هل ينتفع الميت بحج غيره عنه بعد مماته؟
مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
كتبت :
روميساء22
-
هل ينتفع الميت بحج غيره عنه بعد مماته؟
أجابت لجنة الفتوي بالأزهر قائلة:
أجابت لجنة الفتوي بالأزهر الشريف, قائلة: أجمع العلماء علي أنه لا يجوز لمن قدر بنفسه علي الحج المفروض أن ينيب عنه غيره في أدائه, بل يجب عليه أن يؤديه بنفسه, ولو حج عنه غيره لا يسقط عنه الفرض لاستطاعته الحج وقت الإنابة,
وأجمع العلماء علي جواز الإنابة عند عدم الاستطاعة لمرض أو حبس, فإذا أدي النائب الحج سقط الفرض عن المحجوج عنه,
روي أحمد والنسائي:( أن امرأة جاءت إلي النبي, صلي الله عليه وسلم, فقال: يارسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت علي الراحلة أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان علي أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم, قال: فدين الله أحق أن يقضي)
وكذلك حديث ابن عباس, رضي الله عنهما.
وعليه فالحج يقع عن المحجوج عنه إذا كان ميئوسا من قدرته علي الحج المفروض بنفسه, ويشترط لجواز النيابة عن العاجز في الحج المفروض دوام العجز إلي الموت, ويشترط كذلك أن تكون نفقة المأمور من مال الآمر وهي ما يحتاج إليه في الحج من طعام وشراب وثياب إحرام وركوب.
كما يجب أن يكون النائب قد أدي أولا حجة الإسلام عن نفسه, واتفق العلماء علي جواز الحج عن الميت, إذا لم يؤد فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه, لما رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس, رضي الله عنهما, أن امرأة من جهينة جاءت إلي النبي, صلي الله عليه وسلم, فقالت: يارسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتي ماتت أ فأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان علي أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.
وفي شرح مسلم للنووي أن جواز الحج عن الميت مذهب جمهور الأئمة.
واتفق أهل العلم علي أن ثواب الحج عن الميت يصل إلي الميت, ففي صحيح البخاري عن ابن عباس, رضي الله عنهما, أن امرأة من جهينة جاءت إلي النبي, صلي الله عليه وسلم, فقالت: إن أمي قد نذرت أن تحج فلم تحج..
وفي شرح العقيدة الطحاوية: أنه إنما يصل إلي الميت ثواب النفقة والحج للحاج, وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح,
وكذلك ثواب الدعاء والصدقات يصل إلي الموتي بالإجماع وفي صحيح الحديث:( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به)
والله أعلي وأعلم.
نقلاً عن جريدة الأهرام
الجمعة 6 من ذو الحجة 1434 هــ 11 أكتوبر 2013 السنة 138 العدد 46330