الفقه ( المستوى الاول )

مجتمع رجيم / أرشيف معهد رجيم
كتبت : زهره الاسلام
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
f74.gif

الفقه
الفقه له مقدمة وله اساسيات ولكن سنؤجّلها لدراسة احكام الطهارة وذلك لاهميتها القصوى
ونبدا اولا بشرح بعض مفاهيم نتناولها في فقه الطهارة

الغسل

لغة: ‏ تطهير الشيء وتنقيته، وهو سيلان الماء على الشيء.‏
واصطلاحاً: ‏.‏ تعميم جميع البدن بالماء الطهور على وجه مخصوص.

f74.gif
مشروعية الغسل: ‏وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.‏

f74.gif

حكمة مشروعية الغسل: ‏‏ شُرع الغسل لِما شُرع له الوضوء من كمال التعبد والتذكير بتطهير الباطن، وغير ذلك. والجنابة وإن لم تكن نجاسة مرئية فهي نجاسة معنوية.


f8.gif

موجبات الغسل:

1)خروج المني دفقا بشهوة أو بلذة من رجل أو إمرأة سواء بسبب
( الأستمناء – الأحتلام – الجماع ) روى النسائي وصححه الالبانى قال y: "إنما الماء من الماء" الماء الأول الغسل و الماء الثاني المني. عن أم سلمة أن أم سليم قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال : نعم، إذا رأت الماء.
والشهوة لا تكون إلا فى يقظة لقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الحسن :: "إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإن لم تكن حاذفاً فلا تغتسل" والحذف معناه الرمى .
وقالت عائشة رضي الله عنها : سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل و لا يذكر احتلاماً قال: يغتسل. و سئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم و لا يجد البلل فقال : لا غسل عليه. رواه الترمذي و أبو داوود و صححه الألباني.

2) الإكسال : تغييب ( صفة الجماع ) حشفة الذكر في فرج المرأة و لو لم ينزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذي صححه الشيخ الالبانى : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها أي جامعها فقد وجب الغسل و إن لم ينزل.

3) الموت: إذا مات المسلم وجب غسله إلا شهيد المعركة في سبيل الله فعلى الأحياء أن يغسلوا الميت لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته فمات: (اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبين ) متفق عليه.‏

4) إسلام الكافر . و الحديث رواه النسائي و الترمذي و أبو داوود عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي y أن يغتسل بماء و سدر.

5) انقطاع الحيض و النفاس يوجب الغسل روى ابو داوود وصححه الالبانى من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش : "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي و صلي"

6) إنقطاع النفاس وهو حكمه كالحيض بالإجماع


f8.gif


صفة الغسل المجزئ:
( وهما ركنين هامين )
1) أن ينوي الغسل
2) أن يعمم بدنه كله بكل ما فيه بالماء

f74.gif

صفته الكاملة :
1) أن ينوي الغسل
2) ثم يغسل يديه ثلاثاً
3) ثم يغسل فرجه و ما لوثه(باليد اليسرى وليس باليمنى كما سنرى في احاديث القادمة)
4) ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً
5) ثم يروي رأسه ثلاثاً و يخلل شعره بيده
6) ثم يغسل بقية جسده مرة واحدة و يتيامن و يتلكه و لا يسرف في الماء

و قد ورد عن أمنا ميمونة بنت الحارث صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم . فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه و غسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملئ كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. متفق عليه.

الغسل يجزئ عن الوضوء (سواءاً إن كان فعل بصفته الكاملة أو المجزئة)

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ أي استقصى (أي غمر شعر رأسه بالماء) حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه.
f74.gif
لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها (تفك ضفائرها) في الغسل من الجنابة و يجب عليها ذلك في الغسل من الحيض.

