هل يلزم الزوج أن يحج بزوجته؟
مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
كتبت :
ام ناصر**
-
زوجتي لم تحج الفريضة ، فهل يجب علي أن أذهب بها للحج ؟ وهل تلزمني نفقتها في الحج ؟.
الحمد لله
" إن كانت الزوجة قد اشترطت عليه في العقد أن يحج بها وجب عليه أن يفي بهذا الشرط ، وأن يحج بها ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) ،
وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1 .
وقال : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ) الإسراء/34 .
أما إذا لم تشترط عليه ذلك ، فإنه لا يلزمه أن يحج بها ،
ولكني أشير عليه أن يحج بها لأمور :
أولاً : طلباً للأجر ، لأنه يكتب له من الأجر مثل ما كتب لها ، وهي قد أدت فريضة .
ثانياً : أن ذلك سبب للألفة بينهما ، وكل شيء يوجب الألفة بين الزوجين فإنه مأمور به .
ثالثا : أن يمدح ويثني عليه بهذا العمل ، ويُقتدى به .
فليستعن بالله ويحج بزوجته . سواء شرطت عليه أم لم تشترط . وأما إذا اشترطت فيجب عليه أن يوفي به " انتهى .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . "فتاوى ابن عثيمين" (21/114) .
كتبت :
سنبلة الخير .
-
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكِ
تسلم يمناكِ على نقل هذه الفتوى المهمة
لاحرمت الاجر والثواب
تسلم يمناكِ على نقل هذه الفتوى المهمة
لاحرمت الاجر والثواب
كتبت :
ام ناصر**
-
شكرا لك
بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله خير الجزاء
دمتِ برضى الله وحفظه ورعايته
بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله خير الجزاء
دمتِ برضى الله وحفظه ورعايته
كتبت :
صفاء العمر
-
موضوع مهم هادف ونحن مقبلين على موسم الحج
جزاك الله خير
والافضل ان يكون زوجها محرما لها بالحج ما روى أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، تسافر مسيرة [ ص: 98 ] يوم ، إلا ومعها ذو محرم } . وعن ابن عباس ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لا يخلون رجل بامرأة ، إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم . فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إني كنت في غزوة كذا ، وانطلقت امرأتي حاجة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انطلق فاحجج مع امرأتك } . متفق عليهما . وروى ابن عمر ، وأبو سعيد ، نحوا من حديث أبي هريرة
جزاك الله خير
والافضل ان يكون زوجها محرما لها بالحج ما روى أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، تسافر مسيرة [ ص: 98 ] يوم ، إلا ومعها ذو محرم } . وعن ابن عباس ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لا يخلون رجل بامرأة ، إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم . فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إني كنت في غزوة كذا ، وانطلقت امرأتي حاجة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انطلق فاحجج مع امرأتك } . متفق عليهما . وروى ابن عمر ، وأبو سعيد ، نحوا من حديث أبي هريرة
كتبت :
روميساء22
-
سلمت يداكِ
وللجنه هداكِ
ومن النار حماكِ
وافر ودى
وللجنه هداكِ
ومن النار حماكِ
وافر ودى