سؤال حملة محجبة ولكن ؟

مجتمع رجيم / ملتقى داعيات منتدى ريجيم
كتبت : ام ناصر**
-
هل الحجاب يتغير بتغير الوقت والزمان

طبعا لا وألف لا،
الحجاب أمر من الله عز وجل وهو واحد من الثوابت
التي لا تتغير ولا تتطور حسب الزمان و المكان
فالحجاب الذي أمرنا به الله هو نفسه الذي أمر به النساء
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
هو نفسه في السعودية أو فرنسا أو الصين أو المغرب...
ولو كان قابلا للتغيير لأخبرنا بذلك من لا ينطق عن الهوى


فهم أعداء الحجاب من قاعدة: "تبدل الأحكام بتبدل الزمان" وقاعدة: "العادة محكّمة" أنه ما دامت أعرافهم متطوّرة بتطوّر الأزمان فلا بدّ أن تكون الأحكام الشرعية كذلك
لا ريب أن هذا الكلام لو كان مقبولاً على ظاهره لاقتضى أن يكون مصير شرعية الأحكام كلها رهنًا بيد عادات الناس وأعرافهم، وهذا لا يمكن أن يقول به مسلم، لكن تحقيق المراد من هذه القاعدة أن ما تعارف عليه الناس وأصبح عرفًا لهم لا يخلو من حالات:
1- إما أن يكون هو بعينه حكمًا شرعيًا أيضًا بأن أوجده الشرع، أو كان موجودًا فيهم فدعا إليه وأكّده، مثال ذلك: الطهارة من النجس والحدث عند القيام إلى الصلاة، وستر العورة فيها، وحجب المرأة زينتها عن الأجانب، والقصاص والحدود وما شابه ذلك، فهذه كلها أمور تعدّ من أعراف المسلمين وعاداتهم، وهي في نفس الوقت أحكام شرعية يستوجب فعلها الثواب وتركها العقاب، سواء منها ما كان متعارفًا عليه قبل الإسلام ثم جاء الحكم الشرعي مؤيّدًا ومحسّنًا له كحكم القسامة والديه والطواف بالبيت، وما كان غير معروف قبل ذلك، وإنما أوجده الإسلام نفسه كأحكام الطهارة والصلاة والزكاة وغيرها.
فهذه الصورة من الأعراف لا يجوز أن يدخلها التبديل والتغيير مهما تبدلت الأزمنة وتطورت العادات والأحوال؛ لأنها بحدّ ذاتها أحكام شرعية ثبتت بأدلة باقية ما بقيت الدنيا، وليست هذه الصورة هي المعنية بقول الفقهاء: "العادة محكَّمة".
2- وإما أن لا يكون حكمًا شرعيًا، ولكن تعلّق به الحكم الشرعي بأن كان مناطًا له، مثال ذلك: ما يتعارفه الناس من وسائل التعبير وأساليب الخطاب والكلام، وما يتواضعون عليه من الأعمال المخلّة بالمروءة والآداب، وما تفرضه سنة الخلق والحياة في الإنسان مما لا دخل للإرادة والكليف فيه كاختلاف عادات الأقطار في سن البلوغ وفترة الحيض والنفاس إلى غير ذلك.
فهذه الأمثلة أمور ليست بحد ذاتها أحكامًا شرعية ولكنها متعلَّق ومناط لها، وهذه الصورة من العرف هي المقصودة من قول الفقهاء: "العادة محكمة"، فالأحكام المبنيّة على العرف والعادة هي التي تتغيّر بتغيّر العادة، وهنا فقط يصحّ أن يقال: "لا ينكر تبدّل الأحكام بتبدل الزمان"، وهذا لا يعدّ نسخًا للشريعة، لأن الحكم باق، وإنما لم تتوافر له شروط التطبيق فطبِّق غيره. يوضّحه أنّ العادة إذا تغيرت فمعنى ذلك أن حالة جديدة قد طرأت تستلزم تطبيق حكم آخر، أو أن الحكم الأصلي باق، ولكن تغير العادة استلزم توافر شروط معينة لطبيقه


