قضية تتعلق بالركن المعنوي للجريمة

مجتمع رجيم / الأخبار المصورة
كتبت : قايدات المها
-
[FT=traditial arabic]قضية تتعلق بالركن المعنوي للجريمة[/FT]
[FT=traditial arabic]بواسطة باحث قانوني
[/FT]

[FT=traditial arabic]القضية هي[/FT]
[FT=traditial arabic]أرادت (ست الدار ) أن تقتل ضرتها ( ست الحُسن ) – وكانت (ست الدار ) تعلم أن ( ست الكل ) والدة ( ست الحُسن ) تقيم معها فلم يؤثر ذلك على مشروعها الإجرامي .
فقامت (ست الدار ) بإعداد 3 فطائر ودست فيها ( سُماً) وأرسلتها مع الشغالة ( سعدية ) .
وفي الطريق قامت ( سعدية ) بالتهام فطيرة من الفطائر التي معها .
وبعد أن تناولت ( ست الحُسن ) – و( ست الكل ) الفطيرتين ؛ شعرت كل منهما بآلام شديدة ؛ فذهبا إلى المستشفى ؛ وهناك تم مداركة ( ست الكل ) بالعلاج ؛ في حين توفيت ( ست الحُسن ) .
والمطلوب :
تحديد مسئولية ( ست الدار ) في هذه الواقعة ؟
وهل يتغير رأيك لو :
1- اتصلت ست الدار بالشغالة (سعدية ) أثناء الطريق بالهاتف المحمول ؛ غير أنها لم ترد عليها لأن الخط خارج الخدمة .
2- ست الدر ذهبت إلى منزل ست الحسن وقامت بتقديم أدوية لكل من ( ست الحسن) و( ست الكل) نتج عنها عدم وفاتهما .
3- ست الدار قامت بالاتصال بضرتها ( ست الحسن ) وأخبرتها بعدم تناول الفطائر لأن بها مادة سامة تمت إضافتها للفطائر عن طريق الخطأ .
الحل
أولاً : الوقائع :
1- أرادت (ست الدار ) أن تقتل ضرتها ( ست الحُسن ) – وكانت (ست الدار ) تعلم أن ( ست الكل ) أم ( ست الحُسن ) تقيم معها فلم يؤثر ذلك على مشروعها الإجرامي .
2- قامت (ست الدار ) بإعداد 3 فطائر ودست فيهم ( سُماً) وأرسلتهم مع الشغالة ( سعدية ) .
3- وفي الطريق قامت ( سعدية ) بالتهام فطيرة من الفطائر التي ممعها .
4- بعد أن تناولت ( ست الحُسن ) – و( ست الكل ) الفطيرتين ؛ شعرت كل منهما بآلام شديدة ؛ فذهبا إلى المستشفى ؛ وهناك تم مداركة ( ست الكل ) بالعلاج ؛ في حين توفيت ( ست الحُسن ) .
5- الفروض المعدلة :
(أ‌) أتصلت ست الدار بالشغالة (سعدية ) أثناء الطريق بالهاتف المحمول ؛ غير أنها لم ترد عليها لأن الخط خارج الخدمة .
(ب‌) ست الدر ذهبت إلى منزل ست الحسن وقامت بتقديم أدوية لكل من ( ست الحسن) و( ست الكل) نتج عنها عدم وفاتهما .
(ج) ست الدار قامت بالاتصال بضرتها ( ست الحسن ) وأخبرتها بعدم تناول الفطائر لأن بها مادة سامة تمت إضافتها للفطائر عن طريق الخطأ .
[/FT]

