مسائل واحكام في زكاة الفطـــر

مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
كتبت : زهره الاسلام
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


لم يتبقى سوى ايام معدودة وسيرحل عنا هذا الشهر الفضيل ...وقد شرع الله لنا في ختامه تأدية " زكاة الفطر "
لذلك اخواتي هذه بعض
المسائل المتعلقة بزكاة الفطر


من " الإسلام سؤال وجواب "راجيه من المولى عز وجل أن ينفعنا بها ..



مسائل وأحكام في زكاة الفطــر


حكم زكاة الفطر ومقدارها


سؤال:
هل حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح ؟
وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة ؟ .


الجواب:
الحمد لله
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع .
والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط ) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحو ه.
والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة .
وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء.
وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته .
ونسأل الله أن يوفقكم ، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/364)

-------------------------


وقت إخراج زكاة الفطر


سؤال:
هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟ .

الجواب:
الحمد لله
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) أخرجه أبو داود 2/262-263 برقم (1609)، وابن ماجه 1/585 برقم (1827) ، والدار قطني 2/138، والحاكم 1/409.
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ..) ، وقال في آخره : ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم ، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء .
وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (2896)

-------------------------

لمن تعطى زكاة الفطر

سؤال:
لمن تعطى زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلاً ؟ أو إدخالها في صندوق للأعمال الخيرية كبناء مسجد مثلا ؟.

الجواب:
الحمد لله
تعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين في بلد مخرجها ، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طعمة للمساكين . . . الحديث ) ، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

---------------------------


مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً

سؤال:
ما مقدار زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟.

الجواب:
الحمد لله
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك .
وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .
وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود .
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة . والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله . مجلة البحوث الإسلامية العدد 17 . صفحة 79-80.

------------------------------


دفع قيمة زكاة الفطر لهيئة خيرية في بداية رمضان

سؤال:
هل يجوز لهيئة خيرية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع ؟.

الجواب:
الحمد لله
إذا عدم الفقراء في البلاد أو كان الذين يأخذونها ليسوا بحاجة أو لا يأكلونها وإنما يبيعونها بنصف الثمن وتعذر البحث عن الفقراء المعوزين الذين يأكلونها جاز إخراجها عن البلاد ويجوز دفع ثمنها من أول الشهر للوكيل الذي يشتريها ثم يوصلها لمستحقها في وقت الدفع وهو ليله العيد أو قبله بيومين والله أعلم .

الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ص 33.

------------------------


حكم شراء طعام زكاة الفطر قبل مدة


سؤال:
مركز إسلامي في بلاد الغرب يقوم بشراء كميات من الطعام كالرز مثلاً قبل العيد بعشرة أيام مثلاً ثم يعلن عن استعداده أخذ مبالغ من المسلمين لزكاة الفطر ، ثم يخرجها عنهم ، وذلك لأنه لا يتمكن من شراء الكمية إذا أخذ الأموال قبل العيد بيوم أو يومين فما حكم ذلك ؟

الجواب :
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله :
لا باس أن يشتري المركز الطعام قبل مدة ثم يبيعه على الراغبين في شراء زكاة الفطر ثم تخرج في وقتها الشرعي .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

------------------------------


الولد مقتدر والأب يريد إخراج زكاة الفطر عنه


السؤال :
بعض الآباء يريد أن يخرج زكاة الفطر عن ولده والولد مقتدر فماذا يفعل الولد ؟

الجواب:
الحمد لله
ما دام الولد مقتدرا فإنه يخرج الزكاة عن نفسه ، ولو زكى عنه أبوه أيضا فلا بأس ولا يضر ، وخصوصاً إذا كان الأب معتادا أن يزكي عن أولاده كل سنة ولو كبروا وتوظفوا فإنه يحب الاستمرار في عادته ، وقد يحصل في نفس الأب شيء من الضيق والحرج إذا قال له ولده لا تزكّ عني فليترك أباه يزكي عنه ويزكي هو عن نفسه . والاستمرار في إخراج الأب زكاة الفطر عن الأولاد يُعتبر عند بعضهم استمرارا لارتباط الولد بأبيه ورمزا لبقائه في طوعه ورعايته فليترك الابن للأب الفرصة لعمل ما يسرّه والله المسؤول أن يصلح أحوال الجميع .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد


---------------------


هل يعطي زكاة الفطر لشخص واحد أم يوزعها


سؤال:
هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد ؟ .

الجواب:
الحمد لله
يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد ، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص .
وبالله التوفيق .

-----------------------------


حكم من لم يخرج زكاة الفطر مع القدرة

سؤال:
ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها ؟.

الجواب:
الحمد لله
يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل ، ويستغفره ؛ لأنه آثم بمنعها ، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين ، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات .
وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

--------------------------


زكاة الفطر عن الجنين


سؤال:
هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا ؟.

الجواب:
الحمد لله
يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك .
وبالله التوفيق .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/366)

-------------------


على الفقير وأهله زكاة الفطر

سؤال:
إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده ، ويدركه عيد الفطر ، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه ؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلاً عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) رواه البخاري 2/117 ، 6/190 ، ومسلم 2/717، 718، 721 ، برقم (1034، 1036، 1042) .
أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) البقرة /286 ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) رواه البخاري ( 2،117، 6/190 ) ، ومسلم 2/717 برقم (1034) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .
وبالله التوفيق .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

-----------------------

تأخير زكاة الفطر عن وقتها


سؤال:
كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27/9 ولم نخرج الفطرة حتى الآن .
الجواب:
الحمد لله
إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء ؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة ، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها ، وعليها القضاء ، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي ، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل .
وبالله التوفيق

فتاوى اللجنة الدائمة (9/372)

--------------------

الزيادة على زكاة الفطر

سؤال:
هل زكاة الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعاً واحداً بدون تزويد ، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطاً عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل : عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلواً ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع ؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر ، جاعلاً الزيادة صدقة ، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة ، بل أقول : خذ زكاتنا ، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضياً بها . فما الحكم في ذلك.

الجواب:
الحمد لله
زكاة الفطر صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد ، ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً ، ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير .
وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/370) .


كل عام وانتم بخيرالفطـــر wub.gif
كتبت : سنبلة الخير .
-
فتاوي هامة جدا
موضوع رائع
سلمت يداكِ
وجزاكِ الله خيرا
كتبت : زهره الاسلام
-
بارك الله فيك اختى ابنه الحدباء
نورتى الموضوع
كتبت : || (أفنان) l|
-
بارك الله بك ولك وجزاك خيري الدنيا والآخره
كتبت : ✿ موكآ فرآولة ✿
-
[align=center]
جزاااك الله الف خير ...

:)
[/align]

التالي
السابق