أنزل الله شريعته التي جاءت في كتابه القويم القرآن الكريم وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم لتكون هادية للناس الصراط المستقيم ، ولتكون حاكمة على أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم إلى يوم الدين .
وقد ختم الله تعالى كتبه بالقرآن المجيد ، وختم رسله بمحمد صلى الله عليه وسلم الرسول الأمين .
ومن ضرورة ذلك أن تكون الأحكام الشرعية التي تضمنتها تلك الشريعة الخاتمة شاملة وثابتة لا يشوبها نقص أو قصور ، ولا يعتريها تبديل أو تغيير .
أدلة ثبات الأحكام الشرعية :
والمراد بالثبات هنا بقاء الحكم الشرعي على ما هو عليه ودوامه وعدم تغيره لا بزمان ولا بمكان ولا بغير ذلك .
والأدلة على ذلك كثيرة فمنها :
- قوله تعالى : { اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً } ( المائدة : 3 ) ، فالدين قد كمل ، والنعمة تمت ، والتغيير فيما قد كمل نقْص ، وما لم يكن يومئذ ديناً فلن يكون بعدُ ديناً ، والقول بجواز تغيير الحكم الشرعي يلزم عنه عدم التصديق بأن الله أكمل الدين ، وهو في الوقت نفسه رفض لنعمة الله التي أتمها علينا .
- قوله تعالى : { وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً } ( الأنعام : 115 ) ، قال ابن كثير - رحمه الله - : « أي صدقاً في الأخبار ، وعدلاً في الأوامر والنواهي » [8] ، والحكم الشرعي هو في باب الأمر والنهي ، وحيث تغير العدل كان الظلم .


1- إن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية : الآمرة والناهية، كحرمة الظلم ، وحرمة الزنى والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد ، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق ، فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان ، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال ، وتتغير وسائلها فقط .

2- إن أركان الإسلام وما علم من الدين بالضرورة لا يتغير ولا يتبدل ، ويبقى ثابتا كما ورد ، وكما كان في العصر الأول لأنها لا تقبل التبديل والتغيير.

3- إن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها ، ولا للاجتهاد، لا تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص.

4- إن أمور العقيدة أيضا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تقبل الاجتهاد، وهي ثابتة منذ نزولها ومن عهد الأنبياء والرسل السابقين ، حتى تقوم الساعة ، ولا تتغير بتغير الأزمان) انتهى من : القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي للدكتور محمد الزحيلي ص 319

وبهذا يتضح أنه لا إشكال في هذه القاعدة ، وأنه لا حجة فيها لمن يريد إباحة الربا أو الاختلاط مثلا أو يريد إلغاء الحدود والعقوبات ، لتغير الزمان ! فإن هذه الأمور المذكورة ثابتة بالنصوص الواضحة من الكتاب والسنة ، فلا مجال لتغييرها أو تبديلها ، إلا أن ينخلع الإنسان من دينه رأسا .


فهذه التشريعات الربانية قد صدرت من اللطيف الخبير الذي يعلم من خلق، وما يناسب خلقه في كل زمان ومكان، فلو كان هذا التشريع لزمان دون زمان، أو لمكان دون مكان، لبين ذلك في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما ما كان مستنده العرف مثل بعض أمور المعاملات فيمكن تغيرها بتغير الزمن والمكان والأحوال.


هل الحجاب يحمى المجتمع من الفساد؟

طبعا الحجاب يحمي المجتمعات الاسلامية من من أسباب الفساد وانتشار الامراض الاخلاقية التي تفتك فيه فتكا وترديه صريعا لا يقوى على النهوض و يحمي المرأة من أذى مرضى القلوب .
إن الحجاب الشرعي إنما شرعه الله عز وجل حماية للمرأة وللمجتمع كله قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ...} الآية ومن المعلوم أن الجلباب هو كل ساتر من أعلى الرأس إلى أسفل القدم وقد بين الله عز وجل في الآية حكمة عظيمة من حكمته في مشروعية الحجاب من أنه ستر للمرأة ولتعرف بالحصانة والعفاف والاستقامة ولكي لا تمتد إليها أيدي العابثين أو نظرات المسعورين وبهذا يتحقق بإذن الله عز وجل طهارة المجتمع بسد كل ما يقضي إلى إثارة الشهوات.


قال الشيخ عبد الله بن جبرين
الحجاب فرض على المرأة ، وهو أمرها بستر زينتها بما في ذلك وجهها وصدرها وسائر زينتها ، وقد فرض عليها حماية لها ، وصيانه لها عن الإبتذال وعن الإمتهان ، وذلك لأن المرأة محلٌ للشهوة ، ومحلٌ لنظر المفتونين فإذا تكشفت وأظهرت زينتها تبعتها الشهوات ، وتعلق بها الناس وتابعوها ، وكان ذلك سببا في كثرة الفواحش من الزنا ومقدماته ، ففرض عليها وأمرت به بقوله تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) والخمار هو ما يتدلى من الرأس فيغطي الوجه ، وكذلك الجلباب وهو الرداء الذي تستر به نفسها فلا يبدو منها شيئا .

وقال تعالى : ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) فهو إذن حماية للمرأة حتى لا تكون محلا لتلاعب الناس بها .