[FT=traditial arabic]ثانياً : المشاكل القانونية التي تثيرها الوقائع محـل القضية :
تثير القضية الماثلة المشاكل القانونية التالية :
1- ما مدى توافر القصد الجنائي العام في الواقعة الماثلة ؟
2- ما مدى توافر القصد الاحتمالي في الواقعة ؟
3- ما مدى توافر ( ماوراء القصد ) أو ( القصد المتجاوز ) في الواقعة ؟
4- ما مدى توافر الخطأ غير العمدي في الواقعة ؟ .
5- ما مدى توافر الحيدة عن الهدف في الواقعة ؟ .
6- ما مدى توافر التوبة الفعالة في الواقعة ؟.
7- ما مدى توافر الشروع في الجريمة في الواقعة ؟.
ثالثاً : المبادئ القانونية التي تثيرها الوقائع محـــل القضية :
(1) القصد الجنائي العام :
هو اتجا الارادة – عن العلم – إلى إحداث نتيجة غير مشروعة . ويتحلل القصد الجنائي إلى عنصرين هما : العلم والإرادة
وينصب العلم على :
1- محل الاعتداء في الجريمة .
2- خطورة سلوك الجاني على الكيان المادي أو المعنوي – بحسب الأحوال – للمجني عليه .
أما الإرادة فيجب أن تنتصرف إلى السلوك والنتيجة .
( راجع ص 627 من الكتاب )
(2) القصد الاحتمالي أو القصد المباشر :
القصد الاحتمالي – أو غير المباشر – يتمثل في اتجاه الإرادة نحو تحقيق نتيجة متوقعة ويكفي للقول بوجود هذا الاتجاه أن ترحب الإرادة بهذه النتيجة أو تقبلها أو حتى يستوي لديها حصولها مع حصولها .
وفي حكم شهير لمحكمة النقض عرفت القصد الاحتمالي بأنه :
(( نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن قد يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلا ، فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود .
ومظنة وجود تلك النية هي استواء حصول هذه النية هي استواء حصول هذه النتيجة وعدم حصولها لديه ، والمراد بوضع تعريفه على هذا الوجه أن يعلم أنه لابد من وجود النية مانعا من دخول صور أخرى لا نية فيها داعياً إلى احتراس من الخلط بين العمد والخطأ.
والضابط العملي الذي يعرف به وجود القصد الاحتمالي أو ارتفاعه هو وضع السؤال التالي والإجابة عليه :
هل الجاني عند ارتكاب فعلته المقصودة بالذات مريداً تنفيذها ولو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامي الآخر الذي وقع فعلاً ولم يكن مقصوداً في الأصل أم لا ؟.
فإن كان الجواب ( نعم ) فهناك يتحقق وجود القصد الاحتمالي ، أما إن كان ( لا ) فهناك لا يكون في الأمر سوى خطأ يعاقب بحسب توافر شروط جرائم الخطأ أو عدم توافرها .
( راجع ص 635 ومابعدها من الكتاب )
(3) ( ماوراء القصد ) أو ( القصد المتجاوز ) :
يفترض القصد المتجاوز أو ماوراء القصد نتجتين إجرامتين : أحدهما قليلة الجسامة أتجه إليها قصد الجاني ؛ والثانية أشد جسامة لم يتجه إليها قصده ؛ وهذا ما يسمى ( الجرائم التي تجاوز القصد )
(4) الخطأ غير العمدي :
يعرف الخطأ غير العمدي بأنه :
(( المسلك الذهني المنطوي على عدم توقع الجاني للنتيجة الإجرامية التي أحدثها ، ةوذلك عن إهمال أو عدم احتراز . أو هو إتجاه الإرادة إلى السلوك الإجرامي دون قبولها بتحقق النتيجة الإجرامية التي يفضي إليها هذا السلوك مع عدم الحيلولة دون وقوعها .
وعلى حسب تعريف أستاذنا الدكتور محمود العادلي ؛ الخطأ غير العمدي هو :
(( قعود الإرادة أو خمولها عن توقع النتيجة غير المشروعة رغم أنه كان في قدرتها ذلك ، وكان واجباً عليها ( الخطأ بدون توقع ) ؛ أو اتجاه الإرادة إلى إتيان السلوك رغم توقعها النتيجة غير المشروعة كأثر هذا السلوك ( الخطأ مع التوقع ) .
(( راجع ص 641 ومابعدها ))
الحيدة عن الهدف :
تفترض الحيدة عن الهدف أن (أ) أراد أن يقتل (س) فأطلق رصاصة عليه فلم تصيبه وأصابت (ص) ؛ وهنا يسأل (أ) عن جريمة قتل عمد ؛لأنه يستوى أمام القانون أن يكون المجنى عليه هو (س )أو( ص)
(5) التوبة الفعالة أو العدول الاختياري:
يترتب على العدول الاختياري عدم توقيع العقاب من أجل الشروع . لأن من أركان الشروع هو (إيقاف تنفيذ الفعل أو خيبة أثره لسباب لادخل لارادة الفاعل فيه .
(6) الشروع في الجريمة :
عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بقولها : الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لادخل لارادة الفاعل فيها .
والتعريف – وفقاً لتعريفه ثلاثة أركان ؛ هي :
البدء في تنفيذ حناية أو جنحة ؛ والقصد الجنائي ؛ وعدم إتمام الجريمة لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها .
رابعاً : تطبيق المبادئ القانونية على الوقائع والمشاكل التي تثيرها القضية الماثلة :
بتطبيق المبادئ القانونية المشار إليها على الوقائع والمشاكل موضوع هذه القضية يتضح الآتي :
أولاً : بالنسبة للفرض الأصلي :
تُسأل ( ست الدار ) عن جريمة قتل عمد بالنسبة لـ ( ست الحسن ) و( سعدية ) وشروع في قتل ( ست الحسن ) ؛ على أساس توافر القصد العامد لدى ست الدار بالنسبة لست الحسن ؛ وتوافر القصد الاحتمالي بالنسبة ( لست الكل ) ؛ وتوافر الخطأ غير العمدي أو ماوراء العمد أو الحيدة عن الهدف بالنسبة لسعدية ) ومن جانبي أرجح أنه بالنسبة لسعدية أرجح ماوراء العمد .
ثانياً بالنسبة للفروض المعدلة :
1- لايؤثر اتصال ست الدار بسعدية لأنه لم يقطع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة أو بالأحرى لم يؤد ذلك عدم إتمام الجريمة .
2- أما بالنسبة لتقديم العلاج من قبل ست الدار فهو غير مجدِ في قيام الجرائم المشار إليها على النحو المشار إليه سابقاً ؛ وإن كان ذلك قد يدفع المحكمة لتخفيف العقاب . مع مراعاة أن عدم وفاة كل من ست الحسن وست الكل يجعل مساءلة ست الدار عن شروع في قتلهما فقط ؛ مع مسئوليتها عن قتل سعدية .
3- إذا قامت ست الدار بالاتصال بست الحسن وأدي ذلك إلى عدم وقوع جريمة قتل بالنسبة لست الحسن وست الكل ؛ فلا مساءلة هنا لتوفر التوبة الفعالة أو العدول الاختياري .
[/FT]

[FT=traditial arabic]( منقول للامانة العلمية ) – من احد الأقسام القانونية[/FT]
</ul>



</p>
<span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">

</div>

التالي
السابق