هل يقع الطلاق وانا حامل ؟

مجتمع رجيم / الحياة الأسرية
كتبت : جوهرة العين
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اننى متزوجه منذ سنتين وفى اول زوجى كنت حامل فى الشهر الثالث تقريبا وصارات بينى وبين زوجى مشكله وهو فى ذات الواقت كان فى العمل اتصلت فيه وقلت له طلقنى وقال لى اغلقى الهاتف قالت له لا الحين طلقنى قالى سكرى احسن قالت لا الحين طلقنى قال لى انتى طالق وغلق الهاتف انا الحين ابى اعرف الطلاق جايز ام لا وفى الوقت اللى قالى فيه انتى طالق انا كنت حامل يجوز الطالق ام لا على فكره هالموضوع من سنتين انا من عقب المشكله اللى صارات انا عيشه معه لينه الحين سنتين بس انا صدق خايفه وابى اعرف انى الطالق كان جايز ولا لأافدونى افدكم الله
كتبت : الشيخ احمد بن سامى
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أن الحمد له نحمدة سبحانة ونستهدية ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلى ونسلم على البشير النذير صلى الله علية وسلم وبعد

بين يدى السؤال لا يجوز للمرءاه الحكيمه الرشيده ان تطلب الطلاق من زوجها الا اذا وجد بأس عليها لحديث النبى صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) رواه الترمذي (1187) وأبو داود (2226) وابن ماجه (2055) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وخاصه اذا كان زوجها حريص عليها فننصح الاخت بعدم الالحاح على الطلاق بهذه الصوره مره اخرى الا لغرض شرعى
واما عن موضوع الطلاق فان طلاق الحامل طلاق سنى صحيح يقع عند اهل العلم وذلك لقول الله عز وجل "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"
والمرءاه الحامل مستقبله عده وهى وضع الحمل واما عن لفظ الزوج بالطلاق " انت طالق " فهو عند جمهور اهل العلم يسمى طلاق صريح منجز فاذا رفع الى القاضى تطلق الزوجه مطلقا بدون النظر لنيه الزوج.
اما اذا كان الامر ما زال بين الرجل وزوجته ولم يرفع الى القاضى فان الرجل اذا كان لا يتلاعب فانه يسال عن نيته فى قوله انتى طالق فاذا كان يريد الطلاق فعلا يقع الطلاق مع وجود الحمل واا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهنا كان لا يريد الطلاق مثل ان يريد اسكات الحاح الزوجه او فض المكالمه فانه لا يقع الطلاق لقول النبى صلى الله عليه وسلم " انما الاعمال بالنيات "

الخلاصه
اذا كان زوجك لا يتلاعب بمساله الطلاق اساليه عن نيته فى هذه الطلقه فان كانت نيته الطلاق تحسب طلقه واحده عليك , وان كانت نيته غير ذلك كما سبق لا تحسب طلقه
وان كان الزوج يتلاعب بمساله الطلاق تحسب طلقه مطلقا بدون النظر الى النيه , كذلك اذا رفع اللامر للقاضى تحسب طلقه مطلقا بدون النظر الى النيه