ملف كامل يشمل كل فضائل وأحكام رمضان والصوم
مجتمع رجيم / ليكن رمضان بداية انطلاقتي
كتبت :
didi21
-
س37 : صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين، فهل يجوز له أن يمنعهم من الأكل والشرب أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس الشركة خلال نهار رمضان؟
ج37 : أولاً نقول إنه لا ينبغي للإنسان أن يستخدم عمالاً غير مسلمين مع تمكينه من استخدام المسلمين؛ لأن المسلمين خير من غير المسلمين.. قال الله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ** [البقرة: 221]، ولكن إذا دعت الحاجة إلى استخدام عمال غير مسلمين فإنه لا بأس به بقدر الحاجة فقط. وأما أكلهم وشربهم في نهار رمضان أمام الصائمين من المسلمين فإن هذا لا بأس به، لأن الصائم المسلم يحمد الله عز وجل أن هداه للإسلام الذي به سعادة الدنيا والآخرة، ويحمد الله تعالى أن عافاه الله مما ابتلى به هؤلاء الذين لم يهتدوا بهدى الله عز وجل. فهو وإن حرم عليه الأكل والشرب في هذه الدنيا شرعاً في أيام رمضان فإنه سينال الجزاء يوم القيامة حين يُقال له: {كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيئَاً بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى الاَْيَّامِ الْخَالِيَةِ ** [الحاقة: 24].. لكن يمنع غير المسلمين من إظهار الأكل والشرب في الأماكن العامة لمنافاته للمظهر الإسلامي في البلد.
س38 : هل يعتبر ختم القرآن في رمضان للصائم أمراً واجباً؟
ج38 : ختم القرآن في رمضان للصائم ليس بأمر واجب، ولكن ينبغي للإنسان في رمضان أن يُكثر من قراءة القرآن كما كان ذلك سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن كل رمضان.
س39 : هل يجوز للنساء حضور صلاة التراويح في المسجد ؟
ج39 : يجوز للنساء حضور الجماعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله)(متفق عليه) وإذا أرادت الصلاة في المسجد فيجب عليها :
1- أن تكون متسترة بالثياب والحجاب الكامل .
2- أن تخرج غير متطيبة.
3- ألا تخرج متزينة بالثياب والحلي .
4- ألا تركب مع السائق الأجنبي بمفردها .
5- ألا تصحب الأطفال .
6- ألا تنشغل في أثناء الصلاة أو بعدها بالقيل والقال ،وأن لا يرتفع صوتها في المسجد .
7- أن تحرص على تسوية الصفوف وسد الفرج .
8- عدم إحضار البخور إلى مصلى النساء حتى لا تتعرض للرائحة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم :
(أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ) .
س40 : إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟
ج40 : نعم يجوز لها أن تفطر إذا شق الصيام عليها، أو إذا خافت على ولدها من نقص إرضاعه، فإنه في هذه الحال يجوز لها أن تفطر، وأن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها.
ج41 : هذا غير صحيح. ولكن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر، ولا تجب أكثر من ذلك، والعمرة في رمضان مندوب إليها(أي مستحب)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً» (رواه البخاري ومسلم) .