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال صلى الله عليه وسلم : لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم
و عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، قال تأخذ إحداكن مائها و سدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكه(أي قطعة قطن أو صوف مطيبه بالمسك) فتطهر بها قالت أسماء وكيف تطهر بها قال سبحان الله تطهري بها قالت عائشه كأنها تخفي ذلك تبغي أثر الدم وسألته عن غسل الجنابه قال تأخذين ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور أو أبلغي الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليه الماء فقالت عائشه نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين )) أخرجه الجماعه الا الترمذي

f8.gif

الواجب:

1- ماهي موجبات الغسل؟؟؟
2-ماهي صفات الغسل(المجزئ والكاملة)؟؟؟

اتمنى ان الدرس يكون سهل ومفهوم واى سؤال انا حاضرهicon7.gif
كتبت : زهره الاسلام
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الدرس التاني من الفقه


o هل يجوز للزوجين أن يغتسلا معاً؟
نعم، ينظر كل منهما لعورة صاحبه لقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا و رسول الله صلى الله عليه وسلّم من إناء واحد و نحن جنبان . صححه الشيخ الالبانى.


ماذا يحرم على الجنب:
1) الصلاة
2) الطواف بالكعبة
3) مس المصحف
4) الجلوس بالمسجد (فإن توضأ فله الجلوس)
يجب غسل الجمعة على من به رائحة كريهة و يستحب لغيره. قال الرسول صلى الله عليه وسلّم : غسل الجمعة و اجب على كل محتلم . متفق عليه.
اختلف العلماء فقال بعضهم غسل الجمعة واجب و يأثم تاركه و مِن مَن قال بمثل ذلك : أبو هريرة و لم يصرح بالتأثيم و أبو سعيد الخدري كذلك و عمرو بن سليم و الحسن البصري و هو رواية عن الإمام مالك و أحمد لكنها ضعيفة غير مشهورة عند الإمام أحمد و هو قول الإمام ابن حزم الظاهري ، استدلوا بحديث "غسل يوم الجمعة و اجب على كل محتلم" و حديث ابن عمر "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" و حديث أبى هريرة مرفوعاً وصححه الشيخ الالبانى: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل رأسه و جسده" قالوا الأمر في هذه الأحاديث ظاهره الوجوب.
القائلون بأن غسل الجمعة مستحبٌ و ليس بواجب : هذا ذهب إليه ابن مسعود و ابن عباس و ذهب إليه عطاء و هو قول الإمام أبو حنيفة و أحمد و الشافعي و غيرهم و هذا قول جمهور العلماء. الدليل: حديث أبي هريرة قال : بينما عمر يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت . قال : و الوضوء أيضاً؟ أو لم تسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".
قالوا لو كان الغسل واجباً لألزمه عمر على الرجوع و الاغتسال و ما أقره على الجلوس للخطبة بلا غسل.
عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلّم قال: « من توضأ للجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل » رواه أبو داود والترمذي وحسنه الشيخ الالبانى.
قال الموجبون هذا حديث ضعيف و قال المستحبون لا نعلم لكم بذلك قولاً.


و الراجح أن غسل الجمعة مستحب.


السنة أن يغتسل الانسان بعد الجماع و يجوز أن ينام الانسان و هو جنب و الأفضل أن لا ينام إلا بعد أن يغسل فرجه و يتوضأ لقول عائشة رضي الله عنها : "كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا أراد أن ينام و هو جنب غسل فرجه و توضأ للصلاة ". صححه الشيخ الالبانى.
و يستحب لمن جامع أهله ثم أراد أن يعود أو أراد أن يطوف على نسائه أن يغتسل بين الجماعين فإن لم يتيسر توضأ فذلك أنشط للعود. في ذلك حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلّم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه و عند هذه قال فقلت يا رسول الله أفلا تجعله واحداً ؟ قال صلى الله عليه وسلّم: هذا أزكى و أطيب و أطهر. رواه ابن ماجة وحسنه الالبانى.


الأغسال المستحبة:
1) غسل الإحرام للحج أو العمرة. في هذا حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله و اغتسل و الحديث رواه الترمذي و حسنه الألباني.
2) غسل من غَسّل الميت لأن النبي
صلى الله عليه وسلّم قال : "من غسل ميتاً فليغتسل" و في
حديث : "و من حمله فليتوضأ". و جاء الأمر
بالاستحباب لأن من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلّم من غسل الميت و لم يغتسل و منهم من
حمله و لم يتوضأ، و هذا من فهم السلف حيث
أنهم لو أخذوا الحديث فقط من غير تطبيق
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم لكان الأمر واجباً.

