيها الدم الأحمر المتميز حيضا ويكون ما عداها استحاضة، وانظري الفتوى رقم: 156433.
وعليه، فما دمت قد أخرت الغسل تلك المدة، فالواجب عليك أن تقضي صلوات الأيام التي ظننتها حيضا ولم تكن كذلك، وهي الأيام الزائدة عن عادتك إن كانت لك عادة، وإن لم تكن لك عادة، فتقضين صلوات الأيام التي تعرفين بالتمييز الصالح كونها استحاضة؛ ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806، ويلزمك والحال ما ذكر من كونك مستحاضة أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، إلا أن ينقطع خروج تلك الإفرازات زمنا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، فتنتظرين حتى تصلي في هذا الوقت.
وأما الحج، فإن كنت حججت حجة الإسلام فلا حرج عليك في تأجيل الحج مرة أخرى إن شئت، وإن كنت لم تحجي حجة الإسلام فإن جاء وقت خروج الناس للحج وكانت لديك الاستطاعة للخروج له، وجب عليك المبادرة بذلك ولم يجز لك تأخيره لأن الحج واجب على الفور، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 185941 .
والله أعلم.






المراد بزمن الحيض وضابطه



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمراد بزمن الحيض على ما يظهر زمن إمكان الحيض. وضابطه -إن كان الدم عائدا بعد انقطاعه - أن لا يزيد مجموع أيام الدم وما بينهما من انقطاع عن خمسة عشر يوما، وهي أكثر مدة الحيض عند الجمهور. فإن حصل هذا الشرط فهو حيض واحد. أما إن كان بين ابتداء الحيض وانتهاء الحيضة السابقة عليه خمسة عشر يوما فأكثر عند الجمهور، وثلاثة عشر يوما فأكثر عند الحنابلة، وهي أقل مدة الطهر بين الحيضتين، فهذا حيض أيضا، لكنه حيض ثان أي حيضة أخرى، فمهما رأت المرأة الدم في زمن الإمكان -وهو الذي وصفناه- فهو حيض. وما خرج عن زمن الإمكان فهو استحاضة، وما رأته المرأة من دم بعد انتهاء مدة عادتها فهو حيض ما لم يجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما كما ذكرنا. فمتى جاوزها فهو استحاضة، فإن من المعلوم أن عادة المرأة قد تتغير، لكنها إذا رأت صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها، فإن كانت متصلة بالدم فهي حيض ما دام ذلك في زمن الإمكان، وإن رأت الطهر ثم رأت صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها فليس بحيض، بل له أحكام المستحاضة كما في الفتوى رقم: 117502.
ولا تخلتف هذه الأحكام باختلاف صفة الدم ما دام متصفا بلون الدم المعروف. وإنما ينظر في صفة الدم إذا كانت المرأة مستحاضة.
والله أعلم.


وأليك رابط مركز الفتوى للإستفاده أكثر
http://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=198611






كتبت : حنين للجنان
-



حياكِ الله اختي الغاليه
وجزاكِ الله خيرا




السؤال:
فضيلة الشيخ أنا أعاني من عدم انتظام في الدورة ، فأحيانا تغيب 5 أو 6 شهور ، المهم أتتني الدورة قبل ثلاثة أسابيع ، وإلى الآن لم تتوقف ، مع العلم أن لون ورائحة الدم دم دورة ؛ فماذا أفعل ؟ هل أصلي أم لا ؟ وإذا كان لازم أني أصلي ، هل أقضي شيئا من الصلاة الفائتة ؟ أرجو من حضرتك سرعة الرد ؛ لأنني في حيرة شديدة من أمري ، وأخاف أن أضيع الصلاة على نفسي ، وتقبلوا فائق الاحترام ، وجزاكم الله كل خير .


الجواب :
الحمد لله
الأصل أن الدم الذي ينزل من المرأة هو دم الحيض ، ما لم يطبق عليها الشهر كله ، أو كان لا ينقطع إلا يوما أو يومين فتكون حينئذ مستحاضة ، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم ، فلا حد لأكثر الحيض .
والحيض يزيد وينقص ، ويتقدم ويتأخر ، وقد ينحبس عن المرأة شهورا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فمن النساء من يبقى عليها الطهر أربعة أشهر ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل ، كأنه - والله أعلم - ينحبس ثم يأتي جميعاً ، ومن النساء من تحيض في الشهر ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أو عشرة " انتهى من "الشرح الممتع" (1/ 402).
وينظر للفائدة : سؤال رقم (131541) .
ولا يخفى أن الحائض لا تصلي ولا تصوم وأما المستحاضة فتصوم وتصلي ، ويطؤها زوجها .
وعليه :
فما ينزل عليك الآن هو حيض ، ما لم يستمر إلى تمام الشهر أو قبله بيوم أو يومين ، فتكونين مستحاضة ، وتراعين ذلك في الشهر التالي .
وانظري السؤال رقم (68818) لمعرفة كيف تصنع من تبين أنها مستحاضة .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب




مجموعة فتاوي من الاسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/cat/260



هنا اساله لابن عثيمين رحمه الله ..

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16919.shtml





كتبت : مي1987
-
انتي قدووووة لكل بنت
الله يوفقك
كتبت : أمواج رجيم
-
الله يشفيك ويعافيك
الصفحات 1 2 

التالي

شروط العباءة الشرعية الصحيحة

السابق

ياجماعة ساعدوني في ايجاد فتوى لموضوع حيرني في أمري ...انتظر ردكم بفارغ الصبر

كلمات ذات علاقة
أفتوني , الله , خير , جزاكم , ضروري