اخبار الامارات اليوم العاجلة ? بيوت العطلات لا تخضع لرسم البلدية المفروض على المنشآت الفندقية

مجتمع رجيم / اخبار الامارات uae
كتبت : جذور
-
الامارات العاجلة البلدية الفندقية 43890
أكدت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن النظام رقم 2» لسنة 2006 بشأن رسم البلدية على مبيعات المنشآت الفندقية في إمارة دبي، حدد المنشآت الفندقية التي تخضع مبيعاتها لرسم البلدية، ولما كانت بيوت العطلات لا تدخل ضمن مفهوم المنشآت الفندقية لعدم وجود نص صريح يفيد بذلك، وعملاً بالقاعدة القانونية التي تقضي بعدم فرض أي تكليف إلا بموجب نص صريح، فإنه لا يمكن استيفاء رسم البلدية على مبيعات بيوت العطلات.

جاء ذلك في معرض ردها على طلب الرأي القانوني الوارد إليها حول مدى خضوع بيوت العطلات لرسم البلدية، المفروض على مبيعات المنشآت الفندقية، بموجب النظام رقم 2» لسنة 2006.

نصوص قانونية

حيث أوضحت اللجنة العليا للتشريعات أنه وبالرجوع إلى النصوص القانونية ذات الصلة بالاستفسار المطلوب بيان الرأي القانوني بشأنه، تبيّن بأن المادة 3» من النظام رقم 2» لسنة 2006 نصت على أنه: يستوفى بموجب هذا النظام على مبيعات المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة رسم يسمى رسم البلدية» ويتم احتسابه على أساس 10% من إجمالي مبيعاتها الشهرية لنزلائها ومرتاديها»، كما نصت المادة 4» من النظام ذاته على أنه: تعتبر من المنشآت الفندقية لغايات تطبيق أحكام هذا النظام: 1 الفنادق والشقق الفندقية والنزل ومرافقها المختلفة.

2 المطاعم والأندية الليلية القائمة ضمن المنشآت المشار إليها في البند السابق، والتي تزاول نشاطها بترخيص مستقل عن ترخيص تلك المنشآت. 3 المطاعم المرخص لها بتقديم المشروبات الكحولية بما في ذلك المطاعم التابعة للأندية وأية جهات أخرى.

4 أية جهة يتضمن نشاطها تزويد أو تقديم المشروبات الكحولية للغير. 5 أية جهة مرخص لها بالعمل في الإمارة في مجال تسيير الرحلات البرية والبحرية والتي يتضمن نشاطها تقديم المشروبات الكحولية»، وعرّفت المادة 1» من المرسوم رقم 17» لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي المنشأة الفندقية» بأنها: وتشمل الفندق، والمنتجع، والشقة الفندقية، والنزل، والسكن الجامعي، وبيوت الشباب، والفندق الاقتصادي، والفندق العائم، وغيرها من المنشآت الأخرى التي تحددها الدائرة»، كما نصت المادة 4» من المرسوم ذاته على أنه: تعتبر الدائرة دائرة السياحة والتسويق التجاري» الجهة الرسمية المختصة في الإمارة المنوط بها تنظيم ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1 وضع الشروط والضوابط والمعايير الواجب توفرها والإجراءات الواجب اتباعها لترخيص وتصنيف المنشأة الفندقية، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

2 – نصت المادة 7» من المرسوم ذاته على أنه: أ» تصنّف المنشأة الفندقية إلى الفئات المبينة إزاء كل منها: الفنادق: خمس نجوم، أربع نجوم، ثلاث نجوم، نجمتان، نجمة واحدة.

المنتجعات: 5 نجوم، 4 نجوم، 3 نجوم. الشقق الفندقية: فخمة، فاخرة، سياحية. النزل: فخمة، سياحية. ب» يجوز للمدير العام إضافة منشآت فندقية إلى المنشآت الواردة في الفقرة أ» من هذه المادة، وتحديد أنواعها سواء من حيث موقعها أو طبيعة نشاطها، وكذلك تحديد فئات تصنيفها.

ج» يتم تحديد فئة تصنيف المنشأة الفندقية وفقاً للمعايير والمتطلبات التي يصدر بشأنها قرار من المدير العام»، كما عرفت المادة 1» من المرسوم رقم 41» لسنة 2013 بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في إمارة دبي بيوت العطلات» بأنها: الوحدات العقارية المؤثثة التي يتم تخصيصها لمزاولة النشاط، وفق الاشتراطات والمعايير التي تعتمدها الدائرة في هذا الشأن»، وعرفت النشاط» على أنه مزاولة خدمة تأجير بيوت العطلات أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها للنزلاء، وذلك بشكل منتظم ومستمر»

رسم

وبتطبيق النصوص القانونية سالفة الذكر، تبيّن ما يلي: إن المنشآت الفندقية التي تخضع مبيعاتها لرسم البلدية المقرر بموجب النظام رقم 2» لسنة 2006 المشار إليه، تنحصر بما حددته المادة 4» منه وهي الفنادق والنزل والشقق الفندقية، بالإضافة إلى المطاعم والأندية وأي جهة أخرى يتضمن نشاطها تقديم أو تزويد الغير بالمشروبات الكحولية، ولم يتضمن نص هذه المادة أي إشارة إلى بيوت العطلات أو الشقق المفروشة وما في حكمها.

أحكام

وحدد المرسوم رقم 17» لسنة 2013 المشار إليه، المنشآت الفندقية الخاضعة لأحكامه، ولم يكن من بين تلك المنشآت بيوت العطلات أو الشقق المفروشة وما في حكمها، وبالتالي نجد أن المرسوم قد أخرج هذه الوحدات من نطاق تطبيق أحكامه، وعلى الرغم من أن هذا المرسوم منح مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري صلاحية إضافة أي منشآت أخرى إلى المنشآت الفندقية الخاضعة لأحكامه، إلا أنه لم يتم إضافة بيوت العطلات إلى هذه المنشآت.

توضيح

لم يتضمن المرسوم رقم (41) لسنة 2013، من قريب أو بعيد ما يمكن الركون إليه لاعتبار بيوت العطلات من ضمن المنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم (17) لسنة 2013 المشار إليه.

طبا&Oslash ;¹Ø© Email ÙيسØ&uml ;وك توي&Oslas h;ªØ± لين&Ug rave;ƒØ¯ÙŠÙ& dagger; Pin Interest جوجÙ&b dquo; + Whats App