3) إذا أفاق من إغماء أو جنون لحديث عائشة
رضي الله عنها قالت : ثقل رسول الله
صلى الله عليه وسلّمفقال:"أصلى الناس؟" فقلنا : لا
هم ينتظرونك يا رسول الله ، فقال : "ضعوا لي ماء في
المخضب" قالت : ففعلنا ، فاغتسل ثم ذهب لينوء أي
قام بجهد فأغمي عليه فأفاق فقال: "أصلى الناس؟"
فقلنا : لا هم ينتظرونك يا رسول الله ، فقال : "ضعو
ا لي ماء في المخضب" فاغتسل ثم ذهب لينوء أي قام
بجهد فأغمي عليه ثم أفاق فقال: "أصلى الناس؟"
فقلنا : لا هم ينتظرونك يا رسول الله، فأرسل إلى أبي
بكر حتى يصلي بالناس. متفق عليه.
4) الغسل لدخول مكة ، عن ابن عمر رضي
الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي
طوى حتى يصبح و يغتسل ثم يدخل مكة
نهاراً و يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلّم
أنه فعله.
5) الغسل لكل جماع
6) غسل لمن دفن المشرك ، لحديث علي بن
أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى النبي
صلى الله عليه وسلّم فقال إن أبا طالب مات، قال فاذهب فواره فلما واريته رجعت إليه فقال لي اغتسل.
رواه النسائي و أبو داوود و هو صحيح الإسناد
7) الاغتسال للعيدين و يوم عرفة لما روى
البيهقي من طريق الشافعي عن ذاذان قال:
سأل رجل علياً عن الغسل، قال: اغتسل كل يوم
إن شئت قال: لا الغسل الذي هو الغسل، قال:
يوم الجمعة و يوم عرفة و يوم النحر و يوم
الفطر. و يجوز أن يغتسل ليلة العيد و الأفضل
أن يكون بعد صلاة الفجر و من ثم يخرج إلى
صلاة العيد لفعله صلى الله عليه وسلّم

8) اغتسال المستحاضة لكل صلاة أو للظهر
و العصر جميعاً و للمغرب و العشاء جميعاً
للفجر كذلك. و دليل ذلك حديث عائشة رضي
الله عنها أن أم حبيبة استحيضت في عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأمرها الرسو
ل y بالغسل لكل صلاة. رواه أبو داوود
و صححه الألباني. و في رواية : استحي
ضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عل
يه وسلّم فأمرت أن تعجل العصر و تأخر الظ
هر و تغتسل لهما غسلاً واحداً و تأخر المغرب
و تعجل العشاء و تغتسل لهما غسلاً و
تغتسل لصلاة الصبح غسلاً.رواه النسائي و أبو
داوود و صححه الألباني
يجب الاستتار من الناس عند الغسل فإذا اغتسل وحده في الخلوة جاز له التعري و لكن التستر أفضل و لو كان وحده والله أحق أن يستحيا منه، لا شك أن التعري لا إشكال فيه من هذا الجانب، لكن الأولى أن يستحي.
يجزئ الغسل مرة لمن جامع مرتين أو أكثر لزوجة أو أكثر لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
يجزئ غسل واحد عن حيض و جنابة أو عن جنابة و جمعة.
غسل المرأة كالرجل و لا يجب عليها نقض شعرها في الغسل من الجنابة و يستحب ذلك في الغسل من الحيض و النفاس.


من سنن الغسل:
1) الوضوء قبله
2) إزالة الأذى
3) إفراغ الماء على الرأس ثلاثاً
4) على بقية الجسد ثلاثاً
5) التيامن
(أي ما سوى تعميم الجسد بالماء فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلّم)
مقدار ماء الغسل:
السنة أن يغتسل الجنب بالصاع و هو خمس أمداد و المد مقدار ملئ قبضة اليد بالماء، فإن نقص أو دعة الحاجة الزيادة عن ما سبق فثلاث آصاع و لا يجوز الإسراف في ماء الوضوء و الغسل. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّمكان يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد و يتوضأ بالمُد. متفق عليه
يكره الاغتسال في المراحيض.

