لا نفقة للمرأة من الزواج العرفي

مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
كتبت : دكتورة سامية
-
لا نفقة للمرأة من الزواج العرفي
لا نفقة للمرأة من الزواج العرفي

bsmlh.gif


[frame="11 90"]


لا نفقة للمرأة من الزواج العرفي


أحببت زميلا لي في العمل‏,‏ واستطاع اقناعي بشتي الطرق أن أتزوجه بعقد عرفي
حفاظا علي مكانته وصورته أمام زوجته وأبنائه ووسط زملائه‏.‏
وأثث لي منزلا أنيقا‏..‏ وبعد عامين حدثت خلافات كثيرة بيني وبين زوجي‏,‏
واتفقنا علي الانفصال‏,‏
فهل عقد زواجي صحيح من الوجهة الشرعية؟
وهل يحق لي مطالبته بنفقة زوجية؟

وهل أستطيع الرجوع والإقامة في منزل الزوجية مع العلم بوجود ورقة الزواج معي؟

أرجو سرعة الإجابة.


البداية مع رأي الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع والذي يوضحه لنا

د.علوي خليل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون قائلا:
الزواج العرفي غالبا ما يطلق علي الزواج الذي لم يسجل في المحكمة, وهذا الزواج إن اشتمل علي الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح لكنه لم يسجل في المحكمة, وقد يترتب علي ذلك مفاسد كثيرة, إذ أن المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها, وثبوت النسب وغير ذلك, ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد, فربما يتمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج, وهذه التجاوزات تحدث كثيرا.



وسواء كان الزواج عرفيا أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحا.
أما الأركان فأهمها: الإيجاب و القبول
وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني.



وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:4]
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:"التمس ولو خاتماً من حديد" رواه البخاري ومسلم.




كما ننبه إلى صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهي: ‏


‏(أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ‏ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً ‏عرفياً).‏


فهذه الصورة ليست زواجاً لا عرفياً ولا غيره، بل هي زنا لأنها تمت دون وجود ‏الولي والشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد ‏الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج كما تقدم.‏


والله أعلم.


ومن هنا فإننا ننصح بالبعد عن الزواج العرفي, والحرص علي الزواج الصحيح الموثق.

إسلام ويب
مركز الفتوى
جريدة الأهرام المصرية
الثلاثاء 21 من جمادي الاول 1434 هــ 2 أبريل 2013 السنة 137 العدد 46138

8032.gif?type=sigpic

أما عن رأي القانون في حقوق المرأة من زواجها بعقد عرفي فيوضحه

نشأت جلال عثمان المحامي بمحكمة النقض قائلا:
إن الزواج الموثق علي يد مأذون دليل علي قيام الزوجية, والزواج بورقة عرفية ليس له ظل في الحقيقة والواقع القانوني, فالزواج الموثق يحفظ حقوق كل من الزوجين المالية وغير المالية, وفي الزواج بورقة عرفية ضياع لهذه الحقوق.



فالزواج الموثق صيانة لشرف المرأة وشرف أهلها وفيه حماية لعرضها من ألسنة الناس, وفيه إحياء للولد ودليل علي ثبوت نسبه لأبيه, أما الزواج بورقة عرفية ففيه جدل أمام القضاء والناس.


والمشرع يعترف بالوثائق الرسمية ولا يعترف بالأوراق العرفية كما في المادة99 من القانون رقم87 لسنة1931, فلا تسمع دعاوي الزوجية عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية, وفي المادة17 من القانون رقم1 لسنة 2000 لا تقبل عند الإنكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أوالفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأي كتابة..

8032.gif?type=sigpic

ومؤدي ما سبق أن المشرع لم يعط للمرأة حقا سوي إقامة دعوي الطلاق أمام القضاء بأي ورقة عرفية, ولم يخولها إقامة أي من الدعاوي الناشئة عن الزواج مثل إثبات الزواج أو حقها في النفقة وباقي الحقوق الأخري, وذلك بقصد غلق باب الزواج بورقة عرفية, ولكنه أباح إثبات نسب الأبناء بكافة طرق الإثبات ومن بينها عقد الزواج العرفي.



أما الرجوع لما تسميه السائلة منزل الزوجية, فيمكنها الرجوع إليه من تلقاء نفسها, وإذا منعها من الدخول تتقدم بشكوي للنيابة العامة وتطلب تمكينها, لأن المشرع في هذه الحالة يحمي الحيازة في ذاتها مجردة عن سببها, وعليها تقديم صورة من عقدالزواج العرفي كقرينة علي إقامتها بتلك العين, وستستمع النيابة أقوال الجيران الملاصقين وستطلب تحريات المباحث, وسيكون كلاهما في صفها إذا كانت تدخل الشقة عيانا جهارا, وغالبا ما ستمكنها النيابة من الشقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
جريدة الأهرام المصرية
الثلاثاء 21 من جمادي الاول 1434 هــ 2 أبريل 2013 السنة 137 العدد 46138
دمتن بخير

[/frame]


كتبت : Hayat Rjeem
-
كتبت : دكتورة سامية
-
class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة ريرو.:


وإياكِ إن شاء الله
لا تحرميني من عبق التواصل
خالص تقديري
وكل الود
كتبت : جنه الفردوس ..
-
سلمت الايادي وجزاك الله كل الخير والبركه على الموضوع المهم وخصوصا الانتشار الكبير لهذا الزواج وخصوصا في الجامعات تبارك الله علينا المعرفه العلم نفع الله بكي بما طرحتي يا اختي الغاليه احلى تقييم لعيونك
كتبت : دكتورة سامية
-
class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة جنه الفردوس ..:
سلمت الايادي وجزاك الله كل الخير والبركه على الموضوع المهم وخصوصا الانتشار الكبير لهذا الزواج وخصوصا في الجامعات تبارك الله علينا المعرفه العلم نفع الله بكي بما طرحتي يا اختي الغاليه احلى تقييم لعيونك

سلمكِ الله من كل سوءٍ وشر أختي الكريمة
ازدان متصفحي بعبق المرور غاليتي
لا حرمني الله عذب التواصل
دمتِ بخير
خالص تقديري
وكل الود
كتبت : اية رفعت
-
الصفحات 1 2  3 

التالي

ارسلي سؤالك...للشيخ الذي تريدين.

السابق

كيفية قيام الليل

كلمات ذات علاقة
للمرأة , الزواج , العرفى , نفقة