كلما زاد ستر المرأة ، زاد حياؤها وكلما زاد حياؤها زاد إيمانها
القائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
كتبت : * أم أحمد *
-
class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة ام ناصر**:
هل الحجاب يتغير بتغير الوقت والزمان

طبعا لا وألف لا،
الحجاب أمر من الله عز وجل وهو واحد من الثوابت
التي لا تتغير ولا تتطور حسب الزمان و المكان
فالحجاب الذي أمرنا به الله هو نفسه الذي أمر به النساء
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
هو نفسه في السعودية أو فرنسا أو الصين أو المغرب...
ولو كان قابلا للتغيير لأخبرنا بذلك من لا ينطق عن الهوى


فهم أعداء الحجاب من قاعدة: "تبدل الأحكام بتبدل الزمان" وقاعدة: "العادة محكّمة" أنه ما دامت أعرافهم متطوّرة بتطوّر الأزمان فلا بدّ أن تكون الأحكام الشرعية كذلك
لا ريب أن هذا الكلام لو كان مقبولاً على ظاهره لاقتضى أن يكون مصير شرعية الأحكام كلها رهنًا بيد عادات الناس وأعرافهم، وهذا لا يمكن أن يقول به مسلم، لكن تحقيق المراد من هذه القاعدة أن ما تعارف عليه الناس وأصبح عرفًا لهم لا يخلو من حالات:
1- إما أن يكون هو بعينه حكمًا شرعيًا أيضًا بأن أوجده الشرع، أو كان موجودًا فيهم فدعا إليه وأكّده، مثال ذلك: الطهارة من النجس والحدث عند القيام إلى الصلاة، وستر العورة فيها، وحجب المرأة زينتها عن الأجانب، والقصاص والحدود وما شابه ذلك، فهذه كلها أمور تعدّ من أعراف المسلمين وعاداتهم، وهي في نفس الوقت أحكام شرعية يستوجب فعلها الثواب وتركها العقاب، سواء منها ما كان متعارفًا عليه قبل الإسلام ثم جاء الحكم الشرعي مؤيّدًا ومحسّنًا له كحكم القسامة والديه والطواف بالبيت، وما كان غير معروف قبل ذلك، وإنما أوجده الإسلام نفسه كأحكام الطهارة والصلاة والزكاة وغيرها.
فهذه الصورة من الأعراف لا يجوز أن يدخلها التبديل والتغيير مهما تبدلت الأزمنة وتطورت العادات والأحوال؛ لأنها بحدّ ذاتها أحكام شرعية ثبتت بأدلة باقية ما بقيت الدنيا، وليست هذه الصورة هي المعنية بقول الفقهاء: "العادة محكَّمة".
2- وإما أن لا يكون حكمًا شرعيًا، ولكن تعلّق به الحكم الشرعي بأن كان مناطًا له، مثال ذلك: ما يتعارفه الناس من وسائل التعبير وأساليب الخطاب والكلام، وما يتواضعون عليه من الأعمال المخلّة بالمروءة والآداب، وما تفرضه سنة الخلق والحياة في الإنسان مما لا دخل للإرادة والكليف فيه كاختلاف عادات الأقطار في سن البلوغ وفترة الحيض والنفاس إلى غير ذلك.
فهذه الأمثلة أمور ليست بحد ذاتها أحكامًا شرعية ولكنها متعلَّق ومناط لها، وهذه الصورة من العرف هي المقصودة من قول الفقهاء: "العادة محكمة"، فالأحكام المبنيّة على العرف والعادة هي التي تتغيّر بتغيّر العادة، وهنا فقط يصحّ أن يقال: "لا ينكر تبدّل الأحكام بتبدل الزمان"، وهذا لا يعدّ نسخًا للشريعة، لأن الحكم باق، وإنما لم تتوافر له شروط التطبيق فطبِّق غيره. يوضّحه أنّ العادة إذا تغيرت فمعنى ذلك أن حالة جديدة قد طرأت تستلزم تطبيق حكم آخر، أو أن الحكم الأصلي باق، ولكن تغير العادة استلزم توافر شروط معينة لطبيقه


أنزل الله شريعته التي جاءت في كتابه القويم القرآن الكريم وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم لتكون هادية للناس الصراط المستقيم ، ولتكون حاكمة على أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم إلى يوم الدين .
وقد ختم الله تعالى كتبه بالقرآن المجيد ، وختم رسله بمحمد صلى الله عليه وسلم الرسول الأمين .
ومن ضرورة ذلك أن تكون الأحكام الشرعية التي تضمنتها تلك الشريعة الخاتمة شاملة وثابتة لا يشوبها نقص أو قصور ، ولا يعتريها تبديل أو تغيير .
أدلة ثبات الأحكام الشرعية :
والمراد بالثبات هنا بقاء الحكم الشرعي على ما هو عليه ودوامه وعدم تغيره لا بزمان ولا بمكان ولا بغير ذلك .
والأدلة على ذلك كثيرة فمنها :
- قوله تعالى : { اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً } ( المائدة : 3 ) ، فالدين قد كمل ، والنعمة تمت ، والتغيير فيما قد كمل نقْص ، وما لم يكن يومئذ ديناً فلن يكون بعدُ ديناً ، والقول بجواز تغيير الحكم الشرعي يلزم عنه عدم التصديق بأن الله أكمل الدين ، وهو في الوقت نفسه رفض لنعمة الله التي أتمها علينا .
- قوله تعالى : { وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً } ( الأنعام : 115 ) ، قال ابن كثير - رحمه الله - : « أي صدقاً في الأخبار ، وعدلاً في الأوامر والنواهي » [8] ، والحكم الشرعي هو في باب الأمر والنهي ، وحيث تغير العدل كان الظلم .