الواجب:-
1-ماذا يحرم على الجنب؟
2- اذكري بعض من سنن الغسل؟
كتبت : زهره الاسلام
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


(((التيمـــــــم)))

align="right"> و هو ضرب الصعيد الطيب (التراب) باليدين بنية استباحة الصلاة و غيرها هو بدلا ًعن طهارة الماء ويجوز التيمم من ما على الأرض من طاهر مثل التراب أوالرمل أوالحجر أو الطين اليابس أو الرطب..




صفة التيمم:

1) النية

2) يضرب الأرض بباطن يديه

3) يمسح بهما و جهه

4) ثم بكفيه يمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى ثم
يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى وقد يقدم مسح
اليد على الوجه.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : "أجنبت فلم أصب ماء فتمعكت في الصعيد و صليت" فقال صلى الله عليه وسلّم: "إنما كان يكفيك هكذا" فضرب النبي صلى الله عليه وسلّم بكفيه على الأرض و نفخ فيهما ثم مسح بهما و جهه و كفيه.رواه ابو داوود وصححه الالبانى
و في لفظ قدم اليدين على الوجه.
يباح للمتيمم كل ما يباح للمتوضئ


align="right"> مبطلات التيمم:-
كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم
1- وجود الماء لمن كان فقده
2- ولمن لم يكن عنده القدرة لاستعماله وزال السبب ويستطيع استعماله
align="right"> وتكون صلاته صحيحة لا يلزم إعادتها
3- إذا زال عنه العذر من مرض أو ما شابه.
عن أبي سعيد الخدري خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة و ليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا فوجدا ماءاً في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء و الصلاة و لم يعد الآخر ثم أتيا النبي صلى الله عليه وسلّم فذكرا ذلك فقال للذي لم يعد : "أصبت السنة و أجزأتك صلاتك " و قال للذي توضأ و عاد: "لك الأجر مرتين" رواه أبو داوود و النسائي و صححه الألبانى.

ومن سقط عنه الغسل بعذر وجود الجبيرة أو الجرح فلا يلزمه المسح ايضا.



فاقد الطهورين : هومن عدم الماء والتراب ولا يستطيع استعمالهما ( يصلى على حاله ) ولا شىء عليه ولا إعادة.
يشرع التيمم للطهارة من الحدث (الأكبر و الأصغر) و أما طهارة الخبث (إزالة النجاسة) سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم فيزيلها فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله .

الواجب:-
1-ماهي صفة التيمم؟
2-ماهي مبطلات التيمم؟
3-من هو فاقد الطهورين؟؟؟
كتبت : زهره الاسلام
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الدرس الاخير

(((الحيض والنفاس)))


والحيض
هو دم طبيعة وجبلة ، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة ، خلقه الله لحكمةغذاء الولد في بطن أمه لافتقاره إلى الغذاء ، إذ لو شاركها في غذائها لضعفت قواها ،فجعل الله له هذا الغذاء ؛ لذلك قل أن تحيض الحامل ، فإذا ولدت قلبه الله لبنا يدرمن ثدييها ؛ ليتغذى به ولدها ، ولذلك قل أن تحيض المرضع ، فإذا خلت المرأة من حملورضاع بقي لا مصرف له ؛ ليستقر في مكان من رحمها ، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستةأيام أو سبعة أيام ، وقد يزيد عن ذلك أو يقل ، ويطول شهر المرأة ويقصر حسبما ركبهالله من الطباع .


والنفاس
دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها ، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل ،وأكثر مدته عند الجمهور أربعون يوما .

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم أربعين يوماً . رواه داوود و الترمذي و ابن ماجه و قال الألباني حسن صحيح

فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين فقد انتهى نفاسها ، فتغتسل وتصلي ما منعت منه بسبب نفاسها.

