فتوى مهمة للنساء بخصوص صيام العشر الاوائل من ذي الحجة
مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
كتبت :
إسلاموو
-
س:- أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم أقض ديني بعد هل لي أن أصوم العشر الأوائل من ذي الحجة ..؟
ج:- الحمد لله :
هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بصيام النافلة قبل قضاء رمضان ، وفيها خلاف بين العلماء ، فمن العلماء من حرم صيام النافلة
قبل قضاء الأيام التي على الإنسان ، لأن البدء بالفرض آكد من النفل ، ومن العلماء من أجاز ذلك .
وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عما إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب ، فهل يجوز للإنسان أن يفعل المستحب
ويجعل قضاء الواجب فيما بعد أو يبدأ بالواجب أولاً مثال : يوم عاشوراء وافق قضاء من رمضان ؟
فأجاب " : بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة ، لأن الفريضة دَيْنٌ واجب عليه ،
والنافلة تطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج ، وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان : اقض ما عليك قبل أن تتطوع ، فإن تطوع قبل أن يقضي
ما عليه فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح مادام في الوقت سعة ، لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني
مقدار ما عليه ، فمادام الأمر موسعا فالنفل جائز ، كصلاة الفريضة مثلا إذا صلى الإنسان تطوعا قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزا ،
فمن صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان
حصل له الأجران : أجر يوم عرفة ، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء ، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان ،
أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه ، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر » ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه
لا يعد صائما رمضان حتى يكمل القضاء ، وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم الست فإنه يصومها ولو
بقي عليه القضاء ، وهذا غلط فإن هذه الستة لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان "
مجموع فتاوى ابن عثيمين (20/438)
وعلى هذا ، فيجوز لك أن تصومي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة على أنها نافلة ، والأفضل لك أن تصوميها بنيّة قضاء رمضان ، ويحصل لك الأجران إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .
الاسلام سؤال وجواب
الإسلام سؤال وجواب