1- إن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية : الآمرة والناهية، كحرمة الظلم ، وحرمة الزنى والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد ، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق ، فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان ، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال ، وتتغير وسائلها فقط .

2- إن أركان الإسلام وما علم من الدين بالضرورة لا يتغير ولا يتبدل ، ويبقى ثابتا كما ورد ، وكما كان في العصر الأول لأنها لا تقبل التبديل والتغيير.

3- إن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها ، ولا للاجتهاد، لا تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص.

4- إن أمور العقيدة أيضا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تقبل الاجتهاد، وهي ثابتة منذ نزولها ومن عهد الأنبياء والرسل السابقين ، حتى تقوم الساعة ، ولا تتغير بتغير الأزمان) انتهى من : القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي للدكتور محمد الزحيلي ص 319

وبهذا يتضح أنه لا إشكال في هذه القاعدة ، وأنه لا حجة فيها لمن يريد إباحة الربا أو الاختلاط مثلا أو يريد إلغاء الحدود والعقوبات ، لتغير الزمان ! فإن هذه الأمور المذكورة ثابتة بالنصوص الواضحة من الكتاب والسنة ، فلا مجال لتغييرها أو تبديلها ، إلا أن ينخلع الإنسان من دينه رأسا .


فهذه التشريعات الربانية قد صدرت من اللطيف الخبير الذي يعلم من خلق، وما يناسب خلقه في كل زمان ومكان، فلو كان هذا التشريع لزمان دون زمان، أو لمكان دون مكان، لبين ذلك في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما ما كان مستنده العرف مثل بعض أمور المعاملات فيمكن تغيرها بتغير الزمن والمكان والأحوال.


هل الحجاب يحمى المجتمع من الفساد؟

طبعا الحجاب يحمي المجتمعات الاسلامية من من أسباب الفساد وانتشار الامراض الاخلاقية التي تفتك فيه فتكا وترديه صريعا لا يقوى على النهوض و يحمي المرأة من أذى مرضى القلوب .
إن الحجاب الشرعي إنما شرعه الله عز وجل حماية للمرأة وللمجتمع كله قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ...} الآية ومن المعلوم أن الجلباب هو كل ساتر من أعلى الرأس إلى أسفل القدم وقد بين الله عز وجل في الآية حكمة عظيمة من حكمته في مشروعية الحجاب من أنه ستر للمرأة ولتعرف بالحصانة والعفاف والاستقامة ولكي لا تمتد إليها أيدي العابثين أو نظرات المسعورين وبهذا يتحقق بإذن الله عز وجل طهارة المجتمع بسد كل ما يقضي إلى إثارة الشهوات.


قال الشيخ عبد الله بن جبرين
الحجاب فرض على المرأة ، وهو أمرها بستر زينتها بما في ذلك وجهها وصدرها وسائر زينتها ، وقد فرض عليها حماية لها ، وصيانه لها عن الإبتذال وعن الإمتهان ، وذلك لأن المرأة محلٌ للشهوة ، ومحلٌ لنظر المفتونين فإذا تكشفت وأظهرت زينتها تبعتها الشهوات ، وتعلق بها الناس وتابعوها ، وكان ذلك سببا في كثرة الفواحش من الزنا ومقدماته ، ففرض عليها وأمرت به بقوله تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) والخمار هو ما يتدلى من الرأس فيغطي الوجه ، وكذلك الجلباب وهو الرداء الذي تستر به نفسها فلا يبدو منها شيئا .

وقال تعالى : ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) فهو إذن حماية للمرأة حتى لا تكون محلا لتلاعب الناس بها .




كلما زاد ستر المرأة ، زاد حياؤها وكلما زاد حياؤها زاد إيمانها
القائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
حيّاكِ الله أختي العزيزه أم ناصر
إجابتكِ صحيحه ووافيه
وتستحقي عليها
50
نقطه

الصفحات 1  2  3  4

التالي

سؤال حملة محجبة ولكن ؟

السابق

سؤال حملة محجبة ولكن ؟

كلمات ذات علاقة
محجبة , حملة , سؤال , ولكن