الحامل إذا خرج منها دم كثير و لم يسقط الولد فهو دم فساد لا تترك الصلاة لأجله و لكن تتوضأ لكل صلاة و إذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيه في وقته و شهره فهو حيض

أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين :
النوع الاول : نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل لان ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا

النوع الثاني : دم طرأ على الحامل طروءا إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات


ما يحرم على الحائض والنفساء :

1- الطواف بالكعبة

2- الصوم : وهى تقضيه فعن معاذة سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة، قالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة ...و لما رأت عائشة رضي الله عنها امرأة تريد أن تقضي الصلاة قالت أحرورية أنت؟ (هل أنت من الخوارج )

3- مس المصحف : لا يجوز مسه إلا بحائل
4-الوطء : فى قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ(222))البقرة

وعنه صلى الله عليه وسلّم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح "رواه مسلم #ومن أعتقد حل جماع الحائض صار كافرا مرتدا ( قول الأمام النووى )#وإن جهل الحكم وهو معتقدا حله فهو آثم ولا كفارة عليه.ومن كان #عامدا وعالما بالتحريم مختار ا فقد وقع فى معصية كبيرةوعليه كفارة.


وفي وجوب الكفارة قولان و الراجح وجوب الكفارة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي يأتي امرأته و هي حائض قال : "يتصدق بدينار أو نصف دينار " الذين قالوا بعدم وجوب الكفارة قالوا كيف يخير؟ فأجاب البعض أن التخيير في الحديث دلالة على أنها ليست واجبة و بعضهم أجاب أن التخيير في الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم و آخره لما روي عن ابن عباس موقوفاً : " إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار و إن كان في آخره فبنصف دينار" رواه أبو داوود و صحّ موقوفاً عن ابن عباس.





هل يجوز للمرأة أن تتناول ما يقطع الدم ما لم تتضرر؟
نعم يجوز لها إن احتاجت أن تتناول ما يقطع الحيض بشرط أن لا يكون فيه ضرر و يكون هذا باستشارة طبيبة مسلمة ثقة و يكون طهراً طالما انقطع عنها الحيض تصوم و تصلي كما تشاء.


الفرق بين الحيض و الاستحاضة
الحيض سيلان دم عرق في قعر الرحم يسمى العازر، لون هذا الدم أسود ثخين غليظ منتن كريه لا يتجمد إذا ظهرأما دم الاستحاضة فهو سيلان دم عرق في أدنى الرحم يسمى العازل و لون هذا الدم أحمر و هو رقيق غير منتن يتجمد إذا ظهر وعادة إذازاد عن العادة كان استحاضة (خلل هرمونى )

علامة الطهر
أن ترى سائلاً أبيضاً يخرج إذا توقف الحيضأو تأتى بقطنة بيضاء وتدخلها مكان الدم وتتبع بها أثر الدم(القصة البيضاء )إذا خرجت بيضاء فقد طهرت.


حكم الصفرة و الكدرة
فإن رأت ذلك قبل عادتها أو بعدها فليس بحيض فتصلي و تصوم و يطأها زوجها..وإن تجاوزت الصفرة و الكدرة العادة الغالبة للنساء فتغتسل و تصلي كالطاهراتالمرأة إذا رأت هذه الصفرة أو الكدرة لا تعدها شيئاًإذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة و جب عليها أن تقضي الصلاة و كذلك النفساءو طهرت قبل خروج وقت الصلاة يجب أن تصلي تلك الصلاةيجوز للرجل أن يباشر زوجته و هي حائض من فوق الإزار لما ثبت عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يباشر زوجاته من فوق الإزار و هن حيض



يحرم بالحيض
1-الوطء في الفرج
2- يحرم الطلاق .الطلاق في وقت الحيض بدعي فاعله مبتدع آثم(و أيضاً لا يجوز الطلاق في طهر جامعها فيه)
3-الصلاة
4-الصوم
5-الطواف بالبيت
6-مس المصحف
7-المكث في المسجد


الاستحاضة
تأخذ حكم أصحاب الأعذارتتوضأ لكل صلاة و تحشو فرجها بخرقة أو نحوها ( و كذا من عنده سلس بول يتحفظ

