الفتوى الرمضانيه التاسعه
مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
كتبت :
* أم أحمد *
-
الفتوى التاسعه
الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان
سؤال: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان، وماذا يكفي إطعامه من الأرز؟
الجواب:
لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان، إلا للعذر،
فإن أفطرتا للعذر وجب عليها قضاء الصوم؛ لقوله تعالى في المريض:
(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)
[البقرة:185].
وإن كان عذرهما الخوف على المولود, فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. من البر أو الأرز أو التمر
أو غيرها من قوت الآدميين. وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛
لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة
حتى يقوم الدليل على شغلها, وهذا مذهب أبي حنيفة, وهو قوي.
[الشيخ ابن عثيمين].