هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟!
مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
موعظة
آخر تحديث: 30 سبتمبر, 2020
ما حكم الإسلام في رجلٍ صام رمضان وقامه -والحمد لله- إلا أنه عند نهاية شهر رمضان وعند إخراج زكاة الفطر التي هي طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما جاء في الحديث، وهي صاع من بر أو صاع من شعير، لكن هذا الرجل أخرجها نقوداً ظناً منه أن النقود قد تحل محل التمر أو الدقيق أو الأرز، ما رأيكم في هذا
لا يجوز هذا، الصواب أن يخرجه طعاماً كما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والقول بإخراج النقود بدل الطعام قول ضعيف، والصواب أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعاماً صاعاً من قوت البلد هذا هو الواجب، ولا يصح لأحد الاجتهاد في هذا وإخراج نقود.
الفتوى للشيخ بن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/mat/13879
لا يجوز هذا، الصواب أن يخرجه طعاماً كما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والقول بإخراج النقود بدل الطعام قول ضعيف، والصواب أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعاماً صاعاً من قوت البلد هذا هو الواجب، ولا يصح لأحد الاجتهاد في هذا وإخراج نقود.
الفتوى للشيخ بن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/mat/13879
didi21
آخر تحديث: 30 سبتمبر, 2020
مشكوووووووووووره غاليتى