(وللمستحاضة أربع حالات هى:
1-أن تكون مدة الحيض معروفة لها فتجلس تلك المدة ثم تغتسل و تصلي و تسمى المعتادة
2-أن تكون مدة الحيض غير معلومة لمن يكون عندهااضطرابات هرمونية أو المبتدأة يجب أن تفرق بين دم الحيض و الاستحاضة فإن لم تستطع فتجلس 6 أيام أو 7 ثم تغتسل و تصلي
3-المميزة و هي التي تستطيع التمييز بين دم الحيض و دم الاستحاضة فإن انقطع دم الحيض تغتسل و تصلي
4-المبتدأة كما تقدمإذا وضعت المرأة النطفة فهذا ليس بحيض و لا نفاس فإن و ضعت الجنين لأربعة أشهر فهذا نفاس و إن وضعت علقة أو مضغة غير مخلقة (دون المائة و عشرين يوماً) فليس بنفاس و لو رأت الدمفإن وضعت مضغة مخلقة بعد أن تم لها ثلاثة أشهر و تأكد أنه ولد فهو نفاس


المستحاضة :يجوز أن تصلي و تصوم و تعتكف و نحو ذلك من العبادات ، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلّم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا إن ذلك عرق و لكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي و صلي رواه ابو داوود وصححه الالبانى

يجوز للرجل و المرأة قراءة القرآن و لو كانا جنباً أو كانت المرأة حائض أو نفساء و الأفضل قراءته على طهارة
و هذه المسألة فيها خلاف ولكن جمهور العلماء قال أنه يفضل أن يقرأه على طهرو قد كان النساء يحضن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و لو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا من ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته و ماتعلمه أمهات المؤمنين و كان ذلك من ما ينقلونه بين الناس لأنه أمر يفشو و تعم البلية به فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه و سلم نهياً لم يجز أن نقول بالحرمة مع العلم أنه لم ينهى عنه مع كثرة الحيض فعلم أنه ليس بمحرمإذاً أقرب الأقوال في هذه المسألة بكراهة قراءة الحائض للقرآن لا سيما أنه روي عن اثنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم و هما عمر و علي رضي الله عنهما و من من قالبالكراهة إبراهيم النخعي و الحسن البصري و الزهري و قتادة من التابعين

و خلاصة الأمر أننا لدينا ثلاث أقوال
1-القائلون بالإباحة مطلقاً
2-القائلون بالتحريم مطلقاً
3-القائلون بالكراهة و هذا توسط في المسألة

و شيخ الإسلام على الإباحةو ينصح الشيخ أن لا تقرأ إلا ترخصاً - العالم و المتعلم

سؤال هل في وطء الحائض كفارة؟
أكثر العلماء على أن وطء الحائض ليس فيه كفارة و ذهبت طائفة لوجوب الكفارةأكثر العلماء على تحريم مباشرة الحائض في ما دون الفرج من السرة إلى الركبة و أن ما سوى ذلك من فوق السرة أو ما تحت الركبة جائز بذلك يقول أبو حنيفةو مالك و الشافعي و هو المنصوص عنه في كثير من كتبه و حكاه ابن المنذر عن سليمان بن يسار و سعيد بن نسيب و غيره من التابعين و ذهب البعض إلى جواز مباشرة الحائض ما دون الفرج وذهب جمهور العلماء على أن الحائض إذا طهرت من حيضها لا يجوز وطؤها حتى تتطهر بغسل إذا وجد الماء أو بتيمم إذا تعذر لقوله تعالى "فإذا تتطهرن" و هذه صيغة مبالغة تدل على الاغتسال


وقيل أقل الحيض يوم و ليلة و أكثره خمسة عشرة يوماً؟ بذلك قال بعضهم و بعضهم قال أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة


الواجب:-
1-مالفرق بين الحيض والنفاس؟؟؟؟؟؟؟
2-مالفرق الحيض والاستحاضة؟؟؟؟؟
3- ماهي علامة الطهر؟؟؟؟؟؟؟؟
4-للمستحاضة اربع حالات حتى تطهر اذكريها

تم بحمد الله

واسال الله لنا التوفيق والسداد

التالي

الادب المفرد ( المستوى الاول )

السابق

اسماء الله وصفاته ( المستوى الاول )

كلمات ذات علاقة
المستوى , الاول , الفقه